fbpx

القائمة الرئيسية

تقسيم الأراضي الجماعية

تقسيم الأراضي الجماعية

تقسيم الأراضي الجماعية

المشرع لم يشر إلى طريقة تقسيم الأراضي الجماعية او حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة وترك الأمر للأعراف والعادات المتبعة في كل قبيلة

ولتجاوز الطرق التي ظل يتم بواسطتها تقسيم الأراضي بين الجماعات واختلافها من جماعة لأخرى ، واستغلال الأغنياء للفقراء، وإقصاء المرأة والأجانب من الحق في الاستفادة، زيادة على المشاكل والصعوبات الناجمة عن الاستمرار في إجراء القسمة حسب الأعراف والعادات الخاصة بكل جماعة، قامت سلطة الوصاية بتاريخ 13 نونبر 1957 بوضع ضابط تحت عدد 2977 ، تم بمقتضاه تحديد معايير تقسيم الأراضي الجماعية، الشيء الذي نتساءل معه عن ما هي أهم المقتضيات التي جاء بها؟ وإلى أي حد تم تجاوز الطرق التقليدية في التقسيم

على أنه إذا كان ما تم الإشارة إليه أعلاه يخص تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة خارج دوائر الري، فإن المشرع خص تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمقتضيات خاصة طبقا لظهير 25 يوليوز 1969

الفقرة الأولى:  تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة خارج دوائر الري

باستقراء مقتضيات الضابط رقم 2977 يلاحظ أنه جاء بقواعد مهمة تخص طريقة تقسيم الأراضي الجماعية )أولا(، وأخرى تتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة منها (ثانيا)، زيادة على وجود عدة ملاحظات حولها(ثالثا)

أولا: طريقة تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة خارج دوائر الري

تكمن أهمية المقتضيات التي جاء بها الضابط رقم 2977 المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية، في كونه جاء بمقتضيات مخالفة لما كان سائدا قبل صدوره، حيث نص على إقرار مبدأ المساواة في التوزيع بين رؤساء العائلات بدون تمييز أو اعتبار لما يتوفرون عليه من أدوات وإمكانيات للاستغلال،

إلا إذا كان نوع التربة يفرض أن تكون الحظوظ الواقعة في التراب الجيد أصغر مساحة من الأقل منها خصوبة، فإنه يمكن في هذه الحالة أن يعطى لكل رئيس عائلة نصيبان من الأرض لنوعين مختلفين، نصيب في أرض ذات مردودية جيدة، ونصيب آخر في أرض يكون فيها المردود ضعيفا، وذلك بالنسبة للرجال المتزوجين منذ ستة أشهر على الأقل أو أرامل أفراد القبيلة اللواتي لهن ولد واحد ذكر على الأقل

كما جاء بمقتضى هام يقضي بالسماح للأفراد بالاستمرار في استغلال أنصبتهم لمدة عشر سنوات على الأقل بعد التقسيم، الشيء الذي قد يساهم في تشجيع الفلاحين على استغلال أراضيهم وعصرنتها، كما سيخفف العبء على ممثلي الجماعات والسلطة المحلية الناتج عن المشاكل والنزاعات التي تثار كل سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بمناسبة إجراء قسمة الانتفاع،

 لأن التقسيم الذي كان يتم خلال هذه السنوات ظل يخلق وضعية غير مستقرة داخل الجماعة زيادة على كون الضابط أشار في فصله الثامن إلى أن التحسينات (بناءات، أغراس…) التي يمكن أن يدخلها أحد أفراد الجماعة على الأرض التي كان يستغلها من قبل، يمكن إضافتها إلى نصيبه عند وجود تقسيم جديد، وإن تعذر ذلك فإن الحائز الجديد يؤدي لمن قبله قيمة تلك التحسينات، بعد أن يحددها خبير معين من طرف الجماعة

واستثناء من عملية عدم الكراء أو الرهن أو التنازل عن الأراضي الناتجة عن القسمة، فإن الضابط أشار في الفصل التاسع منه، أن الشيوخ والأرامل الذين لا يستطيعوا أن يستغلوا بأنفسهم أو بواسطة أولادهم حظوظهم يمكنهم بإذن من السلطة المحلية إكراؤها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، على أن تجديد العقد يتوقف كذلك على إذن نفس السلطة.

كذلك يشترط أن تكون الأرض المراد توزيعها صالحة للفلاحة، أما ما عدا ذلك وغيرها التي تكون مخصصة للرعي فلا يجوز تقسيمها على الإطلاق ، كما أن التقسيم لا يشمل الأرض كلها، بل يتم الاحتفاظ بخمس المساحة 5/1  أو أقل منه لمواجهة حاجيات الجماعة لإنشاء مركز قروي أو مؤسسة تعاونية أو غير ذلك مما يعود بالنفع على الجماعة

وتباشر مهمة التقسيم من طرف نواب الجماعة حسب الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تعديله بظهير 6 فبراير 1963 ، ويحرر محضر لذلك عند الانتهاء من التقسيم يوقعه نائب السلطة المحلية ونواب الجماعة، زيادة على إمكانية اللجوء إلى مهندس على نفقة الجماعة لتعيين الحدود، وكل صعوبة تنشأ بخصوص هذا التقسيم يرجع فيها النظر بصفة نهائية إلى مجلس الوصاية

ثانيا:  الأشخاص الذين يعود لهم حق الاستفادة من التقسيم

من بين الأشخاص الذي يتم قبولهم في التقسيم إضافة إلى ذوي الحقوق الذين تم الإشارة إليهم أعلاه نجد:

– أفراد الجماعة الذين رجعوا إلى القبيلة، وذلك ابتداء من السنة الفلاحية الموالية لتاريخ رجوعهم.

– الأجانب الذين تمتعوا بتساهل من الجماعة بنفس الفوائد التي يتمتع بها أفراد الجماعة وساهموا في التكاليف المشتركة، وذلك خلال مدة تفوق عشرة ( 10 ) سنوات.

– الموظفون أو العسكريون الذين تركوا بالقبيلة أقرباء تحت كفالتهم، وكذلك الطلبة.

أما إذا توفي فرد من ذوي الحقوق وكان له حق التمتع في نصيب معين، فينقل حقه إلى أولاده وزوجته أو زوجاته الذين لم ينالوا نصيبا بعد، ويبقى هذا الحق لزوما مشاعا بينهم، ولا يقبل القسمة البتية كما جاء في قرار للمجلس الأعلى أن “الأراضي الجماعية لا تقبل القسمة البتية”

على أنه إذا لم يكن لديه أولاد أو زوجة فإن النصيب الذي كان بيده يعلن عن فراغه ويمنح لفرد آخر من الجماعة لا نصيب له، على أن يستمر فقط في استغلاله للمدة المتبقية للعشر سنوات المقررة في الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الضابط.

هذا، ويقصى من حق المشاركة في التقسيم كل من أفراد الجماعة الغائبون عن القبيلة منذ أكثر من سنة، أما الذين يتغيبون مؤقتا تاركين عائلاتهم بعين المكان فإنهم يحتفظون بحقوقهم، وكذا أفراد الجماعة الذين نازعوا جماعتهم قصد التملك في جزء من الأرض الجماعية وتملكوا فيه بطريقة أخرى اللهم إن لم تكن لهم وسيلة لكسب معيشتهم

ثالثا: ملاحظات حول تقسيم الأراضي الواقعة خارج دوائر الري

رغم ما جاء به الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية من مستجدات من شأنها أن تساهم في رفع الحيف عن الفقراء، وفض النزاعات التي عمرت طويلا، فإن تطبيقه على المستوى العملي لم يخلوا من صعوبات ومشاكل تمثلت في:

– أن بعض الجماعات السلالية أصبحت لا تقوم بالقسمة الدورية للأراضي الجماعية، بحيث استقر كل ذي حق على القطعة الأرضية التي آلت إليه نتيجة القسمة الأخيرة.

– أن الجمود يسيطر على أفراد بعض الجماعات التي تقر بالقسمة لكونهم لا يريدون إصلاح أرض ليس لهم فيها سوى حق الانتفاع

– مخالفة قواعد التقسيم لمبادئ الإرث المنظمة في الشريعة الإسلامية، خاصة حرمان المرأة.

– أن المشرع المغربي عندما وضع ظهير 27 أبريل 1919 و أصدار الضابط رقم 2977 ، كانت المساحات المستغلة من طرف الجماعات السلالية شاسعة وكان عدد أفرادها قليلا بالمقارنة مع تلك المساحة ولم يضع في اعتباره أن هذه الأخيرة قد تصبح قليلة ولا تكفي لاستيعاب النمو الديموغرافي المتزايد

– أن شرط الزواج المنصوص عليه في الفصل الأول من الضابط لكي يحق للرجل المشاركة في القسمة قد يكون هو الحافز للزواج في سن مبكرة، وبالتالي سينتج تزايد النسل بالمقابل، وبالنتيجة سيتم الوقوع فيما تم الإشارة إليه في النقطة الأخيرة أعلاه.

– أن بعض ذوي الحقوق يجهلون طبيعة أراضي الجموع ولا يتقبلون أن الأرض ليست مملوكة لهم بشكل شخصي بل للجماعة السلالية ككل، ومنهم من يعترف بطابعها الجماعي لكنه في نفس الوقت يتعامل معها كملك خاص

– هناك جماعات لا تتعدى فيها مساحة الأنصبة للفرد بضعة آرات، في حين أن هناك جماعات أخرى تصل فيها بعض الأنصبة الفردية إلى 20 هكتار أو أكثر) جماعة أولاد إيعيش والخوالفة بالغرب مثلا (، وذلك ناتج عن عدم إعادة القسمة منذ عشرات السنين

الفقرة الثانية:  تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري

من أجل تحسين وتنمية الفلاحة وخلق الاستقرار لدى أعضاء الجماعة، وحثهم على استعمال تجهيزات عصرية في استغلال القطع المعهود بها إليهم، ولتفادي مضاعفة مؤسسات الاستغلال الصغير التي لا تتلاءم مساحتها مع أعمال الاستثمار المعقول، قام المشرع بإصدار ظهير شريف بتاريخ 25 يوليوز 1969 متعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

وبمقتضى هذا الظهير أصبحت العقارات الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة، وذلك بتحويل الأراضي الجماعية الموجودة في هذه المناطق إلى أملاك خاصة، لكون أن الفرد المسلمة له القطعة بعد وفاة أحد الملاك على الشياع يصبح مالك لها بمجرد تعويضه لشركائه في الإرث

ولدراسة مقتضيات هذا الظهير بشأن القسمة، سوف نقوم في البداية بالتطرق لتنظيم تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري )أولا(، ثم نقوم في مرحلة ثانية بإلقاء بعض الملاحظات حول هذا التقسيم )ثانيا(.

أولا:  تنظيم تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري

لقد أدخل المشرع بمقتضى الظهير المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 تغييرا جذريا على النظام القانوني للأراضي الجماعية، وذلك بأن قضى بتمليك المشتاعين لبعض القطع منها وبتجزئتها إذا أمكن ذلك بمساحة 2 هكتارات أو أكثر للفرد.

ويبقى أهم ما جاء به هو حصر مجال تطبيقه في الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري، باستثناء الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة يترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع طبقا للفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 ، والأراضي الجماعية التي أجريت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي، والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة ، وكذا وضع مسطرة لإعداد لوائح ذوي الحقوق والمصادقة عليها

كما نص على طريقة خاصة لنقل الإرث لتجنب تكاثر عدد المالكين على الشياع حيث بمقتضاها يتم نقل حصة الهالك المالك على الشياع لأحد ورثته، على أن يؤدي هذا الأخير للورثة الآخرين قيمة حقوقهم، وذلك إما باختياره من طرفهم عند الاتفاق أو من طرف مجلس الوصاية عند خلاف ذلك.

ووعيا من المشرع بالصعوبات والمشاكل التي قد تحول دون أداء الوريث الذي آلت إليه الحصة حقوق باقي الورثة، قام بالنص في الفصل الثامن من الظهير المذكور أنه يمكن عند الاقتضاء منح قرض من طرف مؤسسة القرض الفلاحي قصد مساعدته لأداء التعويضات الواجبة لشركائه في الإرث.

لذا يمكن القول في هذه الحالة انه لا معنى للنص على هذا المقتضى مادام يمكن للشخص الذي آلت إليه الأرض الحصول على قروض بدون ضرورة منح هذه الإمكانية من حيث المبدأ.

إضافة إلى هذا، أوجب المشرع كذلك التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل مالك على الشياع سلمت له بعد نشر هذا الظهير، استفاد من قطعة جارية على ملكية في إطار المرسوم الملكي المتعلق بالإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1966 ، على أن الحصص المشاعة المتخلى عنها لصالح الدولة يمكن لهذه الأخيرة التخلي عنها بعوض إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية والقطعة المتخلى عنها تبقى تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء، غير أنه يمكنها التنازل عن أسبقيتها على الرهن لتمكين المتخلى لهم من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار القطع التي آلت إليهم.

كما تطرق الفصلان 12 و 13 من الظهير المذكور إلى إمكانية إجراء تجزئة كلية أو جزئية لعقار جماعي بقرار مشترك لوزيري الداخلية والفلاحة، وذلك من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع، على أن يبقى الجزء الآخر الذي لم تتم القسمة بخصوصه ملكا على الشياع لذوي الحقوق للأفراد غير المسلمة إليهم القطع الأرضية.

وتجدر الإشارة كذلك، أن المشرع قد حتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية بمقتضى الفصل 17 من نفس الظهير الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة بينهم، وأن أي مخالفة للقواعد التي ينبغي أن يباشر بموجبها الاستغلال تعرض صاحبها للعقوبات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الظهير، كالحرمان من الاستفادة من القطعة الأرضية الذي آلت إليه مثلا.

ثانيا:  ملاحظات حول تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري

على الرغم من كون هذا الظهير ساهم بشكل أو بآخر في التخفيف من حدة المشاكل التي تعرفها الأراضي الجماعية، وتحقيق نوع من الاستقرار العقاري الذي شجع الفلاحين على استعمال تجهيزات عصرية في الاستغلال ، زيادة على تجريد نواب الجماعة ومجلس الوصاية من إسناد أي تصرف أو إسقاطه إلا في حالات محددة ، إلا أن هذا الظهير لا زال يعرف هو الآخر العديد من الصعوبات في التطبيق نذكر منها:

– أن عملية حصر لوائح المستفيدين من أفراد القبائل المالكة للأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر السقي، ونشر تلك اللوائح بالجريدة الرسمية، وتقييدها بالرسوم العقارية المعنية لا زالت متعثرة وتعرف مشاكل عديدة ، لأن البحث الميداني الذي قام به المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب أسفر عن وجود حوالي 511 من المستفيدين لم ترد أسماؤهم ضمن اللوائح المنشورة، وذلك بفعل التوزيعات التي تمت بعد نشر اللوائح، كما أن حوالي 3235 من ذوي الحقوق المنشورة أسماؤهم لا يستغلون حصصهم ، إضافة إلى أنه لم يتم إعداد لوائح ذوي الحقوق إلا ل 239 من أصل  500 عقار جماعي، وتجزئة39.000 هكتار من أصل 232.000 هكتار

ولتصحيح هذه الوضعية تم تشكيل لجنة مركزية وأخرى جهوية بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية المقرضة، التي ربطت تمويل بعض المشاريع المراد إنجازها على هذه الأراضي بضرورة تسوية الوضعية، إلا أنه ورغم ما حققته من نتائج إيجابية فيما يتعلق بانخفاض نسبة المنازعات ورفع مستوى المعيشة، فإنها قوبلت بمشاكل قانونية وتقنية ومالية تختلف حدتها من منطقة لأخرى حالت دون تسريع وتيرة عملها وتنفيذ برامجها

– زيادة الضغط الديموغرافي على الأراضي الجماعية وارتفاع تكلفة التحفيظ وبطء المساطر

– كما أن الظهير المذكور، وإن لم يميز بين الرجل والمرأة في الإرث وقضى بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية، إلا أن مسألة تعيين الشخص الذي تؤول إليه الحصة تعرف بعض الصعوبات خصوصا إذا كان كل الورثة من الفلاحين، زيادة على أن البعض منهم يرى في امتلاك الأرض معنى لوجوده وقيمته داخل منطقته.

– التعارض الحاصل بين الفصل الثامن من ظهير 25 يوليوز 1969 والفصل الرابع من القانون رقم 94/34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الإستثمار بالأراضي الفلاحية ، الذي منع قسمة الأراضي الواقعة داخل دوائر الري كما هي محددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ يوليوز 1961 وحدد طرقا لمراقبة التصرفات المخالفة لهذا المنع والعقوبات التي يمكن إنزالها بالمخالفين.

الشيء الذي يبقى معه الحل لإزالة المعيقات القانونية التي تقف في وجه تحرير العقار الجماعي وتيسير تداوله في السوق العقارية، هو العمل على إلغاء القانون رقم 94/34

ومجمل القول فإن البقاء على هذه الوضعية الراهنة سوف يزيد من تأزم وضعية الأراضي الجماعية، الشيء الذي يوجب على المشرع المغربي الإتيان بمقتضيات بناءة لأجل تحفيز ذوي الحقوق على العمل من جهة، وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام من جهة أخرى، وذلك بالقيام بالعديد من الدراسات والأبحاث الجديدة وعقد عدة لقاءات حوارية مع الجماعات السلالية المعنية بهدف تدليل أكثر للصعوبات.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!