fbpx

القائمة الرئيسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بقرارها رقم 2200 المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، والذي دخل حيز النفاذ في 13 جانفي 1976 طبقا للمادة 27 منه، حيث أقرته الجمعية العامة بأغلبية 105 أصوات وبدون معارضة ، كما اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2008، ودخل حيز النفاذ في 24 أيلول / سبتمبر 2009.

1 – الحقوق المحمية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

لقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على مجموعة من الحقوق تتجاوز بكثير تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه الحقوق منها ما يتعلق بالشعوب، ومنها ما يتعلق بالأفراد، أما فيما يخص الحقوق الخاصة بالشعوب فقد ربط العهد بين الحق في تقرير المصير باعتباره حقا سياسيا، وحق التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية، ومنع حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة، كما أشارت المواد (3-5) إلى التعاون الدولي بعدم انتهاك الحقوق والحريات الواردة فيه.

أما فيما يخص حقوق الفرد فقد أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وواجب الدول الأطراف في تأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، إلى جانب توفير برامج التدريب والتوجيه التقني واعتماد سياسات تضمن للفرد حرياته الاقتصادية الأساسية، إضافة إلى ضمان التمتع بشروط عادلة ومرضية تكفل أجرا منصفا وعادلا.

كما أقر العهد أيضا، تعهد الدول الأطراف بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، وكذا حق النقابات في إنشاء الاتحادات، الحق في الإضراب (م 8)، هذا الأخير لم يرد ذكره في الإعلان العالمي الحقوق الإنسان إطلاقا، الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك الحق في التأمينات الاجتماعية , حق العائلة في الحماية الاجتماعية، ومساعدة الأسرة وتوفير حماية خاصة للأمهات قبل الوضع وبعده، ومساعدة الأطفال والمراهقين , حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى (م 11)، حق كل فرد في التربية والتعليم (المادتان 13 و 14)، حق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته (م 15).

كما تعرض العهد إلى حقوق أخرى مكملة كالحق في التحرر من الجوع و تعهد الدول الأطراف بتوفير مستوى معيشي كاف للشخص ولأسرته والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، وحق كل فرد في التربية والتعليم والثقافة و المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي، والحرص على أن تشمل التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لهذا الغرض صيانة العلم والثقافة وإنمائها وإشاعتها.

2- تدابير تنفيذ العهد الدولي: لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أنشئت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 17/ 1985 الصادر بتاريخ 28 ماي 1985، وذلك من أجل تجاوز الصعوبات التي واجهتها مجموعة العمل المكونة من 15 دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكيلها عام 1978 من أجل دراسة تقارير الدول، تتكون اللجنة من 18 خبيرا مستقلا، معترف لهم بكفاءتهم في مجال حقوق الإنسان ويتم انتخابهم بالاقتراع السري ممن ترشحهم الدول الأطراف لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

إن الهدف الأساسي من وضع هذه اللجنة هو توسيع اختصاصاتها، بحيث لا تكتفي بدراسة التقارير، كما كان عليه الشأن في مجموعة العمل، ولكن تعمل على مراقبة امتثال وتطبيق الدول الأطراف لالتزاماتها المنصوص عليها في العهد، وتتكون اللجنة من 18 عضو ينتخبون لمدة أربعة سنوات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من بين الخبراء في مجال حقوق الإنسان، يشترط في عضويتهم الانتماء إلى الدول الأطراف، والتمتع بأخلاق عالية تقوم على النزاهة والاستقامة ويراعى في ترشيحهم احترام التوزيع الجغرافي العادل لجميع المناطق.

تختص لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدراسة التقارير التي تعرضها الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة على المستوى الوطني في سبيل إعمال أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وذلك طبقا للمادتين 16 و 17، بناء على ذلك، فاختصاصات لجنة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تكمن في دراسة تقارير الدول الأطراف التي تلتزم بتقديمها كل خمس سنوات في اجتماعات علنية، يقدم خلالها ممثلي الحكومات مضمون التقارير أمام اللجنة، ويتكفلون أيضا بتقديم التوضيحات والأجوبة عن الأسئلة والقضايا التي تتم إثارتها من طرف اللجنة، و تتلو مرحلة تقديم تقارير الدول الأطراف، مرحلة أخرى تتعلق بتقييم اللجنة للتقارير الوطنية ومدى امتثال الدول الأطراف للمعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقدم اللجنة في الختام التوصيات والملاحظات الواردة في العهد .

كما أصبح بإمكان لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلقي ودراسة بلاغات وشكاوى الأفراد بعدما تم تبني البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث منحت المادة الأولى من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد للجنة اختصاص تلقي البلاغات والنظر فيها، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للجنة تلقي أي بلاغ يتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

هذا وتختص اللجنة أيضا بإجراء التحري في حالة ما إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد، حيث تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والى تقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات، كما يجري التحري بصورة سرية ، ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!