محتويات المقال
مسطرة الطلاق بالاتفاق
المطلب الأول : الطلاق المتفق عليه
يمكن للزوجين أن يتفقا على إنهاء الرابطة الزوجية بينهما بدون شرط اي الطلاق بالاتفاق المجرد
أو بشروط (الطلاق الاتفاقي المقيد) دون أن تتنافى هذه الشروط مع أحكام مدونة الأسرة
وألا تمس كذلك بمصالح الأطفال في حالة وجودهم.
فالاتفاق بين الزوجين قد يتم مجردا عن أية شروط أو بدون مقابل لإيقاعه،
وقد تكون هناك شروط دون أن تتعلق بمقابل الطلاق
فكل طلاق يكون باتفاق الزوجين بمقابل تنطبق عليه أحكام الخلع ويدخل في دائرة الطلاق الخلعي.
فلا يوجد أي لبس أو خلط بين حالتي الطلاق بالاتفاق والطلاق بالخلع لأن المشرع حدد الإلتزامات التي تكون في مقابل إيقاع الطلاق بالخلع في المادتين 118 و119 من مدونة الأسرة.
فإذا وجد اتفاق بين زوجين على الطلاق ولم ينطبق عليه أحكام الخلع، يدخل ذلك في دائرة الطلاق الإتفاقي
ولهذا غالبا ما يحسم النزاع بين الزوجين وبلا عوض مادامت مدونة الأسرة أبقت على الطلاق بالخلع
والملاحظ أن المشرع في المدة 114 من مدونة الأسرة لم يستلزم شكلا معينا لاتفاق الزوجين، بل نص على تقديم طلب التطليق للمحكمة من الزوجين أو من طرف أحدهما، غير أن الأمر يتعلق بالطلاق وليس بالتطليق لأن المشرع تطرق في القسم الخامس من المدونة إلى الطلاق بالاتفاق أو بالخلع، في حين نظم التطليق وحدد حالاته في القسم الرابع من نفس المدونة،
ومما يؤكد أيضا على أن الأمر يتعلق بالطلاق هو أن نفس المادة 114 تقضي بأن المحكمة تأذن بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا في الطلاق وليس في التطليق الذي تصدر فيه المحكمة حكما في دعوى التطليق.
فبعد توصل المحكمة بطلب الطلاق المتفق عليه و المرفق بالوثائق المدعمة له، تحاول الإصلاح بين الزوجين ما أمكن
ويمكنها اللجوء إلى إجراء محاولة الصلح ثانية عند الاقتضاء أو في حالة وجود أطفال
فإذا تعذر الإصلاح، أذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق وبتوثيقه لدي عدلين منتصبين للاشهاد داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تسلم الإذن، ويكون الطلاق بالاتفاق طلاقا بائنا.
ويلاحظ من خلال مقتضيات المادة 114 من مدونة الأسرة أن المشرع لم يحل على المادتين 84 و 85 الخاصتين بإيداع المبالغ التي تمثل حقوق الزوجة والأطفال بصندوق المحكمة، ولا يحيل كذلك على المادة 86 المتعلقة بعدم إيداع تلك المبالغ، ولا أيضا على المادة 88 بشأن القرار الذي تصدره المحكمة بعد توصلها بوثيقة الطلاق المخاطب عليها من طرف قاضي التوثيق.
ومهما يكن من أمر، إن الحكم الصادر بالطلاق الاتفاقي يكون قابلا للطعن الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لكون هذا النوع من الطلاق لا يدخل ضمن المقررات القضائية المنصوص عليها في المادة 28 من مدونة الأسرة التي تنص على أن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
المطلب الثاني: دور القضاء في تمحيص الاتفاق وتفعيله
تنص المادة 114 من مدونة الأسرة على أن يرفق طلب الطلاق باتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية،
مما يعني أنه يتعين أن يكون هذا الاتفاق مكتوب وموقع من قبل الطرفين
كما يمكن أن يكون دون شروط أو باقترانه ببعض الشروط، شريطة ألا تخالف أحكام مدونة الأسرة وألا تضر بمصالح الأطفال إن وجدوا
غير أن المشرع لم يحدد هذه الشروط، الأمر الذي يفسح المجال للقضاء في تمحيص محتوى الاتفاق ومدى مشروعية شروطه
فإذا تبين للمحكمة أن الاتفاق يضر بمصالح الأطفال (كتحديد مبلغ هزيل للنفقة)، فإنها تحاول التقريب بين الطرفين لتحديد مبلغ ملائم وإلا طبقت مقتضيات المادة 85 من مدونة الأسرة التي تحدد العناصر المعتمدة في تحديد مستحقات الأطفال بناء على وضعيتهم المعيشية قبل وقوع الطلاق وعلى مستوى حاجيات العيش والصحة والتعليم والسكن.
ويلاحظ أنه غالبا ما ينص السند الاتفاقي حول الطلاق على تنازل الزوجين لبعضهما البعض عن المستحقات بعد الطلاق، أو تنازل الزوجة عن حقوقها المترتبة عن الطلاق بما فيها مؤخر الصداق وذلك بعد أن يتم تذكيرها بها من طرف المحكمة
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات