محتويات المقال
المبحث الأول : مفهوم وأهمية القبول
1 – مفهوم القبول :
القبول هو التزام وتعهد المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في الكمبيالة في تاريخ استحقاقها إلى المستفيد أو الحامل، وينشأ هذا الالتزام بتوقيعه عليها بالقبول.
2- أهمية وفوائد القبول :
للقبول أهمية كبيرة في تداول الكمبيالة نجمل بعضا منها فيما يلي :
– القبول ضمان جديد: ضيف مدينا جديدا بضمان جديد يلتزم بالوفاء بالكمبيالة إلى جانب الساحب الذي كان المدين الرئيسي. مما يقوي الثقة بالكمبيالة ويزيدها ضمانا وقوة وقيمة .
– القبول يطمئن الحامل: بما أن القبول ضمان جدید ، فإنه يطمئن الحامل أن الكمبيالة سيدفع له مبلغها في أجل استحقاقه.
– لا يكون المسحوب عليه ملزما بالكمبيالة إلا بقبوله لها : لا يلزم المسحوب عليه بدفع مبلغ الكمبيالة إذا حل تاريخ استحقاقها إلا إذا قبلها
وإذا امتنع من القبول ويعد شخصا أجنبيا عن الكمبيالة ولو ورد فيها اسمه ويبقى الساحب هو المدين الأصلي بقيمتها
– القبول يحل المسحوب عليه محل الساحب: يحل القبول المسحوب عليه محل الساحب، ليصبح المدين الأصلي تجاه الحامل.
3 – النصوص المنظمة للقبول :
نظمته المواد من 174 إلى 179 من مدونة التجارة، وقد سار فيها المشرع المغربي على غرار قانون جنيف الموحد الذي نظمها في المواد من 21 إلى 29.
المبحث الثاني : حالات التقديم للقبول
حكم التقديم للقبول: ” المبدأ أن الحامل أو المستفيد حر في تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها أو عدم تقديمها، ويعتبر هذا حقا للحامل وليس واجبا عليه، كما يفهم من المادة 174 من المدونة.” إلا أن مواد أخرى من المدونة ميزت بين الحالات التي يكون فيها الحامل مخيرا أو غير مخير في التقديم وعدمه.
الحالات التي يجب فيها التقديم : يجب التقديم في حالات ثلاث، الأولى في الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع، والثانية في الكمبيالة الموطنة، وهاتان أوجبهما القانون. والثالثة إذا اشترطه الساحب أو المظهر.
1 – الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع
يلزم حاملها تقديها للمسحوب عليه داخل أجل سنة من تاريخ نشأتها ليعين له تاريخ استحقاقها. لأنه لا يعلم موعد استحقاقها إلا باطلاع المسحوب عليه عليها . وقد أجاز المشرع للساحب وللمظهرين التصرف في هذا الأجل زيادة ونقصا۔ فالساحب يجوز له أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ، ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الأجل. و الهدف من تقديمها داخل أجل سنة تفادي ضمان الساحب والمظهرين بسبب إهمال الحامل مدة طويلة، لأن مع طول المدة قد تتغير وضعية المسحوب عليه عما كانت عليه يوم السحب.
تنبيه : أوجب القانون على المسحوب عليه قبول الكمبيالة التي أنشئت بتسليم بضاعة تم تاجرين أو أكثر إذا نفذ الساحب التنفيذ اتفاق متعلق الالتزامات المترتبة عليه في العقد. بعد انصرام الأجل المتعارف عليه بين التجار بشأن التعرف على البضائع .
2- الكمبيالة الموطنة :
تقدم أولا للمسحوب عليه ليطلع عليها قبل أن تقدم في تاريخ الاستحقاق إلى الغير الذي سينوب عنه في المرفه بها.
3– الكمبيالة المشترط فيها “التقديم للقبول”
تقدم ضمن البيانات الاختيارية أن من حق الساحب أو المظهر أن يضيف على الكمبيالة “شرط التقديم للقبول”. ويجوز الساحب وللمظهر اشتراط التقديم للقبول، ولكن لا يجوز للمظهر اشتراطه إذا اشترط الساحب عدم.
وقد يقرن التقديم بأجل أو لا يقرن به، فإن اقترن به قدمت الكمبيالة للقبول داخله وإن لم يذكر قدمها الحامل للقبول إذا حل أجل استحقاقها.
المبحث الثالث : من يقبل ومن يقدم للقبول :
1 – القابل: هو المسحوب عليه ولو كانت الكمبيالة موطنة.
2 – المقدم للقبول: نصت المادة 174 في فقرتها الأولى على ما يلي:” المسحوب عليه في موطنه لقبولها يجوز الحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى يجوز لكل حامل للكمبيالة تقديمها للقبول، وليس من حق المسحوب عليه التحري عن كيفية حيازته أو كيفية وصولها إليه, كما لا يحق له مطالبته بإثبات مشروعية حيازته لها. إلا في حالة ما أخطر من مالكها الحقيقي بضياعها أو سرقتها.”
والتعليل : أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة من أي حائز يقدمها للقبول، لا يلزمه بالوفاء إلا لمن سيقدمها يوم الاستحقاق وآنذاك يجب عليه التأكد من هوية ومشروعية الحامل، فإن لم يثبت لديه أنه حامل شرعي فله الحق في الامتناع عن الوفاء له بها ولو وقع من قبل بقبولها دون أن يتأكد من مقدمها.
وقت التقديم للقبول :
میز القانون من حيث وقت التقديم للقبول بين الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع وغيرها من الكمبيالات
1 _ المستحقة بعد مدة من الإطلاع: يجب أن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء من تاريخها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه، ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الأجل فقط.
2 _ الكمبيالات الأخرى : لحائزها تقديمها للقبول في وقت يشاء ، ما بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق فإن لم تقدم في هذه الفترة فعلى الحامل طلب الوفاء بها يوم الاستحقاق فإن امتنع المسحوب عليه أقام الاحتجاج ليحفظ حقه في الرجوع الصرفي.
مكان التقديم للقبول :
نص القانون على أن التقديم يكون للمسحوب عليه في موطن المسحوب عليه:
فالتاجر: تقدم له في محله التجاري حتى يتمكن من مراجعة مستنداته لتقرير التزامه بقبولها أو عدم قبولها. فإن لم يكن له محل تجاري قدمت له في محل سكناه, أما القبول غير التاجر فتقدم له في محل سكناه.
وتقدم أيضا الكمبيالة الموطنة للمسحوب عليه ليقبلها مثل غير الموطنة، فإن كان في سفر فرفض القبول فلا يعد ذلك رفضا يقيم به الحامل احتجاج عدم القبول.
وقت التعبير عن القبول أو الرفض :
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى, بحيث أعطى القانون للمسحوب عليه مهلة لمراجعة مستنداته وللتحري عن صحة البيانات المدرجة في الكمبيالة بعدها يعبر عن القبول أو الرفض. فمنحه الحق في أن يطلب من الحامل إعادة تقديم الورقة له في اليوم الموالي. ولكن الحامل ليس مجبرا على تقديمها له في المرة الثانية لمدة تزيد عن أجل يوم واحد.
تنبيهات :
1 _ لا يحق للحامل رفض طلب المسحوب عليه تقديمها له ثانية كما لا يحق للحامل إقامة الاحتجاج إذا لم يلب طلب المسحوب عليه بتقديمها مرة ثانية.
2 _ لا يقبل الاحتجاج من الحامل إذا لم ينبه فيه على أنه قدمها مرتين للمسحوب عليه.
3 _ لا يعتد برفض المسحوب عليه إلا بعد التقديم الثاني، لأن الأول غير كاف.
4 _ للموقعين حق الاحتجاج بعدم التقديم ثانية على الحامل عند رجوعه عليهم.
5 _ للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل بقاء الكمبيالة لديه لليوم الثاني: ولكن من حق الحامل القبول أو الرفض . ولا يسقط هذا الامتناع حقه في الرجوع الصرفي .
6 – لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بترکها بين يدي المسحوب عليه.
7 _ إذا تأخر المسحوب عليه في إرجاع الكمبيالة إن أبقيت لديه للحامل يحمله المسؤولية كما قضت بذلك الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية:”تأخر المسحوب عليه في إرجاع الكمبيالة يؤدي إلى إقامة دعوى التعويض من طرف الحامل، سواء قبل المسحوب عليه الكمبيالة أم لم يقبلها”.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات