محتويات المقال
تعريف المسطرة المدنية
تعني – المسطرة – اصطلاحا، وهي الترجمة العربية للكلمة الفرنسية Procedure المشتقة بدورها من الكلمة اللاتينية Procedere التقدم والسير نحو الأمام، وبالنظر لهذا فإن أفضل تعريف يمكن أن نعطيه للمسطرة هو أنها تلك الطريق الواضحة المعالم التي يتعين على المتقاضين أن يتبعوها إن هم أرادوا أن يتم فحص موضوع الدعوى التي تقدموا بها، بل ويمكن القول أن إلزامية سلوك تلك الطريق تهم كل المتدخلين في مرفق القضاء، فعلى الرغم من أن ولوج القضاء يشكل حقا لكل المتقاضين، فإن ممارسة هذا الحق تبقى مقيدة بضرورة احترام الشكليات المحددة قانونا.
ومن الناحية القانونية، يمكن تعريف المسطرة بأنها ذلك الفرع من القانون الذي يعني بالشكليات التي يتعين احترامها من طرف المتقاضين والقضاة وكل مساعدي العدالة سواء من أجل عرض نزاع ما على القضاء أو إيجاد حل له، وتبعا لذلك يمكن القول بأن المسطرة، أيا كان نوعها، تلعب دور المنظم لولوج مرفق القضاء، وخلافا للرأي الذي عبر عنه الفقه القديم فإنه من الحيف اعتبار القواعد القانونية المسطرية، بالنظر لأهمية الدور الذي تضطلع به، أقل أهمية من القواعد القانونية الموضوعية، على الرغم من أن المشرع المغربي وغيره على مستوى القانون المقارن كثير، قد كرس مجموعة من المبادئ التي تساعد على مأسسة هذا التمييز وتدعم أطروحة مسانديه.
طبيعة المسطرة المدنية
وتماشيا مع التعريف السابق، يمكن القول بأن المسطرة المدنية فرع من فروع القانون المسطري، وتضم هذه المسطرة كافة القواعد القانونية التي تهم تنظيم الدعوى المدنية عبر كافة المراحل التي تقطعها، وتعني تلك القواعد أيضا بتحديد الشروط الضرورية لممارسة الدعوى وكيفية رفعها والإطار العام للمراحل التي تقطعها إلى غاية إصدار المحكمة لحكم قضائي في النزاع.
کما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إعمال قواعد المسطرة المدنية لا يتوقف بمجرد صدور الحكم الأول الفاصل في النزاع، فمبدأ التقاضي على درجتين والمراقبة التي تمارسها محكمة النقض على العمل القضائي المحاكم الموضوع يترتب عنها تمديد مجال المسطرة المدنية إلى ما بعد ذلك
و تعني المسطرة المدنية كذلك بتنظيم ممارسة كافة طرق الطعن المخولة قانونا. ويتمثل هذا التنظيم في تحديد مجال كل طريق من تلك الطرق التي تمكن المتقاضي الذي لم ينل الحكم الأول الصادر في النزاع رضاه إمكانية عرض النزاع على نفس المحكمة أو على محكمة أخرى أعلى درجة من أجل الفصل فيه من جديد.
کما تعني المسطرة المدنية أيضا بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم، وتحدد في هذا الإطار الطرق الكفيلة بتمكين المتقاضين الذين صدرت الأحكام لصالحهم، من مباشرة تنفيذها رغما عن إرادة المنفذ عليه.
أطراف الدعوى
يتواجه في إطار الدعوى المدنية طرفين أساسين، الطرف الأول هو الذي يباشر الدعوى عن طريق إيداع مقال افتتاحي أمام المحكمة المختصة لعرض طلباته عليها والذي يسمى المدعي، والطرف الثاني هو الذي يقدم المقال في مواجهته ويسمى المدعي عليه.
ويمكن أن يطالب أحد الطرفين السابقين بإدخال أحد الأغيار في الدعوى إذا تبين له بأن ذلك يمكن أن يدعم موقفه فيها، كما يمكن لأحد من الأغيار أن يتدخل تلقائيا في الدعوى من أجل الدفاع عن مصالحه إذا كان يخشى أن يلحقه ضرر من جراء الحكم الذي سيصدر في النزاع، ويمكن أيضا أن تتدخل في الدعوى المدنية النيابة العامة. ويكون هذا التدخل إما إلزاميا في الحالات التي يحددها القانون أو اختيارا إذا كان متروكا للسلطة التقديرية لممثلي الهيئة المذكورة لدى المحكمة التي تنظر في النزاع،
أ- المدعي:
يمكن لكل شخص يدعي التوفر على حق معين أن يرفع دعوى أمام المحكمة التي يعتبرها مختصة للبت فيه ويعرض عليها طلباته، ويشترط لقبول الدعوى توفر ثلاث شروط وهي الأهلية، المصلحة والصفة.
و المدعي هو الطرف الذي يستعمل الحق في الولوج إلى القضاء، فهو الذي يبادر بعرض النزاع على المحكمة من خلال إيداع مقال إفتتاحي للدعوى أو الإدلاء بتصريح في الموضوع أمام كتابة الضبط، ويتحمل المدعي بالنظر لذلك عبء إثبات الوقائع التي بني عليها طلبه.
ومن حيث المبدأ تمارس الدعوى من طرف مدع واحد، غير أنه لا يوجد ما يمنع مجموعة من الأشخاص من ممارسة دعوى واحدة والتقدم بمقال مشترك، وعلى الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على ذلك فإن قبول هذه الدعوى لا يثير أدني تحفظ إن على مستوى الفقه أو القضاء، إلا أنه يشترط أن يتوفر كل المدعين على مصلحة مشتركة وأن تتعلق الدعوى التي يباشرونها بنفس النزاع.
ب- المدعى عليه:
المدعى عليه هو الطرف الذي يوجه ضده المقال الإفتتاحي للدعوى، ويجب أن تتوفر فيه من ضمن الشروط الثلاث الضرورية لقبول الدعوى شرطي الصفة والأهلية، فالدعوى لا يمكن توجيهها ضد قاصر أو شخص غير مؤهل للمثول أمام القضاء،
ويمكن للمدعي أن يوجه دعواه ضد أكثر من مدعي عليه، ويتعين لقبول هذه الدعاوى توفر شرطين إضافيين، ويتعلق الأول بالموضوع ويستلزم هذا الشرط أن تكون لكل المدعى عليهم علاقة بالنزاع، أما الشرط الثاني فهو يهم الشكل، ويترتب عنه ضرورة الإدلاء بعدد كاف من نسخ المقال الافتتاحي للدعوى بنفس عدد الأطراف المدعى عليهم.
المراجع و المصادر المعتمدة:
عباس الصراق, المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن
عبدالكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية (الطبعة السادسة)، مراكش
جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية
مأمون الكزبري، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
تحميل المقال:
أحدث التعليقات