fbpx

القائمة الرئيسية

الشقاق

الشقاق مفهومه و الإجراءات المسطرية المتعلقة به

الشقاق

سنبين أولا مفهوم الشقاق الذي يبرر التطليق (المبحث الأول)، وسنتطرق ثانية إلى الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها لطلب التطليق الشقاق (المبحث الثاني)، وأخيرا سنتناول حالات الافتراض التشريعي لقيام حالات الشقاق التي أشار إليها المشرع في عدة نصوص متفرقة في المدونة يلجأ إليها بصفة تلقائية من طرف المحكمة، أو بناء على طلب من يعنيه الأمر من طرفي العلاقة الزوجية (المبحث الثالث).

المبحث الأول: مفهوم الشقاق

 لم تعرف مدونة الأسرة الشقاق عند تعرضها للتطليق بسببه، غير أن الشقاق و المفهوم اللغوي مشتق من الشق (بالكسر) وهو نصف الشيء، فالشقاق بين الزوجين هو كل خلاف عميق ونزاع مستحكم بينهما حتى تشققت أواصر المودة وتصدعت السكينة والطمانينة بينهما مما يحول دون استمرار الزوجية.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 94 من مدونة الأسرة على أنه: “إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات الإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه”. فمسطرة التطليق للشقاق مقررة لمصلحة الزوجين معا، فبالنسبة للزوج، إن اختياره لهذه المسطرة بدلا من الإجراءات العادية المنصوص عليها في المادة 79 والتي تتم أمام العدلين، فيه فائدة بالنسبة له حيث توفر له هذه المسطرة فرصة المطالبة بالتعويض عن الضرر في مواجهة الزوجة إذا كان له محل. أما المادة 97 من نفس المدونة فإنها تقضي بأنه: في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85 أعلاه”

يتضح من خلال هاتين المادتين أن المشرع لم يحدد طبيعة الشقاق المبرر للتطليق وخصائصه، الأمر الذي لا يسهل على المحكمة معرفة حدود صلاحيتها في قبول أو رفض التطليق بسبب الشقاق، فالمشرع لم يحدد حالات معينة لنطاق الشقاق الذي أصبح مفهوما واسعا لا يشمل حالة معينة، وهذا ما دفع العديد من الزوجات إلى سلوك مسطرة الشقاق لإنهاء الرابطة الزوجية عندما يصرن علی طلب التطليق للشقاق الذي أصبح يحتل الصدارة الأولى في قائمة الطلاق والتطليق الأسباب أخرى.

ففتح باب التطليق للشقاق على مصراعيه أدى إلى نتائج اجتماعية وخيمة من خلال تزايد وارتفاع نسبته بالمقارنة مع باقي طرق انحلال الزواج الأخرى، لدرجة أن مسطرة الشقاق أصبحت ملاذا لكل زوجة لم تنجح في إنهاء العلاقة الزوجية بواسطة مساطر التطليق والطلاق الأخرى، بل أصبحت هذه المسطرة تشجع على إنهاء العلاقة الزوجية وتفكيك الأسرة في بعض الأحيان بدون سبب، ولذا يجب على المحكمة أن ترفض طلب التطليق للشقاق – في إطار سلطتها التقديرية- إذا تأكدت من عدم إثبات المدعي (الزوجة أو الزوج) الشقاق لأنه غالبا ما تتجه إرادة الطرف الذي قدم الطلب إلى المساعدة فقط على حل النزاع وليس التطليق وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية للتطليق بسبب الشقاق

تتمثل هذه الإجراءات في تقديم مقال افتتاحي للدعوى (المطلب الأول) وكذلك في قيام المحكمة بمحاولة الصلح ذات البين قبل الحكم بإنهاء الرابطة الزوجية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تقديم مقال افتتاحي للدعوى

تبتديء مسطرة الشقاق بمجرد تقديم مقال افتتاحي للدعوى طبقا لقانون المسطرة المدنية، سواء من طرف الزوجة أو الزوج أو هما معا. فحسب الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية، يقدم الطلب إلى كتابة الضبط للمحكمة الإبتدائية المختصة مكانيا، أي المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج، غير أن الصلاحية في البت ترجع لقسم قضاء الأسرة التابع لهذه المحكمة. فالمحكمة المعروض عليها طلب التطليق للشقاق تكون ملزمة بالتأكد من اختصاصها النوعي للبت في الطلب ومن توفر هذا الأخير على جميع مقومات قبوله شكلا

وعلى غرار ما يشترط عموما في المقال، يشترط في المقال الإفتتاحي دعوى التطليق للشقاق تضمينه عدة بيانات (كأسماء الزوجين العائلية والشخصية, عنوانهما الكامل، وصفة أو مهنة، وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه)، كما يجب أن يرفق طالب الشقاق دعواه بالمستندات التي يريد استعمالها في الدعوى (کوثيقة عقد الزواج، أو الحكم القاضي بصحة الزوجية بين الطرفين ..)، فيقال الشقاق يخضع لقاعدة وجوب أداء الرسم القضائي، كما أن الأصل في المسطرة أمام المحاكم الإبتدائية أنها كتابية، إلا ما استثني بنص، ومن ضمن هذه الإستثناءات دعاوى التطليق عامة، فمسطرة التطليق للشقاق تكون شفوية ولامانع من الإدلاء بمذكرة كتابية تضم للملف، وتعرض على الطرف الأخر لإبداء وجهة نظره فيها، ويجوز تقديم الطلب دون الإستعانة بمحام.

وبمجرد تقديم الطلب وبعد إحالة الملف على الهيئة القضائية المختصة تستدعي المحكمة الطرفين معا إلى جلسة يعين تاريخها لإجراء محاولة الصلح بينهما وإعادة الحياة الزوجية إلى سيرها الطبيعي حيث يتم الاستدعاء بواسطة الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية وعند الاقتضاء يتم التبليغ عن طريق النيابة العامة التي تقوم بتسخير الوسائل المتوفرة لديها”.

ولقد أوجب المشرع أن تجرى المناقشات بغرفة المشورة استثناء من مبدأ العلنية، غير أن الحكم بالتطليق للشقاق يجب أن يكون في جميع الأحوال في جلسة علنية طبقا للفصل 214 من قانون المسطرة المدنية، كما ينبغي ألا يتجاوز البت في الدعوى أجل 6 أشهر تبتديء من تاريخ تقييد المقال لدي كتابة الضبط، ناهيك عن أن الأحكام الصادرة بالتطليق للشقاق تكون غير قابلة لأي طعن عادي أو استثنائي في جزئها القاضي بإنهاء الرابطة الزوجية.

المطلب الثاني: إجراء الصلح بين الزوجين

يعتبر اللجوء إلى مسطرة الصلح إجراءا جوهريا، وقيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين من صميم النظام العام. فالمحكمة تعمل على إثارته تلقائيا ولو لم تطلبه الأطراف، فبعد تسجيل طلب التطليق للشقاق بكتابة الضبط، يفتح له ملف وتعين له جلسة يستدعي لها الطرفان، غير أن المادة 97 من مدونة الأسرة لم تحل على المادة 82 من نفس المدونة المتعلقة بالضمانات الخاصة بالترصل الشخصي بالإستدعاء و الإنذار بواسطة النيابة العامة في حالة عدم الحضور كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، وفي غياب هذه الإحالة، تطبق القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

فعند حضور الطرفين بعد استدعائهما”، يتم الاستماع إليهما بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن تری المحكمة فائدة في الاستماع إليه. فالمحكمة تقوم بكل الإجراءات التحقيق الصلح بين الزوجين، وعند وجود أطفال، فإنها تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما حسب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 82 من ملونة الأسرة، ومن خلال هذه المقتضيات، يتضح أن محاولة الإصلاح بين الزوجين تتم :  – إما تلقائيا من المحكمة؛

– إما عن طريق الانتداب حكمين لتقصي الحقائق والوصول إلى الصلح لإنهاء الشقاق بين الزوجين كما هو منصوص عليه في سورة النساء (الآية 35).

– إما عن طريق مجلس العائلة الذي يمكن للمحكمة أن تستعين به عند النظر في قضايا الأسرة ولو أن هذا المجلس لا يقوم باي دور عملي يذكر في هذا المجال سواء عند إحداثه لأول مرة (بموجب ظهير 10 شتنبر 1993)، أو منذ تكريسه من طرف مدونة الأسرة (2004)، وذلك بخلاف ما يجري به العمل في القانون الفرنسي الذي اقتبس منه المشرع المغربي هذا الجهاز

– إما بواسطة من تراه المحكمة أهلا للقيام بمهمة الإصلاح إذا كانت هناك عقبات تحول دون تعيين الحكمين أو اللجوء إلى مجلس العائلة (كانتداب القناصلة المغاربة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج…).

ويقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ويذل جهدهما لإنهاء النزاع، فاللجوء إلى الحكمين يمنح المحكمة فرصة الإحاطة بجميع أسباب الشقاق ومعرفة المسؤول عنه، مع الأمل في إمكانية حل النزاع بين الزوجين بطريقة ودية، ويكون الحكمين ملزمين بتحرير تقرير، مما يوحي بأنهما يعرفان القراءة والكتابة أو ملزمين بتحديد المسؤولية، مما يعني كذلك أنهما يقومان بتكييف الوضع القائم أمامهما

إذا توصل الحكمان إلى الصلح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويوقعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة, فعن طريق الإشهاد على الصلح، يوضع حدا للشقاق بين الزوجين وبالتالي تعود الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي. وإذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لها ، خول المشرع للمحكمة في هذه الحالات أن تجري بحثا إضافية لإستكمال العناصر الضرورية التي يتوقف عليها البت في الدعوى

أما إذا تعذر الإصلاح واستمر الشقاق، فإن المحكمة تثبت هذا التعذر في محضر وتحكم بالتطليق للشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ولو أن المشرع لم يرتب على عدم احترام هذا الأجل أي جزاء يذكر، فالأجل المذكور يحسب من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة وليس من تاريخ إنجاز المحضر القاضي بعدم الصلح ومقتضى هذا أنه لا يمكن للمحكمة أن تقضي برفض الطلب سواء قام من طرف الزوجة أو الزوج

 وبمجرد صدور الحكم في دعوى التطليق للشقاق، تنتهي العلاقة الزوجية فورا، فالحكم بالتطليق للشقاق يقع بائنا وإنتهائيا حيث لا يقبل أي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية وبالتالي لايجوز إرجاع المطلقة للشقاق إلا بموجب عقد جديد مستوف لشروطه القانونية

كذلك إن الحكم بالتطليق للشقاق يخص المستحقات المالية للزوجة المطلقة وللأطفال إن وجدوا، كما يمكن لمستحقات الزوجة أن تتأثر بمسؤولية أحد الزوجين المطلقين إذا أخذنا بعين الاعتبار مسؤولية الطرف الذي كان سببا في الشقاق الذي أدى إلى الفرقة، مع إمكانية الحكم بتعويض مستقل عن تلك المستحقات.

المبحث الثالث: تحديد المستحقات

 سنتناول أولا مستحقات الزوجة المطلقة (المطلب الأول)، وسنتطرق ثانيا إلی مستحقات الأولاد إن وجدوا (المطلب الثاني)، وثالثا إلى إمكانية طلب التعويض من الطرق المتضرر من الفرقة (المطلب الثالث).

المطلب الأول: مستحقات الزوجة المطلقة

عندما تحكم المحكمة بالتطليق للشقلق، فإنها تحكم بمستحقات الزوجة المطلقة طبقا للمواد 83 و 84 و 85 من مدونة الأسرة حيث أحال المشرع على هذه المواد بواسطة المادة 97 من نفس المدونة، ويلاحظ أن المادة 84 حددت مستحقات الزوجة في مؤخر الصداق إن وجد، ونفقة العدة، وواجب السكني عند الاقتضاء، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه، غير أنه يتضح من مجمل هذه المقتضيات أن المستحقات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه تتعلق بالطلاق الرجعی، والحال أن الزوجة التي يحكم بتطليقها للشقاق تعتبر مطلقة طلاقا بائنا كما تنص على ذلك المادة 122 من المدونة، ومن ثمة فإنها لا تستحق النفقة خلال فترة العدة، ما عدا إذا كانت حاملا فتستمر نفقتها إلى أن تضع حملها كما نصت على ذلك المادة 196 من مدونة الأسرة.

أما بخصوص المتعة، فإنها واجبة على الزوج ضمن مستحقات الزوجة المطلقة للشقاق، ولو كانت هي المسؤولة عن الشقاق الذي كان سببا في حل ميثاق الزوجية حيث يتجلى من مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة أن المشرع لم يربط استحقاق المتعة بالمسؤولية عن الفراق، بل ميز بين المتعة و التعويض،

المطلقة للشقاق تستحق المتعة ولا يمنع الحكم للمفارق بالتعويض من الحكم بالمتعة، لأن المتعة تتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، والتعويض متعلق بجبر الضرر الحاصل للطرف الآخر، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، ولاتقاص بين المتعة والتعويض، وهذا ما ذهب إليه محكمة النقض التي غيرت موقفها فيما بعد واعتبرت أن المطلقة للشقاق لاتستحق المتعة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوجة عن الفراق لأن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بطلب الزوج.

وبالإضافة إلى ذلك، تحكم المحكمة بأداء مؤخر الصداق إن وجد للمطلقة باعتباره دينا في أمة الزوج المطلق على وجه الحلول بعد البناء بها، ولا يمكن للزوج أن يدفع ببراءة ذمته إستنادا إلى تقادم مبلغ كاليء الصداق لأن الفقرة الأخيرة من المادة 33 من مدونة الأسرة تنص صراحة على عدم خضوع الصداق لأي تقادم، كما أن المشرع عضد الصداق بضمانات إضافية حين اعتبره من الديون الممتازة على التركة

كذلك تستحق المطلقة السكني خلال فترة العدة، فالأصل هو بقاء المطلقة ببيت الزوجية إلا أنها غالبا ما تغادره أثناء جريان إجراءات التطليق أو الطلاق، مما يدفع المحاكم إلى تحديد تكاليف السكن في مبلغ معين يودع مع باقي المستحقات بكتابة ضبط المحكمة، فمستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق للشقاق لا تستلزم تقديم طلب بشأنها بل تحددها المحكمة بصفة تلقائية.

