محتويات المقال
مسطرة الفصل التأديبي للأجير
يعتبر الفصل التأديبي من العمل أكبر خطر يهدد الأجير خلال حياته المهنية، نظرا لما يترتب عنه من تغيير مفاجئ في وضعيته ويتحول من شخص منتج دو دخل دوري يعتمده في قوته اليومي، إلى شخص عاطل، وبالتالي دون مورد يصرف منه
وقد دفعت هذه الخطورة المشرع من خلال مقتضيات مدونة الشغل إلى إحاطة الفصل من العمل بمسطرة تعمل على تمتيع الأجبر بضمانات تحول دون فصله بشكل تعسفي
الإجراءات العادية في الفصل التأديبي للأجير
نظم المشرع الإجراءات العادية العامة المتعلقة بالفصل التأديبي والتي تهم كافة الأجراء بمقتضى نصوص مدونة الشغل في المواد 62 و 63 و 64 و 65 ، حيث تمت بمقتضاها منح المشغل إمكانية اللجوء إلى استخدام سلطته التأديبية في الحالة التي يرتكب فيها الأجير خطأ جسيما مبررا لفصله مع الالتزام باحترام هذه المقتضيات وإلا أعتبر الفصل فصلا تعسفيا
وتقتضي هذه الإجراءات وجوب إتاحة للأجير المراد فصله الفرصة لكي يدافع عن نفسه أمام المشغل ( أولا )، ووجوب تسليم مقرر الفصل التأديبي إليه ( ثانيا )
أولا: مسطرة الاستماع للأجير قبل الفصل التأديبي
كيفما كان الجزاء التأديبي المزمع توقيعه على الأجير، فلابد من استجلاء الحقيقة وذلك من خلال مواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، وتخويله حق الدفاع عن نفسه وتحقيق أوجه دفاعه، وهو ما نصت عليه المادة 62 من مره والتي جاء فيها: ” يجب قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يتبن فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه “
إلا أنه رغم التنصيص على هذه المسطرة داخل م.ش بهدف حماية الأجير من ای فصل دون الاستماع إليه، لم يحرص على التفصيل في هذه المسطرة ، فإذا كان قد اكد على وجوب الاستماع للأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه قبل فصله ، فإنه لم يشير إلى مجموعة من الأمور من قبيل طريقة استدعاء هذا الأجير للاستماع إليها
1- كيفية استدعاء الأجير لجلسة الاستماع
إذا كان المشرع منح للأجير فرصة الاستماع إليه في حالة اتهامه بارتكاب خطا يبرر تعريضه لعقوبة تأديبية، إلا أنه أغفل تحديد كيفية استدعائه مما يجعلنا نتسأل عن إمكانية استدعائه بطريقة شفوية أو كتابية، مما يثير إشكالا على مستوى الاثبات ويمنح للمشغل الحرية في تحديد كيفية استدعاء الأجير
وللاجابة على هذا الاشكال سيتم الرجوع إلى القواعد العامة في التبليغ التي تقوم بانه لاعتداد بالتبليغ يجب أن يكون عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او بواسطة مفوض قضائی
وفي نفس الاتجاه تذهب اغلب التشريعات المقارنة، إذ نجد فرنسا مثلا قد حسمت هذه المسالة من خلال تاكيدها على ضرورة استدعاء الأجير عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل او رسالة تسلم إلى المعني بالأمر شخصيا مقابل وصل استلام
وحسب راي المتواضع فإني أرى بأن أفضل طريقة لاستدعاء الأجيرهي الاستدعاء بطريقة كتابية، وذلك بغية تمكينه من فرصة إعداد دفاعه قبل جلسة الاستماع
2 – مضمون رسالة الإستماع
باستقراء المادة 62 من م. ش ، نجد أن المشرع لم يتطرق لما يجب أن يكون مدرجا في رسالة الاستدعاء لجلسة الاستماع على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد محتويات الرسالة واكد على أنه يجب أن توضح الرسالة بان المقابلة تندرج في إطار جلسة الإستماع للأجير ، وأن بإمكان هذا الأخير بان يحضر بمعية أجير من المقاولة يختاره بنفسه
بالإضافة إلى ذلك فإنه من حق هذا الأجير اللجوء إلى مستشار الأجراء، كما في الحالة لا تتوفر فيها المقاولة على ممثلى للعمال، إضافة إلى تحديد المشرع الفرنسي لأجل الأدني الذي يجب أن يفصل بين تاريخ الإستدعاء والمقابلة القبلية في أجل 5 أيام، وفي حالة كانت المقاولة تتوفر على هيئة تمثل العمال فقد اشتراط القضاء الفرنسي أن يكون الإستماع للأجير بعد مرور مدة معقولة من استدعائها وذلك بحضور المشغل او من يمكنه تمثيلها
ويرى أحد الفقهاء بأنه يجب أن تضمن الرسالة التي توجه إلى الأجير لحضور إلى جلسة الاستماع بيانا إلزاميا وهو سبب الباعت إلى ذلك، لأن الأجير المهدد بالفصل لن يتمكن من الدفاع عن نفسه بالشكل المطلوب والذي يتلاءم مع حقوق الدفاع إلا إذا أحيط علما بالأخطاء المنسوبة إليه، وهذا الأمر في صالح المشغل الذي لا تكون له سوء النية أيضا، لأن ادلاء الأجير بدفاعه بشكل جيد قد يساعد المشغل على الاقتناع بدفاع الأجير فيعدل عن قرار فصله
وفي وجهة نظري المتواضعة أذهب مع هذا التوجه لكون أيهما الفائدة من سلوك هذه المسطره في مواجهة الأجير دون إعلامه في رسالة الاستماع بسبب تلك الجلسة وبالاتهامات الموجه له من طرف مشغله والذي يمكن أن تكون سببا في فصله
وبالعودة إلى المادة 62 من المدونة، فقد نص صراحة على انه يكون الاستماع بحضور المشغل او من ينوب عنه ، وأيضا الأجير المعني بالأمر ومن يساعده من مندوب الأجراء ، أو الممثل النقابي
غير انه ما يجب الإشارة إليه بان حضور الممثل النقابي مع الأجبر في جلسات مسطره الإستماع يظل نادرا جدا، لكون أنه أغلب المقاولات على الصعيد الوطني لازالوا لم يستوعبوا الدور الذي يلعبه هذا الجهاز إن على مستوى طابعه الاجتماعي او التوعوي او الدفاعي للنقابات، و هر امر دفعهم إلى نهج كل سبل بهدف القضاء على كل تنظیم يری النور داخل مقاولاتهم والذي من شأنه المساس بحقوقهم الاقتصادية
ونفس الأشكال الذي يطرحه مؤازرة مندوب الأجراء لهذا الأجير الخاضع لمسطره الإستماع في مؤسسة أو مقاولة لا تتوفر على النصاب القانوني الذي تفرضه الماده 451 من م.ش لانتخاب مندوب الأجراء، وهو أقل من 10 أجراء، مالم يتم اتباع هذا النظام بمقتضى اتفاق کتابی بین المشغل والأجراء، وهو أمر نادر جدا إن لم نقل منعدم
3- تحديد زمان الإستماع
إذا كان المشرع من خلال المادة 62 من المدونة ، حدد أجل الإستماع للأجير في ثمانية أيام من التاريخ الذي يتبين فيه الفعل المنسوب إليه ، فإن الإشكال الذي بقی مطروحا في هذا الصدد هو ماذا تعني بتاريخ اكتشاف الخطا او التاريخ الذي تبين فيه المشغل من هذا الخطا؟ مما سيترك المجال مفتوحا أمام المشغلين من خلال سلطتهم التقديرية والتاديبية في تحديد تاریخ و ساعة عقد جلسة الإستماع .
فالجواب عن هذا الاشكال يتمثل في أن تاريخ انطلاق أجل ثمانية أيام يبتدئ من اليوم الذي يثبت فيه المشغل الخطا المرتكب من طرف الأجير. بيد أنه ماذا لو لم يتم الاستماع الأجير داخل اجل 8 ايام ، كما مثلا لو استمع إليه بعد مرور اجل شهرين من ارتكاب الخطا ، فهل يعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا تعسفيا؟
هنا في هذه الحالة إذا لم يتم احترام من طرف المشغل أجل ثمانية أيام يرتب اثر عليها، حيث أنه إذا ثبت القضاء أنه تم استطالة الفترة الزمنية بين تاريخ ارتكاب الخطا وتاريخ الاستماع إلى الأجير، فإن المشغل يكون قد تنازل عن حقه في الفصل ، سيما وان الفقرة الأولى من المادة 62 قد جاءت بصيغة الوجوب وقد حددت أن أجل الاستماع هو ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه ارتكاب الخطا.
اما بالنسبة لساعة ويوم الاستماع للأجر، فإذا كانت المادة 62 من المدونة لم تتطرق إلى هذا الأمر، فإن يبقى الحل هو الرجوع إلى القواعد العامة في غياب نص خاص يتطرق لهذا الموضوع
وعليه فإنه يجب على المشغل أن يحدد موعد الاستماع وأن يكون ذلك في اوقات العمل ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، وفي وقت يغيب فيه عنه الأجراء بالمقاولة ، وذلك حفاظا على ما ينبغي أن تتسم به من هدوء مثلا رغم أن هذا الأمر قد يتعارض مع سلطة الإدارة التي تغطي فترات العمل فقط
وهكذا فإن الاستماع إلى للأجير من طرف المشغل خارج أوقات العمل يبقی استثناء من القاعدة العامة التي تتمثل في ضرورة أن يكون الاستماع داخل أوقات العمل
4- تحديد مكان الاستماع
لم يشير المشرع المغربي من قريب ولا من بعيد إلى مكان إجراء جلسة الاستماع للأجير ، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الرجوع إلى القواعد العامة واستقراء التشريع المقارن في هذا الباب ، خاصة التشريع الفرنسي في هذا الصدد
وإذا عدنا الى القواعد العامة في هذا الصدد فهي تقر بان الاستماع للأجير يكون داخل أوقات العمل، لهذا فإنه من البديهي أن يتم إجراء هذه الجلسة في مكان العمل .
وفي هذا الصدد يرى الأستاذ محمد سعيد بنانی ، بان المشغل يتوفر على كامل الحرية في تحديد مكان الإستماع سواء كان في مقر المقاولة، أو في المؤسسة التي يوجد فيها الأجير ، غير أنه إذا كان الإستماع في غير المقر الذي يوجد به الأجير، فإن المشغل ينبغي أن يؤدي مصاريف التنقل، وهذا المقتضى جاء به المشرع الفرنسي واقر أن المقاولة تتحمل مصاريف تنقل الأجير إذا تمت المقابلة في غير المكان المعتاد للعمله
ثانيا : تسليم مقرر الفصل التأديبي
بعد توجيه الإستدعاء إلى الأجير من طرف المشغل ، وسلوك مسطرة الاستماع للأجير وتحويله الحق في الدفاع عن نفسه وفق لما جاءت به المادة 62 من المدونة، فإن محضر يحرر بما جرى خلال الجلسة من قبل إدارة المؤسسة المشغلة ، يثبت فيه القرار الذي تم اتخاذه في حقه ، وإلا أعتبر كما لو لم يتم احترام هذه المسطرة ، وفي هذا الصدد جاء في قرار المحكمة النقض عدد رقم 19 الصادر بتاريخ 03 / 01 / 2008 في الملف الاجتماعي 1374 / 2006 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جاء فيه: ” … حيث أن المشغل لم يدلي بأي دليل أو حجة لإثبات الفعل المنسوب للأجير فإن لا دليل على احترام المشغل مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل .. “
وهكذا فإن المشعل يكون ملزما بتبليغ مقرر الفصل التأديبي للأجير المفصول عن شغله كجهة أولى وإخطار العون المكلف بتفتيش الشغل كجهة ثانية.
1- تبليغ مقرر الفصل التأديبي للأجير
في حالة عدم اقتناع المشغل بما أدلى به الأجير من أوجه دفاعه وكافة مبرراته في مرحلة الأستماع ، يتخذ المشغل قراره بفصل الأجير عن العمل ما يحتم عليه أن يقوم بتبليغ أجيره بالقرار المتخذ حقه والسؤال المطروح في هذا الصدد هو كيف يتم تبلیغ مقرر الفصل للأجير ، وما مضمونه؟
أ – كيفية تبليغ مقرر الفصل الأجير
تنص الفقرة الأولى من المادة 63 من م.ش على مايلي : ” يسلم … مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور”
يتضح جاليا من خلال هذه المادة أن المشغل الذي اتخذ مقرر الفصل في حق اجير اقترف خطا يعتبره جسیما ، ملزما بإعلامه به، ولن يتحقق هذا الأمر إلا بعد أن يقوم المشغل المتخذ للقرار بتسليم أجيره المعني بالأمر مقرر الفصل ويكون ذلك يد بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ هذا القرار
وهذا ما كان الأمر عليه في ظل ظهير 23 أكتوبر 1948 الملغي الذي كان ينص في فصله السادس على ضرورة تسليم مقرر الفصل التأديبي للأجير يدويا ، وكذلك عن طريق الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل ، إذ لم يكون يتوفر المشغل في ظل هذا الظهير على حق الخيار إحدى الوسيلتين إذ يكون ملزما بتبليغ مقرر الفصل بكلتا الطريقتين معا
غير أن الإشكال الذي يطرح نفسه هو أن التبليغ عن طريق البريد المضمون يثير بعض الصعوبات ، إذ أن مقرر الفصل التأديبي قد يتم توجيهه إلى عنوان لا يقطنه الأجير ويتعذر استلامه للمحرر بسبب تغييره لمحل سكناه ، ولعدم إطلاعه للمشغله بعنوانه الجديد
فالإجابة على هذا الإشكال سيكون أنه بالعودة إلى المادة 22 من المدونة، نجدها تقر على كون أن الأجير هو الوحيد المسؤول والذي يقع على عاتقه اخبار مشغله باي تغيير لمحل إقامته و عنوانه وذلك إما بطريقة مباشرة أو بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل
ب – مضمون مقرر الفصل التأديبي
باستقراء الماده 64 من م.ش في فقرتها الثانية يتبين أن المشرع الزم على المشغل أن يضمن مقرر الفصل السبب أو الأسباب التي يستند إليها في توقيع عقوبة الفصل التأديبي من الشغل وتاريخ الإستماع إلى الأجير، مرفقا بالمحضر المشار إليه في الماده 62 من م.ش، والسبب في ذلك أن المحكمة تراقب مشروعية الفصل من خلال الأسباب الأخرى غير المضمنة في مقرر الفصل ، والتي غالبا مايتمسك بها المشغلون عند وصول الدراع إلى المحاكم ، فالقاضي يناقش ظروف الفصل وأسبابه الواردة في مقرر الفصل دون سواها .
كما انه بالرجوع إلى المادة 65 من م.ش ، نجدها تنص على وجوب التنصيص على اجل 90 يوما في مقرر الفصل التأديبي كأحد الإجراءات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها هذا المقرر .
وهكذا ، فإن مقرر الفصل التأديبي يجب أن يتضمن ویستوفي هذه الشروط التي سطرها المشرع المغربي ، وإن كان لم يشير صراحة لبعض البيانات الأخرى كتوقيع المشغل المقرر الفصل ، بينما نجد القضاء الفرنسي ذهب في اتجاه اعتبار أن رسالة الفصل يجب أن توقع من طرف المشغل وكل خطأ في التوقيع يعتبر خطا في مسطرة الفصل 62.
2- إخطار العون المكلف بتفتيش الشغل بمقرر الفصل التأديبي
الزم المشرع في المادة 64 من م.ش بأن المشغل ملزم بضرورة توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بالتفتيش ، مع ملاحظة أن هذه المادة لم تفيد إشعار المفتش باي قيد زمني ، خلافا لما كانت تنص عليه مقتضيات الفصل السادس من النظام النموذجي الملغى وهذا ما يفرغ هذا القيد من محتواه بالتخلي على هذا القيد الزمني
ويكمن الهدف من وراء تبليغ مفتش الشغل بمقرر الفصل التأديبي، في إحاطة هذا الأخير السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاور في المقتضيات التشريعية و التنظيمية ، وهذا ما يجعل في نظر الأستاذ محمد سعيد بناني مفتش الشغل الأقرب إلى الآثار القانونية الناتجة عن كل المقتضيات المتعلقة بقانون الشغل. علاوة على أن توجيه نسخة من مقرر الفصل من شأنه السماح لمفتش الشغل بالتدخل في قضية فصل الأجير والقيام بإجراء محاولة الصلح بين المشغل والأجير ، نظرا لتمتع العون المكلف بالتفتيش بالصلاحيات القانونية للقيام بهذه المهمة وهذا ما يقره البند الرابع من الماده 532 من مدونة الشغل
ويرى أحد الفقهاء أن الغاية من هذا الاجراء هو إخبار والاستعداد في حالة ما إذا طلب الأجير الشروع في مسطرة الصلح قبل رفع الدعوى إلى المحكمة .
والأشكال الذي يطرح في هذا الصدد حول الحالة التي لا يتم فيها اتخذ هذا الأجراء، فهل سيعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا ؟
فالإجابة على هذا الإشكال يفهم من الصياغة الواردة في المادة 64 من المدونة التي توجب أن يتضمن قرار فصل الأجير أسباب هذا القرار وكذا تاريخ الإستماع إليه، مرفقا بمحضر الإستماع المشار إليه في المادة 62 من المدونة، وبالتالي فإغفال إعلام مفتش الشعل بمقرر الفصل يجعل مسطرة الفصل التأديبي مسطرة معيبة ، وبالتالي يعتبر الفصل هنا فصلا تعسفيا للأجير المعني بالأمر.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات