محتويات المقال
الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة
أخذ المشرع المغربي نظام الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة عن القانون الفرنسي الذي أخذه بدوره عن القانون الألماني، وهو يهدف إلى تبسيط طريقة إدارة شركات المساهمة لإضفاء الفعالية عليها عن طريق وضع حد لتداخل السلط الملاحظ في النظام التقليدي
حيث يصبح الرئيس هو المصارع الفعلي للإدارة والتسيير ويتحول باقي أعضاء مجلس الإدارة إلى مراقبين، فتتداخل، من ثم مهام التسيير مع مهام المراقبة الممارسة من قبل الهيئة. من هنا فإن المشرع ارتأى إحداث فصل في هذه المهام بتوكيل مهام التسيير الهيئة مستقلة يمكن أن تكون جماعية ويمكن أن تكون فردية ، ومهام الرقابة إلى هيئة أخرى، مع إعطاء هيئة الإدارة سلطات واسعة وثمتيعها باستقلالية كبيرة حتى تتمكن من القيام بمهمتها بفعالية وديناميكية كبيرتين، وإعطاء هيئة الرقابة سلطة مراقبة التسيير والحسابات مع إمكانية تخويلها سلطة الترخيص بأعمال الإدارة المهمة
ويسمح هذا النظام بتوفير حماية وضمانات أفضل للمستثمرين، من حيث أنه يسمح للمساهمين الرئيسيين في الشركة بعدم الانشغال بأمور التسيير اليومي وترك ذلك إلى معاونين مؤهلين وأكفاء مع الاحتفاظ بحق التدخل في رسم السياسة العامة للشركة، وتحديد توجهاتها الأساسية، ويسمح هذا النظام كذلك بتدارك نقائص الجمعية العامة الملاحظ في العمل، حيث غالبا ما تتعطل هذه الجمعية أو يطيع عملها عدم الفعالية والسلبية بسبب الغياب واللامبالاة.
وهكذا فإذا كان مجلس الإدارة الجماعية يجمع صلاحيات الرئيس ومجلس الإدارة، فإن مجلس الرقابة هيئة دائمة للمراقبة لها فعالية أكبر بكثير عن الجمعية العامة
وقد يبدو هذا النظام غير ملائم وواقع شركات المساهمة المغربية في غالبيتها العظمى انطلاقا من الطابع العائلي الطاغي عليها والذي يجعل المساهم الرئيسي فيها (رب العائلة) يجمع كافة السلط داخلها في حين أن النظام الجديد يتطلب هيكلة وتنظيما متطورين غالبا ما تقصر عقلية المستثمر المغربي على إدراكها
غير أنه يجب ألا نغفل أن الاقتصاد المغربي الآن هو اقتصاد منفتح، وهذا من ناحية، يفرض على المقاولات المغربية ككل ملاءمة أساليب عملها ومناهج التدبير والتسيير الحديثة، ويفرض من ناحية ثانية على القانون المغربي التلاؤم مع حاجيات الاستثمار الأجنبي. لذلك فإن التنصيص على هذا الأسلوب الجديد من الإدارة في القانون الجديد يتيح إمكانية إضافية، سواء للاستثمار المغربي و الأجنبي لاختيار أسلوب الإدارة الذي يلائمه
وهذا النظام اختياري يشترط للأخذ به أن ينص في النظام الأساسي على خضوع الشركة للمقتضيات القانونية المتعلقة به المنصوص عليها في القانون الجديد الشركات المساهمة ، وعندئذ فإن هذه الأخيرة تبقى خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76 والتي تتعلق بمجلس الإدارة التقليدي المادة ( 77 – الفقرة الأولى) وقد أوجب المشرع على الشركات التي تختار هذا النظام أن تسبق تسميتها أو تتبعها بعبارة : ” شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة.”
الفقرة الأولى : مجلس الإدارة الجماعية
يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهمة تسيير الشركة تحت رقابة مجلس الرقابة الذي يتولى تعيينه
أولا – تعيين مجلس الإدارة الجماعية
1- عدد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية
يتكون مجلس الإدارة الجماعية من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي على ألا يتجاوز خمسة أعضاء، ويمكن أن يرفع هذا العدد إلى سبعة إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة. غير أنه يمكن في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون ونصف من الدراهم ، أن يتولى شخص واحد مزاولة مهام مجلس الإدارة الجماعية، (المادة 78) ويسمى حينئذ “المدير العام الوحيد”
2- طريقة تعيين الأعضاء والرئيس
مجلس الرقابة هو الذي يعين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، ويوكل أحدهم صفة الرئيس، كما أنه هو الذي يعين المدير العام الوحيد عندما يكتفي بمسير واحد، ويجب أن يكون المجلس أو المدير الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين، ويمكن أن يتم اختيارهم من غير المساهمين، كما يمكن أن يكونوا من أجراء الشركة المادة ( 29 الفقرتان 1 و3)، غير أنه لا يمكن لعضو في مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية (م 1/ 86)
وعند شغور مقعد أحد أعضاء المجلس فعلی مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين، وإلا أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة، حيث يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت من طرف مجلس الرقابة المادة 29 الفقرة 4
وبالنسبة لمدة انتداب الأعضاء فيجب مبدئيا أن تكون محددة في النظام الأساسي على ألا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز ست سنوات، وفي غياب مقتضيات نظامية فإن المدة تكون محددة في أربع سنوات ( المادة 81)
وتحدد رواتب كل عضو من الأعضاء، وطريقة صرفها في عقد تعيينه (المادة 82) وإذا كانت سلطة التعيين تنعقد لمجلس الرقابة، فإن سلطة العزل ترجع للجمعية العامة بناء على اقتراح من ذلك المجلس، وإذا لم يكن قرار العزل پستند إلى سبب مشروع ثبت لضحيته حق طلب التعويض , كما أن عزل العضو الذي يكون في نفس الوقت أجيرا في الشركة لا يترتب عنه إنهاء عمله (المادة 80).
ثانيا – سلطات مجلس الإدارة الجماعية
لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف في حدود غرضها وإلا ترتبت عليه المسؤولية. كما أن عليه أن يراعي السلطات المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة ولجمعيات المساهمين.
وتلزم الشركة في علاقتها بالاغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية حتى ولو تجاوزت حدود غرض الشركة إلا إذا أثبتت علم الغير بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، إلا أنها لا يمكنها أن تستند في ذلك إلى مجرد نشر النظام الأساسي (المادة 102).
هذا، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية، والمدير العام الوحيد عند وجوده الشركة في علاقتها مع الغير، كما يمكن لمجلس المراقبة أن يخول لكل عضو آخر سلطة التمثيل تلك، ويكون له بذلك لقب مدير عام( المادة 103).
ويتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته وفقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي، ويمكن لأعضائه أن يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا. (المادة 102)
الفقرة الثانية : مجلس الرقابة
مجلس الرقابة جهاز مستقل عن مجلس الإدارة الجماعية، ينعقد له الاختصاص بمراقبة أعمال ذلك المجلس في تسييره وإدارته للشركة
أولا – تعيين أعضاء ورئيس مجلس الرقابة
1- عدد أعضاء مجلس الرقابة
يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، ويرفع هذا العدد إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في البورصة وفي حالة الإدماج يمكن أن يزيد عدد الأعضاء إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة دون أن يتجاوز أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في البورصة مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في البورصة (المادة 83)
2- طريقة التعيين
يعين أعضاء مجلس الرقابة الأوائل في النظام الأساسي، واللاحقون تعينهم الجمعية العامة العادية. ويكون التعيين للمدة التي يحددها النظام الأساسي، إلا أنه في حالة تعيينهم بمقتضى هذا الأخير، فإنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة ست سنوات ، ويمكن للجمعية العامة العادية أن تعزلهم في أي وقت (المادة 87).
وفي حالة شغور مقعد في مجلس الرقابة بسبب الوفاة، أو الاستقالة فإنه يمكن لذات المجلس أن يقوم أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة إلا أنه إذا قل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى القانوني فيجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو فورا لانعقاد الجمعية العامة العادية قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة، كما أنه إذا قل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى النظامی ولكن دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، فإنه يجب على مجلس الرقابة أن يقوم بتعيينات مؤقتة لاستكمال أعضائه ، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم حدوث الشغور (م 1/ 89 و2 و3).
وتخضع التعيينات المؤقتة المشار إليها في الحالتين أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية اللاحقة، وإذا أغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة ، أو إذا لم تتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد أمكن لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات، أو المصادقة على التعيينات المشار إليها أعلاه (المادة 4/89 و5)
3 – انتخاب رئيس مجلس الرقابة
ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد ويتسيير جلساته ، ويمكن للمجلس أن يحدد مرتباتهما، ويجب أن يكون الرئيس ونائبه من الأشخاص الطبيعيين، وهما يمارسان مهامهما خلال مدة انتداب المجلس (م 90)
4 – شروط العضوية في مجلس الرقابة
يشترط في الشخص للتعيين في مجلس الرقابة :
أ- أن يكون مساهما في الشركة، لا فرق بين الشخص الطبيعي والمعنوی وإذا كان شخصا معنويا فعليه عند تسميته أن يعين شخصا طبيعيا يمثله ويخضع هذا الأخير لنفس الشروط والواجبات، ويتحمل نفس السؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص، وذلك دون المس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله (المادة 88).
ب – يجب ثانيا أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم يحدده النظام الأساسي، على ألا يقل العدد عن ذاك الذي يفرضه نفس النظام الأساسي لمنح المساهم حق الحضور في الجمعية العامة العادية ويلاحظ هنا أن القانون 20-05 ألغى أسهم الضمان، لذلك ” فالحد الأدنى من الأسهم المشترط أعلاه ليس المقصود به تخصيصه لضمان مسؤولية العضو وإنما تقييد حق العضوية في المجلس يحصره في المساهمين “الكبار” دون حملة الأسهم الصغار، بغرض إضفاء الفعالية عليه
ج- لا يجوز للعضو في مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية
ثانيا – صلاحيات مجلس الرقابة
يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة، والمستمرة لتسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة، وهو ينعقد له على الخصوص سلطة الترخيص لمجلس الإدارة الجماعية بإبرام العمليات التي قد يخضعها النظام الأساسي لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة، مع ملاحظة أنه حينما يرفض هذا الأخير منح الترخيص يمكن لمجلس الإدارة الجماعية أن يعرض الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه (م 1/ 104 و2).
ومن مهام مجلس الرقابة كذلك الترخيص لمجلس الإدارة الجماعية بتفويت عقار بطبيعته، وتقويت المساهمات کلا أو جزءا، وتكوين تأمينات، وكذا منح كفالات أو ضمانات احتياطية، عدا إذا تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية فبالنسبة لكافة هذه العمليات عليه أن يحدد المجلس الإدارة الجماعية مبلغا لكل عملية عليه أن يتقيد به، غير أنه يمكن له أن يرخص له بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات الإدارات الجبائية والجمركية، من دون تحديد لمبلغها
وحينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية يجب على مجلس الإدارة الجماعية الحصول على ترخيص من مجلس الرقابة بشأنها (م 4 / 104)
هذا، ويقوم مجلس الرقابة في كل وقت بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة، ويمكنه الاطلاع على الوثائق والمستندات. ويجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يقدم تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وأن يقدم له بعد اختتام كل سنة مالية الوثائق التي يوجب القانون عرضها على الجمعية العامة العادية كما سنرى فيما بعد، حيث يكون على مجلس الرقابة أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية ، وكذا بشأن حسابات السنة المالية (المادة 104)
ويمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الإجتماعي للشركة داخل نفس الولاية أو العمالة أو الإقليم على أن تصادق أقرب الجمعيات العامة العادية على ذلك (المادة 105)
ويمكن للجمعية العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة، مقابل ما يقومون به من أعمال، مبلغا سنويا قارا تحدده، ويدرج هذا المبلغ في تكاليف التسيير، ويقوم المجلس بتوزيع ذلك المبلغ بين أعضائه بمعرفته (المادة 92) كما يمكن للمجلس أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام والتوكيلات المسندة لأعضائه (المادة 93)
ثالثا – سير أعمال مجلس الرقابة
يعقد مجلس الرقابة اجتماعات دورية بناء على دعوة رئيسه أو دعوة نائب الرئيس (المادة 90). ولا تنعقد تلك الأجتماعات بصورة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. أما قراراته فتتخذ بأغلبية الأصوات الحاضرة أو الممثلة، ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك (المادة 91)
وعموما فإن نفس القواعد التي تنطبق على اجتماعات مجلس الإدارة التقليدي تعمل هنا بالنسبة لاجتماعات مجلس الرقابة
- تعدد الشركاء في الشفعة
- أنواع الحيازة وخصائصها
- شكليات مطلب التحفیظ
- مكان تسليم المبيع وزمانه
- إنهاء عقد العمل
- بطلان عقد العمل
- عمل النيابة العامة في إطار البحث التمهيدي
- عمل النيابة العامة من خلال التقاط المكالمات والمراسلات عن بعد
- ضمان العيب الخفي في القوانين المقارنة
- دور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات