محتويات المقال
انتهاء عقد الائتمان الايجاري العقاري
اقتضت طبيعة الأشياء أنه لكل شيء بداية ونهاية، وعلى ذلك النحو تعد عقود الائتمان الايجاري العقاري من قبيل العقود الزمنية والمستمرة ، وبالتالي تنتهي بانتهاء مدتها، وتماشيا مع هذا انتهاء عقد الائتمان الايجاري إما بانتهاء مدته أو على قبل انتهاء مدته.
الفقرة الأولى : انتهاء الائتمان الايجاري العقاري بانتهاء مدته
مسايرة مع ما أقره المشرع في البند الثاني من المادة 431 فان الغاية من الائتمان الايجاري هي التملك وبالتالي ينتج عند انتهاء مدة عقد الائتمان الايجاري إما إعادة العقار المؤجر إلى مؤسسة الائتمان الايجاري أو تجديد العقد أو التملك.
أولا : إعادة العقار المؤجر الى مؤسسة الائتمان الايجاري
من بين ما ينتج عن انتهاء مدة الائتمان الايجاري ، قيام المستأجر بإرجاع العقار إلى شركة الائتمان الايجاري، وذلك في الحد القانوني لأجل محدد ومن دون استعمال خارج عن الأجل القانوني مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مسؤولية لهذا المسأجر باحتفاظه بالعقار تحت سلطته رغم انتهاء مدة التأحير ومن دون اعلان حق الخيار أو تجديد عقد الائتمان الايجاري ، وبالتالي إمكانية لجوء مؤسسة الائتمان الايجاري إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة التجارية للمقر الاجتماعي للشركة قصد استرجاع العقار
ثانيا: تجديد عقد الائتمان الايجاري
يحق للمستأجر في عقود الائتمان الايجاري العقاري الاتفاق عند إبرام هذه العقود على شروط تجديدها، وهو ما جاء في المادة 439 “تنص عقود الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فيها فسخها أو تجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين”.
ثالثا: تملك المستأجر المتملك للعقار محل الائتمان الايجاري
كما سبق القول فان حق الخيار الذي يتمتع المستأجر يتمثل في الشركاء أيضا، وبالتالي ما يجب عليه هو إعلام مؤسسة الائتمان بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل بالاستلام، حيث تتم مناقشة شروط التجديد بين الطرفين على ضوء الظروف المحيطة بالعملية.
الفقرة الثانية: انتهاء عقد الائتمان الايجاري قبل انتهاء مدته
مادام عقد الائتمان الايجاري العقاري هو عقد تبادلي، فانه يمكن إنهائه بالإضافة إلى الطرق المذكورة سالفا- كذلك بالطرق التي لا يلتزم فيها أحد الأطراف بالتزاماته ومن ثمة يمكن إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته وذلك بفسخه أو من شركة الائتمان الايجاري أو إنهائه من طرف المستفيذ.
مما لا شك فيه أنه لشركة الائتمان الايجاري فسخ عقد الائتمان الايجاري العقاري كلما أخل المستأجر بالتزاماته التعاقدية، أو عجزه عن تحمل ما يثقله به العقد من أعباء مالية. وهكذا فانه بمقدورها إعمال الفسخ، إذا امتنع المستأجر عن دفع أقساط الأجرة في المواعيد المحددة لذلك كما يمكنها إلغاء الطلب وفسخ أقساط الأجرة في المواعيد لمحددة لذلك، كما يمكنها إلغاء الطلب وفسخ العقد إذا لم يحترم المورد تاريخ التسليم المبين في الطلب، أو إذا لم يكن العقار المستأجر مطابق للمواصفات المشروطة ، وغيرها من الحالات التي تلمس فيها شركات الائتمان الايجاري خطورة قد تحول دون استفائها لحقوقها.
بالإضافة إلى ذلك فانه يمكن أيضا للمستأجر من أن يطلب إبطال العقد كلما تبين له وقوع عيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه خاصة وأن عقد الائتمان الايجاري من العقود النموذجية التي يمكن أن تحمل في طياتها ثلة من الشروط التعسفية.
وفي إطار حماية المستهلك في عقود الائتمان الايجاري العقاري رغم صعوبة منال ذلك في ظل الضغوطات التي تمارسها شركات الائتمان الايجاري، جاء المشرع بمجموعة من المقتضيات كالإعلام قبل التعاقد ومنح مهلة التفكير، وما يعد تدخل المشرع في هذا المجال إلا من أجل تفعيل دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي والحد من الشروط التعسفية
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
المراجع
والجي بشرى : الحماية التشريعية لمستهلك خدمات الائتمان الايجاري
نورة عائشة الشنيوي: الوجيز في العقود التجارية
أحدث التعليقات