محتويات المقال
المستجدات المتعلقة بمساطر الوقایة من صعوبات المقاولة
المستجدات المتعلقة بمساطر الوقایة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون المغربي
تحدد مساطر الوقایة من صعوبات المقاولة في كل من المسطرة الداخلیة و المسطرة الخارجیة، وكلاھما عرف تعدیلات ومستجدات في المشروع التعدیلي.
الفقرة الأولى : المستجدات التي عرفتھا مسطرة الوقایة الداخلیة
كما ھو معلوم أن مسطرة الوقایة الداخلیة ھي مسطرة تقوم بھا الأجھزة الداخلیة للمقاولة،و التي تتألف من مراقب أو مراقبي الحسابات و الشركاء ورئیس المقاولة ومجلس الإدارة او الرقابة والجمعیة العامة.
ویتم تفعیل ھذه المسطرة بناء على تبلیغ من أحد ھذه الأجھزة رئیس المقاولة بالوقائع التي من شأنھا الإخلال باستمراریة استغلالھا داخل أجل ثمانیة أیام من اكتشافھ لھا برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل یدعوه فیھا الى تصحیح ذلك الإخلال (المادة 546 من مدونة التجارة)
و ھكذا نلاحظ أن المشرع المغربي في ھذه المادة لم یحدد ھذه الوقائع أو طبیعة ھذه الوقائع التي من شأنھا الإخلال باستمراریة استغلال المقاولة لنشاطھا.
وباطلاعنا على المشروع المعني نجد أن المشرع المغربي قد حدد ھذه الوقائع بشكل دقیق، حیث أصبحت المادة 546 منھ (المقابلة لنفس المادة في مدونة التجارة) تنص على أنه یبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي شریك في الشركة لرئیس المقاولة الوقائع او الصعوبات ذات الطبیعة القانونیة او الاقتصادیة او المالیة او الاجتماعیة التي من شانھا الإخلال باستمراریة استغلالھا.
كما عرفت ھذه المادة تعدیلا اخر على مستوى دعوة رئیس المقاولة الجمعیة العامة للانعقاد، حیث اصبح في ظل المشروع، أن رئیس المقاولة ملزم باستدعاء الجمع العام للانعقاد من اجل البت في الظروف الطارئة التي تعرفھا المقاولة، بشكل فوري بعد الاستماع لتقریر مراقب الحسابات ان وجد.
حیث انه في النص الحالي فإن رئیس المقاولة لا یكون ملزما باستدعاء ھذا الجمع العام إلا في حالة عدم توصل مجلس الإدارة او مجلس الرقابة الى نتیجة إیجابیة ومفیدة. ولا یخفى ما في ھذا التعدیل من ایجابیات على ھذا المستوى، خاصة وان من خصائص ھذه المسطرة (اي مسطرة الوقایة الداخلیة) ھي السرعة. فماذا عن أھم مستجداث الوقایة الخارجیة.
الفقرة الثانیة : المستجدات التي عرفتھا مسطرة الوقایة الخارجیة
مسطرة الوقایة الخارجیة ھي مسطرة للوقایة كذلك من الصعوبات التي تعترض المقاولة ، و تقوم بھا و تساھم فیھا أجھزة خارجة عن الأجھزة الداخلیة للمقاولة، وتتمیز ببدایة التدخل القضائي المجسد في رئیس المحكمة التجاریة الذي یستدعي رئیس المقاولة قصد النظر في الإجراءات الكفیلة بتصحیح وضعیة المقاولة.
و قد عرفت ھذه المسطرة بدورھا بعض التعدیلات و المستجدات في المشروع التعدیلي، ویمكن ابراز ھذه التعدیلات في مایلي:
التنصیص على أن ھذه المسطرة ھي مسطرة سریة، و ذلك في المادة 548 من المشروع ، حیث جاء في الفقرة الأخیرة منھا مایلي “تكون مسطرة الوقایة الخارجیة، كیفما كان الإجراء المتخذ ، سریة”.
أما في المقتضیات الحالیة لمدونة التجارة، لم نجد اي مقتضى یلزم الأطراف بالسریة وعدم الإفصاح عن تطورات المسطرة و عن مآلھا وعن غیر ذلك من الأمور التي من شأنھا التأثیر على نجاح المسطرة أو مصیر المقاولة
والملاحظ أن المشرع في المشروع التعدیلي اتبع نفس النھج الذي اتبعھ المشرع الفرنسي بحیث نجده في المادة 15 611 من القانون التجاري الفرنسي ینص على أن “كل شخص یساھم في مسطرة الوكیل الخاص او یعلم بھا بحكم وظیفتھ، یكون ملزما بالسریة”.
حذف كلمة “حرفي” من المادة 548 من مدونة التجارة ،حیث إن ھذه المادة في الوضع الحالي تطبق على كافة المقاولات التجاریة كیفما كان شكلھا بما في ذلك المقاولة الحرفیة. والملاحظ ان ھذا التعدیل الذي جاء بھ المشروع ما ھو إلا تصحیح للصیاغة القانونیة الواردة في القانون الحالي ،حیث إن المقاولة الحرفیة بدورھا تعتبر مقاولة تجاریة، وذلك بدلیل المادة السادسة من المدونة التي تعتبر ان النشاط الحرفي ھو نشاط تجاري.
التمییز بین مسطرة الوكیل الخاص و مسطرة المصالح ، حیث جاء في الفقرة الخامسة من المادة 548 من المشروع انھ “یمكن لرئیس المحكمة، بحسب الحالات، إما تعیین وكیل خاص وتكلیفھ بمھمة التدخل لتحقیق الاعتراضات التي تعانیھا المقاولة او تعیین مصالح تكون مھمتھ تسھیل ابرام اتفاق مع الدائنین.
ویرى بعض الفقه أن ھذا التعدیل الذي جاء بھ المشروع من شأنھ ان یصحح الصیاغة المعیبة التي تم بھا عنونة الباب المتعلق بھذه المساطر ،حیث تم عنونته بالوقایة الخارجیة التسویة الودیة، وان ھذه العنونة تحتمل معنیان كلاھما غیر صحیح، اولھما ان الوقایة الخارجیة ھي نفسھا التسویة الودیة، و ثانیھما ان الوقایة الخارجیة شيء والتسویة الودیة شيء اخر. في حین كان على المشرع أن یعنون ھذا الباب بالوقایة الخارجیة فقط،
وان یخصص المادة 548 للإطار العام الذي یحكم ھذا النوع من الوقایة ، على ان یتم عنونة الفصل الأول من ھذا الباب بمسطرة الوكیل الخاص أما الفصل الثاني بمسطرة التسویة الودیة او مسطرة الصلح.وھو ما اصبح ممكنا في ظل المشروع التعدیلي ،وذلك من خلال تمییزه بعبارة صریحة في الفقرة المذكورة سلفا بین مسطرة الوكیل الخاص و مسطرة المصالح.
كما جاء المشروع بجدید اخر على مستوى ھذه المسطرة ، ویتعلق الأمر بوجوب اخبار الدائنین غیر المشمولین بالاتفاق والمعنیین بالآجال الجدیدة ، الأمر الذي لا یعتبر مسموحا بھ في ظل الوضع الحالي للمدونة ،وھو ما یمكن اعتباره قصورا على ھذا المستوى
المراجع
عرض تحت عنوان : مستجدات مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق ب “صعوبات المقاولة”
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك