محتويات المقال
الحقوق المتعلقة بالتركة في علم المواريث
الحقوق المتعلقة بالتركة نصت مدونة الأسرة في المادة 322 على الحقوق المتعلقة بالتركة وذلك بقولها تتعلق بالتركة حقوق خمسة، تخرج على الترتيب الآتي:
1- الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2- نفقات تجهيز الميت بالمعروف
3 -ديون الميت.
4- الوصية الصحيحة النافذة.
5- المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة” .
1-الحقوق المتعلقة بعين التركة
وهي الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة، قبل وفاة الميت، كما لو رهن شيئا من عقاراته في دين عليه، فإن دين المرتهن مقدم في الأداء، وكما لو اشترى شيئا، ولم يقبضه، ولم يؤد ثمنه، فإن البائع في هذا المبيع، أسبق من غيره، وكما لو أكری دارا، وقبض أجرتها في حياته، ومات قبل انتهاء مدة الكراء، فإن المكتري أحق بها، حتى يستوفي ما أعطى، أو يرد إليه ما عجله من أجرة.
2- نفقات تجهيز الميت
وتشمل الغسل، والتطييب، والكفن، و الحمل، ولابد في هذه النفقات من مراعاة حقوق الدائنين، والورثة وعدم الإضرار بهم. ويدخل فيها أيضا: المتعارف عليه بين الناس من إطعام الجوعی، والمحتاجين، والفقراء. ولا يدخل فيها ما ابتدعه الناس في عصرنا، من إقامة الولائم، والحفلات التي تقام بمناسبة الذكرى الأربعينية للمتوفي. وتقديم نفقات التجهيز على الديون هو مذهب الحنفية والمالكية خلافا للشافعية الذين يقدمون قضاء الديون على مؤن التجهيز.
3-ديون الميت
وهي الديون الثابتة في الذمة، ولا تتعلق بعين من أعيان التركة، وهي نوعان:
الأول: ديون الله تعالى: كالزكاة، والكفارات، والنذور، وأداء فريضة الحج، وهذا النوع اختلف فيه على قولين:
قول الحنفية الذي يرى أن ديون الله تعالى لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت، فتكون وصية، فإن لم يوص، لا تؤدى لسقوطها بالموت. وقول الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة، الذين يوجبون أداء ديون الله تعالى، لأنها متعلقة بالتركة قبل الوفاة، ولا تسقط بالموت.
الثاني: ديون العباد : وهي الديون التي تثبت في ذمة الميت لشخص، وهذه يجب وفاؤها، باتفاق المذاهب، لأن الدين كان متعلقا بالذمة، وبعد الموت أصبح متعلقا بالتركة، كما أنها مقدمة على الوصية، والميراث القول علي رضي الله عنه: “قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية”.
4– الوصية الصحيحة النافذة
الوصية في اللغة تطلق على معان، قال: أوصيت ولدي بالصلاة أمرته بها، وأوصيت إلى فلان بمال جعلته له، وتطلق أيضا على وصل الشيء بالشيء، فيقال وصيت إلى بالحبل، إذا وصلته به . واصطلاحا فقد عرفها ابن عرفة بأنها: “عقد يوجب حقا، في ثلث عاقده، يلزم بموته أو نيابة عنه بعده”.
ودليل مشروعيتها من القرآن، قول الله تعالى: “من بعد وصية يوصي بها أو دين” ، ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: “ما حق امرئ مسلم له شيء، يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده”. وتنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد، وهو الموصى، وبما يدل عليها من عبارة، أو كتابة، أو بالإشارة المفهمة، إذا كان الموصي عاجزا عن الكلام.
ويشترط في صحتها، أن يصدر بها إشهاد عدلي، أو إشهاد من أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق، أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.
وإذا عرضت ضرورة ملحة، تعذر معها الإشهاد، أو الكتابة، قبل اشهاد الموصى على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا بسفر البحث، والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدي هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات