fbpx

القائمة الرئيسية

الدعوى الإستعجالية الإدارية

إجراءات الدعوى الإستعجالية الإدارية

إجراءات الدعوى الإستعجالية الإدارية

سوف نقوم في هذا المقال بالحديث عن أهم الإجراءات التي تطلبها هذه الدعوى الإستعجالية الإدارية من خلال تسليط الضوء على كيفية رفع الدعوى الإستعجالية والأوامر الصادر بشأنها

رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية والأوامر الصادرة بشأنها

تتميز الدعوى الإستعجالية الإدارية كما سبق الذكر بالسرعة والبساطة والمرونة في الإجراءات، وتتجلى هذه المرونة والبساطة في كيفية رفع الدعوى الاستعجالية والتي تستهل بتقييد الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي يعين لها أجل على أن يتم استدعاء الأطراف للجلسة، وعند استيفاء جميع هذه الشكليات تترتب على هذه الدعوى آثار متعددة (أولا)، وبعدما تتم مناقشة الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة الإداري ، هذا الأخير يعمل على إصدار أوامر بشأنها (ثانيا).

أولا: رفع الدعوى الإستعجالية

على عكس القواعد العامة لرفع الدعاوي، فالدعوى الاستعجالية تطبق بشأنها قواعد خاصة تراعي الطابع الاستعجالي فطريقة تقييد الدعوى الاستعجالية ليس هي نفسها المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية رغم أن المشرع في القانون المحدث للمحاكم الإدارية يحيل على القواعد العامة الإجرائية بمقتضى المادة 7 وطريقة رفع الدعوى الاستعجالية هي ما سنقوم بالحديث عليها من خلال مايلي:

أ – تقيد الدعوى الإستعجالية

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 3 من قانون المحاكم الادارية نجدها تنص علي مايلي: ترفع إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين ويتضمن مالم ينص القانون على خلاف ذلك البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية

ويسلم کاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداعه, المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة

من خلال المادة أعلاه، فالدعوى الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية يجب أن ترفع بواسطة مقال، هذا الأخير الذي يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات مشار إليها في الفصل 32 من ق.م.م

والدعوى الإستعجالية الإدارية تتميز بخصوصيات على مستوى الإجراءات سنتطرق إليها بشكل مفصل على الشكل التالي:

1 – تنصيب المحامي

ينص الفصل 32 من قانون المحاماة مایلي: المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمیل اطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النقفة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا، وكذا في قضايا الجنح والمخالفات

وبالرجوع إلى المادة 3 من القانون 90-41 يتضح أن المشرع اشترط أن يكون المقال موقعا بواسطة محام مسجل في جدول المحامين، ويتم الجواب کتابة أيضا من طرف الجهة المدعى عليها بالنظر لكون مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية مسطرة كتابية، ونعتقد أن إلزامية تنصيب المحامي تتماشي مع الدقة والضبط المتطلبين أمام القضاء الإداري خصوصا إذا علمنا أن أحد أطراف الدعوى الإدارية يكون الزاما هو الإدارة التي تتمتع بامتيازات وسلطات وإمكانيات لا يتوفر عليها الطرف الثاني في الدعوى مما يتعين معه أن يكون هذا الأخير ملما بمختلف الجوانب القانونية و المسطرية التي تكون غالبا دقيقة، وذلك لن يوفر حتما في غير رجال القانون ومنهم المحامي الذي أوكل إليه المشرع مهمة الدفاع ومؤازرة الأطراف بعد إلزامهم بتعيينه

2 – الرسوم القضائية والمساعدات القضائية

بعد ما يتم تنصيب المحامي وتقديم المقال إلى المحكمة الإدارية، لابد من أداء الرسوم القضائية على هذا المقال ما لم يكن معفي منها, والرسوم القضائية هي الوجيبة التي يؤديها المتقاضي بمناسبة لجوئه إلى المؤسسة القضائية وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى أو الإجراء أو الطعن

وبخصوص الدعاوى الاستعجالية، فإنه يسري عليها ما يسرى على الدعاوي العادية إذ يتم فيها استخلاص الرسوم القضائية، إلا ما اسنثنى بنص خاص، وقيمة الرسم القضائي الواجبة على المقالات الاستعجالية هي مائة درهم

وإذا كان الأصل هو الأداء، فإن بعض الفئات استثناها المشرع وأعفاها من أداء الرسوم القضائية بخصوص الدعاوي التي تقوم برفعها وذلك بنص القانون، كما أن الإعفاء قد يكون بناء على طلب يقدم لرئيس المحكمة الإدارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما يسمى بالمساعدة القضائية،

 والهدف منها تمكين ضيقي الإمكانيات المادية من رفع دعاويهم أمام القضاء دون إلزامهم بأداء الرسوم القضائية المتطلبة عنها بعد اتباع بعض الإجراءات المسطرية، والإدلاء ببعض الوثائق بهذا الشأن،

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن كذلك للأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات و التعاونيات والنقابات الحصول على المساعدة القضائية شريطة إثبات عسرها وحالتها المادية الصعبة كما هو الشأن بالنسبة للشركات التي توجد في إطار مسطرة التصفية القضائية.

وعليه فإن رئيس المحكمة الإدارية هو الجهة المكلفة بمنح المساعدة القضائية خلافا للمسطرة المتبعة بالمحاكم العادية التي تستند فيها منح المساعدة القضائية اللجنة يرأسها وكيل الملك أو من ينيبه منه و ممثل عن وزارة المالية ومحامي ثم موظف من كتابة الضبط يقوم بمهام الكاتب،

وعليه فرئيس المحكمة الإدارية ملزم بالبحث والتحقق من حالة عسر الطالب وذلك بتكليفه بالإدلاء بشهادة مسلمة من السلطة المحلية تثبت ذلك وكذا شهادة الإعفاء من أداء الضرائب أو بيان مفصل عن الأجرة أو المرتب، ويمكن لرئيس المحكمة في جميع الحالات إجراء بحث تكميلي ليصدر بعد ذلك مقررا بالقبول أو الرفض، مع قابلية هذا المقرر للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية في حالة الرفض

ب – تعيين وقت الجلسة الاستعجالية واستدعاء الأطراف

تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية على مايلي: “تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس”

وينص الفصل 150 من نفس القانون على مايلي: “يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب. يمكن له أن يبيت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل”

 كما ينص الفصل 131 من نفس القانون على مايلي : ” يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعي علیه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى”

ومن استقرائنا لهذه النصوص يتبين أن كيفية تعيين وقت الجلسة الاستعجالية يختلف عن الطريقة العادية للتعاون العادية للدعاوي الموضوعية وهذا استثناء على القاعدة العامة الواردة في الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية، و تماشيا مع حالة الاستعجال التي تتطلب البت في أقرب وقت لإزالة الخطر المحدق بالحق ولو في بيت قاضي الأمور المستعجلة رغم أن هذه الحالة يستحيل أن تحقق ونادرة الوقوع إلى درجة الانعدام”

 أما فيما يتعلق باستدعاء الأطراف فيتم بالطرق العادية للتبليغ المحددة في الفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يميز حالة الاستعجال المنصوص عليها في الفصل 149 ومايليه عن الفصل 145 الذي تكون فيه المسطرة غيابية يبث الرئيس ولو لم يحضر الأطراف، إلا أن القضاء المستعجل يتميز بالتواجهية الأمر الذي يفرض استدعاء الخصوم حتى يستنى لهم الدفاع عن حقوقهم في حدود حالة الاستعجال.

ج – آثار رفع الدعوى الإستعجالية

يترتب عن رفع الدعوى الإستعجالية مجموعة من الآثار سواء من حيث الاختصاص، أو من حيث طلبات الخصوم أو من حيث التقادم، وسنتطرق لكل أثر على حدة

1 – من حيث الاختصاص

إن تقديم الدعوى الإستعجالية أمام رئيس المحكمة الإدارية ينزع الاختصاص من جميع المحاكم الأخرى، ومفاد هذا أن رئيس المحكمة الذي قدم إليه الطلب لأول مرة هو الذي له صلاحية البت فيه، وبهذا ينتزع الاختصاص عن باقي الجهات الأخرى ولو لم يكن مختصا، حتى لا تصدر أوامر على نفس الماضي قد تكون متناقضة يمكن لها أن تضاعف من نفقاته.

إلا أن حالة الارتباط هاته تتطلب بعض الشروط المشار إليها في الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية، منها وحدة الأطراف، وحدة الموضوع ووحدة السبب حتى يتسنی للطرف المعني الدفع بالإحالة للارتباط

2 – من حيث طلبات الخصوم

تنفق الدعاوى المستحقة مع الدعاوي العادية في وجوب الحكم فيها وعدم تجاوز طلبات الخصوم في ذلك، فقاضي الأمور المستعجلة ملزم بفحص الطلب الاستعجالي المقدم إليه والبت فيه، فإذا امتنع عن ذلك عمدا وبدون مبرر قانوني كان منكرا للعدالة ويستحق مخاصمته لذلك

فقاضي الأمور المستعجلة يجب عليه أن يبث في كل طلب استعجالي دون أن يتعدى أو يتجاوز ما طلب منه أخذا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه بإمكانه تحوير الطلب وهذا استثناء على القاعدة أعلاه، لكن لا يجب عليه تحويره بشكل يؤثر على حقوق الطرف الآخر أو يمس بموضوع النزاع، والمقصود بتحوير الطلب هو تأويله وتغييره بالشكل الذي يخدم مصالح صاحب الطلب دون الإضرار بالأخر، بحيث يجب عليه الحفاظ على مبدأ الحياد والتجرد وقاعدة عدم تجاوز حدود طلبات الأطراف.

3 – في من حيث التقادم

يعتبر التقادم سببا من أسباب انقضاء الالتزامات متى تحققت المدة القانونية الموجبة له، وعليه فإذا كان التقادم يسري على الدعاوى العادية، فإن الإشكال يثار بخصوص الدعاوى الاستعجالية، هل يسري التقادم عليها؟

بالرجوع إلى القواعد العامة في القانن المدني، فالتقادم هو من الدفوع الموضوعية التي يمكن التمسك بها في أي مرة من المرات بمناسبة مناقشة موضوع النزاع إذا ما تعلق الأمر بالدعاوى الموضوعية، إلا أنه من حق المدعي عليه الدفع بالتقادم في الدعوی الاستعجالية شأنه شأن باقي الدفوع، لكن بالنسبة لقاضي الأمور المستعجلة ليس من حقه مناقشة هذا الدفع لكون ذلك يمس بالموضوع وكل ما عليه أن يصرح بعدم اختصاصه وبالتالي لا محل للدفع بالتقادم في القضايا الاستعجالية التي تبت في أوامر وقتية فقط.

ثانيا: الأوامر الصادرة بشأن الدعوى الاستعجالية الإدارية

إن ما يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة عبارة عن أوامر وليست أحكام وحجيتها تكون مؤقتة وهذه الأوامر الاستعجالية تخضع من حيث شكلها لنفس الشكليات التي تخضع لها الأحكام الصادرة في الموضوع. إلا أنها تتميز ببعض الخصوصيات التي تتماشى مع الطابع الاستعجالي سواء من حيث الشكل الذي أصدر فيه او من حيث الحجية التي تتمتع بها

أ – شكل الأوامر الإستعجالية

يمكن أن تصدر هذه الأوامر في شكل أحكام عادية وذلك عندما يصدرها قاضي الأمور المستعجلة في محكمته، كما يمكن أن تتخذ شكلا آخر عندما تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمته في شكل مسودة.

بخصوص الأولى التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمته، قلنا أنها تكون عبارة عن الأحكام التي تصدر في الموضوع وتحتوي من نفس الشكليات، فبالرجوع إلى الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي ينص على مجموعة من البيانات والشكاليات التي يجب أن يشمل عليها الحكم، هي نفسها التي تنطبق على الأوامر الاستعجالية، وهكذا فالأوامر الاستعجالية يجب أن تتضمن مایي:

– الإشارة إلى المحكمة مصدرة الأمر

– أن يستهل بعبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

– اسم القاضي الذي أصدر الأمر.

– أسماء الأطراف وعناوينهم ونوابهم

– موجز الوقائع والوسائل المثارة والمرفقات المدلی بها.

– التعليل أو ما يسمى بالحيثيات

– منطوق الأمر أو النتيجة التي خلص إليها قاضي المستعجلات.

– الإشارة في المنطوق إلى وصف الأمر، هل هو حضوري أم غيابي أم بمثابة حضور

– توقع قاضي الأمور المستعجلة وكاتب الضبط

فكل هذه البيانات يجب أن يتضمنها الأمر الاستعجالي وإلا أفرغ من محتواها ويكون عرضة للبطلان.

أما بخصوص الأمر الاستعجالي الذي يصدر في شكل مسودة، فالمقصود منها هو النسخة الأصلية من الأمر الاستعجالي التي يقوم قاضي الأمور المستعجلة بتحريرها والتوقيع عليها، وهذه النسخة الأصلية لا تسلم لأحد, والحالة هاته نص عليها المشرع في الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر, فقبل أن يتم تسجيل الأمر الاستعجالي في السجل الخاص في كتابة الضبط يقوم القاضي بتسليم المسودة لمأمور التنفيذ دون تبليغها لأطراف القضية ودون أن تتضمن الصيغة التنفيدية

ب – حجية الحكم المستعجل

كما سبق القول ما يصدره رئيس المحكمة من أوامر لا يعدو أن يكون سوى أوامر وقتية تحفظية لها حجية نسبية لا مطلقة. هذا لا يعني أنها ليست لها حجية نهائيا، فهي تلزم القاضي الاستعجالي في حدود ما أمر به وفي نطاق الوقائع والمعطيات القانونية التي كانت سائدة أمامه وقت صدور القرار حيث جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش: “لكن، حيث لئن كانت حجية الأوامر الاستعجالية تتصف بالوقتية ولا حجية لها أمام قضاء الموضوع ويمنع على قاضي المستعجلات البت مرة أخرى في نفس الدعوى فإن تلك يبقى رهينا بعدم حصول تغيير أو تعديل في المراكز القانونية للأطراف أو تغيير الأسباب المتعمدة في الطلب..؟

وبهذا فالأمر الاستعجالي لا يتم إلا بحية مؤقتة لا تستمر ولا تدوم وبالتالي لا يجوز لقاضي المستعجلات أن يصدر أمرا آخر في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف ما لم تتغير وقائع القضية

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!