محتويات المقال
الشركات ذات مجلس الإدارة
بالنسبة الشركات ذات مجلس الإدارة التي تختار الحفاظ على نظام الإدارة التقليدي المعمول به لحد الآن، فإنه يجري فيها تعيين مجلس الإدارة يتكون من عدد من الأعضاء، يختارون وفق الطريقة التي يحددها النظام الأساسي مع مراعاة المقتضيات القانونية، ويقوم المجلس باختيار أحد أعضائه لتولي رئاستها، أما أعمال التسيير اليومي والدائم فيتولاها إما رئيس مجلس الإدارة باعتباره في نفس الوقت مديرا عاما، أو يتولاها مدير عام يعين من قبل المجلس لهذا الغرض.
أولا – تعيين أعضاء مجلس الإدارة
يشكل مجلس الإدارة هيئة جماعية للتسيير تتكون من مجموعة من المتصرفين يختارون من بين المساهمين أشخاصا طبيعيين كانوا أو اعتباريين
وعادة ما يحدد نظام الشركة عدد وطريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية، والحد الأدنى للأسهم الضمان التي يجب أن يكون الأعضاء مالكين لها والتي تخصص لضمان أعمالهم تجاه الشركة وتجاه الغير
1- عدد أعضاء مجلس الإدارة
تتكون الشركات ذات مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا، إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم، (المادة 39 فقرة أولى).
وفي حالة إدماج شركتين، فإنه يمكن زيادة الحد الأقصى للسماح بإدماج مجموعة المتصرفين المزاولين لوظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة في مجلس الإدارة الجديد، على أن لا يتجاوز الحد 24 عضوا في حالة إدماج شركة مسعرة في البورصة مع شركة غير مسعرة، و30 عضوا في حالة كون الشركتين معا مسعرتين في البورصة (المادة 39 – فقرة 2)
2 – طريقة التعيين والعزل
يعين أعضاء مجلس الإدارة الأوائل بموجب النظام الأساسي، أو بموجب عقد مستقل يشكل جزءا من النظام الأساسي (المادة 40 فقرة 2). ويتوقف تمام التعيين على قبول المساهم للمهام المعروضة عليه والذي تتجسد إما في ممارسته الفعلية لتلك المهام، أو في توقيعه على النظام الأساسي
أما أعضاء مجلس الإدارة اللاحقين ، فيتم تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات (المادة 40 – الفقرة 1) إما بناء على ترشيح المعني بالأمر لنفسه أو بناء على اقتراح من المساهمين
وفي حالة الإدماج أو الانفصال بين شركتين فإن التعيين يتم من قبل الجمعية العامة غير العادية (المادة 40 الفقرة 3)، ويكون التعيين للمدة التي يحددها النظام الأساسي على ألا تزيد عن ثلاث سنوات إذا تم التعيين في النظام الأساسي، وست سنوات إذا تم من قبل الجمعية العامة (المادة 48 الفقرة 1)
وبما أن المتصرفين هم وكلاء عن الشركة فإن الجمعية العامة أن تقرر عزلهم فرادي أو مجتمعين في أي وقت حتى من دون إدراج ذلك في جدول الأعمال (المادة 48 الفقرة 3)
هذا ويمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة مبلغا سنويا قارا، يوزعه المجلس على أعضائه وفق ما يراه كتعويض عن الحضور، كما يحق للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين مكافأة استثنائية مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة، وذلك إضافة إلى تسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة (المادة : 55)
3 – شروط التعيين
هناك شرطان تطلبهما المشرع في المساهم لكي يكون صالحا لتعيينه متصرفا أي عضوا في مجلس الإدارة في الشركات ذات مجلس الإدارة، هما:
أ- أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم يحدده النظام الأساسي، على ألا يقل العدد عن ذاك الذي يفرضه نفس النظام الأساسي لمنح المساهم حق الحضور في الجمعية العامة العادية، ويلاحظ أن القانون 20-05 لسنة 2008 ألغى أسهم الضمان، لذلك فالحد الأدنى المشترط أعلاه ليس المقصود به تخصیصه لضمان مسؤولية العضو وإنما تقييد حق العضوية في المجلس بحصره في المساهمين الكبار” دون حملة الأسهم الصغار، بغرض إضفاء الفعالية على المجلس
هذا، ولم يتطلب المشرع أية كفاءة خاصة في المساهم لكي يصلح لأن يكون متصرفا. وهو ما يعني أنه يمكن لأي ساهم أن يكون عضوا في مجلس الإدارة حتى ولو كان لا يتوفر على المؤهلات الضرورية للإدارة والتسيير، وهذا أمر منتقد كان يجب الالتفات إليه
والشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي يمكنه أن يكون متصرفا, غير أنه يجب أن يوكل عنه شخصا طبيعيا يمثله بصفة دائمة في مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة فإن ذلك الشخص الطبيعي يكون مسؤولا بصفة تضامنية مع الشخص المعنوي الذي يمثله شأنه شأن كل تصرف آخر (المادة : 42).
ب – ألا يكون معنيا بأحد حالات التنافي أو السقوط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي، وبالرغم من أن المتصرفين لا يكتسبون صفة تاجر، فإنه يجب أن تتوفر فيهم أهلية ممارسة التجارة (المادة 41)
ثانيا – تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
1 – رئيس مجلس الإدار
اعتبارا لكون مجلس إدارة الشركة يتكون من أعضاء متعددين فإنه يكون من الضروري تعيين رئيس المجلس يتولى ترؤس اجتماعات والاستدعاء لها، وتحديد جدول أعماله ، والقيام بعملية التنسيق والإشراف على تنفيذ ما يتخذه من قرارات، ويتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة من قبل هذا الأخير من بين الأعضاء المشكلين له من الأشخاص الطبيعين، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكثر (المادتان 63 و50)، ويعين الرئيس للمدة التي يحددها النظام الأساسي والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه کمتصرف، ويمكن تجديد انتخابه (المادة 2/ 63)
ولقد كان من الأولى منع المشرع إعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة. لأكثر من ثلاث مرات، وكذلك منع جمعه بین منصبين في شركتين مختلفتين ، إذ أن من شأن ذلك إعطاء فعالية وجدية أكثر لعمله، وهذا أمر يصدق على المدير العام كذلك.
وكما يتولى مجلس الإدارة تعيين رئيسه فإنه يمكنه أن يعزله في أي وقت (م 3 / 63)، وفي حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته فإنه يمكن لمجلس الإدارة أن ينتدب متصرفا آخر للقيام بمهامه. وفي حالة العائق المؤقت يعطي الانتداب المدة محددة قابلة للتجديد، وفي حالة الوفاة يظل الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد ، (66) ويحدد المجلس مرتب الرئيس وكيفية أدائه (م65) .
2 – المدير العام (والمدير العام المنتدب)
كان نظام التسيير الذي يأخذ به النص الأصلي لقانون شركة المساهمة يقوم على تكليف رئيس مجلس الإدارة بالتسيير اليومي الدائم لها، مع السماح للمجلس عند الضرورة باختيار شخص طبيعي أو أكثر، سواء من بين التصرفين أو من الأغيار، يفوض له (أو لهم) بمساعدة الرئيس بصفة مدير عام، غير أن القانون رقم 15-20 لسنة 2008 في إطار سعيه لإضفاء فعالية أكبر على طريقة تسيير شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة، ارتأى الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الذي لم يعد يعتبر مفوضا من قبل الرئيس بن من قبل المجلس، ويمارس بالتالي مهامه باستقلال عن الرئيس،
بحيث بهذه الصيغة تتضح مهام وسلطات المجلس ورئيسه باعتباره جهازا جماعيا ومهام وسلطات المدير العام باعتباره جهازا تنفيذيا مكلفا بالتسيير اليومي والدائم للشركة، وينتج عن هذا النظام أن رئيس مجلس الإدارة لم يعد يمثل الشركة في علاقتها بالأغيار ولا يتمتع بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف (فهذه المهام أوكلت للمدير العام،) وإنما هو بمثل مجلس الإدارة ويتولى تنظيم أشغالة التي يقدم بشأنها بيانا للجمعية العامة، كما يسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتحقق بصفة خاصة من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم.
غير أنه ، مراعاة لظروف كل شركة على حدة، فإن نفس القانون ترك المجلس الإدارة حرية الإبقاء على النظام الأول، أي الإبقاء على إمكانية تسيير الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة، غير أنه في هذه الحالة يعتبر الرئيس مديرا عاما في نفس الوقت، بحيث يجمع بين مهام تمثيل المجلس وتمثيل الشركة في علاقتها بالأغيار (م 67 في صيغتها الجديدة بعد التعديل)
وهكذا، وإعمالا لهذا التصور، فإن الإدارة العامة للشركة، والمقصود بها هنا التسيير اليومي والدائم بما في ذلك إلزام الشركة اتجاه الأغيار، يتولاها إما رئيس مجلس الإدارة بصفته في نفس الوقت مديرا عاما ، وحينئذ تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام كذلك، أو شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام، وحينئذ إذا كان متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه (م 1 / 67 و3 و5 في صيغتها الجديدة)
وعلى مجلس الإدارة أن يختار وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة، على أن يتم إخبار المساهمين بذلك في الجمعية العامة المقبلة، مع القيام بإيداع وتقييد ونشر قرار المجلس بشأن ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون (م 267,)
وفي حالة عدم التنصيص في النظام الأساسي على أي من الاختيارين يتولى الرئيس تحت مسؤوليته مهام الإدارة العامة للشركة (م 4/ 67) وإضافة إلى المدير العام , أجاز القانون 20-05 لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المدير العام، أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب، ويحدد المجلس مكافأة المدير العام والمديرين العامين المنتديين (م 67 مكررة).
ويعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة، ونفس الشيء بالنسبة للمديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام. وفي حالة عدماستناد العزل على سبب مشروع فإنه يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر إلا إذا كان المدير العام هو رئيس مجلس الإدارة (م 1/ 67 مكرر مرتين)، ولا ينتج عن العزل فسخ عقد عمل المدير المعزول إذا كان أجيرا في نفس الوقت للشركة (م 3/67 مکرر مرتين
وإذا توقف المدير العام عن مزاولة عمله أو منعه عائق من ذلك يحتفظ المديرون العامون المنتدبون بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين مدير عام جدید، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك (م 2/ 67 مکرر مرتين)
ثالثا – مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والرئيس
1- مهام وصلاحيات الشركات ذات مجلس الإدارة
فكما أوضحنا سابقا، قام القانون 20-05 لسنة 2008 بإعادة تحديد سلطات مجلس الإدارة وسلطات رئیسه في إطار الفصل بين المهام المخولة لكل من الرئيس والمدير العام، فلم تعد له أوسع السلط ليتخذ في كل الأحوال كل القرارات باسم الشركة والتي ترمي إلى تحقيق غرضها مع مراعاة السلط التي يخولها القانون الجمعية المساهمين كما كانت تنص على ذلك المادة 69 من النص الأصلي والتي وقع نسخها، فهذه السلطات وقع تحويلها إلى المدير العام، باعتباره الساهر على الجهاز التنفيذي للشركة الذي يتولى مهمة التسيير اليومي والدائم لها،
فهو الذي أصبح ينعقد له مهمة القيام بكافة أعمال التسيير، واتخاذ كافة القرارات اللازمة التحقيق غرض الشركة، ولكن انطلاقا من التوجيهات العامة التي يحددها مجلس الإدارة. من هنا فإن المجلس هو الذي يحدد التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها بواسطة رئيسه، وينظر في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها مع مراعاة السلط المخولة بصفة صريحة الجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة، كما يقوم بعمليات المراقبة والتحقق التي يراها مناسبة
وعلى وجه الخصوص فهو الذي يقرر الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين، ويحدد جدول أعمالها، ومضمون القرارات التي تعرض عليها، ويضع التقارير المقدمة لها عن هذه القرارات “المادة 72 فقرة أولى”
كما أنه هو الذي يأمر ويشرف على إعداد الجرد السنوي لمختلف عناصر أصول وخصوم الشركة، ويعد القوائم التركيبية السنوية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ويقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن كافة المعلومات الضرورية للمساهمين حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة من خلال بيان العمليات المنجزة والصعوبات التي قد تكون اعترضتها، والنتائج التي حصلت عليها، ومكونات الناتج القابل للتوزيع. واقتراح تخصيص ذلك الناتج والوضعية المالية وآثارها المستقبلية (م 3/ 72 وم 142).
ويلاحظ أن مجلس الإدارة هيئة جماعية للتسيير، لذلك فإن سلطات أعضائه من المتصرفين تمارس داخل المجلس من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات أثناء اجتماعاته، أما خارج المجلس فليس لهم أية سلطات، باستثناء ما يتعلق بعمليات المراقبة والتحقق التي قد يقررها المجلس، والتي الغرض منها تمكينهم من القيام بمهامهم في إطار المجلس هذا علما بأن التعديل الجديد(قانون 20-05) أقر لكل متصرف الحق في أن يحصل على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهامه، وأعطاه الحق في أن يطلب من الرئيس الإطلاع على كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرها مفيدة (م 74 مكررة فقرة 2)
من هنا فإننا إن كنا لا زلنا نؤاخذ على القانون الجديد عدم تنظيمه بطريقة ممارسة المتصرفين لمهامهم داخل المجلس وعدم الالتفات إلى ظاهرة السلبية وكثرة الغياب وإرساء الآليات لمواجهتها من أجل طبع عمل المجلس بالفعالية والجدية لتنشيط عمل هذا الجهاز الذي كثيرا ما يعرف التعطيل أو التهميش في العمل، فإننا نتمن إقرار سلطة الفحص والمراقبة له، إذ من شأن ذلك أن يمكنه من الاضطلاع بدوره في الإشراف والرقابة على عمل المسيرين الفعليين الرئيس، والمدير العام، بما في ذلك عن طريق الإطلاع والاستخبار، حيث سيكون لأعضائه بصفة فردية أو جماعية الحق في الاطلاع وفحص كافة وثائق الشركة
2 – مهام وصلاحيات رئيس الشركات ذات مجلس الإدارة
بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فقد تم إعادة تحديد سلطاته كذلك في القانون 20-05، إذ بمقتضى المادة 74 في صيغتها الجديدة فهو يتولى تمثيل مجلس الإدارة وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا على الجمعية العامة ، كما يسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتحقق، بصفة خاصة من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم، فلم يعد الرئيس، من ثم، يمثل الشركة في علاقتها بالأغيار ولا يتمتع بسلطة التصرف باسمها إلا في حالة جمعه في نفس الوقت لمنصب المدير العام ،حيث يمارس في نفس الوقت صلاحيات المدير العام.
رابعا – مهام وصلاحيات المدير العام والمديرون العامون المنتدبون
1- مهام وصلاحيات المدير العام
فكما قلنا سابقا، صلاحيات رئيس مجلس الإدارة كما كان منصوص عليها في النص الاصلى تم نقلها إلى المدير العام، فأصبح هذا الأخير يتمتع باوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف في حدود غرضها، مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة (م 1/74، في صيغتها الجديدة)
والمدير العام هو الذي يمثل الشركة في علاقتها بالأغيار، فيتصرف ويتعاقد باسمها
ولما كانت صلاحيات المسير مستمدة في ظل القانون الجديد من القانون على خلاف النص القديم الذي كان يعتبره مجرد وكيل عن الشركة يستهد صلاحياته من التوكيل الذي أعطاه إياه النظام الأساسي، فإن الشركة تلتزم في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات المدير العام، ولو لم تكن تدخل ضمن غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض، أو لم
يكن ليجهله نظرا للظروف، وهي لا يمكنها أن تحتج بنشر النظام الأساسي لإقامة هذا الإثبات (م 2/74)
كذلك لا يمكن للشركة أن تحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلطات المدير العام المادة(3/ 74)، وفي هذا حماية أفضل للأغيار وللمتعاملين الذين يكونون في اطمئنان دائما إلى أن معاملاتهم تلزم الشركة
2 – مهام وصلاحيات المديرين العامين المنتدبين
باعتبار المديرين العامين المنتدبين أشخاص يفوض لهم مجلس الإدارة في الشركات ذات مجلس الإدارة مهمة مساعدة المدير العام، فإن ذلك المجلس هو الذي يحدد نطاق سلطاتهم ومدتها وذلك باقتراح من المدير العام (م 1/ 75 في صيغتها الجديدة.)
هذا اتجاه أو في إطار الشركة، أما اتجاه الأغيار فللمديرين العامين المنتدبين نفس السلطات المخولة للمدير العام (م 2/ 75). ومن هذا المنطلق ينطبق على هذا المستوى بالنسبة إليهم ما ينطبق على المدير العام، كما بيناه أعلاه.
خامسا – سير أعمال مجلس الإدارة
يباشر مجلس الإدارة في الشركات ذات مجلس الإدارة أعماله تحت إشراف رئيسه الذي يستدعي الأعضاء للاجتماع في مواعيد معينة، وكلما دعما لذلك حسن سير أعمال الشركة (م 73/َ1).
ويمكن أن توجه الدعوة للاجتماع في حالة تقصير الرئيس من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات، أو من قبل عدد من المتصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، غير أنه يشترط بالنسبة لهؤلاء الأخيرين أن يكون المجلس لم ينعقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر المادة 73 الفقرة 2)
صلاحية طلب توجيه الدعوة للانعقاد خولها التعديل الجديد للمدير العام كذلك الذي يمكنه أن يطلب من الرئيس دعوة مجلس الإدارة للانعقاد حول جدول أعمال محدد (م 473)، وسواء هذا الطلب الأخير أو طلب ثلث المتصرفين يلزم الرئيس (م 5/ 73)
وتوجه الدعوة بكل الوسائل التي يمكن معها إثبات حصولهما لم ينص النظام الأساسي على وسيلة محددة. ويجب أن يراعي في التاريخ الذي تحدده الدعوة للانعقاد مقر كل الأعضاء، ويجب أن يرفق بجدول الأعمال المعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الاستعداد للمداولات (المادة 73 فقرة 3).
ويشترط لانعقاد المجلس بصورة صحيحة أن يحضر نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا، إلا أنه يمكن للمتصرف أن يوكل عنه متصرفا آخر لتمثيله ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ولا يمكن أن يكون لكل متصرف إلا توكيلا واحدا خلال نفس الجلسة (المادة 50 الفقرتان 1 و2).
وتلاؤما مع التطور الذي حصل في وسائل الاتصال، فإن القانون رقم 20-05 لسنة 2008 سمح لشركات المساهمة، بواسطة تعديل أدخله على المادة 50 بالتنصية في نظامها الأساسي على إمكانية مشاركة المتصرفين في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة، وذلك باستثناء ما يتعلق بتعيين رئيس مجلس الإدارة وعزله (م 63) وتعيين المدير العام وعزله (م 67) واختيار طريقة الإدارة المنصوص عليها في المادة 67 مكرر كما نص عليها التعديل نفسه .
ويجب أن يمسك المجلس سجلا للحضور يوقعه المتصرفون المشاركون في الاجتماع وكذا الأشخاص الآخرين الحاضرين سواء بموجب مقتضى قانوني، أو لأي سبب من الأسباب (المادة 50 الفقرة 3).
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكثر، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك (المادة 50 – الفقرة 4) وتثبت مداولات المجلس في محاضر جلسات يحررها كاتب للمجلس يعين من قبل هذا الأخير بناء على اقتراح من الرئيس، ويجب أن توقع تلك المحاضر من قبل رئيس الجلسة ومتصرفي واحد على الأقل، وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على الأقل (المادة 52 – الفقرة 1).
ويجب أن تشير محاضر الجلسات إلى أسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين أو المتغيبين، وكذلك إلى حضور أي شخص آخر كامل الاجتماع أو جزءا منه، والى حضور أو غياب الأشخاص من غير الأعضاء المدعوين للحضور طبقا لنص قانوني المادة (52 – الفقرة 2)
وتبلغ المحاضر لأعضاء المجلس حالما يتم إعدادها، وفي أقصى الحالات أثناء دعوة الاجتماع الموالي للانعقاد. وعند الاقتضاء يمكن لكل متصرف أن يقيد في الاجتماع الموالي ملاحظاته حول نص المحاضر المذكورة، ويطلب إجراء التصحيحات التي يراها إذا لم يتأت أخذها في الاعتبار قبل ذلك المادة ( 52 الفقرة 3 )
تنقل بعد ذلك المحاضر إلى سجل خاص يمسك في مقر الشركة بعد أن يتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة، إلا أنه يمكن تعويض هذا السجل بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق نفس الشروط وعندئذ تمنع كل إضافة في هذه الأوراق أو قلعها أو تعويضها أو قلب ترتيبها (المادة 53 الفقرتان 1 و2)
ويبقى السجل أو مجموعة الأوراق المضمنة فيها المحاضر تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس ، وتظل رهن إشارة المتصرفين ومراقبي الحسابات إذا ما طلبوا الاطلاع عليها، ويجب على هؤلاء أن يخبروا أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية، ومجلس الرقابة عن كل مخالفة بشأن مسكها، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية والمادة ( 53 – الفقرة 3 )
- تعدد الشركاء في الشفعة
- أنواع الحيازة وخصائصها
- شكليات مطلب التحفیظ
- مكان تسليم المبيع وزمانه
- إنهاء عقد العمل
- بطلان عقد العمل
- عمل النيابة العامة في إطار البحث التمهيدي
- عمل النيابة العامة من خلال التقاط المكالمات والمراسلات عن بعد
- ضمان العيب الخفي في القوانين المقارنة
- دور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات