محتويات المقال
المطلب الأول: الأراضي الجماعية قبل فترة الحماية
إن فهم تطور الأراضي الجموع – لأراضي الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم ما لم تتبلور في الذهن صورة واضحة عن المراحل التي مر بها، و الأوضاع التي كانت تسود كل مجتمع، حيث لم ياخذ أي نظام عقاري شكله الكامل دفعة واحدة، بل نشأ وتطور بالتدرج.
سنحاول في هذا المطلب التطرق الأراضي الجموع قبل الفتح الإسلامي بالمغرب ( الفقرة الأولى)، و نخصص (الفقرة الثانية) الأراضي الجموع في ظلال الإسلام.
الفقرة الأولى: الأراضي الجماعية قبل الفتح الإسلامي بالمغرب
يرجع أصل الأراضي الجموع إلى ما قبل الإسلام، إذ أن هذا النظام هو أصل الملكية الآن، و أن حق الملكية هذا قد تطور عبر التاريخ و تطور معه بالتالي حق الملكية الجماعية لينسجم مع المناخ الحالي، ذلك أن العائلة كانت في الأصل صاحبة الملكية ثم انتقل هذا الحق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد
وقد كانت الأرض تستغل بكيفية جماعية من طرف أفراد القبيلة إما مؤقتا أو بصفة نهائية تمشيا مع ظروف الأمن و طبيعة الاقتصاد المغلق
إن الجذور التاريخية للملكية الجماعية بالمغرب، حسب بعض الباحثين يرجع إلى الأعراف و التقاليد والعادات القبلية لما قبل الإسلام، وسار في هذا الاتجاه الدكتور العربي محمد میاد حيث يعتقد أن الأراضي الجماعية في الأصل في مجال الملكية العقارية، و تتماشى مع مفهوم الملكية المناعة، على اعتبار أن الأرض لخالقها و أن الإنسان مستخلف فيها، ينتفع بها حسب العادة و الأعراف و القوانين.
و نقل الأستاذ بالزاع في كتابه الأراضي الجموع عن دوشافيني أن أصل الملكية الجماعية للأرض يرجع إلى العهود القديمة إلى مرحلة بداية تكون المجموعة الإنسانية البدائية و بني الأستاذ بالزاع على ذلك قوله: إذا فأصل هذه الأراضي الجماعية قد يرجع إلى ما قبل النظريات الإسلامية التي تطرقت إلى موضوع النظام العقاري للأرض، و علاوة على ما ذكر فإنه لم ترد إشارة سواء في القرآن أو الحديث و لا حتى في المذهب المالكي إلى الملكية الجماعية للأرض و هذا ما يدفع إلى القول بأن الأراضي الجموع مطابقة لنظام اجتماعی بدائي متميز بظاهرة التجمع في إطار القبيلة أو ما يشابههما.
فالفقيه أبو الحسن الماوردي لم يشر في كتابه “الأحكام السلطانية” إلا إلى ثلاثة أشكال من الملكية و هي أراضي الموات و أرض الملك و أرض الأحباس ، و لم يشير الأراضي الجموع لكن بالرغم من عدم التنصيص عليها في الشريعة الإسلامية إلا أنها فرضت نفسها
وما يمكن استنتاجه هو أن الملكية الجماعية للأرض وجدت بالمغرب قرونا طويلة قبل مجيء الاستعمار الفرنسي، إلا أن هذه الملكية كانت آنذاك، و كما هو الأمر بالنسبة لجل المجتمعات التي كانت تمر بمرحلة أولية من مراحل التطور، تمثل رد فعل فرضته الظروف المناخية الصعبة، ووسائل الإنتاج المتخلفة، و كذا عدم الاستقرار الاجتماعي و السياسي ..
الفقرة الثانية: الأراضي الجماعية في ظلال الإسلام
سبق و أن تطرقنا إلى أن أراضي الجموع ظهرت قبل الفتح الإسلامي بالمغرب إلا أنه ووفقا للمذهب المالكي لا توجد إلا ثلاثة أشكال الملكية العقارية و هي أراضي الموات وأرض الملك وأرض الأحباس، أما بالنسبة لأراضي الجماعات السلالية التي كانت ولا تزال تخضع للعرف والعادات و التقاليد المحلية بالرغم من تنظيمها بمقتضى عدة ظهائر، إلا أننا لا نجدها ضمن الأملاك المذكورة في المذهب المالكي.
فالأراضي الجماعية نظام عقاري ليس حديث العيد، حيث يرى albert guillaume أن هذه الأراضي تعود لما قبل الإسلام، وأراضي الجموع لم تكن تسمى لا بأراضي الجموع و لا بأراضي الجماعات السلالية و لا بالأراضي الجماعية، و لا باراضي القبلية، و لا باراضي الجماعات الأهلية و لا باراضي الأصلية، و إنما كانت لها تسميات أخرى غير هذه،
أما هذه التسميات ظهرت بظهور المستعمر وذلك لتسهيل التمييز بين اراضي الجموع و الملكيات العقارية الأخرى، و قام المستعمر بتنظيم طريقة تفويتها للمعمرين من جهة، ومنع المغاربة من الهجرة من قراهم و بوادهم من جهة أخرى، إذ أنه إذا كان الشخص ينتمي إلى جماعة معينة وهاجر منها لا يمكنه أن يستفيد ويكون من ذوي الحقوق إذا ذهب إلى جماعة سلالية غير جماعته من جهة أخرى
اعتبر الفقه أن الأرض التي أسلم عليها أهلها تعتبر ملكا لأصحابها فهكذا كانت الملكية في ظل الإسلام، ملكية فريدة تورث و تباع، أو ملكية جماعية ينتفع منها الجميع أو أرضا لا يملكها أحد و تسمى بالموات فحكمها على أن كل من أحيا أرضا موات فهي له.
فالتغيرات التي أحدثها الخليفة الموحدي عبد المومن الموحدي على أملاك الدولة في المغرب، ذلك أنه أمر سنة 554 م بمسح بلاد المغرب من برقة إلى وادي نون طولا و عرضا باستثناء الجبال و الأودية و الصحارى بحسب الفراسخ و تقسيمها على القبائل مقابل كراء أطلق عليه الخراج.
أما عند ظهور ما يسمى النابية في عهد الدولة السعدية, أصبحت تسمى بأراضي النابية وهي أراضي تستغل جماعيا من طرف قبيلة معينة سلمها السلطان الأفراد الجماعة قصد التصرف فيها و تبقى ملكيتها للدولة و يؤدى المنتفعون بها ضريبة جماعية لبيت المال
ولما كانت الأرض تستغل بكيفية جماعية من طرف أفراد القبيلة تمشيا مع العادات و التقاليد القبلية، و استمر الوضع على ما كان عليه إلى أن جاء الاستعمار، الذي استعمل أراضي الجموع خدمة لمصالحه و أغراضه.
المطلب الثاني: الأراضي الجماعية في عهد الحماية إلى غاية الاستقلال
ظلت الجماعات السلالية تستغل الأراضي بناء على الأعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية إلى المغرب و عدت على إصدار العديد من قوانين التي تنظم طريقة استغلال هاته الأراضي
ومن باب التاريخ للترسانة القانونية المنظمة الأراضي الجموع نميز بين مرحلتين تاريخيتين، وهما مرحلة الحماية (الفقرة الأول) و مرحلة حصول المغرب على الاستقلال (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الأراضي الجموع في فترة الحماية
إن النظام الجماعي الذي كان سائدا في المغرب قبل دخول الحماية يتميز بطابع التضامن والتكافل الاجتماعي، إذ أن كل فرد في الجماعة كان يتصرف في جزء من الأرض الجماعية الصالحة للفلاحة، في حين أن أراضي الرعي ظلت مشتركة بين جميع أفراد القبيلة مثل حرم الدوار وحرم المسجد وحرم البئر المشتركة، ولم يكن يجرؤ أي أحد من أفراد الجماعة على التطاول على الجزء الذي يتصرف فيه الأخر، وكان نظام التصرف هذا يختلف من قبيلة لأخرى تمشيا مع الأعراف وتقاليد كل قبيلة
أولا: منطقة الحماية الفرنسية سابقا
في ظل الفوضى التي شهدها المغرب في بداية هذا القرن أثناء دخول الحماية سارع سكان القبائل المستوطنة في السهول إلى إقامة رسوم الملكية للأراضي الجماعية التي ينتفعون بها في إطار القسمة القبلية، وذهب أعيان وشيوخ القبائل إلى إقامة رسوم الملكية حتى للأراضي الجماعية التي لا يتصرف فيها أي أحد من أفراد القبيلة
وقد كانت السلطات المركزية عاجزة عن إحباط هذه المؤامرات، أو إيقاف أعمال الغصب والتفويت، وكان لزاما عليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه المضاربات وما ينشا عنها من مضاعفات، وخصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث أخد المعمرون الوافدون على المغرب يتهافتون على شراء الأراضي الفلاحية الخصبة، وقد ساعدهم في ذلك سلطات الحماية عندما عدت إلى تسهيل عملية الشراء هذه،
الأمر الذي حدا بهذه السلطات المذكورة إلى إصدار ترسانة قانونية بغرض الحفاظ على ثروة هذه الأراضي من الضياع، وحماية لمصالحه و تسیرا لشغفه المبكر بالعقار قد مهددت له قوانین و ظهائر لا تقل أهمية و لقد تعاقبت أيضا قوانين أخرى بمزيد من التحصين لحق المستعمر تحصينا ما تزال أثره بادية، وقد تدرجت السلطات الفرنسية في إصدار هذه القوانين المنظمة للملكية على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن تدابير توجيهية وقانونية على الشكل التالي :
1 – ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
2 – ظهير 21 يوليوز 1913 الذي بمقتضاه أصبح للأحباس نظام على رأسه إدارة مركزية من بين اختصاصاتها الإذن بكراء الأراضي لأجل بعيد.
3-ظهير فاتح يوليوز 1914 المنظم للملك العام للدولة.
4- ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتدبير الوصاية على الأراضي الجماعية، حيت تغيرت بموجبه الأسس القانونية لهذه الأراضي من الأعراف القديمة والمعتمدة إلى مجموعة من القواعد القانونية، وهو المعتبر بميثاق الأراضي الجماعية
5- ظهير 8 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، وتم تعديله بظهير 16/02/1933
6- ظهير 05 / 8 / 1938 الذي أجاز تفويت الأراضي الجماعية.
7- ظهير 1941/ 12 / 3 الذي أجاز كراء الأراضي الجماعية كراء الطويل الأمد كما أجاز تفویت حق الانتفاع الدائم للغير.
8- ظهير 1951/ 03 / 19 الذي نظم تدبير الأراضي الجماعية، وتفويتها لتمكين المعمرين من الاستيطان فيها،
9- ظهير 1951 / 04 / 16 المتعلق بسن نظام المناجم، والذي أعطى فصله 12 الحق في استخلاص التعويض عن استخراج المعدن، إلا أن ظهير 1958/ 07 /21 المتعلق بالمواد النفطية لم يعطي أي حق للجماعات السلالية”
ثانيا: منطقة الحماية الاسبانية سابقا
ان منشور الصدر الأعظم المؤرخ في فترة نونبر 1912، والذي اشرنا إليه أنفا كان مطبقا بمجموع أنحاء المغرب بما في ذلك منطقة الحماية الاسبانية، وقد ظل الأمر كذلك إلى أن صدر في سنة 1916 ظهير يؤكد عدم قابلية الأملاك الجماعية للتفويت فيها بخص بعض القبائل فقط، وخصوصا تلك الواقعة في منطقة الحماية الاسبانية، هذا الظهير الذي يعتبر أول ظهير صدر بخصوص هاته المنطقة، تم تليه بعد ذلك ظهائر أخرى تورد لها كما يلي:
1 – ظهير ايونيو 1929، والذي ورد فيه أن الغابات تعتبر ملكا للجماعات الأهلية كما أنه قضي بإحصاء ،وتحديد جميع الأسلاك المخزنية، وأراضي الجيش، ولكن هذا النص لم يطبق تقريبا.
2 – ظهير 4 أكتوبر 1930، الذي ينظم الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية ،وقد أكد من جديد على عدم قابليتها هي وأراضي الجيش للتفويت ، ومنع على القضاة تحرير رسوم عقارية بملكيتها ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطات المخزنية، وقد تم هذا الظهير بظهير 1916.
3 – ظهير 2 يوليوز 1935 يتمم ظهير 1 يونيو 1929، ويعهد لمصالح الأملاك المخزنية بفتح سجل خاص بالأراضي الجماعي ، ويكلف موظفيها بالدفاع عنها.
4- ظهير 25 أكتوبر 1952، يقنن بكيفية جديدة وشاملة تنظيم الجماعات، وتتألف من رئيس وعضوين اثنين ، وكاتب يتم ترشيحه من طرف سكان المداشر بواسطة محضر يزكيه عدل ويعرض على الوصاية فإذا وافقت صدر بذلك قرار وزيزي ويمكن تحديد صلاحية أعضاء الجماعة بواسطة محضر يوجه إلى الوصي ليبث فيه .
ويتبن أن هذا الظهير هو عكس ما كان معمولا به في منطقة الحماية الفرنسية
ثالثا: منطقة طنجة الدولية سابقا
كانت منطقة طنجة الدولية ميدانا خصبا للتنافس وصراع الدول الإستعمارية بسبب موقعها الجغرافي، وقد وضع لها نظام دولي سنة 1923 وعدل سنة 1928، لكن مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عادت اسبانيا تطمح في السيطرة على طنجة رغم الاتفاق الدولي لسنة 1923
وفي سنة 1945 انعقد مؤتمر في باريس انضمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا وبريطانيا، وتم بموجبه الاتفاق على أن يعاد إلى طنجة نظامها السابق
إن أول نص تشريعي صدر بشان أراضي الجيش والأراضي الجماعية بمنطقة طنجة الدولية كان هو ظهير 9 ذي الحجة 1349 الموافق ل 8 يناير 1931، الذي بمقتضاه ومن أجل التصفية القانونية للأراضي الجماعية الواقعة بالمنطقة، تم إحداث لجنة للمراجعة كانت تتكون من المندوب بصفته رئيسا وعدة قضاة، وموظفين سامين وأربعة وجهاء، وقد كلفت هذه اللجنة بمراجعة ودراسة لوائح الأراضي التي تضعها الجماعات ، وذلك بقصد التمييز بين الأراضي الجماعية وغيرها من الأراضي
الفقرة الثانية : الأراضي الجموع بعد الاستقلال
لما حصل المغرب على استقلاله بادرت السلطات المغربية إلى إدخال عدة تعديلات على ظهير 27/ 4 / 1919 . هذه التعديلات هي حسب التسلسل الكرونوجي التالي:
– ظهير 1959/ 05 / 9 الذي فسخ العقود الممنوحة بموجبها حقوق الانتفاع الدائم للعقارات الجماعية ومراجعة عقود أكتريتها المبرمة لأمد طويل.
– ظهير 19/ 03 / 1951 الذي عهد بالوصاية على الجماعات الى وزير الداخلية.
– ظهير 17/ 11 / 1959 الذي قضى بعدم قابلية قرار المجلس الوصاية لأي طعن.
– ظهير 30/ 06 / 1960 الذي فسخ التفويتات المنجزة بشأن الأراضي الماعية اعتمادا على ظهير 19/ 3 / 1951.
– ظهير 06/ 02 / 1963 الذي صرح بعدم قابلية الأراضي الجماعية التقادم ولا للتفريت والحجز والذي نظم مسطرة التقاضي ضد الجماعة أو لفائدتها كما ألغي عدة فصول من 1919
– ظهير 26/ 09 / 1963 الذي نص على استرجاع الأراضي التي كانت ملك المعمرين من طرف الدولة لكن هذه الأراضي لم يتم استرجاعها من طرف الجماعات السلالية
– ظهير 25 / 07 / 1996 المنظم لوضعية الفلاحية الواقعة في مناطق الري أو الدوائر السقوية
رغم صدور كل هذه الظهائر والنصوص، فإن ظهير 27 أبريل 1919 المعتبر کمیثاق الأراضي الجموع ما زال الغموض يكتنفه بحيث أنه لا يفرق لحد الآن بين النزاعات التي من اختصاص الجماعة النيابية ومجلس الوصاية.
إن الدولة أمام غموض هذا النص أضطرت إلى إصدار عدة مناشير تفسيرية ودوريات، إلا أن تلك المناشير والشوربات تبقى مجرد وثائق داخلية تربط الإدارة المركزية بالإدارة اللامركزية فلا يمكن مواجهة العموم بها ما دامت لم تنشر بالجريدة من ذلك:
– المنشور رقم 62 /03 المشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل الصادر بتاريخ 12 / 03 / 1963 والذي حدد الحالات التي تختص فيها المحاكم والحالات التي تختص فيها الجماعة النيابية.
– منشور وزارة الداخلية رقم 804 بتاريخ 03/ 04 / 0963 والذي ميز بين اختصاصات الجماعات القروية والجماعات السلالية
– الرسالة المؤرخة في 19/ 04 / 1974 الموجهة من وزير العدل الى الوكلاء العاملين ووكلاء الملك وقضاة التوثيق بعدم تحرير ملكية أرض بعد التأكد من أن الأرض ليست جماعية
– ضابط تقسيم الأراضي الجماعي رقم 2977 بتاريخ 13/ 11 /1957 عن وزير الداخلية والذي كرس العرف والعادات القبلية.
إن تشعب النصوص وكثرة الدوريات والمناشير قد جعلت سكان الأراضي الجموع يقفون في مفترق طرق لا يعرفون أي اتجاه يمرون منه للوصول إلى حقهم في حالة نشوب نزاع فيما بينهم أو بينهم وبين القبيلة المجاورة لهم، إذ أن أغلب النزاعات لا تجد طريقها السليم إلى الجهة المختصة لفض النزاع، وذلك نجم عنه عدة مشاكل اجتماعية أدت في بعض الأحيان إلى ظهور فتن بين القبائل المجاورة
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات