fbpx

القائمة الرئيسية

الحقوق العامة

الحقوق العامة – ماهيتها و خصائصها

أولاً : ماهية الحقوق العامة

الحقوق العامة هى الحقوق التى تتقرر للشخص بصفته إنساناً ، ولذلك يطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الشخصية

ويعتبر القانون هو المصدر المباشر لهذه الحقوق ؛ ومن أمثلة هذه الحقوق :

حقوق الفرد فى سلامة كيانه المادى ” جسده ” ، فلا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان أو على جسمه

وقد كفل القانون المدنى وقانون العقوبات الوسائل والجزاءات التى تكفل لكل إنسان الدفاع عن كيانه المادى

ثانياً : خصائص الحقوق العامة ” الحقوق اللصيقة بالشخصية “

تتميز الحقوق العامة على أساس ارتباطها الوثيق بشخصية الإنسان بعدة خصائص نجملها فيما يلى :

1 – عدم قابلية الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية للسقوط أو الاكتساب بالتقادم

فهذه الحقوق لا تسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ، فحق الإنسان على اسمه لا يسقط بعدم الاستعمال ، كما أن مرور فترة من الزمن لا يكسب الشخص حقاً من هذه الحقوق قبل الغير لأن هذه الحقوق لا يرد عليها التقادم سواء تعلق الامر بالتقادم المكسب أو المسقط

وتطبيقاً لذلك ، فإذا ظل النتاج الذهني منسوبَاً لغير مؤلفه الحقيقى لمدة طويلة ، فإن ذلك لا يكسب الغير حقاً على المؤلف الذى لا يخصه بالفعل

3 – عدم قابلية الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية للتنازل عنها أو التصرف فيها

الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية هى حقوق مفروضة على الإنسان ، فلا يجوز للشخص التنازل عنها أو التصرف فيها ، فهى تخرج عن دائرة التعامل

فلا يجوز للمريض أن يتفق مع طبيب على إزهاق روحه للتخلص من مرض لا يرجى شفاؤه ، ولا يجوز إجبار شخص على أن يبيع جزءاً من جسمه أو عضو من أعضائه ، ولا يجوز للشخص النزول عن حريته الشخصية ” المادة ٤٩ مدنى ” ، بأن يتنازل مثلاً عن حرية السكن أو الانتقال ، أو العمل ، أو الزواج ، أو غير ذلك من الحقوق اللصيقة بالشخصية

3- الحقوق اللصيقة بالشخصية حقوق غير مالية

الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تقوم بمال ، فهى حقوق غير مالية ، ولكن الاعتداء على هذه الحقوق ينشىء للمعتدى عليه حقاً فى التعويض ، وينشأ الحق فى التعويض سواء أكان الضرر الناشئ عن الاعتداء مادياً أو أدبياً ؛ لأن التعويض يشمل الضرر الأدبي

4 – الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تنتقل بالإرث

ترتبط الحقوق العامة بالإنسان ، بحيث تنقضي بموته ، وانقضاء شخصيته، فلا تنتقل من بعد موته بالميراث إلى ورثته

فالورثة لا يستطيعون مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الحقوق ويستثنى من ذلك

إذا كان الحق فى التعويض أساسة الضرر الأدبي الذى أصاب الشخص فى سمعته كالسب أو القذف

فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة إذا كان قد تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المعتدى أمام القضاء

أما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية ، فلا ينتقل الحق فى التعويض إلى أحد

فإذا توفى المضرور قبل حصول الاتفاق أو المطالبة القضائية ، فإن الحق فى التعويض لا ينتقل إلى ورثته ، بل يزول الحق بموته

المراجع

ياسين محمد يحيى ، النظرية العامة للحق

فيصل زكى عبد الواحد ، مبادىء العلوم القانونية

رمضان أبو السعود ، المدخل إلى القانون

 







 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!