محتويات المقال
تنظيم النيابة العامة
للوقوف على تنظيم النيابة العامة والإلمام بطبيعتها، سوف نقف على تركيبتها بالمحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، وكذا المحاكم المتخصصة، وشكل تواجدها في بعض المحاكم الاستثنائية، وطبيعة تسلسلها الإداري الذي يختلف عن نظيره لدى قضاة الحكم.
الفقرة الأولى: طبيعة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية
إن البحث في طبيعة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية هو بحث في بنيتها، وطبيعة تأليفها، وقد حدد الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 کما وقع تعديله وتتميمه بأن المحاكم الابتدائية تتألف من:
– رئیس وقضاة وقضاة نواب – مصلحة كتابة الضبط – نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب مصلحة كتابة للنيابة العامة ۔ مصلحة كتابة للنيابة العامة.
وقد جاء في المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية على أن النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية تتكون من وكيل الملك ونائب له أو عدة نواب يخضعون لمراقبته وإشرافه في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها, وتضم النيابة العامة في هيكلتها أيضا مصلحة يرأسها رئيس مصلحة النيابة العامة وتتكون من مجموعة من الموظفين الإداريين يقومون بتصريف وتدبير مختلف إجراءات هذه المؤسسة إلى جانب وكيل الملك ونوابه.
الفقرة الثانية: طبيعة النيابة العامة بمحاكم الاستئناف
يعتبر الوكيل العام للملك رئيسا للنيابة العامة لدى محاكم الاستئناف ويساعده مجموعة من النواب الذين يخضعون لإشرافه ومراقبته، ويخلفونه في حالة غيابه, وقد حددت المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية مجمل الاختصاصات المعقودة للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف لاسيما أن المشرع خصهم بإثارة الدعوى العمومية في الجنايات والجرائم المرتبطة بها والتي لا يمكن فصلها عنها.
وقد خولت المادة 12 من ظهير التنظيم القضائي للوكيل العام للملك الذي يعود له الاختصاص أيضا في متابعة الجنح المرتبطة بالجنايات أو لوجود نص خاص يسمح له بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الوكلاء العامين يسهرون على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دوائر نفوذ محاكم الاستئناف أو بالمحاكم الابتدائية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية.
الفقرة الثالثة : طبيعة النيابة العامة لدى محكمة النقض
تم إحداث المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 / 09 / 1958 کما وقع تعديله وتغييره، حيث يعتبر أعلى مؤسسة قضائية في هرم التنظيم القضائي، وتعتبر محكمة قانون لأنها تراقب مدى احترام القانون من قبل محاكم الموضوع ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي, ويمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك ومحامون عامون باعتبارهم نوابه ويخضعون لإشرافه ومراقبته.
وتتكون محكمة النقض من ستة غرف وأن حضور النيابة العامة بجميع جلساتها إجباري على خلاف ما هو عليه الأمر بالنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
فإذا كانت النيابة العامة في المادة المدنية قد تكون طرفا رئيسيا أو منضما، وبالتالي فإن حضورها أمام محاكم الموضوع ليس إلزاميا إلا في الحالات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من قانون المسطرة المدنية فعلى خلاف ذلك، فإن النيابة العامة أمام محكمة النقض طرف رئيسي وحضورها إجباري في جميع القضايا سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو زجرية أو غيرها، ويكون الحكم الصادر بدون الاستماع إليها أو تقديم مستنتجاتها باطلا.
وما ينبغي التأكيد عليه هو خضوع أعضاء النيابة العامة لسلطة رؤسائهم القضائيين التسلسليين ويقيدون بتنفيذ تعليماتهم، فوكيل الملك يمارس سلطته الرئاسية على نوابه بمفهوم المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية، في حين يمارس الوكيل العام للملك سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذہ کا تنص على ذلك المادة 49 من نفس القانون.
والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض له سلطة على أعضاء النيابة العامة، بل أن المشرع خوله توجیه تعلیمات مباشرة وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى محاكم الابتدائية بكل محاكم المملكة.
الفقرة الرابعة : طبيعة النيابة العامة أمام باقي المحاكم
إن الاختصاص الأصيل للنيابة العامة هو تحريك الدعوى العمومية ومكافحة الجريمة، وأن تواجدها الطبيعي يكون في المحاكم العادية، غير أن المشرع المغربي أسند لها اختصاصات استثنائية، ونص على تواجدها بمحاکم أخرى غير زجرية لأهداف وأغراض تتصل بالدعوى العمومية وقد لا تتصل بها.
أولا: طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم التجارية
إضافة إلى الدور الأصيل للنيابة العامة المتمثل في تحريك الدعوى العمومية و ممارستها، فإنها تقوم بأدوار أخرى وتتواجد بمحاكم غير زجرية, فقد نصت المادة الثانية من قانون إحداث المحاكم التجارية أن النيابة العامة أمام المحاكم التجارية تتكون من رئيس ونواب للرئيس وقضاة و نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب وعدة نواب بالإضافة إلى كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
إلا أن الدور الموكول جهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية لا يرقى إلى مستوى الدور المنوط بها لدى المحاكم العادية الذي ينصب على الدعوى العمومية الذي يتسم بالفعالية ويوسع من اختصاصاتها ومجالات تدخلها، بيد أنه بالمحاكم التجارية يبقى دورها ثانويا وغير مؤثر في بعض الأحيان.
ثانيا: طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية
لا تعرف المحاكم الإدارية في تأليفها وجود النيابة العامة، بدليل أن المادة الثانية من قانون المحدث للمحاكم الإدارية عندما تحدثت عن تشكيلة المحاكم الإدارية، اعتبرت أنها تتشكل من: رئيس وعدة قضاة، وكاتب ضبط.
يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين, وفي كل الأحوال لا يقوم المفوض الملكي مقام النيابة العامة لأن دوره يختصر في الدفاع عن القانون والحق من خلال الإدلاء بآرائه الشفوية و ملتمساته الكتابية ليس إلا.
ثالثا: طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم الاستثنائية
إن المحاكم الاستثنائية المتمثلة في المحكمة العسكرية والمجلس الأعلى للحسابات, تكون النيابة العامة حاضرة في هذا النوع من المحاكم وتضطلع بأدوار جد مهمة”.
فبالنسبة للمحكمة العسكرية 97، فقد حددت المواد 10 إلى 35 من قانون العدل العسكري تأليف المحكمة العسكرية من:
– هيئة للحكم تتكون من مستشار من محكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفته رئيسا، وعضوين مستشارين عسكريين، وإذا تعلق الأمر بالبت في الجنح والمخالفات، أو بمستشار بمحكمة الاستئناف المتواجد بدائرة نفوذها المحكمة العسكرية بصفته رئيسا وأربعة مستشارين عسكريين متی تعلق الأمر بالجنايات.
– هيئة ضباط العدل العسكري وضباط كتاب الضبط ومستكتبي الضبط، وتضم هيأة العسكريين قضاة حكم عسكريين وقضاة النيابة العامة العسكرية وقاضي مکلف بالتحقيق.
وتجدر الإشارة أن الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية يمثل مندوب الحكومة طبقا للفصلين 23 و24 من قانون العدل العسكري
أما بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات فتمثل النيابة العامة بالمحاكم المالية في شخص وكيل الملك الذي يمارس مهام النيابة العامة ويجوز أن ينوب عنه أحد نوابه بتقديم مستنتجاته وملتمساته على مستوى المجالس الجهوية للحسابات طبقا للمادة 121 من قانون رقم 99. 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومن الوكيل العام للملك بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، يساعده محامون عامون وإضافة إلى تقديم ملتمساته، ومستنتجاته، فإنه يحضر جلسات هيئة المجلس کما ينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية کما تنص على ذلك المادة 14 من نفس القانون أعلاه.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات