fbpx

القائمة الرئيسية

المحل فى عقد البيع

المحل فى عقد البيع

المحل فى عقد البيع

المحل فى عقد البيع نتناول فيه الشروط الواجب توافرها فى المبيع فى المبحث الأول

ثم ننتقل إلى بيان الثمن والشروط والواجب توافرها فيه وطرق تحديده فى المبحث الثانى

ثم ننتقل إلى الأهلية المطلوبة لإبرام عقد البيع وذلك فى المبحث الأخير

المبحث الأول : شروط المبيع

وفقا للنظرية العامة للعقد ، فإن أركان العقد هى التراضى والمحل والسبب

وإذا ما طبقنا هذه الأركان على عقد البيع نجد أن الأمر يحتاج لإيضاح فى صدد ركنى الرضا والمحل

بينما فى ركن السبب ليس ثمة اختلاف مع القواعد العامة

وعلى ذلك سوف نتناول الشروط الواجب توافرها فى المبيع .

المحل فى عقد البيع

المحل هو ركن فى الالتزام لا فى العقد ويعرف محل الالتزام بأنه هو الشئ الذى يلتزم المدين القيام به

والمدين يلتزم أما بنقل حق عينى أو بعمل أو بالامتناع عن عمل

و محل الالتزام هو الأداء الذى يجب على المدين أن يقوم به

بينما محل العقد هو عبارة عن العملية القانونية التى يراد تحقيقها من وراء ذلك

وبتطبيق ذلك على عقد البيع ، نجد أن عقد البيع عقد ملزم للجانبين كما سبق بيانه فالبائع يلتزم أساساً بنقل ملكية المبيع ، ويلتزم المشترى بدفع الثمن ،

معنى ذلك أن هناك محلان للبيع هما نقل الملكية والوفاء بالثمن ولذا سندرس الشئ المبيع أولاً ثم ننتقل إلى الثمن .

شروط المبيع

يجب أن تتوافر فى الشئ المبيع الشروط التالية :

1 – يجب أن يكون موجوداً

أى أنه يجب أن يكون المبيع موجوداً وقت إبرام العقد أو قابلاً للوجود فى المستقبل

وإذا لم يكن الشئ المبيع موجوداً أو غير قابل للوجود فى المستقبل ، فلا يصح البيع ، فقد نصت المادة 132 مدنى على أنه:

” إذا كان محل الالتزام مستحيلاً فى ذاته كان العقد باطلاً “

ومع ذلك يجوز بيع الأشياء المستقبلية بشرط أن تكون قابلة للوجود فى المستقبل

فقد نصت المادة 131 مدنى على أنه ” يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ”

غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون.

فبيع الشئ المستقبل هو أمر كثير الوقوع فى العمل ، كما هو الحال فى بيع الحاصلات الزراعية قبل تمام نضجها ، وبيع لمؤلفة قبل أن يتمه ، بل قبل أن يشرع فى تأليفه ، فى هذه الحالات يكون البيع صحيحاً .

2يجب أن يكون المبيع ممكناً

إضافة إلى شرط وجود المبيع يجب أن يكون ممكناً يستفاد ذلك من نص المادة 132 مدنى حيث نصت :

” إذا كان محل الالتزام مستحيلاً فى ذاته كان العقد باطلاً “

والاستحالة قد تكون استحالة نسبية أو استحالة مطلقة

والاستحالة المطلقة هى التى تؤدى إلى بطلان العقد وتكون الاستحالة مطلقة إذا كانت كذلك بالنسبة للكافة

أى أن هناك استحالة مطلقة للجميع فى شأن تنفيذ الالتزام ، وأما الاستحالة النسبية فهى تكون كذلك بالنسبة للمدين فقط ، أى أن يكون من شأنها هذه الاستحالة بطلان العقد

3يجب أن يكون المبيع قابلاً للتعامل فيه

أى يجب أن يكون الشئ المبيع مشروعاً أى مشروعية المحل ، ودليل ذلك ما تنص عليه المادة 135 :

” إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً ”

بمعنى أنه إذا كان المحل غير مشروع بمخالفته للنظام العام والآداب ، فإنه يكون باطلاً ويكون البطلان هنا مطلق والبطلان المطلق لا ترد عليه الإجازة ، ويجوز لكل ذى مصلحة التمسك به ، وللقاضى الحكم به من تلقاء نفسه .

ومن صور عدم المشروعية خروج الشئ عن دائرة التعامل

4- يجب أن يكون المبيع معيناً أو قابلاً للتعين

فقد ورد بالمادة 132 مدنى أنه :

إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً .

ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ،

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخر ، التزام المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .

فيجب أن يكون المبيع معينا فى العقد أو قابلاً للتعيين ، فإذا لم يكن محل الالتزام معينا فى العقد ، وجب أن يتضمن العقد على الأقل الأسس التى يتم بمقتضاها هذا التعيين مستقبلا

وتختلف الطريقة التى يتم بمقتضاها هذا التعيين بحسب ما إذا كان المبيع من الأشياء القيمية أو المثلية .

المبحث الثانى : الثمن

نتناول تعريف الثمن وبيان شروطه

تعريف الثمن

عرفت المادة 418 مدنى عقد البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى

يتضح من ذلك وكما سبق القول ، أن المقابل فى عقد البيع لابد وأن يكون نقدياً أى مبلغ من النقود ويلتزم المشترى بدفعه إلى البائع فى مقابل نقل ملكية المبيع .

والثمن عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه المشترى فى مقابل انتقال الحق المبيع إليه

والثمن ركن أساسى فى عقد البيع ، فإذا انعدم لم نكن بصدد عقد بيع ، واشتراط أن يكون الثمن مبلغ نقدى هو ما يميز البيع عن المقايضة كما سبق بيانه

ونظراً لأن الثمن هو الالتزام الرئيسى للمشترى فإنه بمثابة المحل فى عقد البيع

ولذا يشترط فى الثمن أن يكون نقديا وأن يكون حقيقيا أى جديا وليس تافها ، وأن يكون معينا أو قابلا للتعين أى أن يكون مقدراً أو قابلاً للتقدير

شروط الثمن

الشرط الأول : يجب أن يكون الثمن نقديا

يستفاد هذا الشرط من نص المادة 418 التى نصت على ضرورة أن يكون المقابل ثمن نقدى

وهذا ما يميز البيع عن غيره من عقود التبرع وأيضا ما يميزه عن المقايضة

وضرورة كون الثمن نقدياً يعنى أنه إذا ما اتفق المتعاقدان على نقل ملكية شئ أو حق مالى ما فى مقابل أى عوض غير النقود ، فإن العقد لا يكون بيعاً ، بل يمكن أن يكون أى عقد آخر بخلاف البيع ، بحسب الأحوال

المهم إذن أن يكون الثمن نقديا ومتى كان كذلك فإنه لا تهم طريقة دفعه أو الوفاء به

فيستوى أن يكون الوفاء جملة مرة واحدة أو مقسطاً ويستوى أن يدفعه المشترى الطرف الثانى فى العقد أو أن يدفعه غير المشترى لحساب المشترى كما لو اشترى الأب بنقوده مالا على ذمة ابنه .

الشرط الثانى : يجب أن يكون الثمن جدياً

يجب إضافة إلى كونه مبلغاً نقدياً أن يكون الثمن جدياً أى حقيقيا

بمعنى إذا كان الثمن تافها أو صوريا عبارة عن دفع صورى ، فإذا كان كذلك لا يتحقق الشرط الثانى ولا ينعقد البيع ،

إلا أنه قد يكون هبة ، ويتحقق ذلك إذا اتفق فى عقد البيع على ثمن معين ، ثم نص فى العقد نفسه على إبرام البائع المشترى من الثمن ، فلا يعتبر العقد بيعاً لعدم جدية الثمن

أما إذا كان الهدف من الصورية هنا هو التحايل على أحكام القانون ، كما فى التحايل للهروب من رسوم التسجيل التى تكون مرتفعة مع الثمن ، ولذلك يلجأ الأطراف إلى ذكر ثمن أقل من الحقيقى حتى يدفع المشترى رسوم تسجيل ضئيلة ، فإن الثمن يكون هنا أيضا حقيقيا ويظل العقد بيعاً .

الشرط الثالث : يجب أن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير

الثمن يوصفه محل التزام المشترى فى عقد البيع ينطبق عليه ما ينطبق على المحل من وجوب كونه مقدراً أو قابلاً للتقدير

أى يجب أن يعين الطرفان الثمن تعينا كافيا لا يدع مجالا للمنازعة فى مقدراه مستقبلاً

وإلا خلا العقد من أحد أركانه الجوهرية وامتنع انعقاده بسبب ذلك .

والأصل أن يتم تقدير الثمن فى العقد ذاته صراحة ، ولكن قد يتم تقدير الثمن بطريقة ضمنية ، وقد يكتفى الأطراف فى التقدير بوضع الأسس التى يتم بمقتضاها تقدير الثمن

المبحث الثالث : الأهلية فى البيع

يجب أن تكون إرادة البائع سليمة خالية من العيوب التقليدية وهى الغلط والإكراه والتدليس

وأن تكون الإرادة متنورة متبصرة بكافة عناصر العقد المبرم

أهلية البيع

يختلف البيع عن غيره من العقود من حيث الأهلية اللازمة لإبرامه

وفقاً للقواعد العامة فى الأهلية ، هناك عديم التمييز والمميز وكامل الأهلية وهو من بلغ سن الحادى والعشرين بحسب الأصل

وهناك أعمال الإدارة وأعمال التصرف وتختلف أهلية الإدارة عن أهلية التصرف .

فالبيع يعد من أعمال التصرف لمن بلغ سن الرشد بحسب الأصل ، فيجب لمن يبرم عقد بيع أن يكون أهلاً للقيام بأعمال التصرف هذا هو الأصل ، ولكن الأصل يرد عليه استثناءات .

مؤدى هذه الاستثناءات أن القانون يجيز لمن يبلغ الحادى والعشرين أن يقوم بالتصرف بالبيع فى بعض الأحوال .

فيجوز للقاصر إبرام ما يلزم للانفاق على نفسه من المال الذى يسلم إليه أو يوضع تحت تصوفه لهذا الغرض من عقود البيع

الخلاصة أن البيع يعتبر من أعمال التصرف وليس الإدارة وطالما توافرت أهلية التصرف يصح إبرام عقود البيع .

المراجع

سليمان مرقس : الوافى فى شرح القانون المدنى

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!