المطلب الثاني: مستحقات الأولاد

يتمتع الأطفال الناتجين عن الزواج بعدة حقوق مستوحاة من النصوص الشرعية والقانونية وكذلك من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكل هذه الحقوق تروم حماية هذه الفئة الضعيفة، سواء خلال الحياة الزوجية أو بعد انتهائها، فالمشرع المغربي قرر في مدونة الأسرة حقوق الأطفال على الأبوين أو غيرهما، بل جعل الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون

فإذا انتهت الرابطة الزوجية بالتطليق للشقاق، اوجب المشرع – على غرار ما يجري به العمل في الطلاق – تحديد مستحقات الأطفال المتمثلة أساسا في النفقة والسكنى طبقا المقتضيات المادتين 168 و190، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل التطليق

ويلاحظ أن المحكمة تكون ملزمة وجوبا في حالة تعذر حصول الصلح بين الزوجين بالحكم بالتطليق للشقاق وبالمستحقات المترتبة للزوجة والأولاد إن وجدوا وذلك بصرف النظر عن طلب التعويض المقدم من كليهما أو أحدهما، الذي ينظر فيه بشكل مستقل عن تحديد المستحقات الواجبة بقوة القانون للزوجة والأبناء دون أن تطلب ذلك في مقالها، إذ يكفي للزوجة وفق المادة 94 من المدونة أن تتقدم فقط امام المحكمة بطلب التطليق للشقاق الحاصل بينها وبين زوجها أثناء علاقتهما الزوجية دون طلب المستحقات المترتبة عن ذلك لأن المحكمة تحكم بها تلقائيا وبقوة القانون. أما طلب التعويض مثلا أو طلب رد بعض الحوائج للزوجة، فلا يدخل في إطار مستحقات الزوجة لما بعد الطلاق أو التطليق (مثل النفقة، والسكنی خلال العدة، والمتعة) التي تحكم بها المحكمة تلقائيا، وإنما يعتبر طلبا يجب تقديمه بالطرق التي يفرضها القانون وذلك حتى ينتج أثره ويتاح للطرف الآخر مناقشته وللمحكمة البت فيه.

المطلب الثالث: إمكانية الحكم بالتعويض

تنص مدونة الأسرة صراحة على إمكانية الحكم بالتعويض حيث يمكن الطرف المتضرر من إنهاء الرابطة الزوجية بسبب الشقاق أن يطالب الطرف المسؤول من ذلك بالتعويض عن الضرر الذي لحقه شخصيا من جراء إنهاء میثاق الزوجية وذلك بصرف النظر عن المستحقات المترتبة للزوجة والأطفال إن وجدوا, والتي يحكم بها وجوبا طبقا للمواد 83 و 84 و 85 من المدونة بعد تعذر الإصلاح بين الزوجين،

ويحدد التعويض عن الضرر الناتج عن حل ميثاق الزوجية حسب السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المبلغ المناسب طبقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة ويلاحظ أن محاكم الموضوع ويؤيدها في ذلك محكمة النقض تحكم بالتعويض لفائدة الزوج المطلق على زوجته المطلقة باعتبارها مسؤولة عن سبب التطليق للشقاق للضرر اللاحق بالزوج من جراء الفراق في حد ذاته (منها مثلا عدم رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية أو طلب فك الرابطة الزوجية بعد مرور شهر على الزواج)، فضلا عن ما تكبده من مصاريف الإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس)، وغالبا ما يحكم للزوج بمبلغ معين في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، أو بتعويض في درهم رمزي حسب طلب الزوج

فالأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن الضرر ضد الطرف المسؤول عن الشقاق في إنهاء الرابطة الزوجية يتمثل في الخطا التقصيري الناتج عن الإخلال بالتزامات و حقوق مفروضة قانونا على الزوجين معا، وذلك من أجل الحفاظ على دوام استمرار العلاقة الزوجية و استقرار كيان الأسرة، مما يستبعد المسؤولية العقدية كأساس قانوني لطلب التعويض وتبني المسؤولية التقصيرية بدليل أن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين والمنصوص عليها في المادة 51 من المدونة لايجوز قانون للطرفين الاتفاق على مخالفتها، لورودها ضمن نص أمر من جهة، ولتعلقها برباط مقدس يندرج في إطار النظام العام المغربي من جهة أخرى

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!