fbpx

القائمة الرئيسية

السجل التجاري

السجل التجاري – تنظيمه و الأشخاص الخاضعين له

السجل التجاري

السجل التجاري أداة رسمية للشهر والاستعمالات تشرف عليها السلطة القضائية يسجل فيها التجار والشركات التجارية وكل البيانات المتعلقة بهم

تنظيم السجل التجاري

 يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي

السجل التجاري المحلي : هو مصلحة إدارية رسمية توجد في كل محكمة تجارية أو محكمة ابتدائية حيث لا توجد محكمة تجارية، يشرف عليها قاض ينسب لهذه المهمة في بداية كل سنة قضائية، يراقب مسكه واتباع الشكليات القانونية المتعلقة بالتقييدات التي تسجل فيه “م 28 من م ت”.

السجل التجاري المركزي : يمسك من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة، يوجد مقره بالدار البيضاء، الهدف منه جمع المعلومات المفيدة في السجلات المحلية، لذلك أوجب القانون على كتابة ضبط المحاكم المتلقية لتصاريح التقييد أو تعديل التقييد بالسجل المحلي أن توجه نظيرا من كل تصريح تم قيده وإعلاما بالتشطيبات التي أجرتها إلى مصلحة السجل التجاري المركزي داخل الأسبوع الأول من كل شهر.

الملزمون بالقيد في السجل التجاري

لكي يتسني لكل طالب التسجيل بالسجل التجاري يجب أن يتوفر على أصل تجاري، وهو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة أنشطة تجارية “م 79 من مدونة التجارة”

وحسب المادة 80 من نفس القانون، يشمل الأصل التجاري على زبناء وسمعة تجارية و على كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري والشعار … وهنا يتجلی استبعاد الباعة المتجولين من التسجيل بالسجل التجاري

أولا : الأشخاص الطبيعيون

بالرجوع إلى المادة 6 من مدونة التجارة، نجد المشرع قد عدد مجموعة من الأنشطة وجعل ممارستها الاعتيادية والاحترافية عملا تجاريا، وبالتالي فإن القيد في السجل التجاري يعتبر إلزاميا حسبما تنص عليه المادة 37 من مدونة التجارة غير أن تسجيل التاجر بالسجل التجاري يخضع لمجموعة من الشروط. فما هي هذه الشروط؟

1 – التسجيلات الأولية:

شروط التسجيل بالسجل التجاري :

 هذه الشروط تتعلق خاصة بالشخص المراد تسجيله بالسجل التجاري ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1 – ممارسة نشاط تجاري : وهذه الأنشطة التجارية هي التي عقدها المشرع في المادة 6 من مدونة التجارة

2 – الأهلية التجارية : وقد حددها المشرع في 20 سنة بالنسبة لجميع التجار مغاربة كانوا أو أجانب، فالأجنبي يعتبر كامل الأهلية ببلوغه سن العشرين، بغض النظر عن السن الذي يفرضه قانون جنسيته، وإذا كان منه أقل من العشرين فإن ممارسة التجارة تتوقف على إذن من رئيس المحكمة التجارية التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها “م 16”. أما المرأة المتزوجة فإن ممارستها التجارة لم تعد متوقفة على إذن زوجها۔

3 – ألا يكون محكوما عليه بسقوط الأهلية التجارية : والحالات التي يترتب عنها سقوط الأهلية تطرقت لها مدونة التجارة في الفصول من 711 إلى 720

4 – ألا يكون موظفا بالقطاع العام : فكما نعلم إن صفة تاجر تتنافى مع قانون الوظيفة العمومية حيث يمنع على الموظف ممارسة التجارة

إذا اجتمعت هذه الشروط اعتبر الشخص تاجرا وبالتالي فإن قيده بالسجل التجاري يكون إلزاميا حسبما تنص عليه المادة 37 من مدونة التجارة فكيف يتم ذلك ؟

إذا كانت المادة 76 من مدونة التجارة قد نصت على أنه لا يمكن تسجيل التاجر إلا بعد الإدلاء بشهادة “البتانتا”، فإن القرار الوزاري عند 106-97 الصادر بتاريخ 18/ 01 / 1997 قد نص على مجموعة من الوثائق الأخرى والتي لا تقل أهمية، منها ما يتعلق بالتاجر كالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للتاجر ومنها ما يتعلق بالأصل التجاري نقسه كالشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار. وإذا كانت ممارسة النشاط تتطلب التوفر على دبلوم أو ترخيص من جهة ما, وجب الإدلاء بهما أيضا.

و بعد ذلك يأتي دور المكلف بمسك السجل التجاري، والتي بعد التأكد من البيانات الواردة في التصريح والوثائق المرفقة له، يقوم بتدوينها بسجل ترتيبي ذو ارقام تسلسلية تحصر في نهاية كل سنة تم بعد ذلك بالسجل الإيضاحي، والذي تكون أرقامه دائما زوجية بالنسبة للشخص الطبيعي، ويكون الرقم المضمن بالسجل الإيضاحى هو رقم السجل التجاري للتاجر، ويرافقه طوال حياته التجاربة ولا يتغير أبدا بحيت لا يمكن له أن يتوفر على أكثر من رقم ايضاحی واحد.

2 – التعديلات في السجل التجاري

إن أي تغيير أو تعديل يتعلق بالحياة التجارية للشخص المسجل أو بالأصل التجاري، يجب تضمينه بالسجل التجاري وذلك عن طريق التقييدات التعديلية، وفي هذه الحالة يقوم المعني بالأمر أو وكيله المزود بوكالة كتابية بملأ المطبوع رقم 4 في تلاث نظائر مصادق عليها ويرفقه بجميع الوئائق التي تفيد هذا التغيير ونورد هنا أمثلة لأهم التقييدات التعديلية التي ترد على السجل التجاري

فمثلا في حالة تغيير مقر الأصل التجاري يكون الإدلاء بشهادة الضريبة “الباتانتا” متضمنة لهذا العنوان الجديد إلزاميا، مع ملاحظة أن هذه الحالة تتطلب إذنا من الدائن المرتهن إذا كان الأصل التجاري مثقلا برهن،

وفي حالة تغيير النشاط التجاري يجب الإدلاء كذلك بشهادة الضريبية، مع ملاحظة وكما سبقت الإشارة إليه بالنسبة للتسجيلات، أن هذا النشاط إذا كان متوقفا على ترخيص من جهة أخرى ما أو أن مزاولته متوقفة على التوفر على دبلوم، فإن الإدلاء بهذه الوثائق يكون إلزاميا كما هو الشأن بالنسبة للصيادلة مثلا

وفي حالة اختيار اسم تجاري أو تغييره فإن الأمر يتطلب الإدلاء بالشهادة السلبية التي تمنحها مندوبية الصناعة والتجارة شرط أن لا يتجاوز تاريخها السنة .. إلى غير ذلك من التعديلات الممكن أن ترد على السجل التجاري

بعد استيفاء كل تعديل لوثائقه المطلوبة قانونا يقوم كاتب الضبط بندوبين المعلومات بالسجل الترتیبی تم بعد ذلك بالسجل الإيضاحي الأصلي وبرقمه الأصلي، أي أن التاجر هنا لا يحصل على رقم إيضاحي جديد، وإنما يضاف التعديل إلى رقمه الأصلي

ثانيا : الأشخاص المعنويون “الشركات”

قبل التطرق إلى المراحل التي تسلكها الشركات قصد التسجيل بالسجل التجاري، يجدر بنا طرح الأسئلة التالية:

ماذا نقصد بشركة ؟

ما هي أنواع الشركات، والقوانين التي تخضع لها؟

هل هناك أشخاص معنويون أخرون ملزمون بالتسجيل في السجل التجاري ؟

 1 – تعريف الشركة

بالرجوع إلى المادة 982 من ق ل ع تجدها تنص على أن ” الشركة عقد بمقتضاه يضع شخص أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم يقصد تقسيم الربح التي قد ينشأ عنها “فهي إذن عقد رضائي توجد بترضى أطرافها على إنشائها شرط أن تخضع للشكل والشروط التي يتطلبها القانون، وهذا يجرنا إلى الحديث عن القانون الجديد للشركات، حيت أقدم المشرع في هذا المجال على تعليق ميلاد الشخص المعنوي لهذه الشركات من تاريخ القيد بالسجل التجاري وليس من تاريخ الكنيسه وهنا نطرح السؤال التالي : ما هي أنواع الشركات التي تضمنها القانون الجديد ؟ وما هي خصائص كل واحدة منها ولو بإيجاز ؟ وما هي المراحل التي تقطعها قصد التسجيل بالسجل التجاري ؟

2 – القوانين التي تحكم الشركات التجارية

القانون عدد 17-95 : يتعلق بشركات المساهمة الصادر بتاريخ 17/ 10/1996 بالجريدة الرسمية عند 4442 والتي عرف هذا النوع من الشركات بأنها ” شركة تجارية يصب شكلها وكيفما كان غرضها، يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة ورأسمالها يجب ألا يقل عن 300.000.00 درهم

القانون عدد 5-69: الصادر بتاريخ 01/ 05 / 97 جريدة رسمية عند 4478 : هذا القانون يتعلق بأنواع الشركات التالية:

شركة التضامن

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية بالأسهم

 وهذا النوع من الشركات يخضع أيضا للأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12/ 08 / 1913 المتعلق بقانون الإلتزامات والعقود، وهي تجارية كيفما كان غرضها.

 1- شركة التضامن : هي شركة أشخاص بالدرجة الأولى أني أن كل شريك فيها له صفة تاجر، لذا فإنه يخضع للشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها التاجر ، ويسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن من دون الشركة عدد الشركاء فيها يجب ألا يقل عن اثنين

2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة : هي شركة أموال، أي أن الشركاء لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم وهي على عکس شركة التضامن وباقي الشركات يمكن أن تكون من تشريك وحيد، حد رأسمالها في 100.000.00 درهم

3 – شركة التوصية البسيطة : تتكون من شركاء متضامنين وشركاء موصين، يخضع المتضامنين منهم للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن ويسال الشركاء الموصون من الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم

4 – شركة التوصية بالأسهم : هي التي يقدم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهمة صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة، وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم ولا يمكن أن يقال عند الشركاء الموصين عن ثلاثة.

إضافة إلى هذه الأنواع من الشركات فقد أخضع المشرع التسجيل كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية تعد بمثابة شركة أم، و أيضا كل عملية تجارية أو وكالة تجارية لشركات أجنبية

وفي نفس السياق فقد أخضع المشرع الأول مرة المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري للتسجيل بالسجل التجاري كالصندوق الوطني القرض الفلاحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

5 – المساطر التي تسلكها الشركة قصد التسجيل بالسجل التجاري : إذا كان لكل شركة من الشركات التي تطرقنا لها خاصياتها و قالبها القانوني الذي أراده لها المشرع، فمن الطبيعي أن نجد تسجيل كل واحدة منها بالسجل التجاري رهين بالإدلاء بمجموعة من الوثائق المتعلقة بها، وعليه، إذا كانت كل هذه الشركات توحد بينها وتائق معينة وتعتبر لازمة لكل منها، كالنظام الأساسي الذي يعتبر الحلقة الأولى لعملية التأسيس، وهذا الأخير يجب أن يكون موقعا من طرف جميع الشركاء إما شخصيا أو بواسطة وكيل، ومسجة بإدارة التسجيل ومتضمنا لمجموعة من البيانات المنصوص عليها قانونا كالاسم التجاري للشركة ورأسمالها ومقرها الاجتماعي … إلى غير ذلك من البيانات الأخرى

وإذا كان لكل شركة – كما سبقت الإشارة – اسم تجاری، فيجب أن تدلى كذلك بالشهادة السلبية التي تسلمها مندوبية الصناعة والتجارة التابع لها مركز الشركة المراد تسجيلها. غير أنها تختلف فيما بينها في وثائق أخرى حسب طبيعة كل شركة كما سبق وذكرنا، فشركة المساهمة مئة عند رأسمالها في 300.000.000 درهم تحرر الأسهم الممتلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع “م 21 “، و هذا يستلزم إيداع المبلغ المذكور في حساب بنكي مجمد مع قائمة المكتتبين، أما إذا كانت الحصص عينية فإن الإدلاء بتقرير مراقب الحصص إجباريا…

و الشركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها في 100.000.000 درهم ألزم المشرع مؤسسوها الاكتتاب في كل الأنصبة و أن يدفعوا مجموع مبالغها عکس شركة المساهمة

اما بالنسبة لبقية الشركات فإن المشرع لم يضع حدا أدنى لرأسمالها، و عليه، فإن شهادة التجميد, أو تقرير مراقب الحصص غير إلزامي ومن جهة أخرى، إذا كان لكل الشركاء في شركة التضامن صفة تاجر، فإن الشروط المتعلقة بالتاجر تسري عليهم

مرحلة التسجيل بالسجل التجاري

هناك اختلاف طفيف بين شركات المساهمة وباقي الشركات الأخرى :

بالنسبة للشركات الأخرى غير شركات المساهمة : تمر عملية التسجيل عبر مرحلتين هما عملية الإيداع تم عملية الإشهار و التسجيل

مرحلة الإيداع

يجب على كل شركة من هذه الشركات أن تودع عن طريق ممتليها القانونيين نظامها الأساسي مرفقا بالوثائق المنصوص عليها قانونا بمصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر الشركة حيث لا توجد محكمة تجارية وبعد تحقق المكلف بمسك السجل التجاري من الوثائق المقدمة له، يفتح للشركة ملف يعطى له رقم يسمي رقم الإيداع انطلاقا من سجل الإبداع الذي يتم توقيعه من طرف المودع الذي له الحق في ذلك والتي غالبا ما يكون مسیرا أو متصرفا أو مؤقتا

مرحلة التسجيل

بعد ذلك يتم إشهار التأسيس يسعى من ممثل الشركة، بالجريدة الرسمية وبجريدة أخرى مخول لها نشر الإعلانات القانونية، حيث يجب أن يتضمن نص الإشهار مجموعة من البيانات التي نصت عليها المادة 96

ثم يقوم المسير بملأ المطوع نموذج 2 في ثلاث نظائر مصادق عليها ويرفقه بمجموعة من الوثائق الأخرى هي شهادة الضريبة التي تتضمن اسم الشركة وشكلها القانوني ومقرها الأجتماعی، وتصريح المطابقة الذي يجب أن يتضمن شرحا لمجموع العمليات التي تم سلكها قصد تسجيل الشركة بالسجل التجاري

 عند إتمام كل هذه الإجراءات يتم التسجيل النهائي للشركة بالسجل التجاري، حيث يقوم كاتب الضبط بتضمين المعلومات بالسجل الترتيبی تم بالسجل الإيضاحي إذ يعطي للشركة – عكس الأشخاص الطبيعيين – رقما فرديا يرافقها طوال مدة حياتها

بالنسبة الشركات المساهمة

 أن تسجيل شركات المساهمة عكس بقية الشركات الأخرى لا يتم في مرحلتين كما رأينا، وإنما في مرحلة واحدة، فبالرجوع للمادتين 30 و 33 من القانون المتعلق بشركات المساهمة يتبين أن الإشهار في مرحلة اولى يتم بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، قبل الإيداع، وفي مرحلة ثانية بعد التسجيل بالسجل التجاري بالجريدة الرسمية وبجريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية مع الإشارة إلى رقم الشركة بالسجل التجاري، أي أن الإبداع والتسجيل يتمان في مرحلة واحدة.

أما الوثائق المدلى بها، فهي المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون شركات المساهمة إضافة إلى شهادة الضريبة و تصريح المطابقة و النموذج رقم 2 السابق الإشارة إليه

التقييدات التعديلية

إن القرارات المتعلقة بأي تغيير يهم الشركة يتم عن طريق الجمعيات العمومية، وهي إما عادية أو استثنائية، لذا فإن إيداع محاضر هذه الجمعيات بكتابة الضبط – مصادق عليها ومسجل بإدارة التسجيل – وتقييدها بالسجل التجاري يعتير إلزاميا مع ملاحظة أن هذه الأخيرة يجب أن تكون لزوما مرفقة بمجموع الوثائق التي تفور التعديل، وذلك تطبيقا للمادة 8 من القرار الوزاري عند 106-97 الصدر بتاريخ 18/ 01 / 1997

ونورد هنا أمثلة لبعض التعديلات التي ترد على الشركات

نقل المقر الاجتماعي للشركة : يجب الإدلاء هنا بمحضر الجمعية العمومية الاستنائية التي تقرر فيها نقل المقر الاجتماعي الشركة مع ملاحظة أن الأصل التجاري للشركة اذا كان متقلا برهن فإن ترخيص الدائن المرتهن يعتبر إلزاميا “م 111 من المرسوم التطبيقي”

إحدات فرع للشركة : الفرع هنا إما أن يكون داخل الدائرة القضائية التي تتواجد بها الشركة الأم، وهنا يتم فقط إجراء تقييد تعديلى بالسجل التجاري للشركة الأمر

وقد يكون الفرع خارج الدائرة القضائية التي تتواجد بها الشركة الأم، وفي هذه الحالة يسجل التبرع بالسجل التجاري للمحكمة التابع لها الفرع و يعطي له رقم إيضاحي مستقل، مع الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بفرع الشركة أم. و غير ذلك من التعديلات الأخرى التي قد ترد على الأصل التجاري للشركة تجدر الإشارة في الأخير أن التقييدات تخضع بدورها لعملية الإشهار عدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب الحسابات أما عن المسطرة المتبعة لتقييد التعديات فهي نفسها التي رأيناها بالنسبة لتسجيل باقي الشركات حيث يتم الإيداع أولا ثم الإشهار، فتقييد التعديل بعد ملأ المطبوع رقم 4/ 1 والمصادقة عليه من طرف المسير أو متصرف الشركة، بالسجل الترتيبي تم بالسجل الإيضاحي للشركة

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net



موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!