محتويات المقال
الضوابط المتعلقة بتشغيل الأجراء
تشغيل الأجراء حتى وإن كان حقا لجميع الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة الشغل، إلا أن ثمة ضوابط قانونية محددة يتضمنها تشريع الشغل المغربي يراد من خلالها خلال ترتيب الأولوية والأسبقية للاستفادة من مناصب الشغل، وخاصة في الأحوال التي تكون فيها فرض الشغل موضوع تنافس (المبحث الأول).
كما اعتني المشرع كذلك بضبط بعض المقتضيات تخص تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج (المبحث الثاني)، وكذلك بعض الأحكام التي تهم تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب (المبحث الثالث).
المبحث الأول: بعض الضوابط المتعلقة ب تشغيل الأجراء عموما
للمشغل كقاعدة عامة الحرية في اختيار الأجراء المرغوب في تشغيلهم. لكن إذا كانت مناصب الشغل موضوع تزاحم وتنافس، فإنه يصبح على المشغل التقيد ببعض المعايير، كما يلي:
1 – المؤهلات العلمية من شواهد ودبلومات وغيرها.
2- الخبرة المهنية.
3- التزكيات المهنية. كأن يكون قد سبق للأجير أن حصل على جوائز معينة بمناسبة ممارسة مهنته أو يكون قد سبق له أن فاز بمسابقة تتعلق بممارسة حرفته او مهنته، أو احتل فيها مراکز متقدمة
وهناك فئات من الأشخاص الذين يجب أن تعطى لهم الأولوية في الاستفادة من الشغل. وهذه الفئات هي كما يلي:
أولا: قدماء الأجراء الذين سبق فصلهم عن العمل منذ أقل من سنة، سواء كان بسبب تقليص عدد مناصب الشغل، أو بسبب توقف مؤقت في نشاط المقاولة، كلها أو جزء منها، أو بسبب تعويضهم على إثر مرض. وفي هذه الأحوال يجب على الأجير أن يلتحق بعمله في التاريخ الذي يحدده المشغل
ثانيا: تعطى الأسبقية في التشغيل كذلك لمعطوبي الحرب، ومعطوبي الشغل، والذين يحملون صفة مقاومين، وقدماء المحاربين. وطلب التشغيل بخصوص هؤلاء، يجب أن يتوصل به المشغل عن طريق مفتش الشغل.
كما أن المشغل لا يكون ملزما بالتشغيل في هذه الحالة إلا في حدود 10 في المائة من عدد الأجراء الذين يشتغلون بشكل دائم
ثالثا: كما تعطى الأسبقية للأجراء الذين غادروا مناصب شغلهم لأداء الخدمة العسكرية. شريطة أن يتقدم الشخص المعني بطلب الرجوع إلى عمله الأصلي أو الانضمام إلى مقاولة أخرى، داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء خدمته العسكرية
وإذا قام مشغل بتشغيل أجير ينتمي إلى فئة من الفنات التي تحضى بالأسبقية في التشغيل، وجب عليه أن يخبر الإدارة الحكومية المكلفة بالتشغيل، في النطاق الترابي الذي توجد به المقاولة، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التشغيل.
المبحث الثاني: تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج
يجب على أي أجير مغربي يود مغادرة التراب الوطني للعمل في دولة أجنبية، أن يتوفر على عقد شغل مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة التابعة للدولة التي سيهاجر إليها الأجير.
وعقد الشغل المطلوب بهذا الخصوص، يجب أن ياتي متطابقا مع الشكل الذي تنص عليه الاتفاقية المبرمة مع الدولة المعنية، إن كانت هناك اتفاقية.
ويجب على الأجير أيضا، الحصول على شهادة طبية تثبت قدرته على العمل. كما يجب عليه توفره على كل الوثائق المطلوبة وفق القوانين الجاري بها العمل في بلد الاستقبال
ووفقا للمادة 514 من مدونة الشغل، فإن المشغل الذي يبرم عقد شغل مع عامل منزلي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويريد أن يغادر التراب المغربي صحبة الأجير، عليه أن يلتزم بتحمل مصاريف إرجاعه إلى بلده، إضافة إلى نفقات الاستشفاء في حالة إصابته بمرض أو تعرضه لحادث.
والالتزام المذكور، يجب أن يحرر طبقا للنموذج المحدد بواسطة المرسوم المؤرخ في 29 دجنبر 2004، حيث تحتفظ السلطة الحكومية بمحرر الالتزام
وفي حالة عدم احترام المقتضيات السالف ذكرها بخصوص تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج، يعاقب المخالف بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم
المبحث الثالث: تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب
كل شخص بود تشغيل أجير أجنبي بالمغرب، يجب عليه الحصول على رخصة من الجهة الإدارية المكلفة بالشغل. حيث تتخذ هذه الرخصة شكل تاشيرة توضع على عقد الشغل. ويعتبر تاریخ بداية نفاذ عقد الشغل هو تاريخ التأشيرة.
والرخصة التي تعطي بخصوص تشغيل شخص أجنبي، يمكن في أي وقت سحبها من طرف الجهة الإدارية التي منحتها، وذلك إذا رأت وجود أسباب قانونية تستدعي ذلك.
وعقد الشغل الذي يخص تشغيل أجير أجنبي، يجب أن يبرم بشكل متطابق مع النموذج الذي تحدده الوزارة المكلفة بالشغل. حيث سبق أن صدر قرار عن وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 09 فبراير 2005، تم من خلاله تحديد النموذج المذكور
ويجب أن يتضمن العقد بندا ينص على التزام المشغل بتحمل مصاريف رجوع الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي يقيم فيه، وذلك في حالة عدم الحصول على الرخصة المذكورة المتطلبة لتشغيل شخص اجنبية
ووفقا للمادة 521 من مدونة الشغل، فإنه في حالة تشغيل أجير أجنبي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، يعاقب المشغل بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، ويعاقب بنفس العقوبة في حالة عدم احترام النموذج المحدد بواسطة القرار الوزاري المؤرخ في 09 فبراير 2005 السالف الذكر
- انتهاء عقد الشغل
- إنشاء عقد الشغل
- عناصر عقد الشغل
- أنواع عقد الشغل و أطرافه
- فئات الأجراء الخاضعين لأحكام مدونة الشغل
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات