محتويات المقال
تعريف جريمة الاختلاس :
تطرق المشرع الى جريمة الاختلاس في الفصلين 241 و242 من م. ق. ج..
فالفصل 241 ينص على ما يلي: “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم”
أركان جريمة الاختلاس :
1- الفعل المادي :
عبر الفصل 241 عن الفعل المادي ب” بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفي…”
و يعني التبديد التصرف في الشيء تصرفا قانونيا أو ماديا كبيعه أو استهلاکه .والاختلاس هو اتجاه نية الفاعل إلى الاحتفاظ بالشيء بصفة نهائية. ويفيد الاحتجاز بدون حق إبقاء الشيء وعدم تصريفه على الشكل وفي المدة القانونية وذلك بقصد اختلاسه. ويكون الإخفاء تتويجا لعملية الاختلاس كما قد يكون بترك الأشياء في المستودع وادعاء عدم وجودها به.
أما الأشياء التي تكون محل اختلاس في حسب الفصل 241: “أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو مستندات أو منقولات”.
فالأموال معناها هنا النقود المملوكة للدولة والمؤسسات الموضوعة تحت مراقبة الدولة والأشخاص العاديين وتعني السندات جميع الأوراق التي تقوم مقام النقود في التعامل كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر. والحجج هي جميع الأوراق التي يدلي بها في مجال الإثبات سواء كانت أوراقا عرفية أو رسمية. والمستندات هي كل الوثائق ذات القيمة النقدية كالأسهم وسندات الخزينة العامة والعقود هي كل صك يحمل اتفاقا أبرم بين شخصين. والمنقولات هي كل ما له کیان مادي ويمكن تحويله من الحيز الذي يوجد فيه ولو بتلف
2- تسلم الأشياء بمقتضى الوظيفة أو بسببها :
وهو ما عبر عنه الفصل 241 عندما نص على أشياء :” موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها “، فالاختلاس المراد في هذا الفصل هو الاختلاس والتبديد الذي يرتكبه الموظف على أشياء وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
أما عندما يتسلم موظف أموالا أو نقودا لسبب آخر غير وظيفته كمعاملة خاصة أو صداقة فإن هذا الفعل لا يدخل في إطار الفصل 241 وإنما هو خيانة للأمانة أو نصب.
3- القصد الجنائي :
يتحقق القصد الجنائي بتعمد الفاعل تبديد الأشياء أو اختلاسها أو احتجازها، وإذا انتفى هذا القصد لم نكن أمام جريمة اختلاس كما إذا اعتقد الفاعل أن المال له أو أنه لم يسلم إليه بسبب وظيفته كتوصله بمبلغ مالي عن طريق البريد وباسمه فاعتقد أنه وفاء لدين ثم اتضح فيما بعد أنه وجه إليه بمقتضى وظيفته أو بسبها بقصد أداء ضريبة أو رسم مثلا.
عقوبة جريمة الاختلاس :
يعاقب الفصل 241 من م. ق. ج. القاضي والموظف العمومي الذي ارتكب الاختلاس والتبديد والاحتجاز بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم إذا كان الاختلاس يتعلق بأشياء تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.
ويعاقب هذا الفصل الموظف العمومي أو القاضي عند ارتكابه اختلاسا أو تبديدا أو احتجازا يتعلق بأشياء لا تقل قيمتها عن مائة ألف درهم بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
و يعاقب الفصل 242 من م. ق. ج. كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا نتج ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242 من طرف عن إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف عمومي، يعاقب هذا الأخير بالحبس إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين تين. وتضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة اخفاة مائة ألف درهم، إعمالا بالفصل 242 مکرر.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات