محتويات المقال
الشيوع الإجباري – الحائط والممر المشتركين
القاعدة الأساسية التي تميز الشيوع الإجباري ( ونحدده هنا في الحائط والممر المشتركين ) هي عدم جواز التصرف تصرفاً يضر بالشركاء أو يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا الشيء، بما في ذلك عدم طلب قسمته.
كما أن الشركاء لا يتحملون في الشيء المشترك نفقاته على قدر حصصهم كما في الشياع بل على أساس قيمة ما يملكونه من ملكيات مفرزة، أعد الشيء الشائع أساسا لخدمتها .
أ – أحكام الحائط المشترك
الحائط الفاصل بين عقارين قد يكون مشتركاً وقد ملكية خالصة لصاحب أحد العقارين. و تنشأ أسباب الاشتراك بإقامته من الجارين اتفاقا أو بأن يقيمه أحدهما أولا ثم يشاركه فيه الأخر لاحقا
ولم يخص المشرعُ المغربي الحائطَ المشترك بما كان بين بنائين كما تشترط بعض التشريعات، بل جعلها مطلقة بعبارة عقارين فيستوي لذلك أن يكون الاشت ا ركُ في الحائط بين بناءين أو بين أرضين . و تتلخص مجمل أحكام هذا الاشتراك في التالي:
لكل من الشريكين في الحائط المشترك أن يضع عليه خشاباً أو غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط ألا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط . وليس لأحد منهما أن يزيد في ذلك بدون إذن الأخر. واذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشريكين مناصفة
لا يحق للشريك التصرف في الحائط بإقامة بناء أو منشآت عليه إلا بموافقة شريكه، لكنه لا يحتاج تلك الموافقة في حالة الرغبة في تعلية الحائط المشترك، شريطة أن يثبت جدية وجدوى تلك التعلية وأن يتحمل وحده نفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى، وأن يقوم بكل ذلك دون الإضرار بالجار و لا بمتانة الحائط المشترك.
إذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناءه كله على نفقته وحده بشرط أن تقع زيادة سمكه في أرضه، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون أن يكون لمن أحدث التعلية أي حق في التعويض.
لا يجبر الجار على التنازل عن حصته في الحائط المشترك أو الأرض التي أقيم عليها
وبالمقابل يمكن للجار في حالة التعلية التي لم يساهم في نفقاتها أن يصبح شريكا في الجزء المعلى إذا دفع نصيبه في نفقات التعلية وفي قيمة الأرض التي تقع عليها زيادة السمك.
ب – أحكام الطريق الخاص المشترك
يقصد بالطريق الخاص المشترك ” الطريق الذي يكون ملكاً لأصحابه الشركاء فيه، و يخصص لخدمة العقارات التي تقع عليه “. ولا يشترط في هذه الطريق أن تكون مغلقة، فلا يطلق على الزقاق حصرا. لأن العبرة ليست بالانحباس عن الطريق العام، وانما بخدمة هذا الزقاق للعقارات التي تقع عليه
وهذا التوسيع يفهم من مقتضيات المادة 32 من م ح ع 33 . وعلى ذلك تترتب الأحكام التالية:
لا يجوز للشركاء في الطريق المشترك أن يطلبوا قسمته ولا أن يتفقوا على تفويته مستقلا وليس لهم أن يسدوا مدخله ما لم يقع الاستغناء عنه.
الطريق الخاص ملك لأصحابه فلا يجوز لغيرهم التصرف فيه بغير أذنهم، وعليه لا يكون لغير الشركاء حق المرور إلا في حالات الضرورة مثل حالات الازدحام فيكون للغير حق المرور فيه من غير منع .
لأصحاب الطريق أن يفتحوا إليه من الأبواب ما شاءوا ، فإذا سد أحدهم بابه الذي له عليه وفتح مثلا باباً على الطريق العام فإن حقه في الأول لا يسقط بعدم الاستعمال، سواء كان ذلك له أو لخلفه العام والخاص ولو طالت المدة .
المصاريف الضرورية لإصلاح وتعمير الطريق المشترك يتحملها الشركاء فيه كل منهم بنسبة حصته فيه. لكن إذا ذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هذه المصاريف جاز لباقي الشركاء القيام بإصلاح الطريق ومطالبته قضاء بأداء منابه.
المراجع :
حسن القصاب : الحقوق العينية
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك