طرق التنفيد الجبري
الحجز على السفن والبواخر
تخضع الحجوز التي تقع على البواخر سواء كانت تحفظية أو تنفيذية إلى جانب القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية للقواعد الخاصة المنصوص عليها في الفصل 110 من مدونة التجارة البحرية، وتبعا لذلك فإن هذه الأخيرة هي التي يتعين تطبيقها في حالة وجود تعارض بين القانونين.
ويمكن أن تخضع هذا الحجز كل البواخر سواء كانت مغربية أو أجنبية، ولا يمكن إيقاع هذه الحجوز إلا على البواخر التي تقوم بنقل البضائع أو بكل عمل من أعمال التجارة، ويترتب عن هذا استثناء البواخر التابعة للدول من مجال تطبيق هذه الحجوز بالنظر للحصانة التي تتمتع بها.
ويمكن إيقاع الحجز على البواخر المذكورة سواء أكانت في ملكية المدين أو مکراة من طرفه، ويحق لمالك السفينة المكتراة التي تم حجزها الحصول على السومة الكرائية طوال المدة التي يستمر فيها الحجز
كما أنه لا يجب بالضرورة أن تكون للسفينة التي يتم حجزها علاقة بالدين الذي على أساسه تم توقيع الحجز، ولا يمنع من إيقاع الحجز استعداد السفينة للإبحار.
ويمكن أن يتقدم بالطلب الرامي إلى إجراء حجز تحفظي أو تنفيذي على البواخر كل دائني الذين مالك السفينة أو مكتريها، سواء أكانوا دائنين مرتهنين أو عاديين، ويترتب عن إيقاع الحجز عقل السفينة المحجوزة في الميناء الذي كانت ترسو به لحظة التنفيذ.
ولا يمكن إيقاع حجز على السفن إلا بناء على أمر صادر عن رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة التي توجد في دائرتها السفينة التي تم إيقاع الحجز عليها وهو يبت بناء على طلب في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، ويمكن عند الإقتضاء أن يتم إشتراط إيداع كفالة أو تقديم ضمانات من طرف طالب الإجراء من أجل الإستجابة لطلبه، كما يتعين على الرئيس إذا ما ارتأى الإستجابة للطلب أن يحدد اللدائن في الأمر الذي يصدره الأجل الذي يتعين أن يتم خلاله رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة، ولا يمكن بالنظر للعواقب التي يمكن أن تنتج عن هذا الحجز أن يتجاوز هذا الأجل شهرا، ويترتب عن عدم مباشرة الدائن لهذه الدعوى داخل الأجل المذكور بطلان الحجز الذي تم إيقاعه.
وتفتتح مسطرة تنفيذ الحجز على السفن بالمحضر الذي يحرره العون المكلف بالتنفيذ، ويتعين أن يتم تبلیغ نسخة من هذا المحضر مرفقة بنسخة من الأمر الذي يأذن بإيقاع الحجز إلى السلطات البحرية التي توجد السفينة المحجوز عليها في دائرتها.
ويمكن لرئيس المحكمة الذي سبق له أن أمر بإيقاع الحجز أن يأمر برفعه بناء على طلب يتقدم به المدين مقابل تقديم هذا الأخير لكفالة أو غيرها من الضمانات الكافية لتسديد الدين، غير أنه لا يمكن رفع الحجز إذا كان إيقاعه يستند على منازعة في ملكية السفينة المحجوزة أو إذا كان قد تم بناء على طلب تقدم به دائن مرتهن، ويتم تحديد مبلغ الكفالة ونوعية الضمانات التي يتعين على المدين التقدم بها بإتفاق الأطراف، ولا يمكن للرئيس أن يجري ذلك إلا في حالة عدم توصل من يهمهم الأمر الإتفاق في هذا الشأن.
يخضع حجز الطائرات للمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم الصادر بتاريخ 1962/ 7 / 10 والذي يهم تنظيم النقل الجوي المدني، وبقراءة نصوص هذا الأخير نجد أنه يحيل عموما على مقتضيات الفصل 10 من مدونة التجارة البحرية.
وعلى الرغم من الإحالة التي إختار المشرع المغربي اللجوء إليها والتي يترتب عنها تطبيق القواعد الخاصة بالحجز على السفن على الحجوزات التي تهم الطائرات، فإنه يتعين الإشارة إلى مسألة هامة تميز الفئة الثانية، وتتمثل في منع إيقاع الحجز على الطائرات المدنية الأجنبية التي تؤمن رحلات للنقل العمومي سواء كان ذلك في إطار خطوط نظامية أو غير نظامية إذا كانت تستعد للإقلاع، ويشترط للإستفادة من هذه الرخصة أن تمتع الدولة التي تتبع لها الطائرة المعنية الطائرات المغربية بنفس الإمتياز، ويمكن في كافة الأحوال التي يتم فيها إيقاع الحجز أن يحصل المدين على رفع الحجز إذا ما قدم الضمانات الكافية لتسديد الديون التي على أساسها تم إيقاعه
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات