fbpx

القائمة الرئيسية

تعريف السنديك وخصائصه

السنديك تعريفه وتحديد خصائصه

تعريف السنديك وتحديد خصائصه

السنديك يلعب دورا حاسما في مساطر معالجة صعوبات المقاولة لا يكفي مجرد تعريفه (الفقرة الأولى) بل من المهم التطرق لأهم خصائصه والتي تسمح له بممارسة هذه الوظيفة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : تعريف السنديك

كما جرت العادة في الغالب لم يضع المشرع المغربي تعريفا لمؤسسة السنديك ، رغم ما يلعبه هذا الأخير من أهمية في مسار صعوبات المقاولة ، واكتفی – المشرع – بالتنصيص على تعيين السنديك وكذا الأشخاص الذين بإمكانهم مزاولة هذه المهمة وكذلك من يمنع عليهم مزاولة هذه الوظيفة ثم تحديد المهام المنوطة بالسنديك ثم مسؤولياته (وهو ما سنتطرق له لاحقا). وإن لم يعرف المشرع السنديك فإنه فتح الباب للفقه لتعريفه ، و عموما فإن السنديك هو ذلك الشخص الطبيعي والمتمتع بكفاءة ودراية تسمح له بممارسة مجموعة من المهام في اطار مساطر صعوبات المقاولة ، لفائدة هذه الأخيرة إن كانت متوقفة عن الدفع ديونها الحالة و المستحقة والمكتسبة كذلك للصفة التجارية وتلازم هذين الشرطين معا

وقد دأب الفقه بالقول بأن السنديك هو “المحرك الأساسي و الأول للآلة الاقتصادية و الاجتماعية والقانونية لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة بعد حكم فتح المسطرة ، ومفتاحا هاما لحل مشكل المقاولات المتعثرة إن كان ذا خبرة عالية وذكاء وقاد ، وهو رأس الحربة في هيئة الإدارة التي يتمتع بصلاحيات جوهرية واسعة وكثيرة تحدد مصير المقاولة”

وبصفة عامة ، يعتبر السنديك وكيلا عن المفلس و عن جماعة الدائنين في آن واحد ، وتكمن أهمية السنديك باعتبار أن مصير المقاولة موضوع المعالجة يقع على عاتقه حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تستعيد عافيتها وتتخلص شيئا فشيئا من الخلل الذي أصاب هياكلها وتتمكن من مواصلة نشاطها كفاعل اقتصادي و كمصدر شغل للعديد من اليد العاملة وذلك بناء على التقرير الذي يعده السنديك ويعرضه على أنظار المحكمة المشرفة على المسطرة

و ويضيف الفقه القول بأن السنديك يحكم الصلاحيات والسلطات المستندة إليه ، كأحد أجهزة المسطرة ، ممثلا قانونيا للمقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة ووكيلا عن الدائنين والمدين رئيس المقاولة في نفس الوقت ، والقول هنا بأنه ممثل قانوني فذلك باعتباره هو من يقوم بأعمال المقاولة كإبرام العقود مثلا خلال المدة القانونية المسموح له بذلك ، وكيلا عن الدائنين لسعيه للحفاظ على ديونهم و محاولة إبقائها في اقرب الآجال وكذا عن طرق تلقي تصريحاتهم بخصوص تلك الديون والتثبت من مدى صحتها، أما القول بأنه وكيل عن المدين رئيس المقاولة فكما جرت العادة يحل السنديك محل رئيس المقاولة محل المعالجة إما جزئيا وذلك بمساعدته في أداء مهامه او الإحلال محله كليا و القيام بكل المهام لوحده.

إضافة إلى ذلك فالسنديك ليس مجرد وکیل عادي للدائنين و المدين والمقاولة بل هو وكيل قضائي شامل لمصالح الجميع ومحافظ على كل الحقوق المستحقة قانونا فالسنديك هو ذلك الشخص الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا تمكنه من التصرف باسم المقاولة وباسم الدائنين ولفائدتهم جميعا ما سالف الذكر ، والقيام بكل الاجراءات التي من شئنها أن تعود نفعا على المقاولة ، كما في نازلة الحال أن السنديك يقوم بممارسة دعوى البطلان لاسترجاع جميع أصول المقاولة التي قد ضاعت منها ، غير أن مهمة السنديك هنا تبدو متناقضة كما يرى الفقه “وتبدو مهمة السنديك متناقضة في البداية لإذ هو وحده الذي يملك الصفة للتصرف باسم الدائنین ولفائدتهم وفي نفس الوقت قد يكون هو الذي يملك الصفة ذاتها للتصرف باسم المدين … وإذا كان يبدو غريبا التصرف باسم الدائن و المدين في نفس الوقت فإن تعيين السنديك في حكم فتح المسطرة لا يكون من أجل الدفاع عن مصالح المدين على حساب الدائن أو العكس ، وإنما من أجل حماية هده المصالح مجتمعة وتسيير المقاولة وفق الشكل الذي يخدم مصالح الجميع”

عموما فين السنديك هو ذلك الشخص الذي تعينه المحكمة بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ، في مواجهة المقاولة موضوع المعالجة إلى جانب القاضي المنتدب ويجب أن يتوفر على المستوى العلمي والتكوين القانوني و الاقتصادي ، و على الكفاءة والنزاهة و الحياد والاستقلال ، فهو يعتبر صلة الوصل و القنطرة الوحيدة التي تربط المقاولة بالمحكمة وبالدائنين ، وأن غايته الأساسية وهدفه الأسمی هو تحقيق النتائج المرجوة من سن نظام صعوبات المقاولة للحفاظ على هذه الأخيرة كلبنة في صرح الاقتصاد و علی مصالح الدائنين ضمانا للثقة ودعم الاستقرار الاجتماعي وفي نفس السياق عرف معجم المعاني السنديك بأنه الشخص الذي يعينه قاضي الافلاس بموافقة الدائنين لإدارة شؤون المدين المفلس.

وتجدر الإشارة إلى أن السنديك في التشريع المغربي يظل شخصا واحدا في جميع مساطر صعوبات المقاولة ، منذ فتح مسطرة المعالجة الى حين إقفالها وتحديد مصير المقاولة بما يوضع مخطط الاستمرارية أو الخروج بمخطط التفويت ، في حين يختلف الأمر في التشريع الفرنسي باعتبار أن السنديك في فترة المنحطة وتشخيص وضعية المقاولة و وضع تقرير عن وضعيتها المالية والاجتماعية والإقتصادية (تشخيص مرض المقاولة في أفق البحث عن الحل الملائم) ، يختلف عن الشخص الذي تم تعينه في مرحلة العمل على تنفيذ الحكم ويسمى المتصرف القضائي ، كما يختلفان معا عن شخص ثالث يتم تعينه في مرحلة التصفية إذا بلغتها المقاولة ويسمى بالمصفي

ختاما يمكن القول بأن الأهمية الممنوحة لمؤسسة السنديك في التشريع المغربي ، لا تعكس سوی التوجه الجديد الذي سلكه المغرب في التعامل مع الاقتصاد والمال والأعمال ضمن التعديل التجاري لسنة 1996، وفلسفته الجديدة خصوصا في مجال التركيز على الدور الاجتماعي والاقتصادي للمقاولة وما الدور الحاسم الذي يلعبه السنديل للمحافظة على حياة المقاولة وحماية حقوق الدائنين كذلك ، إلا إقرارا لمبدأ إشراك القضاء كسلطة للرقابة في مسار الاقتصاد الوطني و إيمان المشرع بأهمية الاقتصاد في الوقت الحالي.

الفقرة الثانية : خصائص السنديك

إن الصلاحيات الواسعة التي خولها القضاء للسنديك عند تعيينه بمقتضى حكم فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، تجعل هذا القضاء عند تعيينه لأي شخص في مهمة السنديك يأخذ في اعتباره مجموعة من الخصائص يجب أن توفر في هذا الأخير, وذلك من خلال رأي الفقه وكذلك توجه القضاء 

لكن قبل ذكر هذه الخصائص وجب اولا الإشارة إلى أن القانون 73.17 الذي عوض ونسخ الكتاب الخامس من القانون 95 . 15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة قد نص في إحدى مقتضياته ، بالضبط في المادة 673 في فقرتها الأخيرة على أنه تحدد بموجب نص تنظيمي المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهمة السنديك و الأتعاب المستحقة عن هذه المهام

 وفي انتظار صدور هذا النص التنظيمي والذي سيكون حتما اضافة تقنية و عملية للقضاء في هذا المجال . سنتطرق لأهم الخصائص التي سبق وأن تطرق لها بعض الفقه إضافة إلى خصائص آخری استنبطها من الواقع العملي لهذه الوظيفة و أبرز هذه الخصائص تجد الاستقلالية, الحياد, الثقة والنزاهة, مستوی علمی و تكوين قانونی و اقتصادي و خبرة عملية، وسنتطرق لكل خاصية على حدة.

1 – الاستقلالية

لا يمكن المحافظة على حقوق الدائنين و كدا حقوق المقاولة في نفس الوقت ما لم يتمتع السنديك باستقلالية عن كلا الطرفين ، وهو الأمر الذي جعل المشرع يستند اختصاص تعيين السنديك إلى المحكمة التجارية المصدرة لحكم فتح المسطرة ، وسيرا على مبدأ استقلالية السنديك فإن هذا الأخير يتم تعيينه إما من كتاب الضبط بالمحكمة التجارية المختصة والمصدرة لحكم فتح المسطرة (مع إمكانية تعيينه من كتاب الضبط بمحكمة تجارية أخرى باعتبار أن المشرع لم ينص صراحة في المادة السابقة على وجوب تعيينه من كتاب ضبط نفس المحكمة المصدرة لحكم فتح المسطرة )

 كما منح المشرع الإمكانية للمحكمة الاستعانة بالغير ، غير أنه تجنبا للخلط في مفهوم هذا الغير ، وضع منعا الأشخاص لا يمكن إسناد مهمة السنديك إليهم و هم أقارب و أصهار رئيس المقاولة أو مسيريها ، وحدد منع الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية، رغم أنه عمليا يتم – بصفة أساسية – إسناد هذه المهمة إلى بعض الأطر العليا بكتابة الضبط خريجي الجامعات المصنفون في سلم “المنتديين القضائيين” فما فوق ذوي التكوين و التمرين القانوني، وكذا تعيين خبراء يمارسون مهن حرة ، مما جعلهم يتمتعون في إدارة وتسيير مهنتهم باستقلالية فعلية كبيرة .

 وبصفة عامة يجب أن تمارس مهمة السنديك في استقلالية تامة عن حقوق و مصالح أحد أطراف المسطرة ، وعموما يمكن القول بأن تعيين السنديك في حكم فتح المسطرة يجب فيه مراعاة استقلالية هذا الأخير حفاظا على جميع الحقوق ، وعلى هذا الأساس تجد أن الدائنين لا يختارونه ، وإنما تعينه المحكمة من تلقاء نفسها دون استشارة هؤلاء الأخيرين.

 وتجدر الإشارة إلى أن القانون القديم المعوض و المنسوخ بالقانون رقم 17. 73 كان ينص على نفس المقتضيات لكن دون منع أصهار رئيس المقاولة و مسيريها ، من تولى مهمة السنديك ، بل كان يكتفي بمنع الأقارب حتى الدرجة الرابعة و هو ما حافظت عليه المادة 670 من القانون الجديد.

 2 – الحياد

من الطبيعي أن يكون الشخص محايدا في حمايته لحقوق أطراف مختلفة لا تربطه معهم أية علاقة ، كما يمكن القول أن لهؤلاء الأطراف مصالح متنازع عليها فيما بينهم ، هو نفس الموقف الذي يوجد فيه السنديك ، إذ يجد نفسه وسط مقاولة متوقفة عن الدفع ، متخبطة في عراقيل كثيرة وبين دائنين مطالبين بديونهم الحالة و المستحقة و المشروعة .

في هذه الحالة وفي معرض حديثنا عن مبدأ الحياد لا يمكن للسنديك ، إلا السعي لتحقيق المصالح مجتمعة وذلك بإنقاد المقاولة أولا من الصعوبات التي تعترضها ، ثم الوفاء بديون الدائنين كل بمقدار دينه ان كانت المقاولة تتحمل ذلك ، وذلك كله بحياد عن الأطراف، ويتجرد عن أي ميل لأحدهم وقد نص المشرع على الحياد ضمنيا كما نص علی مبدأ الاستقلالية، وذلك من خلال المنع الذي طال أقارب و أصهار رئيس المقاولة و مسیرها ، وهذا المنع ما هو إلا انعكاس لمبدأ الحياد الذي كرسه المشرع في هذا الجانب ، ويتضح بأن هذا المنع ليس مجرد قيد فرضه المشرع بل هو ضمانات لحماية الحقوق الأساسية ،

وسيرا على موقف المشرع في الحفاظ على جميع الحقوق بواسطة جهاز السنديك، فإن المشرع المغربي و بعد نداءات كثيرة من الفقه استجاب للواقع العملي و نص أخيرا على ما مضمونه أنه لمزاولة مهام السنديك باستقلالية و بحياد عن مصالح كل الأطراف سيتم صدور نص تنظيمي تحدد بموجبه المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهمام السنديك ، وكذا الأتعاب المستحقة عنها ، وما مضمون هذا النص إلا انعكاسا لمبدأ الحياد في تعين السنديك و في تنفيذ مهامه.

 3 – الثقة و النزاهة

إن تدخل القضاء في عمل المقاولة المتوقفة عن الدفع ، يهدف بالأساس إلى حماية الدائنين و إنقاذ المقاولة و حفظ أموالها ، وبالتالي فإن السنديك المعين بحكم فتح المسطرة وجب أن تتوفر فيه مميزات الثقة و النزاهة ، كيف لا ؟ و أموال المقاولة تصبح في يديه, وستصرف باسم المقاولة، وسيبرم عقودا باسمها و لمصلحتها وسيقوم بوفاء ديونها ، وكذا التصرف باسم الدائنين ، وفي حالة استبداله يكون ملزما بحفظ السر المهني ،

وبالنظر إلى مثل هذه هذه الأمور التي يقوم بها السنديك ، فإنه يتعين عليه في ممارسة كل هذه المهام الالتزام بالثقة و النزاهة و العمل بكل مصداقية للسعي لتحقيق المصلحة الأولى و الأهم الذي عين من أجلها بالأساس وهي الحفاظ على الحقوق مجتمعة و إنقاذ المقاولة من كل العراقيل التي تتخبط فيها

4 – مستوي علمي و تكوين قانوني و اقتصادي و خبرة عملية

لا يمكن استحضار الأهمية الكبيرة التي يلعبها السنديك في تحديد مصير المقاولة موضع الحكم ، دون استحضار في الجهة المقابلة – مستوي علمي كبير في التسيير ، وتكوين قانوني لهذا السنديك و اقتصادي يسمح له بالعلم بكافة الإجراءات القانونية التي تجري أو يجريها هو نفسه في فترة تسييره لهذه المقاولة و توليه لهذه المهمة ، و توفره على خبرة عملية عالية تمكنه من إدراك بكل أسرار التسيير و الأعمال و العمليات التي تجري داخل المقاولة، و بالتالي فوجب على القضاء کما سلف الذكر قبل تعين أي سنديك الأخذ بعين الاعتبار توفره على مستوى علمي و تكوين قانوني و له خبرة عملية ، و إن لم يتطرق المشرع إلى هذه الميزة بصورة واضحة إلا أنه أعطى للمحكمة المصدرة للحكم سلطة تقديرية في هذا الشأن

حين نص هذا الأخير على أن المحكمة تولي مزاولة هذه المهام لكاتب الضبط الا أنه عند الاقتضاء یمكن اسناد مهام السنديك للغير، غير أن هذا الغير لا يتم اختياره بصورة اعتباطية ، بل يتم الأخذ بعين الاعتبار مستواه التكويني و القانوني و خبرته في التسيير، وهو ما أكده الفقه بالقول “مما استوجب الاستعانة بأشخاص من خارج المحكمة و يتم التركيز في هذا الإطار على بعض الخبراء المختصون في مجال المحاسبة العاملون في التنظيم الخاص”

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!