fbpx

القائمة الرئيسية

الضريبة على الشركات

انقسم الفقه المالي حول فرض الضريبة على الشركات إلى اتجاهين اتجاه يرفض فرض الضريبة على الشركات و مبرراتهم في ذلك تتجلى في كون الشركة اطار لتحقيق الأرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم اشخاص ذاتيون كما أن فرض الضريبة على الشركات من شأنه أن يعيق عمل الشركات و الاستثمار

أما الاتجاه الذي يرى بضرورة فرض الضريبة على الشركات فمبرراتهم في ذلك تتجلى في وجوب إحترام مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة ، كما أن الشركات هي الأكثر تحقيقا للربح, لذا ارتأينا أن نتطرق لمجال تطبيق الضريبة على الشركات

أولا : مجال تطبيق الضريبة على الشركات و الإعفاءات

عند الحديث عن مجال أو نطاق تطبيق الضريبة يتبادر إلى الذهن الجهات التي تخضع للضريبة على الشركات و في هذا الإطار قد حدد المشرع مجموعة من الشركات و المؤسسات العامة التي تخضع للضريبة على الشركات إلا أن هناك اختلاف في طريقة الخضوع لهذه الضريبة حيث نجد شركات و مؤسسات تخضع إجباريا ، و أخرى تخضع بشكل اختياري و هي نفسها المستثناة من الخضوع للضريبة على الشركات في اطار إحترام مبدأ اقليمية الضريبة (الفقرة الأولى ) وهناك مؤسسات أخرى تعفي من الضريبة إلا أن الإعفاءات تختلف ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : الشركات الخاضعة و الغير خاضعة للضريبة

تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات و الأرباح و الدخول المحصلة عليها من قبل الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المفروضة عليهم الضريبة

أولا : الشركات الخاضعة للضريبة

تخضع للضريبة على الشركات إجباريا :

– الشركات مهما كان شكلها و غرضها باستثناء الأشخاص المسثتنين بصريح النص

– المؤسسات العمومية وكل الاشخاص المعنويين الذين يقومون بعمليات تهدف للحصول على الربح

– مراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج و على سبيل المثال MacDonald 

– الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية و الغير متمتعة بالشخصية المعنوية مثلا صندوق التكافل الاجتماعي

– الجمعيات و الهيئات المعتبرة قانونا في حكمها.

أما الشركات التي تخضع للضريبة بشكل اختياري لا رجعة فيه نجد شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوی اشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة ، و يجب أن يعبر عن هذا الإختيار كتابة

ثانيا : الشركات الغير خاضعة للضريبة

لا تخضع للضريبة على الشركات :

شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة ما لم يتم إختيار الخضوع للضريبة على الشركات كتابة

– الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين

– الشركات العقارية الشفافة

– المجموعات ذات النفع الإقتصادي

 ثالثا : إقليمية الضريبة

يراد باقليمية الضريبة أن الإدارة الضريبية ملزمة بتطبيق القانون الضريبي في حدود دولتها أو بعبارة أخرى أن الضريبة تتخذ الأموال الموجودة في الدولة وعاءا لها ، أو أنها تفرضها بمناسبة تصرفات أو وقائع تتم في حدود الإقليم و يعني هذا أن الضريبة تفرض على جميع الأشخاص المتواجدين فوق إقليم الدولة اذا توافرت فيهم شروط ذلك

لهذا فالضريبة تفرض على الشركات المتوفرة أو الغير متوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لجميع الحاصلات و الأرباح و الدخول :

– المتعلقة بالأموال التي تملكها و النشاط الذي تقوم به و العمليات الهادفة إلى الحصول على الربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية

 – المخول حق فرض الضريبة عليها بالمغرب عملا باتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي فيها يتعلق بالضريبة على الدخل

– تفرض الضريبة ايضا على الشركات الغير متوفرة على مقر بالمغرب المسماة ” الشركات الغير مقيمة ” بالنسبة إلى المبالغ الإجمالية التي تحمل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها في المغرب .

الفقرة الثانية : الإعفاءات الضريبية الخاصة بالشركات

 تحظى مسألة الإعفاءات الضريبية باهتمام متزايد في جميع الأنظمة الضريبية و يأخذ هذا الاهتمام عدة أساليب منها من يرى أن الإعفاءات الضريبية لها دور مهم في جذب الاستثمارات ، في حين يعتقد البعض الآخر أن الاعفاءات الضريبية هدر للموارد الضريبية كان يمكن الاستفادة منها و في هذا الصدد تختلف الاعفاءات الضريبية منها الدائمة و الأخرى مؤقتة .

میز المشرع المغربي داخل هذا النوع من الإعفاءات بين الاعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات من جهة ، و الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم لضريبة بالسعر المخفض من جهة أخرى

1 – الاعفاءات الدائمة

تستفيد مجموعة من الأشخاص المعنوية من الإعفاء الكلي والتي يمكن أن نجملها في :

– الجمعيات و الهيئات المعتبرة قانونا في حكمها الغير هادفة للحصول على الربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط الغرض المحدد في أنظمتها الأساسية على أن الإعفاء المذكور لا يطبق فيما يتعلق بمؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة لجمعيات و الهيئات الآنفة الذكر.

– العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب و الشرايين

– مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان

– جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها

– مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها و عملياتها و كذا الدخول المحتملة المرتبطة بها

– مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الإجتماعية التربية و التكوين بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها و كذا الدخول المحتملة المرتبطة بها

 – المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية و الثقافية بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها و كذا الدخول المحتملة المرتبطة بها

 – التعاونيات و اتحاداتها المؤسسة قانونا و المشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية و سیرها و عملياتها للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتهي إليه.

– الشركات الغير مقيمة فيما يتعلق بزائد القيمة الناتج عن تفويت قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم بالمغرب باستثناء زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات شركات التي يغلب عليها الطابع العقاري .

– البنك الإسلامي للتنمية .

– وكالة الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالة و أقاليم الجهة الشرقية للمملكة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها .

– جامعة الأخوين بإفران.

و غيرها من المؤسسات المشار إليها في المادة 6 من مدونة الضرائب.

2 – الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض

حددت المؤسسات و المنشآت و الشركات التي تستفيد من الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض محددة بشكل حصري كما يلي :

– المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات باستثناء المصدرة للمعادن المستعملة التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير فيما يخص مجموع رقم الأعمال المذكور الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات متتالية تبتدأ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى و بفرض الضريبة بالسعر المخفض 175% بصفة دائمة بعض مرور 5 سنوات المذكورة .

 كما تتمتع المنشآت غير مزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيع لمنشآت أخرى مقامة في المواقيع الخاصة بالتصدير منتجات تامة الصنع معدة لتصدير فيما يخص رقم أعمالها المنجز مع المواقع المذكورة بالإعفاء من مجموع الضريبة .

وتتمتع كذلك المنشآت الفندقية و شركات تسيير الإقامات العقارية فيما يخص جزء الأرباح المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات للأسفار

– بالإعفاء من مجموعة الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات متتالية تبتدأ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية

– و تفرض الضريبة بالسعر المخفض 5.17 % فيها بعد هذه المدة

 – تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي لدار البيضاء فيما يخص رقم أعمالها بتصدير و زائد القيمة الصافي دو المصدر الأجنبي المتعلق بالقيم المنقولة والمحقق خلال سنة محاسبية معينة .

– من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات محاسبية متتالية تبتدأ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة.

– من فرض الضريبة بالسعر المخفض 5.17 % فيما بعد هذه المدة.

3- الفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض

 تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة من سعر 5.17% ابتداءا من السنة المحاسبية التي انجزت خلالها عملية التصدير الأولى .

و تستفيد كذلك من السعر المذكور المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها

 كما تستفيد من نفس السعر المنشآت لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي باقليم طنجة والتي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ هذا الإقليم.

 ثانيا : الإعفاءات المؤقتة من الضريبة على الشركات و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة

سنتناول في هذا الصدد الإعفاءات المؤقتة ثم الفرض المؤقت بسعر مخفض

 1- الإعفاءات المؤقتة

يعفي الحاصل على امتیاز استغلال حقول هيدروكاربورات من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 10 سنوات متتالية تبتدأ من تاريخ شروع في الإنتاج المنتظم لكل امتیاز و تعفی كذلك الشركات التي تشغل مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة من الضريبة على الشركات برسم عملياتها طوال مدة أربع سنوات موالية لتاريخ اعتمادها.

 2- الفرض المؤقت للضريبة بسعر مؤقت

تستفيد من سعر ٪ 5.17 طوال 5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها :

– المنشئات الحرفية التي يكون انتاجها اساسا حصيلة عمل يدوي

– المؤسسات الخاصة للتعليم او التكوين المهني

– الشركات الرياضية

وتستفيد من سعر ٪5.17 المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها 3سنوات ابتداءا من تاريخ رخصة البناء عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من 50 غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين طوال مدة 5سنوات ابتداءا من تاريخ الحصول على رخصة السكني وذلك برسم الدخول المتأتية من انجاز أحياء وإقامات ومبان جماعية .

كما تخضع البنوك الحرة فيما يتعلق بأنشطتها عن 15 سنة الأولى المتتالية لتاريخ الحصول على الاعتماد ، اختياريا إما للضريبة بالسعر 10وإما للضريبة الجزافية الإبرائية المقدرة بمقابل 25.00 دولار امريكي لكل سنة ، وبعد انصرام أجل 15 سنة تخضع هذه الأبناك للضريبة على الشركات وفق الشروط القواعد العامة

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!