fbpx

القائمة الرئيسية

العقوبات المالية المتخذة إثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة

العقوبات المالية اثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة

العقوبات المالية اثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة

يقتضي الأمر تحديد الأشخاص الممكن أن تتخذ ضدهم العقوبات المالية اثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة ( المبحث الأول) ثم نوعية الأفعال التي تترتب عليها المعاقبة و مضمون العقوبات المتخذة بهذا الخصوص ( المبحث الثاني) و مسطرة اتخاذها ( المبحث الثالث).

المبحث الأول: الأشخاص المعنيون بالعقوبات المالية

إن العقوبات المالية التي يتم اتخاذها بمناسبة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع، لا تطبق سوى عل مسيري الشركات التجارية و المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي يكون لها غرض تجاري الذین تبث في حقهم أحد الأفعال المعينة التي سنعرض لها لاحقا في معرض حديثنا عن الأسباب التي تجيز تطبيق هذا النوع من العقاب.

ولا يتعلق الأمر فقط بالمسيرين القانونيين، بل إن العقوبات المالية الممكن اتخاذها نتيجة فتح المسطرة التجارية ضد شركة تجارية أو مجموعة ذات نفع اقتصادي لها غرض تجاري تطبق على كل مسیر ثبت في حقه ارتكاب الفعل المبرر للمعاقبة، سواء كان هذا المسير مسيرا قانونيا أو فعليا و سواء أكان يتقاضی أجرا من مهام التسيير أم لا يتقاضى أي أجر عن ذلك، كما ذلك تنص عليه المادة 702 من مدونة التجارة .

وخلافا لذلك، فالمدين الشخص الطبيعي لا يكون معنيا بالعقوبات المالية المذكورة لأن دیونه تستوفي من جميع الأموال المكونة لذمته المالية

لا فرق في ذلك بين الأموال المخصصة لنشاطه المهني و بين تلك التي لا تخصص لهذا النشاط،

وذلك على عكس مسيري الشخص المعنوي المدين الذي لا يسالون شخصيا عن ديون هذا الشخص الأخير، ما عدا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بمسير شريك متضامن في الشركة حيث يسري عليه ما يسري على التاجر الشخص الطبيعي لكونه يكتسب بدوره صفة تاجر نتيجة دخوله كشريك متضامن في الشركة.

و في هذه الحالة، لا تكون مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة نتيجة عن كونه مسيرا لها، وإنما تكون ناتجة عن وضعه القانوني المتمثل في كونه شريكا متضامنا في شركة التضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم

المبحث الثاني : مضمون العقوبات المالية اثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة

تتخذ العقوبات المالية، التي يمكن النطق بها ضد مسيري الشخص المعنوي المدين الخاضع لمسطرة المعالجة أو التصفية القضائية، إما عن طريق تحميل المسير أو المسيرين المعنيين بالأمر كل أو بعض خصوم الشركة التجارية أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي لها غرض تجاري المفتوحة ضدها المسطرة (المطلب الأول ) و إما عبر تمديد المسطرة شخصيا تجاه المسير أو المسيرين المذكورين (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: تحميل الخصوم للمسير كليا أو جزئيا

حينما يتبين من خلال سير مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية، المفتوحة ضد إحدى الشركات التجارية أو إحدى المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي يكون لها غرض تجاري، أن هناك نقصا في باب أصول هذه الشركة أو هذه المجموعة، يمكن للمحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة أن تقرر، إحالة ثبوت خطا في التسيير ساهم في هذا النقص، تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم.

ويلاحظ مما أورد المشرع بهذا الخصوص في الفقرة الأولى من المادة 704 من مدونة التجارة أن تحميل الخصوم لمسيري الشركات الجارية أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي يكون غرضها تجاريا يتوقف على توفر الشروط الآتية :

1. أن تكون هناك مسطرة للتسوية القضائية أو للتصفية القضائية مفتوحة إما ضد شركة تجارية و إما ضد مجموعة ذات نفع اقتصادي يكون لها غرض تجاري؛

2. أن يظهر من خلال سير المسطرة المذكورة أن هناك نقص في باب أصول الشركة التجارية أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي المعنية بالأمر؛

3. أن يثبت وجود خطأ في التسيير قبل فتح المسطرة و إن هذا الخطأ هو الذي ساهم بشكل أو بآخر في حدوث النقص في باب الأصول، حيث تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في ما يخص العلاقة السببية بين الخطأ في التسيير و بين النقص في باب الأصول؛

4. أن يتم إتباع الإجراءات المسطرية المحددة بالقانون، كما سفری لاحقا، لتحميل كل أو بعض خصوم المسير ار المسيرين المعنيين بالأمر

و لتشديد الخناق على المسيرين الذين تم تحميلهم كل أو بعض خصوم المقاولة وفق الشروط المذكورة آنفا، أوجب المشرع على المحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة المتعلقة بهذه المقاولة أن تحكم، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك، بفتح المسطرة شخصيا تجاه كل مسير تم تحميله كل أو بعض خصوم الشركة التجارية أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي يكون لها غرض تجاري الذي لم يتم بإبراء ذمته من الدين

المطلب الثاني: تمديد المسطرة المفتوحة ضد المدين الشخص المعنوي إلى مسيره

تنص المادة 706 من مدونة التجارة على انه “حالة فتح التسوية القضائية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية تجاه كل مسئول (مسير ) يمكن أن يثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:

1. التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة

2. إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته.

3. استعمال أموال الشركة أو انتمائها بشكل يتنافى مع مصالحها في أغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

4. مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع.

5. مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية.

6. اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في خصوم بكيفية تدليسية.

7. المسك بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.

وقد يلاحظ من خلال قراءة المادة 706 السالفة الذكر أن الأمر لا يتعلق بعقوبات مالية صرفة، وإنما يتعلق بنوع آخر من العقوبات.

لكن بالرغم من سلامة مثل هذه الملاحظة نرى بان الهدف من وضع مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة هو تحميل المسير المعني بالأمر خصوم الشركة التجارية أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي لها غرض تجاري و ذلك خارج الحالة المنصوص عليها في المادة 704 من هذه المدونة التي يتوقف تطبيقها على ضرورة توفر شروط معينة.

المطلب الثالث : إجراءات تطبيق العقوبات المالية التي يتم اتخاذها اثر فتح المسطرة ضد المقاولة

إن العقوبات المالية التي يتم اتخاذها ضد مسيري الشركات التجارية أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي يكون لها غرض تجاري، لا تطبق بشكل تلقائي إثر فتح مسطرة المعالجة أو التصفية القضائية في مواجهة الشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي المعنية بالأمر، بل لابد من صدور حكم يقضي بهذه العقوبات

هذا، و لإصدار الحكم المذكور و تطبيقه ضد المسير المحكوم عليه، يقتضي الأمر إتباع الإجراءات الآتية :

1. إن المحكمة المختصة بإصدار الحكم القضائي بالعقوبات المالية المذكورة هي المحكمة التجارية امامها مسطرة التسوية القضائية ضد الشركة التجارية أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي لها غرض تجاري كما تنص على المادة من مدونة التجارة

2. يصدر الحكم القاضي فرض العقوبات المالية على المسير المعني بالأمر من طرف المحكمة التجارية المذكورة. وذلك إما تلقائيا و إما بناءا على طلب السنديك تطبيقا الأحكام المادة 708 من مدونة التجارة.

3. يجب أن ترفع الدعوی قبل مرور مدة التقادم المحددة، حسب الفترة الثانية من المادة 704 من مدونة التجارة و الفترة الأخيرة من المادة 707 من هذه المدونة، في ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يقضي بحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو من صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حالة غياب هذا المخطط

4. ثبت المحكمة التجارية المختصة في الدعوى الرامية إلى النطق بالعقوبات المالية السالفة الذكر في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب و بعد الاستماع كذلك إلى المسير أو المسيرين المعنيين بالأمر الدين يتم استدعائهم بصفة قانونية لهذا الغرض عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة و ذلك بثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر للاستمتاع إليهم، كما يقوم كاتب الضبط باستدعاء السنديك (م709)

5. يقوم كاتب الضبط بالمحكمة التجارية مصدر الحكم القاضي بالعقوبات المالية بتبليغ هذا الحكم إلى الأطراف. و يشار إلى الحكم في السجل التجاري، و ينشر مستخرج منه الجريدة الرسمية و في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، و يعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض بالمحكمة التجارية التي أصدرته، كما تنص على ذلك المادة 710 من مدونة التجارة.

6. يكون الحكم الصادر من اجل تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 704 إلى 707 من مدونة التجارة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وذلك تطبيقا لأحكام المادة 728 من هذه المدونة و يخضع لطرق الطعن المنصوص عليها في المواد من 729 إلى 731 من ذات المدونة.

 

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!