fbpx

القائمة الرئيسية

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

 المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير هي التي لا يسأل فيها الشخص عما يحدثه بالخير من ضرر بفعله الشخصي، وإنما بموجب فعل ضار صادر عن غيره سواء ممن تجب عليه رقابته أو أحد تابعيه وتعتبر المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير استثناء من المبدأ العام القاضي بأن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله الشخصي، الأمر الذي يقتضي عدم التوسع في هذا الاستثناء والتقيد بالحالات التي أقره فيها المشرع. وطبقا للفصلين 85 و85 مكرر من ق ل ع فإن الشخص يسأل عن فعل غيره في الحالات التالية:

الحالة الأولى: مسؤولية الأب والأم بعد موته عن الضرر الذي ايحدثه أبناؤهما القاصرين الساكنون معهما.

الحالة الثانية: المخدوم والمتبوع بالنسبة للضرر الذي يحدثه الخادم أو التابع

الحالة الثالثة: أرباب الحرف بالنسبة للضرر الحاصل من متعلميهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.

الحالة الرابعة: الأب والأم وغيرهما من الأقارب والأزواج بالنسبة الضرر الذي يحدثه المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون، وكذلك من يتحمل بمقتضی عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.

الحالة الخامسة: المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة بالنسبة للضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

المبحث الأول: مسؤولية المكلفين برقابة القصر والمتعلمين والمجانين وغيرهم من مختلي العقل.

 إن كل شخص يتولى رقابة قاصر، أو متعلم، أو مجنون، أو مختل عقل، يكون مسؤولا مسؤولية تقصيرية عن الضرر الحاصل من هؤلاء للغير، وتقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض في جانب متولي الرقابة يتمثل في كونه أخطأ في الرقابة، وأن خطأه هذا سبب في وقوع الضرر. غير أن قرينة الخطأ القائمة في حق متولي الرقابة تبقى قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.

المطلب الأول: مسؤولية المكلفين برقابة القصر

يتعلق الأمر بمسؤولية الأب ثم الأم بعد وفاته عن أبنائهما القاصرين والتي نص عليها المشرع المغربي في الفصل 85 من ق ل ع بقوله ” الأب والأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.”

وعليه سنتناول شروط هذه المسؤولية ثم أساسها ووسائل دفعها.

الفقرة الأولى: شروط مسؤولية المكلفين برقابة القاصر

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير – لقد حصر المشرع المغربي مسؤولية المكلفين برقابة القاصر في الأب ثم الأم بعد وفاته، ومن ثم فإنه لا يمكن طبقا التشريع المغربي جعل هذه المسؤولية تنتقل إلى أحد من الأقارب أو الأصول عن الضرر الذي ينتج عن فعل القاصر حتى لو كان مقيما عندهم .

ولتحقق هذه المسؤولية يلزم توفر الشروط التالية:

– أن يكون الولد قاصرا لم يبلغ سن الرشد عند ارتكابه الفعل االضار، إذ تنتهي الرقابة متى بلغ سن الرشد وكان سليما لم يعتريه عته أو جنون

– أن يكون الولد قاصرا مقيما مع أبويه خاضعا لرقابتهما، غير أن هذه الرقابة قد تنتقل إلى المعلم أو المربي أو رب الحرفة في الوقت الذي يتواجد فيه القاصر عند أحد من هؤلاء، حيث يكون كل منهم مسؤولا عن ما يحدثه القاصر من أضرار وهو تحت رقابته وعهدته. غير أنه في الأحوال التي يكون فيها القاصر هاربا من بيت والديه فإن المسؤولية تظل على عاتقهما لأن ذلك ينهض دليلا على تقصيرهما في تربيته و رقابته.

– أن يسبب القاصر بفعله ضررا للغير

الفقرة الثانية: أساس مسؤولية المكلفين متولي رقابة القاصر (الأبوين) ووسائل دفعها

تقوم مسؤولية المكلف رقابة القاصر على أساس خطأ مفترض في اجانبه قابل لإثبات العكس قوامه إهماله في رقابة القاصر وتقصيره في رعايته وتربيته على نحو سنح لهذا الأخير ارتكاب فعله الضار بالغير.

غير أن قرينة الخطأ القائم في حق بالرقابة الرقابة على القاصر جعلها المشرع قرينة بسيطة تمايلة لإثبات العكس بأن يثبت كل من الأبوين أنهما لم يقصرا في تربية ابنهما، وأنهما شملاه بالرعاية المطلوبة بأن اتخذا الاحتياطات اللازمة لمنع القاصر من الإضرار بالغير. كما يكون لكل منهما دفع قرينة المسؤولية القائمة في جانبهما عن طريق نفي علاقة السببية بين خطئهما المفترض وبين الضرر الذي تسبب فيه القاصر بفعله الضار وذلك بإثبات السبب الأجنبي مثل كون هذا الفعل غير متوقع ومستحيل الدفع على نحو شكل حادثا فجائيا بالنسبة إليهما

المطلب الثاني: مسؤولية المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل

 الفقرة الأولى : شروط المسؤولية

طبقا للفصل 85 من ق ل ع فإن واجب رقابة المجانين ومختلي العقل يقع قانونا على الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج، كما تجب هذه الرقابة على كل شخص يتولى بمقتضى اتفاق رعاية المجنون أو مختل العقل مثل الطبيب الذي يتولى رعاية المجنون، ومستشفى الأمراض العقلية المسؤول عن رقابته.

وتبعا لذلك فإن من تقع عليه رقابة المجنون سواء قانونا أو اتفاقا يكون مسؤولا عن الفعل الضار الذي يرتكبه المجنون وهو تحت رقابته، فالأب والأم وغيرهما من الأقارب والأزواج يتحملون مسؤولية الأضرار التي يلحقها المجنون ومختل العقل بفعله وهو تحت رقابتهم بأن كان مقيما معهم حتى لو هو بالغ سن الرشد، بكونه فاقد الإدراك و التمييز.

غير أنه متى أصبح في كنف شخص آخر تولى رعايته اتفاقا، فإن هذا الأخير هو الذي يصبح مسؤولا عن كل ما يصدر عن المجنون من فعل ضار.

 الفقرة الثانية : أساس مسؤولية المكلفين براقبة المجانين ومختلي العقل ووسائل دفعها

 تقوم مسؤولية هؤلاء على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس قوامه الإخلال بالعناية والرقابة الضرورية اللازم مباشرتها على هؤلاء الأشخاص، ويستطيع الشخص المكلف قانونا أو اتفاقا برقابة المجنون أو مختل العقل دفع مسؤوليته بأن ينفي الخطأ المفترض في جانبه، وذلك بإثبات قيامه بواجب الرقابة وفق العناية المطلوبة، وأنه لم يصدر عنه أي تقصير أو إهمال، أو أنه يجهل أصلا خطورة مرض الجنون، كما يستطيع دفع مسؤوليته عن طريق نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه و الفعل الضار بأن يثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كخطأ المتضرر (الفصل 85 فقرة أخيرة).

المطلب الثالث: مسؤولية أرباب الحرف

يسأل أرباب الحرف عن الضرر الذي يتسبب فيه متعلميهم للغير خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم (الفصل 85- فقرة 3).

فالضرر ينبغي أن يلحقه المتعلم بالغيرة أثناء وجوده تحت رقابة رب الحرفة أي فترة التمرين والتعلم، أما خارج هذه الفترة فإن رقابة رب الحرفة تصيح منتهية وتنتهي معها مسؤوليته، لتعود رقابة المتعلم متى كان قاصرا لوليه أي الأب أو الأم باعتباره المكلف أصلا برقابة ابنه القاصر.

هذا وتقوم مسؤولية رب الحرفة على خطأ مفترض في جانبه قابل الإثبات العكس قوامه الإخلال بواجب الرقابة والتوجيه والعناية اللازمة للمتعلم، ويستطيع رب الحرفة دفع مسؤوليته عن طريق نفي الخطأ المفترض في جانبه بأن يثبت بأنه قام بواجب الرقابة وكل ما تقتضيه العناية لمنع وقوع الفعل الضار، كما يكون له دفع المسؤولية عن طريق نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وفعل المتعلم كأن يثبت أن الضرر راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

المبحث الثاني: مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة 

 نظم المشرع المغربي أحكام مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة في الفصل 85 مكرر من ق ل ع، وقد سوى في الحكم مسؤولية المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة وذلك لممارستهما نفس المهام التربوية والتكوينية والتي حددتها الفقرة الرابعة من الفصل 85 مكرر في التهذيب الخلقي أو الجسدي. للأطفال والشبان الذين عهد بهم إليهما

وعليه يسأل المعلم وموظف التدريبية والرياضة عن الضرر الحاصل من الطفل والشاب أو ضده خلال الفترة التي يتواجد فيها تحت رقابته وحراسته، أما خارج هذه الفترة فإنه لا يكون مسؤولا عن أي ضرر يلحقه الطفل أو الشاب بنفسه أو يتسبب فيه للغير، وذلك لانتفاء أي الخطأ في جانبه، إذ تعود مسؤولية الرقابة إلى من له الرقابة قانونا أي الولي

هذا وتقوم مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة على أساس خطأ واجب الإثبات في حقهم، فهي مسؤولية شخصية العبرة فيها بخطأ المعلم والمربي المتمثل في إخلاله بواجب الرقابة والتوجيه، وذلك بصرف النظر عن سلوك التلميذ وما إذا كان يشكل خطا أم لا.

ومتى ثبتت مسؤولية المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة فإن الدولة تحل محله في أداء التعويض للضحية، ويظهر أثر حلول الدولة طبقا للتقنيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 85 مكرر في المستويات التالية:

أولا: توجيه دعوى المسؤولية ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وليس في مواجهة المعلم، وذلك أمام المحاكم العادية وليس الإدارية التي يوجد في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.

ثانيا: جواز رجوع الدولة بمقتضی دعوى الاسترداد إما على رجال التعليم وموظفي الشبيبة والرياضية، وإما على الغير وفقا للقواعد العامة.

 ثالثا: لا يجوز في دعوى المسؤولية ضد الدولة الاستماع لشهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد

رابعا: تتقادم دعوى المسؤولية بثلاث سنوات تبتدئ من اليوم ارتكاب الفعل الضار. (الفصل 85 مكرر).

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!