محتويات المقال
تعديل السجل التجاري وشطبه
بالنظر إلى الوضعية القانونية للتاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا، يمكن القيام حسب الحالة تعديل السجل التجاري، كما يمكن شطبه من السجل التجاري أيضا وذلك بمجرد توافر شروط الشطب المحددة حسب النصوص المنظمة لعملية القيد والشطب من السجل التجاري.
الفرع الأول: تعديل السجل التجاري
طبقا للتشريع الجزائري فإن كل تعديل للسجل التجاري يجب أن يأخذ في الحسبان، القواعد التي وضعها التنظيم المسير للسجل التجاري، المتعلقة خصوصا بوحدانية السجل التجاري ( تسجيلات رئيسية وتسجيلات ثانوية) عند تطبيق أحكام مدونة النشاطات الإقتصادية، وعليه يكون تعديل السجل التجاري حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل التجاري أو تحديد مدة الصلاحية، عند الإقتضاء
ويجب التمييز في موضوع تعديل السجل التجاري بين كل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، بحيث يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي على أساس طلب محضي ومحرر مرفقا بالوثائق التالية:
– أصل مستخرج السجل التجاري
– إثبات وجود محل مؤهل لإستقبال نشاط تجاري يتقاسم سند ملكية أو عقد إيجار أو إمتياز للوعاء العقاري الذي يحتوي النشاط التجاري عندما يتعلق التعديل بتحويل المقر الرئيسي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيتم تعديل السجل التجاري أيضا، بناء على طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق التالية :
– أصل مستخرج السجل التجارية
– نسخة (1) من القانون الأساسي المعادل
– نسخة من إعلان نشر البيانات المعادلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
– إثبات وجود محل مؤهل لإستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو إمتياز للوعاء العقاري الذي يحتوي النشاط التجاري إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة، أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية
كما يشمل التعديل أيضا، حالة وفاة الشخص الطبيعي المقيد في السجل التجاري، حيث يتم مواصلة استغلال النشاط بناء على طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق التالية :
– أصل مستخرج السجل التجاري
– وكالة توثيقية يمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمورت..
ولقد عاقب المشرع الجزائري على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغيرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر , وتعد تغيرات طارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية :
– تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر أو حالته القانونية
– تغير المقر الإجتماعي للشخص المعنوي
– تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية
– تعديل القانون الأساسي للشركة
وبالمقابل، يجوز للمخالف شخصا طبيعيا كان أو معنويا وبعد إعذاره ، تسوية وضعيته القانونية في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، أما في حالة المخالفة ( عدم التسوية بعد إنقضاء الأجل) يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته. بمعني فتح في هذه المرحلة، مدة ثلاثة أشهر و تحسب من يوم تاريخ الغلق الإداري، غير أنه في حالة إنقضاء المدة من جدید دون التسوية، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري.
وترتيبا على ما سبق، يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري تبليغ مصالحه الحلية بالمعلومات المتحصل عليها لتطبيقها والتي يمكن أن تنجر عنه تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر، ولاسيما منها الأحوال الآثية :
– التصريح بانعدام الأهلية
– المنع من الممارسة
– فقدان الحقوق المدنية و الوطنية
– أي عمل إرادي يوقف النشاط التجاري
الفرع الثاني: شطب القيد من السجل التجاري
يتعين على كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا، إذا توفرت حالات الشطب، كالتوقف النهائي عن النشاط، أو وفاة التاجر، حل الشركة أو صدور حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري، أو ممارسة نشاط تجاري مستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، ضرورة مباشرة إجراءات الشطب ويكون ذلك بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات الفضائية المختصة بعد التأكد من عدم إحترام الإجراءات المطلوبة، كما يمكن التمييز في هذه الحالة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي (أي أول قيد في السجل التجار) على أساس طلب بمضي ومرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق التالية:
– أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الإقتضاء النسخة الثانية منه
– مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الإقتضاء
– نسخة من الحكم القضائي القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الإقتضاء
– شهادة الوضعية الجبائية
أما إذا كان مطالب الشطب شخصا معنويا، فيتم أيضا على أساس مطلب بمضي ومبرر على استمارات سلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق التالية:
– أصل مستخرج السجل التجارية أو عند الاقتضاء النسخة الثانية منها
– نسخة من عقد حل الشركة التجارية
– نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
– نسخة من الحكم القضائي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجارية عند الإقتضاء
– شهادة الوضعية الجبائية
ويؤدي شطب القيد من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب من السجلات التجارية للنشاطات الثانوية
و يتعين لشطب کل نشاط رئيسي أو ثانوي، ضرورة تقديم طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآثية :
– أصل مستخرج السجل التجاري
– شهادة الوضعية الجبائية
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية، فعملية الشطب تتم كذاك على أساس الطلب، مرفق بالوثائق التالية :
– أصل مستخرج السجل التجاري
– نسخة من عقد حل الشركة التجارية
– نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
– نسخة من الحكم القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الإقتضاء
– شهادة الوضعية الجبائية
وفي الأخير، يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات تعديل السجلات التجارية وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، في مدة 15 يوما على الأكثر بعد نهاية الشهر المعني ويتم ذلك بكل وسيلة ملائمة، بما في قلمات الدعائم المغناطيسية أو بأي وسيلة أخرى
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات