fbpx

القائمة الرئيسية

المشاكل والصعوبات المترتبة عن ظاهرة تعدد الجنسيات وانعدامها

المشاكل والصعوبات المترتبة عن ظاهرة تعدد الجنسيات وانعدامها

المشاكل والصعوبات المترتبة عن ظاهرة تعدد الجنسيات وانعدامها

في الوقت الذي قد تعتد بعض الدول بقانون الجنسية بوصفه ضابط الإسناد في مسائل الأحوال الشخصية، قد يحدث أن يكون الشخص له تعدد الجنسيات كما قد يكون عديم الجنسية.

التنازع الإيجابي بين الجنسيات:

 لقد سبق القول بأن مبدأ حرية الدولة وتفردها بالتشريع الداخلي في مجال الجنسية يعد من صميم العناصر المؤطرة للنظرية العامة للجنسية، وأن الدول انطلاقا من هذه الاعتبارات عادة ما توصل أحكام الجنسية على أسس مختلفة تراعى فيها مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما يتولد معه نشوء ما يطلق عليه فقها بمشكلة تنازع الجنسيات إما تعدد الجنسيات أو الانعدام.

من المؤكد أن تعدد الجنسيات ” يعد ظاهرة تتعارض مع المقومات الفلسفية التي تقوم عليها الجنسية في حد ذاتها، ذلك أن هذا المشكل يؤثر إلى حد معين في دور الجنسية كرابطة قانونية وسياسية يجب أن تحول دون التصادم بين سيادات الدول في هذا الباب.

فازدواج الجنسية يتعارض مع الكفرة الأساسية التي تقوم عليها الجنسية وهي فكرة الارتباط والولاء للدولة التي يحمل الشخص جنسيتها. هذا الولاء والانتماء لا يمكن أن يقوم إلا بين فرد ودولة واحدة. وإلا أصبحت الجنسية مجرد وهم.

 وهذا ما لاحظناه فيما أكدت عليه مجموعة من مبادئ القانون الدولي العام، فحق كل فرد بأن تكون له جنسية يقابله مبدأ آخر وهو عدم جواز تمتع الفرد سوی بجنسية واحدة.

 فالشعور والانتماء الوطني تقضي بالا تكون للفرد سوى جنسية واحدة، ولكن معاهدة ذلك فإن من المبادئ أيضا، أنه ليس من حق الدول أن تمنع الفرد من تغییر جنسیته أو أن يكتب جنسية دولة أخرى.

 فبالرغم من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي من أجل احترام المبادئ السابقة لاحتواء ظاهرة التعدد، فإن ذلك لم يحل دون قيام إشكالية التنازع الإيجابي للجنسيات.

مما يعني أن مقاربة مفهوم التعدد يرتد إلى التناقض ما بين المبادئ المثالية في النظرية العامة للجنسية التي يقررها والقانون الدولي، وما بين حق الدولة في تنظيم أمور جنسيتها. ولذلك برز على هذا المستوى اتجاهين الأول منهما يناهض فكرة ازدواج الجنسية لأسباب واعتبارات متعددة وتيار ثاني يقره ويعترف به الأسباب سياسية واقتصادية تخدم مصلحة الدولة بالأساس.

فالجنسية من وجهة من يرفض الازدواج على مستوى الجنسية هي علاقة مبنية أساس على الولاء والانتماء للوطن، وبالتالي فإن هذه العاطفة التي تكرسها الجنسية، لا يقبل القسمة أو التجزؤ لأن الفرد لا يمكنه أن ينتسب إلا إلى دولة واحدة بشعوره وولائه.

 ومما يؤكد ذلك العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصر بين 1991 و 1992 حيث اعتبرت بان الجنسية تقوم في الأصل على فكرة الولاء، الشيء الذي يعني بأن ظاهرة التعدد تعبير عن اهتزاز في المفهوم المعتاد لرابطة الجنسية، من حيث كونها تتأسس على وحدة الصلة بين الفرد ودولة واحدة وليس على تعددها أو تشتتها بالنسبة لهذا الفرد بينه وأكثر من دولة في الوقت ذاته.

 بينما ذهب البعض إلى قبول التعدد جزئيا أو كليا لأن التعدد مسألة واقع لا مفر منها. وأن ليس من شأنها المساس بالاعتبارات القانونية والسياسية للجنسية، من حيث كونها تتأسس على وحدة الصلة بين الفرد ودولة واحدة وليس على تعددها أو تشتتها بالنسبة لهذا الفرد بينه وأكثر من دولة في الوقت ذاته.

 بينما ذهب البعض إلى قبول التعدد جزئيا أو كليا لأن التعدد مسألة واقع لا مفر منها، وأن ليس من شأنها المساس بالاعتبارات القانونية للجنسية، وأن الدول وان سعت بموجب تشريعاتها في مجال الجنسية إلى تقرير أحكام تخفف من حدة التعدد، فإنها لا يمكن أن تقضي نهائيا على هذه الظاهرة لاعتبارات ترتبط أولا بحرية الفرد في تغيير جنسيته وحقه في حمل أكثر من جنسية ومبدأ حرية الدول في تنظيم أحكامها بما يتماشى ومصالحها.

فماذا نقصد بتعدد الجنسيات وما هي أسبابه ثم هل هناك من حلول للحد من آثار هذه المشكلة السلبية؟

 تعریف تعدد الجنسيات:

 قد يجد الشخص منذ ولادته أو في وقت لاحق متمتعا بأكثر من جنسية، وترتبط هذه المسألة بالتنوع الذي يطال أسس قيامها من دولة إلى أخرى. أي إلى اختلاف المعايير والضوابط التي تبني عليها كل دولة طرق اكتساب جنسيتها أو الخروج منها . فالدول كما سبق القول تتخير لنفسها ما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أسس إما مبنية على رابطة الدم أساسا أو اسم مبنية على قيام عناصر الاندماج الكافية في مجتمعها.

 فتعدد الجنسية بالنسبة للشخص الواحد أو التنازع الإيجابي بين الجنسيات هو وضع قانوني قد يوجد عليه الشخص فتكون له جنسية دولتين أو أكثر، بحيث يعتبر قانونا من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيتها، وذلك بغض النظر عما إذا كان ترتب التعدد هنا السبب إرادي أم غير إرادي.

 فالتعدد قد يتحقق إذن منذ ولادة الشخص فيسمى آنذاك بالتعدد المعاصر للميلاد أو تترتب هذه الحالة في وقت لاحق على الميلاد.

الفقرة الأولى: المعاصر للميلاد:

 يكون تعدد الجنسيات المعاصر للميلاد نتيجة لاختلاف الأسس التي تبني عليها الدول في منح جنسيتها، وترتبط هذه الحالة بعدة فرضيات حيث أن الولد قد يزداد لأب يتمتع بجنسية الدولة تعتد بحق الدم في منح جنسيتها الأصلية من جهة الأب على إقليم الدولة تعتد بحق الإقليم، ففي مثل هذه الحالة يحصل الولد على جنسيتين في نفس الوقت، جنسية الأب استنادا إلى رابطة النسب، وعلى جنسية الدولة مكان الازدياد أي دولة الإقليم التي ولد فيها الولد، وذلك استنادا على ما يسمى بحق الإقليم، اعتبارا الكون الدولة الأخيرة تعتد بهذا الحق في منح جنسيتها الأصلية. كأن يتعلق الأمر بحالة الولد المزداد لأب مغربي في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا الولد يصبح مغربيا بحكم ازدیاده لأب مغربي بناء على الرابطة الدموية، ويكتسب في آن واحد الجنسية الأمريكية بحكم أن القانون الأمريكي يعتد بحق الإقليم في منح الجنسية.

 وقد يتحقق التعدد المعاصر للميلاد رغم التشابه في الأسس كأن يولد الولد من زواج مختلط أي من أبوين مختلفي الجنسية وكل واحد منهما ينتمي لدولة تأخذ بحق الدم من جهة الأب أو ما يطلق عليه “بحق الدم الأصلي” بينما دولة الأم تأخذ بحق الدم من جهة الأم أو ما يطلق عليها “بحث الدم الثانوي” ومن تم تثبت للولد بفعل التوحد في الأساس جنسيتين معاصرتين لولادته جنسية أبيه وجنسية أمه.

 بل بان التعدد يمكن أن يحدث حتى في الحالة التي تتحدد فيها الأسس في منح الجنسية الأصلية وفي الطريقة أيضا ويسوق الفقه في هذا الإطار قضية “كارلييه” الشهيرة والتي تتلخص وقائعها في أن كارلييه ولد في بلجيكا عام 1860 من أبوين فرنسيين وأقام فيها، وكانت المادة 9 من القانونين الفرنسي والبلجيكي تنصان على أنه يعد من ولد لأجنبيين أجنبيا. وبهذا يكون كارلييه قد ولد أجنبيا بموجب المادة 9 للقانون البلجيكي، إلا أنه يستطيع أن يكتسب الجنسية الفرنسية أو البلجيكية إذا طلب ذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد،

أما المادة العاشرة من القانونين كانت تعتبر وطنيا فرنسيا أو بلجيكيا من ولد لأب وطني فرنسي أو بلجيكي في الخارج. فهناك تطابق تام بين النصين، ومع ذلك عندما بلغ كارلييه سن الرشد، وضمن الفترة المحدد في القانون، طلب اكتساب الجنسية البلجيكية ومنحت له بحكم القانون وأصبح يحمل الجنسية الفرنسية التي اكتسبها منذ الولادة بناء على حق الدم والجنسية البلجيكية التي منحت له خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد استنادا إلى الولادة على الإقليم والإقامة به حتى بلوغه سن الرشد وبناء على طلبه.

 الفقرة الثانية: التعدد اللاحق على الميلاد :

الغالب أن حالات التعدد اللاحق على الميلاد تتأتي كأثر لتغيير الفرد لجنسيته مع بقائه محتفظا بجنسيته الأصلية، فالتجنيس باعتباره الطريق الغالب لكسب الجنسية اللاحقة على الميلاد قد يكون سببا أساسيا لتعدد الجنسيات عند عدم تخلي المتجنس عن جنسيته السابقة أو عدم السماح له بالتخلي عنها بناء على مبدأ الولاء الدائم.

 فإذا تجنس شخص بجنسية دولة أجنبية ولم تكن تلك الدولة التي دخل في جنسيتها حديثا تشترط فقد الجنسية السابقة، فإن الشخص تثبت له جنسيتان: جنسيته الأصلية التي لم يفقدها الطارئة التي اكتسبها بفعل التجنس.

 صحيح أن هناك من التشريعات من تشدد في أمر السماح لمواطنيها بالتجنس أو اكتساب جنسية أخرى تحت طائلة فقد جنسيته السابقة أو تجريده منها، لكن معظم التشريعات تنحو إلى تعليق أمر فقد جنسيتها على إعطاء إذن بالتجسس وفي حالة عدم الحصول على ما يفيد أمر التخلي عن الجنسية السابقة، فإن المعني بالأمر يظل دائما حاملا للجنسية السابقة.

وفي نطاق الزواج المختلف قد يؤدي اختلاف الأحكام والمبادئ القانونية التي تحكم هذه المسألة إلى حالات الجنسيات سواء أكان ذلك من جهة الزوج أو الزوجة أو الأولاد.

فقد تتزوج امرأة بأجنبي وتكتسب لذلك جنسية زوجها عملا بوحدة الجنسية في العائلة، في حين أن قانون جنسيتها السابقة على الزواج يعتد بمبدأ استقلال الجنسية في العائلة، وبالتالي لا يرغمها بزواجها من التخلي عن جنسيتها السابقة.

وكذلك قد تسترد المرأة التي فقدت جنسيتها بالزواج من أجنبي جنسيتها بعد انتهاء الزواج فيما يبقى لها قانون جنسيته زوجها السابق على تلك الجنسية.

الفقرة الثالثة : آثار تعدد الجنسيات:

 يترتب عن تعدد جنسية الفرد خلل في جوهر رابطة الجنسية في حد ذاتها، ذلك أن الجنسية كما سبق رابطة قانونية وسياسية مبنية على الولاء والانتماء إلى جماعة معينة، ولذلك فإن التعدد عادة ما يؤدي إلى التأثير في خصوصيات هذا الولاء والانتماء ويجعله موزعا بين مجموعة من الدول التي يحمل الشخص جنسيتها :

فمشكلة تعدد الجنسيات تثير عدة مشاكل وعراقيل على أكثر من صعيد،

– قد يكون التعدد سببا لتصارع السيادات بين الدول ولعل هذا السبب هو الذي دفع الفقه إلى تسمية الظاهرة “تنازع الجنسيات” وقد أكد ذلك مؤتمر لاهاي عند بحثه المسألة وأطلق عنوانا دالات على ذلك وهو: “تنازع السيادات الناشئ عن تعدد الجنسيات وكان المؤتمر قد درس المسألة من زاوية الحماية الدبلوماسية التي يمكن للدول أن تمنحها لرعاياها.

الحماية المقررة لذوي الجنسية المزدوجة

فقد اختلف الرأي بشأن هذه الحماية المقررة لذوي الجنسية المزدوجة، بين من برى بان الحق ثابت لكل من الدولتين في حمايته إزاء الدولة الأخرى مستندا في ذلك على ما لكل دولة من سيادة على رعاياها، وبين من يعطي حق الحماية لإحدى الدولتين فقط، وهو رأي توزع إلى توجهين، توجه من يعطي حق الحماية لإحدى الدولتين فقط، وهو رأي توزع إلى توجهين: توجه يعتبر بأن الدولة التي لها حق حماية الشخص هي دولة جنسيته الفعلية وتوجه يرى بأن الدولة التي يجب أن تحميه هي التي له فيها محل إقامته العادية

وهناك رأي أخير اعتبر بأنه لا يجوز لأي من الدولتين المتنازعتين أن تمارس حق الحماية السياسية إزاء الدولة الأخرى لأنه لا يمكن أن نرجح إحداهما على الأخرى وهو ما أكد عليه المؤتمر في مادته الرابعة عندما نص على أنه لا يجوز لدولة أن تحمي سیاسيا شخصا من رعاياها إزاء دولة أخرى يتبعها هذا الشخص”.

– يكون لمسألة التعدد انعكاسات على مستوى تنازع القوانين خاصة في الحالة التي يراد فيها تحديد القانون الشخصي لمتعدد الجنسية.

فالتنازع بين القوانين ينشأ عادة نتيجة ارتباط العلاقات القانونية بأكثر من قانون دولة واحدة، حيث يكون قانون كل دولة مرشحا للتطبيق ولعل سبيل تطبيق إحدى هذه القوانين المتنازعة يكمن في إجراء اختيار أو مفاضلة بينهما ويتم الاعتماد لإجراء هذا الاختيار على قواعد يطلق عليها قواعد التنازع أو قواعد الإسناد التي تنبني على عنصرين أساسين هما: الفكرة المسندة وضابط الإسناد وهي قواعد تكمن وظيفتها في إرشاد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على منازعة تحتوي على عنصر أجنبي. وقد حاولت التشريعات أن تضع مجموعة من ضوابط تحتوي على عنصر أجنبي، وقد حاولت التشريعات أن تضع مجموعة من ضوابط الإسناد يكون هدفها إلحاق تصنيفات قانونية معينة أي الأفكار المسندة بناء عليها بالقانون المسند إليه ولذلك نجدها مثلا تعتبر كما هو الحال بالنسبة للتشريع المغربي بان المسائل المرتبطة بالحالة والأهلية يطبق عليها القانون الشخصي بناء على ضابط الجنسية .

ففي هذه الحالة يترتب عن تعدد الجنسية صعوبة في تحديد واختيار القانون الشخصي الواجب التطبيق للوصول إلى حل للنزاع، فأي من الجنسيات المتعددة سترجح على الأخرى للوصول إلى الحل وبناء على أية ضوابط؟

يترتب عن استعمال مصطلح التنازع في مجال الجنسية الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بإجراء مفاضلة واختيار بين قانونين أو أكثر للحسم في المسألة كما هو الشأن في نطاق التنازع بین القوانين، في حين أن الجنسية هي من المسائل التي تدخل ضمن النطاق الحصري لكل دولة ولا مجال في نطاقها إلا تطبيق قانون واحد وهو قانون الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها .

 فالمسألة هنا كما سبق من صميم القانون العام الداخلي ويطغى عليها الطابع السيادي وقواعد الجنسية أحادية الجانب من حيث التطبيق ولا مجال فيها لإجراء الاختيار بين قانونین. فعندما يتعلق الأمر بتزاحم بين الجنسيات فلا كون بصدد اختيار القوانين التي تحكم جنسية الشخص المتعدد، لأن قانون كل دولة هو وحده المختص بل نكون بصدد شخص يحمل أكثر من جنسية، مما يؤدي إلى طرح التساؤل حول معيار الترجيح بين هذه الجنسيات دون أن يكون الهدف من هذا الترجيح هو الاعتراف بواحدة وإنكار الأخرى، وإنما يكون الهدف هو ترجيح إحدى الجنسيات لحكم مسألة أولية معروضة على القاضي.

لقد حاول الفقه والقضاء إيجاد حلول وضوابط ومعايير لترجيح إحدى الجنسيات في حالة تزاحمها يهدف تحديد المركز القانوني الشخصي لمتعدد الجنسية.

ولعل المتمعن في أدبيات القانون الدولي الخاص والتي تعرضت لمسالة تنازع الجنسيات يلاحظ أنها تنحو إلى معالجة المسألة من خلال التمييز بين فرضين:

1- الحالة التي يكون فيها التعدد على صلة مباشرة بجنسية دولة القاضي.

2- الحالة التي يكون فيها الشخص حاملا لجنسيات لا تكون من ضمنها

جنسية القاضي. وهذا التحليل التقليدي للوضع وإن كان مازال صائبا في الكثير من الجوانب واعتدت به التشريعات وتكرس على مستوى الفقه، فإن بعض المعطيات الجديدة أفرزت بان هذه الحلول التي ترتكز على طريقة ومنهجية مجردة لا تراعى فيها الظروف والملابسات المرتبطة بكل مسألة على حدة، لم تعد ملائمة وعادلة لحل مشكلة تنازع الجنسيات، ولذلك ظهر اتجاه آخر أضحى ينادي بضرورة أن لا تكون الحلول المقررة واحدة وإنما يجب تقریر مبادئ نسبة تختلف من وضع إلى آخر استنادا على طبيعة وغاية المسألة تتعلق بها مسألة تنازع الجنسيات.

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!