fbpx

القائمة الرئيسية

الدفوع الموضوعية والشكلية

الدفوع الموضوعية والشكلية

يمكن تعريف الدفوع بأنها الوسائل التي يستعملها المدعى عليه قصد رد مزاعم خصمه في الدعوى، ويميز الفقه بين ثلاث أنواع من الدفوع، ويستند هذا التمييز على طبيعة كل وسيلة من هذه الوسائل وعلى ما يمكن أن تنتجه من آثار.

وعلى أساس هذا التمييز فإن الوسائل التي يثيرها المدعى عليه والتي تهم جوهر الطلب الذي تقدم به المدعي تسمى الدفوع الموضوعية، أما الوسائل التي يثيرها قصد مناقشة خرق الشكليات المنصوص عليها قانونا والتي تهم الكيفية التي يتعين إتباعها ترفع الدعوى ومباشرتها دون التطرق لموضوع هذه الأخيرة فهي تسمى الدفوع الشكلية، وإلى جانب الصنفين السابقين يوجد صنف ثالث من الدفوع التي يمكن نعتها بالمختلطة، وتندرج ضمن هذه الفئة كل الوسائل التي تتم إثارتها من طرف المدعى عليه والتي تهم الحق في مباشرة الدعوى. وتسمى هذه الفئة الثالثة: “الدفوع بعدم القبول “

المبحث الأول: الدفوع الموضوعية:

يمكن تعريف الدفوع الموضوعية بأنها تلك الوسائل التي يهدف المدعى عليه من خلال إثارتها إلى حمل المحكمة على رفض الطلب الذي تقدم به خصمه المدعي، ونهم هذه الوسائل بشكل مباشر المزاعم التي استند عليها المدعي بغية توضیح أنها لا تستند على أساسه.

والمدعى عليه الذي يثير هذا النوع من الدفوع هو الذي يتوفر على القدرة على نفي الحق الذي يستند خصمه عليه، ويمكن أن يتخذ هذا التقي إحدى الصورتين، الصورة الأولى هي التي يزعم فيها المدعى عليه أن ذلك الحق لم يتحقق البتة، والصورة الثانية هي أن يزعم أن ذلك الحق الذي تستند عليه الدعوى انقضى بفعل تحقق سب من أسباب انقضاء الالتزام.

وتعتبر الدفوع الموضوعية من أهم أنواع الدفوع على الإطلاق بالنظر للآثار التي يمكن أن تترتب عنها، ويرجع ذلك إلى كون هذه الدفوع تؤدي في حالة ما إذا أخذت بها المحكمة التي تنظر الدعوى إلى وضع حد نهائي للنزاع، إذ تتميز الأحكام التي تقضي برفض الطلب على إثر الأخذ بدفع موضوعي بتوفرها على حجية الأمر المقضي به التي تحول دون إمكانية عرض النزاع على محكمة أخرى أو نفس المحكمة التي سبق لها البت في الدعوى.

وبالنظر لطبيعتها السابقة الذكر، فإن الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي من طرف المدعى عليه ودونها حاجة إلى احترام أية تراتبية، بل أكثر من هذا يمكن لمن له مصلحة في ذلك أن يثيرها ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية أو حتى أمام محكمة النقض.

المبحث الثاني: الدفوع الشكلية

على عكس الدفوع الموضوعية فإن الدفوع الشكلية لا تهم الحق الذي أسس عليه المدعي دعواه، فهذه الدفوع تتعلق فقط بخرق الشكليات المسطرية المحددة قانونا والتي يتعين احترامها عند مباشرة الدعوى، وتهدف إثارة هذه الدفوع إلى التصريح بعدم قبول الدعوى التي تم رفعها بالنظر للعيوب المسطرية التي تم ارتكابها من طرف المدعي وبغض النظر عن الحق الذي تستند عليه

وبالنظر لطبيعتها هذه، فإن إثارة الدفوع الشكلية يجب أن تتم تحت طائلة عدم قبولها، في آن واحد عند بداية الدعوى، وكنتيجة لذلك فإن المدعى عليه الذي يبدأ في مناقشة موضوع الدعوى يفقد الحق في التمسك بها، وتهدف هذه القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية إلى إلزام المدعى عليه على احترام مبدأ التقاضي بحسن نية.

وبالمقابل فالأخذ بالدفوع الشكلية من طرف المحكمة التي تنظر في الدعوى لا يؤدي إلا إلى وضع حد مؤقت للنزاع بالنظر لافتقاد الأحكام القضائية المصرحة بعدم قبول الدعوى لحجية الأمر المقضي به، ولعل هذا هو السبب الذي دفع بالكثير من الفقهاء إلى وصف هذه الفئة بالدفوع “المطيلة للنزاع”، فالمدعي الذي كان مصير دعواه هو عدم القبول بإمكانه ما لم يحل التقادم أو السقوط أن يرفع دعوی جديدة أمام نفس المحكمة أو محكمة أخرى من نفس الدرجة قصد النظر في موضوع الحق الذي تستند عليه.

المطلب الأول: الدفع بعدم الإختصاص

يمكن تعريف الإختصاص بأنه أهلية محكمة ما بالنظر في نزاع معين، وبناء عليه فإن إفتقاد المحكمة التي وقع عليها إختيار المدعي لهذه الأهلية يمكن أن يثيره المدعى عليه لكي يتم التصريح بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى الموجهة ضده،

ويستند عدم الإختصاص إما على نوع النزاع أو محله، ويسمى الأول بعدم الإختصاص النوعي، أما الصنف الثاني فيوصف بعدم الإختصاص المحلي أو المكاني أو حتى الترابي لارتباطه بدائرة الإختصاص الترابي للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

وإذا كان الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يثير إشكالات كثيرة من حيث تحديد النظام القانوني الذي يحكمه فإن الأمر مختلف بالنسبة للدفع بعدم الإختصاص النوعي، ويرجع هذا الأمر بالأساس إلى تعدد الأنظمة القانونية التي تنظمه واختلافها بل وتناقضها أحيانا

الفقرة الأولى: النظام القانوني المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية

لم يضع الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية على العموم أي تمييز ما بين الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بعدم الإختصاص الترابي، والإستثناء الوحيد الوارد على هذا المبدأ هو الذي جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور الذي نص على إمكانية إثارة الدفع الأول تلقائيا من طرف محاكم الدرجة الأولى بمناسبة النزاعات التي تنظر فيها

وبناءا عليه يمكن القول أن المسطرة المدنية لم تخص كل واحد من الدفعين السابقين بنظام قانوني خاص به، كما أنها لم ترقي بالدفع بعدم الإختصاص النوعي إلى مصاف الدفوع التي ترتبط بالنظام العام.

وقد درج الفقه والإجتهاد القضائي المغربيين على إعتبار أن الدفع بعدم الإختصاص الترابي ليس دفعا من النظام العام، والأساس الذي تستند عليه هذه الأطروحة وبغض النظر عن مقتضيات الفصل 16 السابق الذكر، هو أن أطراف الدعوى يمكنهم في كافة الأحوال الإتفاق على منح الإختصاص لمحكمة من المحاكم، على الرغم من دخول النزاع في دائرة الإختصاص الترابي لمحكمة غيرها.

ويعتبر بعض الفقهاء بالنظر للمقتضيات السابقة الذكر، أنه يجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص سواء كان أساسه نوع القضية أو دائرة الإختصاص الترابي، قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة عدم قبوله، بل إنهم يضيفون تماشيا مع مقتضيات الفصل 16 أنه يتعين على المدعى عليه الذي يثير إحدى الدفعين السابقي الذكر تحت طائلة عدم القبول أيضا، أن يحدد المحكمة المختصة بالنظر في النزاع لتتم إحالة القضية عليها تلقائيا في حالة أخذ المحكمة بالدفع المذكور.

كما أن المحكمة التي تتم إثارة هذا الدفع أمامها سواء كان نوعيا أو مکانيا، غير ملزمة بالبت فيه عن طريق حکم مستقل عن ذلك الذي تصدره في الجوهر، فبإمكانها على الرغم من وجاهة الطرح الأول أن تقرر ضم الدفع للموضوع والبت فيها معا بحكم واحد.

وإذا تبين للمحكمة المثار أمامها الدفع أن هذا الأخير يستند على أساس فإنها تقرر إحالة الملف تلقائيا على المحكمة المختصة التي قام المدعى عليه بتعيينها عند إثارته للدفع”، ويترتب عن هذه الإحالة المباشرة إعفاء المدعي من الإدلاء بمقال إفتتاحي جديد للدعوى وكذا من أداء الرسوم القضائية التي سبق له أداؤها أمام المحكمة التي صرحت بعدم إختصاصها.

وفي الختام، يجب التذكير بأن النظام القانوني الذي وضع معالمه قانون المسطرة المدنية لا يسمح بإثارة الدفع بعدم الإختصاص للمرة الأولى أمام محكمة الإستئناف إلا في مواجهة الأحكام الصادرة غيابيا، كما أن الطرف الذي لم يثر هذا الدفع أمام محاكم الموضوع لا يمكن أن يستند علیه کسبب من أسباب النقض”.

الفقرة الثانية: النظام القانوني المنصوص عليه في القانون المحدث للمحاكم الإدارية

بدأ الدفع بعدم الاختصاص النوعي يطرح الكثير من الإشكالات مباشرة بعد إحداث المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية، وكان السؤال الذي تم طرحه بحدة يتعلق بمدى إمكانية تطبيق مقتضيات القانون 41. 90 أمام المحاكم العادية، وعلى الرغم من التناقض الذي طبع الإجتهاد القضائي الصادر عن مختلف المحاكم فإن الطرح الذي يبدو وجيها والذي تم الأخذ به في الختام هو الذي يرى أن المقتضيات التي أتی بها القانون المذكور في موضوع الدفع بعدم الاختصاص النوعي قابلة للتطبيق أيضا أمام المحاكم العادية.

ويعتبر القانون المحدث للمحاكم الإدارية أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي من النظام العام، ويترتب عن ذلك إمكانية إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي، بل أنه يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن إثارته يمكن أن تتم على حد سواء من قبل الأطراف أو تلقائيا من طرف المحكمة المعروض عليها النزاع.

ويتعين على المحكمة التي تنظر في النزاع طبقا للقانون نفسه البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل يصدر قبل ذلك التي تصدره المحكمة في الموضوع، في حالة ما إذا صرحت بإختصاصها، ويمكن الطعن في هذا الحكم بشكل مستقل عن الحكم البات في الجوهر بالإستئناف، ونظرا لعدم تحديد المشرع لأي أجل خاص فإن هذا الطعن يجب أن يمارس داخل أجل ثلاثين يوما، ويرجع الإختصاص للبت في هذا الطعن لمحكمة النقض، ويتعين على الجهة القضائية العليا أن تبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

وإعمالا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والمواد 12 و 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإنه يمكن القول بأن الدفع بعدم الإختصاص النوعي يخضع، أيا كانت المحكمة التي تنظر في النزاع وشريطة أن هم تنازع الإختصاص محكمة عادية ومحكمة إدارية لمقتضيات القانون الأخير، الذي ارتقى به إلا مصاف الدفوع التي تنتمي للنظام العام، أما الدفع بعدم الاختصاص المحلي فإنه يخضع دائما لمقتضيات قانون المسطرة المدنية أيا كانت المحكمة التي تمت إثارته أمامها.

الفقرة الثالثة: النظام القانوني للدفع بعدم الإختصاص طبقا للقانون المحدث للمحاكم التجارية:

حدد القانون المحدث للمحاكم التجارية القواعد التي يخضع لها الدفع بعدم الإختصاص النوعي في الفصل الثامن، وعلى الرغم من أن الفصل المذكور توخي الدقة فيما يخص العديد من الأحكام التي تنظم مسألة إثارة الدفع بعدم الإختصاص أمام المحاكم التجارية، إلا أنه من الملاحظ أنه لم يأت بجواب كان فيها يتعلق بعلاقة هذا الدفع بالقواعد التي يحددها قانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم التجارية.

لم يتطرق القانون المحدث للمحاكم التجارية بشكل صريح لمسألة الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص، وعلى الرغم من ذلك وبإستقراء مقتضيات المادة 8 من القانون السابق الذكر يتضح أن هذا الدفع يتميز بطبيعة مختلطة، فجزء من أحكامه تطابق تلك التي تنظم المسائل المتعلقة بالنظام العام، بينما لا نلمس في الباقي أي إرتباط به.

ويقبل الحكم الصادر بخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي من طرف المحكمة التجارية الإستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغه للأطراف، وتنظر في هذا الإستئناف محكمة الإستئناف التجارية التي يتعين عليها البت فيه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالملف، ويمكن ممارسة هذا الطعن من قبل الطرف الذي له مصلحة في ذلك، ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية في هذا الصدد أي طعن.

ويتعين على محكمة الإستئناف التجارية بعد بتها في الدفع إحالة الملف تلقائيا على المحكمة التي تراها مختصة للبت فيه، ويتعين أن تتم هذه الإحالة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إصدار الحكم.

الفقرة الرابعة: النظام الواجب التطبيق

يهم الدفع بعدم الإختصاص النوعي بحكم طبيعته نزاعا مفترضا للإختصاص ما بين محكمتين مختلفتين، ويتطلب تحديد النظام القانوني الذي يحكم إثارة الدفع المذكور التمييز بين المحاكم التي تتنازع الاختصاص، إذ يتعين في هذا الصدد التمييز بين حالتين، الحالة الأولى هي التي يكون فيها الإختصاص متنازعا ما بين محكمة إدارية ومحكمة عادية، سواء كانت محكمة إبتدائية أو محكمة تجارية وأيا كانت طبيعة المحكمة التي تمت أمامها إثارة هذا الدفع، أما الحالة الثانية فهي التي تكون فيها بصدد تنازع للإختصاص ما بين محكمة إبتدائية ومحكمة تجارية

ففي الحالة الأولى، فالدفع بعدم الاختصاص النوعي يخضع من حيث القواعد المنظمة له للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية، أما في الحالة الثانية فإنه يخضع للنظام المنصوص عليه إما في قانون المسطرة المدنية إذا تمت إثارته أمام محكمة إبتدائية أو النظام المنصوص عليه في القانون المحدث للمحكمة التجارية في الحالة التي تتم فيها إثارة هذا الدفع أمام المحكمة التجارية.

المطلب الثاني: الدفع بالإرتباط والدفع بعرض النزاع على محكمة أخري

يتعلق الدفع بعرض النزاع على محكمة أخرى بالحالة التي يكون فيها النزاع نفسه معروض في الوقت نفسه على محكمتين مختلفتين ومختصين للنظر فيه، أما الدفع بالإرتباط فهو يهم الحالة التي يكون فيها نزاعان مختلفان معروضان على محكمتين مختلفتين مرتبطتين بشكل وثيق،

ويهدف الدفع بعرض النزاع على محكمتين مختلفتين إلى تصريح إحداهما بتخليها عن النظر فيه لفائدة الأخرى وبإحالة الملف عليها، ولعل هذا ما دفع بالفقه إلى تسمية هذا الدفع بالدفع بالإحالة على محكمة أخرى، أما الدفع بالإرتباط فهو يهدف إلى عرض دعويين مختلفتين تجمعهما روابط مشتركة على نفس المحكمة، ويهدف هذا الضم إلى تفادي صدور احکام متناقضة ومتعارضة في نفس النزاع

ولا يتعلق أي من الدفعين السابقين بالنظام العام، وبالنظر لذلك يتعين إثارتها في بداية النزاع وقبل الخوض في مناقشة الموضوع، كما أنه لا يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه.

ولم يحدد قانون المسطرة المدنية المغربي أي من المحكمتين التي يمكن إثارة كلا الدفعين أمامها وأي منهما يتعين عليها أن تتخلى عن النزاع لصالح الأخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن المعيار الذي يرجح كفة أول محكمة وضعت يدها على النزاع يبدو وجيها على الرغم من عدم توفره على أي سند قانوني.

المطلب الثالث: الدفع بالبطلان

يخضع رفع دعوى أمام القضاء وتدبير مختلف المراحل التي تمر منها لقواعد وشكليات حددها القانون بشكل دقيق، ويتعين على الأطراف والمحكمة وكل مساعدي القضاء الذين قد يتدخلوا في النزاع إحترامها، وإذا ما تم خرق إحدى هذه الشكليات السابقة فإنه يحق لمن له مصلحة أن يثير دفعا شكليا، ويهدف هذا الدفع إما إلى إبطال كلي أو جزئي للإجراءات التي تم خرقها أو إلى التصريح بعدم قبول الدعوى.

إلا أن الدفع بالبطلان أيا كان الإجراء الذي ينصب عليه لا يمكن الأخذ به من طرف المحكمة إلا إذا أثبت الطرف الذي أثاره تضرر مصالحه بفعل ذلك، ويجد هذا الشرط سنده في مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وتخضع مراقبة مدى تحققه للسلطة التقديرية المطلقة للمحكمة الموضوع، وكنتيجة لذلك فإن الإجتهاد القضائي لعب دورا هاما في تحديد الشكليات التي يترتب عن خرقها إضرار بمصالح أحد الأطراف وتلك التي لا يترتب عنها أي ضرر وبالتالي لا تنتج إثارتها أمام المحكمة أي أثر.

ويبقى قبول هذا الدفع رهينا بالوقت الذي تتم فيه إثارته، إذ يتعين تحت طائلة عدم القبول إثارة كل الدفوع بالبطلان في وقت واحد وقبل كل دفع موضوعي، وهو ما يعني أن الطرف الذي يناقش الموضوع يفقد الحق في إثارة الدفوع بالبطلان.

المراجع والمصادر:

أحمد أبو الوفا – أصول المحاكمات المدنية – الدار الجامعية للطباعة والنشر

إدريس العلوي العبدلاوي – القانون القضائي الخاص – الجزء الثاني – الدعوى والأحكام

عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية

محمد لمعكشاوي، الوجيز في الدعوى وإجراءاتها القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!