محتويات المقال
الضريبة على الدخل
الضريبة على الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على مجموع الدخول المكتسبة من طرف شخص طبيعي أو شريك الرئيسي بالنسبة للمقاولات والأشخاص المعنوية التي لم تختر الخضوع للضريبة على الشركات، وهي ضريبة مباشرة شخصية معنوية وعامة ، أحدث بموجب الفصل الثاني من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي (23 أبريل 1984 ) ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1990
تفرض هذه الضريبة على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعية والمعنوية، كما حددها المشرع في الدخول المهنية ، الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية ، الدخول و الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها ، الدخول والأرباح العقارية
وتفرض الضريبة عن الدخل على الأشخاص الطبيعين الذين لهم موطن ضريبي داخل الوطن فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ الوطني ، كما تفرض كل سنة على مجموع الدخول التي أشرنا إليها سابقا، ويعفي من الضريبة على الدخل السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي والقناصلة ووكلاء القنصلين الأجانب فيما يخص دخولهم ذات المنشأ الأجنبي، والأشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال حقوق المؤلف
الفقرة الأولى : وعاء الضريبة على الدخل
بالرجوع للمدونة العامة للضرائب الصادرة سنة 2018 ينجدها على الشكل التالي :
مجموع الدخول الخاضعة لضريبة = صافي الدخل المهني +صافي الدخل العقاري +صافي الأجور والدخول المعتبرة في حكمها +صافي الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية +صافي الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة
أولا : الدخل المهني
تعد دخولا مهنية :
1- الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين من مزاولة مهن تجارية ،صناعية حرفية
2- مهنة منعشين عقارين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك
3- مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها أعلاه
4- الدخول التي تكتسي طابع التكرار
ثانيا : الدخول الفلاحية
تعتبر دخولا فلاحية الأرباح المحققة من طرف الفلاح أو مربي الماشية أو متأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا تكون منتجاتها معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو هما معا وكذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات باستثناء أنشطة تحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية ويعتبر كإنتاج حيواني حسب مدلول المدونة الإنتاج المتعلق بتربية الأكباش والأغنام والماعز والجمال هما معا في إطار برنامج التجميع
ثالثا : الأجور
تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة عن الدخل :
1- المرتبات
2- التعويضات والمكافآت
3- الأجور
4- الإعانات الخاصة والمبالغ الجزافية المرجعية عن المصاريف وغيرها من المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات.
رابعا : الدخول والأرباح العقارية
1- الدخول الناشئة عن إيجار عقارات مبنية أو غير مبنية والبنايات مهما كان نوعها، وكذلك العقارات الزراعية
2- القيمة الإيجارية للعقارات والمباني التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف الغير.
3- التعويضات عن الإفراغ المدفوعة من طرف مالكي العقارات الذين يشغلونها .
خامسا : الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
تعد دخولا ناتجة عن رؤوس أموال منقولة :
1- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها ، الموزعة من قبل الشركات الخاضعة للضرائب على الشركات
2 – العوائد الموزعة كأرباح من لدن مؤسسات الشركات غير القيمية ، الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات رأس المال بالمجازفة .
3- الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم يختاروا الخضوع الضريبة على الشركات والمتوفرين في المغرب على موطن ضريبي أو مقر اجتماعي .
الفقرة الثانية : الإعفاءات الضريبية التي تطال الضريبة على الدخل
هناك مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تطال الضريبة على الدخل :
أولا: الدخول المهنية
يستفيد من خلالها المنعشون العقاريين الذين أنجزوا في إطار إتفاقية مبرمة مع الدولة ومراقبة بدفتر تحملات، لبناء 2500 مسكن اجتماعي على الأقل خلال 5 سنوات كأجل أقصى استفادوا من الإعفاء والتخفيض من الضريبة على الدخل ، وهي اعفاءات وتخفيضات دائمة
كما تستفيد المنشآت الفندقية والمنشآت المصدرة والمنشآت التي تبيع منتوجات تامة الصنع لمنشآت مقامة داخل المواقع الخاصة بالتصدير من إعفاء كلي متبع بتخفيض دائم وتستفيد المنشآت المنجمية التي تبيع منتجات تصدرها بعد الرفع من قيمتها من تخفيض دائم وتنصب مجموعة من التخفيضات المؤقتة على الأنشطة المزاولة داخل العمالات والأقاليم والحرفيين الذين يزاولون أعمال يدوية وكذا بالتعليم الخصوصي والتكوين المهني و عمليات الإيجار المحققة من طرف المنعشين العقارين
ثانيا : الدخول الفلاحية
أعفت المادة 47 من المدونة العامة للضرائب الصادرة سنة 2018 بشكل دائم الخاضعون للضريبة برسم الدخول الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 أعلاه والذين يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن خمسة ملايين ( 5.000.000 ) درهم.
ثالثا : الأجور
1 – الأجور إلى غاية 3000 درهم
2 – التعويضات والمساعدات العائلية
3 – التعويضات اليومية عن المرض والإصابة والولادة ومنح الوفاة
رابعا : الدخول والأرباح العقارية
حددت المادة 63 من المدونة العامة للضرائب الصادرة سنة 2018 اعفاءات على هذه الدخول ويتعلق الأمر بالدخول الناتجة عن إيجار المباني الجديدة الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء منه .
خامسا: الدخول الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة
کالهبة بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات فيما يتعلق بالقيم المنقولة
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات