محتويات المقال
المطلب الأول : تمییز الغیر عن مفھوم الخلف العام
الفرد عندما یتعاقد بنفسه ، فإنھ یتعاقد ضمنیا لورثته ومن یود الایصاء لھم . إذ لا تستقیم المعاملات بین الأفراد إذا كانت الحقوق والالتزامات المترتبة بین الأفراد على العقود تنقضي بوفاة أطرافھا ، إذ یؤدي ذلك إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارھا ، والمنطق والعدالة یقضیان انتقالھا إلى الخلف العام.
ویقصد بالخلف العام من یخلف سلفه في مجموع التركة أو في جزء منھا وھذا ما یتحقق بالنسبة للوارث الوحید أو المشترك مع غیره في استحقاق التركة ویدخل الموصى له ضمن ھذه الحلقة إذا كانت الحصة المستفاد منھا شائعة أیضا
وقد عرض المشرع المغربي لآثار العقد بالنسبة للخلف العام في الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود “تنتج الالتزامات أثرھا لا بین المتعاقدین فحسب ، ولكن أیضا بین ورثتھما وخلفائھما ما لم یكن العكس مصرحا بھ أو ناتجا عن طبیعة الالتزام أو القانون . ومع ذلك فالورثة لا یلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منھم ، وإذا رفض الورثة التركة ، لم یجبروا على قبولھا ولا على تحمل دیونھا وفي ھذه الحالة لیس للدائنین إلا أن یباشروا ضد التركة حقوقھم”.
فبمقتضى ھذا النص القاعدة ھي أن أثر العقد ینصرف إلى الخلف العام مع عدم الإخلال بقواعد المیراث وھكذا فالخلف العام لا یعتبر طرفا متعاقدا في الأصل و إنما ینتقل إلیه ھذا الوصف عن سلفھ ، بحیث یمكن اعتباره في حكم المتعاقد بید أن ھذا الوصف الأخیر لا یثبت له على الدوام ، من ھنا یتسم مركزه التعاقدي بالنسبیة ولبیان ذلك نتناول الخلف العام باعتباره في حكم المتعاقد (أولا) ثم نسبیة مركزه التعاقدي (ثانیا).
أولا: الخلف العام في حكم المتعاقد
ینصرف أثر العقد إلى الخلف العام . وھو ینصرف كقاعدة عامة بموجب نص تشریعي وھو ما قرره المشرع المغربي من خلال الفصل 229 أعلاه ” تنتج الالتزامات أثرھا لا بین المتعاقدین فحسب ولكن أیضا بین ورثتھما وخلفائھما…”
فمن خلال ھذا المقتضى اعتبر المشرع الخلف العام في حكم المتعاقد مع ملاحظة عدم إمكان ترتیب الالتزامات علیھ إلا بقدر ما یصیبه من حقوق
ویرى الأستاذ العرعاري أنه من خلال التمعن في صیغة الفصل 229 أعلاه لم یكن المشرع موفقا في صیاغة ھذا النص لكونھ حاول التوفیق بین ما ھو منصوص علیه في إطار التشریع الفرنسي وما تقضي به الشریعة الاسلامیة في میدان استحقاق التركة ، والتحمل بالتزاماتھا.
فقد تأثر قانون الالتزامات والعقود المغربي بالقانون الفرنسي من حیث أنھ أجاز للورثة رفض التركة ، ومنع في ھذه الحالة إجبارھم على قبولھا ، وحصر حق الدائنین بمباشرة حقوقھم في مواجھة التركة لیس إلا، دون أن یتحمل الورثة بأي التزام من التزاماتھا
ولكن المشرع المغربي بقي متماشیا مع أحكام الشریعة الاسلامیة ، من حیث أنه جعل الورثة ، حتى في حالة قبولھم التركة ، “لا یلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منھم “.
ففي إطار ھذه القواعد المتعلقة بالمیراث ینصرف أثر العقد إلى الخلف العام كما لو كان ھو العاقد ، ومنه فإن المشرع من خلال ھذه المقتضیات قد نفى صفة الغیر عن الورثة و نفس المقتضى نجد العمل القضائي یكرسھ فقد جاء في إحدى القرارات القضائیة “ورثة البائع خلف عام له یلزمھم ما یلزمھ بمقتضى عقد البیع تطبیقا للفصل 229 من ق ل ع” وجاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى “إذا أصبح الموھوب له وارثا للواھب البائع فإنه لا یعتبر من الغیر بالنسبة للتصرفات التي أبرمھا مورثھ بل تكون حجة علیه ولازمة لھ تطبیقا للفصل 229 من ق ل ع”.
وبالتالي فالخلف العام في ھذه الأحوال لا یعتبر “غیرا” ما دام یتأثر بآثار العقد على الرغم أنه لم یكن متعاقدا أو طرفا في الأصل.
ثانیا: الخلف العام في مركز تعاقدي نسبي
لا یعتبر الخلف العام – كما تبین آنفا – متعاقدا وإنما ھو في حكم المتعاقد . وھذا الحكم نسبي لأن أثر العقد ینصرف في الأساس إلى السلف لا إلیه وحتى لو اتفق السلف مع المتعاقد معه على أن ینصرف أثر العقد إلى الخلف العام مباشرة دون أن یمر بذمته فإن ھذا الاتفاق باطل.
ویعتبر الخلف العام في ھذه الحالة “غیرا” فلا یكون مدینا بموجب اتفاق ھو أجنبي عنه كذلك لا یكون دائنا بموجبھ إلا وفق أحكام الاشتراط لمصلحة الغیر
وھو التوجه الذي یكرسه المشرع من خلال الفصل 229 حیث كرس بعض الاستثناءات التي لا یتأثر فیھا الخلف العام بالتصرفات التي یقوم بھا سلفه ، وقد حدد الفصل السابق ثلاث حالات لا یسري فیھا آثار العقد في حق الخلف العام حیث یعتبر حینئذ غیرا:
أ – حالة الاتفاق الصریح على استبعاد الخلف العام من دائرة نطاق الأشخاص المستفیدین من العقد ، لا فرق في ذلك بین أن یكون الاستبعاد شاملا لخلفاء المتعاقدین معا أو مقتصرا على خلفاء أحدھما فقط
ب – حالة ما إذا كانت طبیعة آثار العقد تأبى الانتقال إلى الخلف العام وھذا ما یتحقق في العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي وھي الحالة التي تكون فیھا شخصیة المتعاقد محل اعتبار ، كما ھو الحال في عقد الوكالة أو بعض عقود العمل التي یبرمھا جراح أو مھندس أو فنان…
ج – حالة وجود نص في القانون یقضي بعدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام : كما ھو الشأن بالنسبة للتصرفات التي یبرمھا المریض في مرض موته بقصد محاباة بعض الورثة، فقد نص المشرع في الفصل 344 من ق ل ع على أن “الابراء الحاصل من المریض في مرض موتھ لأحد ورثتھ من كل أو بعض ما ھو مستحق علیھ لا یصلح إلا إذا أقره باقي الورثة”. ویعد أیضا حق الانتفاع من الحقوق التي تنقضي لزوما بموت المنتفع وبالتالي عدم سریان أثر ھذا الحق على الخلف العام إذ تقضي المادة 79 من مدونة الحقوق العینیة “الانتفاع حق عیني یخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغیر واستغلاله ، وتنقضي مدتھ لزوما بموت المنتفع”.
ونلاحظ من خلال عرض الفصل 229 أنه من الناحیة الواقعیة أن انتقال أثر العقد إلى الخلف العام إنما یتم عن طریق انتقال الذمة المالیة في وجھھا الإیجابي إلى الخلفاء ، باعتبار أن آثار العقد الذي أبرمھ السلف ما ھو إلا جزء من الذمة المالیة للھالك ولا تنتقل إلى الخلف العام إلا بعد تصفیة التركة من الالتزامات العالقة به
المطلب الثاني: تمییز الغیر عن مفھوم الخلف الخاص
انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص یختلف في الوضع عن انصراف ھذا الأثر إلى الخلف العام . والخلف الخاص ھو من یخلف الشخص في عین معینة بالذات أو في حق عیني علیھا ، كالمشتري یخلف البائع في المبیع ، والمنتفع یخلف المالك في حق الانتفاع. والشيء الذي یتلقاه الخلف قد یكون ھو ذاته حقا عینیا كما ھو الغالب ، وقد یكون حقا شخصیا .
فالمشتري خلف خاص في الشيء المبیع ، وھذا استخلاف في ملكیة عین معینة ، وصاحب حق الانتفاع خلف خاص لمن تلقى منھ ھذا الحق ، وھو استخلاف في حق عیني واقع على عین معینة . والمحال لھ خلفا للمحیل في الحق المحال به
والتشریع المغربي كالتشریع الفرنسي ، لم یتطرق لموضوع أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص كما فعلت بعض التقنینات الحدیثة كالقانون المدني المصرى والقانون المدني السوري اللذین أوضحا أنه “إذا نشأ العقد التزامات وحقوق شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى الخلف خاص ، فإن ھذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى ھذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیه الشيء إذا كانت من مستلزماتھ وكان الخلف الخاص یعلم بھا وقت انتقال الشيء إلیه”
والشخص لا یعتبر خلفا خاصا إلا بشأن الحق الذي یتلقاه عن سلفه ، إذا أبرم ھذا السلف عقدا یتعلق بالحق قبل انتقاله إلى الخلف الخاص فإن التساؤل یثور حول وصف الخلف حیال ھذا العقد أي فیما إذا كان غیرا یطبق علیه مبدأ نسبیة أثر العقد أو أنه لیس من الأشخاص المقصودین بھذا المبدأ
في الحقیقة أن وصف الخلف الخاص خلف خلافا في أوساط الفقھ الفرنسي بین من یعطي لھ وصفا مزدوجا فیرى أنھ خلف بالنسبة للحق وغیر بالنسبة للالتزام وبین من یرفض وصفه بالغیر وآخر لا یرى في انتقال بعض آثار العقد إلیه ما یزعزعه وصفه غیرا. وسنعرض لذلك من خلال بیان كل اتجاه على حدة:
أولا: الاتجاه القائل بازدواجیة الوصف بالنسبة للخلف الخاص
ذھبت طائفة من الفقه الفرنسي إلى أن للخلف الخاص وصفا مزدوجا فھو لا یعتبر غیرا بالنسبة للحق الناشئ عن العقد الذي یبرمھ السلف ولكنھ یعتبر غیرا بالنسبة للالتزام الناشئ عن ھذا العقد فقط وذلك على التفصیل التالي:
أ – الخلف الخاص لا یعتبر غیر بالنسبة للحق
حمل لواء ھذا الاتجاه الفقیه لابارنییر حیث بنى فكرتھ ھذه من خلال تفسیره للمادة 1122 من القانون المدني الفرنسي التي تفترض أن الشخص عند تعاقده یشترط لنفسه ولورثته ولخلفه 118 ویتوصل لابارنییر على أن الخلف الخاص لا یعتبر غیرا بالنسبة للحق ما دام السلف یشترط لھ بموجب المادة 1122 المذكورة على أنه لا یقصد بھذا الحق ما لا علاقة لھ بملكیة الشيء الذي ینتقل إلى الخلف الخاص لأن ھذا یتناقض مع المنطق وإنما المقصود بھ الحق الذي ینشأ عن عقد كان محلھ ذلك الشيء.
من جانب آخر یرى لابارنییر أن الخلف الخاص ، وإن لم یعتبر غیرا بالنسبة للحق الناشئ عن العقد ، إلا أن ھذا الحق لا ینتقل إلیھ تلقائیا. وحسب رأیھ فالمادة أعلاه تشتمل على تدرج في انصراف أثر العقد إلى الأشخاص فالأولویة في انصراف أثر العقد من الحق بنفسھ وھو لا یشترط للخلف الخاص أیضا إلا عندما لا یكون بوسعھ أن یستفید من الحق الناشئ عن العقد لا ھو ولا ورثته
ب – الخلف الخاص یعتبر غیر بالنسبة للالتزام
ومعنى أن الخلف الخاص غیرا بالنسبة للالتزام الناشئ عن العقد تأسیسا على أنه إذا كان للسلف الاشتراط لمصلحة ھذا الخلف فلیس له أن یتعھد عنه ، وبالتالي ، عدا الحالة التي تقید فیھا ملكیة الشيء بتكییف عیني لا ینتقل الالتزام إلى الخلف الخاص
وبھذا الاتجاه تذھب كلاسترنك حیث ترى أن الخلف الخاص عندما یتلقى الشيء عن سلفه فإنه یرید استخدام ھذا الشيء دون أن یفرض علیه أي قید . وذلك استنادا إلى عدم جواز فرض التزام على الشخص دون تدخل إرادة ھذا الأخیر
ودعما لھذا الرأي قال آخرون بحجة إضافیة مبناھا ، أنھ طالما لا یجوز أن یفرض على الدائن تغییر المدین فإن ھذا یؤدي بالضرورة إلى عدم جواز الزام الخلف الخاص إلا بالاتفاق ویشیر أنصار ھذا الاتجاه إلى أن القضاء الفرنسي اعتبر الخلف الخاص “غیرا” بالنسبة للالتزام الناشئ عن العقد الذي یبرمھ سلفھ إذ یقول ھذا القضاء في أحد قراراته بأن الخلف الخاص لم یلزم بقوة القانون بالالتزامات الشخصیة لسلفھ . وأن ھذا المبدأ یطبق أیضا على الاتفاقات التي أبرمھا الأخیر بشأن الشيء الذي ینتقل إلى الخلف الخاص
ثانیا: الاتجاه الرافض لاعتبار الخلف الخاص من الغیر
يى أصحاب هذا الاتجاه أن أثر نسبية العقد لا یحول دون انصراف أثر العقد إلى الغیر فھذا المبدأ لا یخص الخلف وینطلق أصحاب ھذا الإتجاه من خلال المادة 1122 مدني فرنسي فكلمة یشترط التي وردت في ھذه المادة تعني عندھم “یتعاقد ” وعلیھ تحمل ھذه المادة على أن السلف یتعاقد للخلف الخاص
غیر أن الإشكال الذي یثار حول ھذا الموقف ھو أنه یخل بمبدأ حریة التعاقد ما دام یؤدي إلى إلزام الخلف الخاص دون إرادته ، والواقع أن خطر إلزام الخلف الخاص دون إرادته كان محل اھتمام فقھي حیث یرى الفقیه دولامشیني أن الخلف الخاص عندما یتلقى عن السلف عنصرا من عناصر ذمته المالیة یكسب ، في الوقت ذاتھ قابلیة حیال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود یبرمھا السلف وھذه القابلیة تشبھ تلك التي تكون للخلف العام عند موت سلفه
ثالثا: الاتجاه المؤید لاعتبار الخلف الخاص من الغیر
من أھم فقھاء ھذا الاتجاه مارتي و راینو حیث یذھب هذان الباحثان إلى أن الخلف الخاص غیر بالنسبة للعقد الذي یبرمه سلفه لأن مبدأ نسبیة أثر العقد یطبق علیھ فلا ینصرف إلیه أثر العقد إلا بموجب ارادته أو القانون فإذا لم یتدخل المشرع لفرض انصراف أثر العقد إلى الخلف فإن ارادة كل من السلف وخلفه سواء أكانت صریحة أم ضمنیة ھي وحدھا التي تبرر انتقال الحق إلى الخلف
وھكذا من خلال عرض الاتجاھات الفقھیة الثلاث یلاحظ أن اشكالیة الحسم في مدى اعتبار الخلف الخاص من فئة الغیر وبالتالي لا ینوشھ أثر العقد أو اعتباره في حكم المتعاقد وبالتالي ینوشه أثر العقد من الصعب الحسم فیھا وإعطاء تحدید دقیق لمصطلح الخلف الخاص ما دام أن الخلف الخاص قد یتأثر أحیانا بأثر العقد.
وبرجوعنا إلى الفقه المغربي بشأن ھذه المسألة نلاحظ أن غالبیته سلك منحى الاتجاه الذي یعتبر الخلف الخاص في حكم المتعاقد وأمام ھذا الوضع فالجواب تطبیقا لقاعدة “نسبیة آثار العقد” أن الأصل ھو عدم سریان آثار العقد الذي سبق إبرامھ من طرف السلف في مواجھة الخلف الخاص. فما دام ھذا الأخیر أجنبیا عن الرابطة العقدیة ولم یشارك بإرادته في قیامھا فھو یظل “غیرا” لا ینتفع ولا یتضرر من الحقوق والالتزامات المترتبة عن ھذه الرابطة
تبعا لذلك لا یلتزم مشتري العقار بأداء مقابل الأشغال التي سبق أن أجریت علیه باتفاق بین البائع و أحد المقاولین، كما أن مشتري السیارة غیر مرتبط بعقد كراء مرآب یأویھا عند إبرام ھذا العقد من طرف البائع قبل الخلافة وھكذا…
لكن ترد على ھذا المبدأ العام عدة استثناءات جد مھمة على الصعید العملي تفید بأن العقود التي سبق للسلف أن أبرمھا تسري في حق الخلف الخاص إذا كانت ترتب حقوقا والتزامات تعتبر من مستلزمات المال محل الخلافة
وھو الأمر الذي یقرره الفصل 229 من ق ل ع المغربي حیث یرى الأستاذ عبد الحق صافي أن ھذا الفصل أخذ بالمفھوم الواسع للخلف فھو یشمل الخلف العام و الخاص أیضا. یضیف الأستاذ أن التشریع المغربي لا یخلوا من النص على عدة تطبیقات قانونیة یتأثر معھا الخلف الخاص بالعقود التي كان أبرمھا سلفه
وللإشارة فالفرضیات التي یسري معھا العقد الذي كان أبرمه السلف في حق الخلف الخاص كثیرة ومتنوعة لكن مع ذلك یمكن تقسیمھا إلى نوعین:
– الفرضیات المقررة بنص القانون:
قرر المشرع تأثر الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات المترتبة عن عقد سبق إبرامھ من طرف السلف في فرضیات كثیرة من بینھا:
– الفصل 694 من ق ل ع الذي ورد فیه” لا یفسخ عقد الكراء بالتفویت الاختیاري أو الجبري للعین المكتراة ویحل المالك الجدید محل من تلقى الملك عنھ في حقوقھ والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن یكون ھذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن یكون لھ تاریخ سابق على التفویت”.
– الفصل 672 من ق ل ع الذي ورد فیھ “للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجھة المكتري الفرعي، في جمیع الحالات التي تكون لھ في مواجھة المكتري الأصلي، وذلك دون إخلال بحقھ في الرجوع على ھذا الأخیر. ویسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى. وللمكري أیضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العین عند انقضاء الأجل المحدد.”
3 -المادة 29 من مدونة التأمینات التي تنص على أحقیة السیارة المشمولة بالتأمین الإجباري في الاستفادة من ھذا التأمین إلى حین تغییر الورقة الرمادیة وتسجیل العربة على اسم المالك الجدید
– الفرضیات التي تقتضیھا طبیعة المعاملة:
قد تقضي طبیعة المعاملة ذاتھا تأثر الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات التي كان تعاقد علیھا سلفه، وذلك مع التمییز بین عقود السلف المرتبة لحقوق والتزامات عینیة واردة على المال محل الخلافة ، وعقوده المرتبة لحقوق والتزامات شخصیة واردة على نفس المال.
فبالنسبة لعقود السلف المرتبة لحقوق والتزامات عینیة مرتبطة بالمال محل الخلافة فھي تنتقل إلى الخلف الخاص بداھة ، فیستفید من الحق العیني كل الأشخاص المتعاقبین على اكتساب حق على الشيء . وعلیھ یكتسب مشتري العقار حق الارتفاق المرتب لھذا العقار والذي سبق للبائع أن تعاقد علیھ مع مالك عقار مجاور ، كما یستفید نفس المشتري من دعاوى ضمان العیب والاستحقاق التي كانت من حق سلفھ أیضا إذا اكسب شخص عقارا مكلفا بحق ارتفاق أو أي حق عیني آخر مقر لفائدة الغیر فھو ملزم باحترام ھذه التكالیف العینیة التي تأتي لتقلیص سلطاته كمالك
وبالنسبة للحقوق الشخصیة التي یكون الغرض منھا درء ضرر عن الشيء ، فھي أیضا تنتقل إلى الخلف الخاص لأن الحق الذي یقصد به وقایة الشيء من الضرر یعد مكملا لھذا الشيء إذ ھو یحفظه كما في التأمینات. فإذا تعاقد شخص مع شركة لتأمین منزله من الحریق ، ثم باع المنزل ، فإن حقه قبل شركة التأمین ینتقل مع المنزل المشترى .
وینتقل تبعا لذلك التزام البائع بدفع أقساط التأمین ومثل حق البائع في التأمین حقھ قبل البائع له في ضمان الشيء ضمان استحقاق أو ضمان عیب ، فالبائع لشيء ینتقل مع ھذا الشيء إلى المشتري حقه في الضمان ومثل ھذا أیضا حق بائع المتجر في عدم منافسة شخص آخر للمتجر أو تقیید موظف قدیم في حریتھ في العمل حتى یمتنع عن ھذه المنافسة ، ھذه الحقوق كسبھا صاحب المتجر لیدرأ خطر المنافسة عن متجره فھي مكملة للمتجر وتنتقل معھ إلى المشتري
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات