محتويات المقال
المبحث الأول : الحريات السياسة
ينطبق مفهوم الغموض على مفهوم الحريات السياسية باعتبارها نوع من أنواع الحريات فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لها فيرى بعضهم بأنها ( الحكومة الدستورية أي الحكومة التي يكون للشعب فيها صوت مسموع ) أو هي ( الحكومة الحرة أي البلد الذي تحكمه حكومة نيابية ديمقراطية فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه )
بينما يرى بعضهم بأنها ( شعور المواطن بالطمأنينة والأمن في المجتمع وهذا الشعور يعني انعدام كل حكم تعسفي أو مستعبد ) ولهذا تعني الحريات السياسية صفاء ذهن الشعب ولا يجب النظر إليها باعتبارها هدفا بحد ذاته بل هي وسيلة للعمل من أجل خير وإسعاد الإنسانية ، وتشمل الحرية السياسية ما يأتي :
1- حرية المشاركة السياسية
وهي القاعدة التي تعبر عن إرادة وضمير الرأي العام لما له من تقل كبير في تقرير السياسات العامة ولهذا تعمل الحكومات من أجل الحصول على الدعم الشعبي فعليه لا تكون الحريات السياسية كاملة أو أمنة إذا لم يأخذ صوت الشعب بالحسبان وان يكون للأقليات أراده سیاسية تعبر عنها بكل حرية ولهذا قيل إن الحريات هي نظام ديمقراطي يقوم على أساس حكم الأغلبية وان غايتها توفير حق المعارضة للأقليات .
2- حرية الاجتماع
المقصود بها كشكل من أشكال الحريات أن يتمكن الفرد من عقد الاجتماعات السلمية في أي مكان ولمدة من الزمن ليعبروا عن أرائهم بالطريقة التي يختارونها وقد تم التطرق إليها في الحرية الفكرية والثقافية .
3- حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
الكل فرد الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وذلك للاجتماع مع الأعضاء الآخرين للبحث في المسائل التي تهمهم ولكل شخص كامل الحرية في الانضمام إلى الجمعيات القائمة وقد عبرت عنه المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما نصه : “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ويراد بها تشكيل جماعات منظمة بقصد ممارسة نشاط محدد ومعلوم سلفا وتبقى أبوابها مفتوحة أمام الجميع وتحقق أغراض معينة مشروعة ولا تمثل الربح المادي ويشترط التأسيس لهذه الجمعيات إبلاغ الحكومة للحصول على ترخيص منها ولهذه الجمعيات فوائد اجتماعية كبيرة خصوصا إذا ما تعلق نشاطها بمسائل العلم والإحسان ونشر الخير بين الناس .
إن الحرية المذكورة أعلاه تقتضي عدم جواز أكراه الناس على الانضمام إلى أي جمعية وهذا ما نصت عليه العديد من الدساتير كما إن بعض الدساتير يتيح إنشاء الأحزاب السياسية وهي نوع من أنواع الجمعيات موضعها العمل السياسي وتعد ضرورية لممارسة الحكم النيابي الديمقراطي لأنها تحدد البرامج السياسية وتوضحها للناخبين وتعمل على هديها وتحاسب سياسيا على أساسها وقد نص القانون العراقي ( الدستور ) على هذه الحرية في نص المادة (39) القائل ( حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليهما مكفولة وينظم بقانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو الاستمرار في عضويتها ) .
المبحث الثاني : الحرية الاقتصادية والاجتماعية
ويقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص وتشمل هذه الحرية ما يأتي ..
1- حرية العمل
ولهذا تعرف حرية العمل نظريا بأنها (( حق الإنسان في العيش من خلال عمله للحصول على المواد الضرورية )) وقررت الإعلانات الدولية والمواثيق والدساتير هذا الحق باعتباره مرتبط مباشرة بالإنسان فلكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية وفق شروط عادلة ومرضية ولكل فرد حق الحماية من البطالة أو حق الأجر المتساوي مع غيره في عمل متطابق لكفاءته .
ويكفل للإنسان ولأسرته عيشا يليق بكرامته وتضاف إليه وسائل أخرى لحمايته الاجتماعية عند الزوم ، مثل تحديد ساعات عمل معقولة وإعطاء الرخصة في وقت الفراغ مع إعطاء إجازات أو عطلات دورية وبأجر …الخ وبذلك فالملاحظ إن حرية العمل وردت في إطار المساعدة التي ضمنها الدستور وهي محددة للفقراء وغير المتمكنين في العمل .
2- حرية التملك
ويراد بها قدرة الفرد على أن يصبح مالكا وان تصان ملكيته من الاعتداء عليها وان يكون له حق التصرف فيها وفيما ينتجه وان يسمح للفرد ممارسة حقه في استغلال ملكيته والاستثمار فيها والذي يقرر
احتراما للجميع وليس لأحد دون أحد. وقد جاء في إعلانات الحقوق العامة للإنسان هذه الحرية ( التملك ) بعد النص على الحرية المباشرة وقبل النص على مقاومة الطغيان .
3- حرية التجارة والصناعة
وتعني هذه الحرية إمكانية استثمار واستعمال الناس لثرواتهم في الأعمال التي يريدونها ويرونها مناسبة بشرط أن لا تتعارض مع أخلاق وثقافة البلد واستخدامها بالشراء والبيع في مجال المنافسة المشروعة
4 – حرية الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية
وبموجب هذه الحرية فان للفرد أن يتمتع بضمان اجتماعي يوفره له المجتمع ولأسرته على الأقل مستوى محترما من الحياة وبخاصة للحاجات الماسة ( الضرورية ) كالغذاء والكساء والخدمات الصحية وغيرها ، وللفرد كذلك حرية الضمان ضد العوز والحاجة في حالة البطالمة أو المرض أو الشيخوخة وكذلك ضمان حقوق والأمومة و أموالها من رعاية خاصة
وعلى الحكومات الالتزام بهذه الحرية والتي نصت عليها المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان برعايته الفرد من مخاطر البؤس والضياع وتقديم كافة الإمكانيات لرعاية الفرد صحيا.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات