fbpx

القائمة الرئيسية

الجنسية المكتسبة

يقصد بالجنسية المكتسبة تلك الجنسية التي يحل عليها الفرد بناء على طلبه، وبعبارة أدق تعرف الجنسية المكتسبة بأنها الجنسية اللاحقة أو الجنسية التي تمنحها الدولة للفرد بعد الميلاد وبناء على طلبه وموافقة السلطة المختصة إذا توافرت الشروط المطلوبة لذلك. وهذا يعني أن الجنسية المكتسبة لا تمنح إلا للأجانب أي الأفراد الذين كانوا يحملون جنسيات أجنبية أخرى، وهي جنسية لا تمنح إلا إذا تقدم المعني بالأمر بطلب إلى السلطات المختصة يعبر فيه عن رغبته في اكتساب الجنسية الوطنية، وقد تستجيب هذه السلطة لهذا الطلب إذا استوفى الطالب الشروط المتطلبة قانونا، وقد ترفض حسب سلطتها التقديرية.

ويطلق على الجنسية المكتسبة بهذه الطريقة، الجنسية الطارئة لأنها تطرأ على الشخص أثناء حياته، كما تسمى بالجنسية اللاحقة لأنها لاحقة على ميلاده وليست معاصرة له، وتسمى أيضا بالجنسية المختارة لأنها لا تمنح إلا بناء على طلبه ولا تفرض عليه، إلا أن تسميتها بالجنسية المكتسبة هو التعبير المستعمل من طرف المشرع المغربي.

والملاحظ بخصوص هذا النمط من الجنسيات أن الدول تختلف في تنظيمها لها، وذلك حسب الأحوال في منح جنسيتها للأجانب إذا كانت تعاني من كثافة سكانية مرتفعة، وقد تتساهل في منحها خصوصا بالنسبة لبعض الأشخاص الذين قد يكونوا في حملهم للجنسية الوطنية فائدة للدولة، كالعلماء والرياضيين ورجال الأعمال… الخ. وعموما فقد نظم المشرع المغربي سبل اكتساب الجنسية المغربية ضمن ثلاثة طرق:

– الجنسية المكتسبة بحكم القانون.

– الجنسية المكتسبة عن طريق التجنيس.

– الجنسية المكتسبة عن طريق الاسترجاع.

الجنسية المكتسبة بحكم القانون:

 لعل العبارة التي استعملها المشرع حينما عنوان الباب الأول من القسم الثالث من قانون الجنسية، ب: «اكتساب الجنسية بحكم القانون» توحي بأن أي شخص توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، يصبح حاملا للجنسية المغربية بكيفية تلقائية، غير أن القراءة المتأنية لنص الفصلين التاسع والعاشر من قانون الجنسية المنظمين لحالات اكتساب الجنسية بحكم القانون، يستخلص منهما أن العبارة السابقة هي مجرد تعبير شكلي كما وصفها بعض الفقه، ذلك أن المشرع يستلزم بالإضافة إلى الشروط المتطلبة قانونا، موافقة وزير العدل أو عدم معارضته الصريحة أو الضمنية، بمعنى أن أمر اكتساب الجنسية المغربية بالاستناد إلى هذه الحالات يتوقف على موافقة وزير العدل حتى وإن توافرت الشروط القانونية بحكم القانون وحددها في ثلاث حالات:

الولادة في المغرب والإقامة به.

– الكفالة.

– الزواج المختلط.

الولادة في المغرب والإقامة به:

 يلاحظ أن المشرع المغربي حاول تنظيم اكتساب الجنسية على أساس الولادة في المغرب والإقامة فيه من خلال حالتين اثنتين نص عليهما الفصل 9 من قانون الجنسية، فما هي هاتين الحالتين، وما هي الآثار المترتبة على توافر الشروط التي يتطلبها القانون في كل حالة؟

الفقرة الأولى: الحالة الأولى من حالات الولادة في المغرب والإقامة فيه :

ضمن المشرع هذه الحالة في البند الأول من الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون الجنسية والذي يقضي بما يلي:

يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد وبرغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا».

وطبقا لهذا النص، لابد من تحقيق شروط موضوعية وأخرى شكلية بالنسبة لهذه الحالة: وطبقا لهذا النص، لابد من تحقق شروط موضوعية وأخرى شكلية بالنسبة لهذه الحالة:

أولا: الشروط الموضوعية :

تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

1- أن يكون المولود قد ازداد في المغرب:

أي أن تتم هذه الولادة فوق التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية أو في السفن أو الطائرات ت تحمل العلم المغربي حسب مقتضيات الفصل الخامس من قانون الجنسية المغربي المشار إليه سابقا .

2- أن يكون المولود قد ازداد من أبوين أجنبيين:

الأصل أن الأجنبي وصف يطلق على الشخص الذي يحمل جنسية أجنبية، غير أن مدلول الأجنبي قد يصبح واسعا إذا نظرنا إليه من زاوية المعنى الذي حددته الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة، حيث جاء فيها ما يلي: يراد “بالأجانب” في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم».

3 – أن يكون الأبوين مولودين هما أيضا في المغرب:

يشترط القانون أيضا أن تكون ولادة الأبوين معا في المغرب بعد تاريخ إجراء العمل بالظهير الشريف الصادر في 6 شتنبر 1958، أي بعد فاتح أكتوبر من نفس السنة. فمن الملاحظ أن المشرع اشترط هنا الولادة المضاعفة بالنسبة للمولود وبالنسبة للأبوين معا. ويعتقد بعض الفقه أن الحكمة من اشتراط الميلاد المضاعف تكمن في کون هذه الولادة قرينة كافية على الأبوين قد اندمجا في المجتمع المغربي، وهو ما يعني أن الشعور بالانتماء إلى بلدهم الأصلي بدأت درجاته تضعف، في حين بدأت درجة الشعور بالانتماء إلى المغرب تتقوى مما قد يتأثر بكيفية إيجابية على المولود، وأكيد أن هذا الرأي استند على فرضية كون الأبوين يقيمان معا في المغرب، مع أن المشرع لم يشترط هذه الإقامة إلا بالنسبة للمولود.

 كما أن المشرع قد اشترط أن تكون ولادة الأبوين قد تمت بعد العمل بقانون الجنسية السنة 1958، ويكمن السبب في اشتراط ولادة الأبوين الأجنبيين في المغرب بعد هذا التاريخ دون غيرهم حسب البعض، في كون الأجانب الذين ازدادوا في فترة الاستعمار لم يكن دخولهم إلى المغرب بهدف الإقامة والاستقرار، وإنما لأسباب قد تكون مغلفة بأطماع المستعمر.

4 – أن يقيم المولود في المغرب إقامة اعتيادية ومنتظمة :

والمقصود بهذا الشرط أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة غير منقطعة لفترات طويلة، فالولد الذي يقيم في دولة أجنبية ولا يزور المغرب إلا في فترات محدودة، كالعطل أو الزيارة أبويه فقط أو لمجرد السياحة، تعتبر إقامته غير اعتيادية وغير منتظمة، وبالمقابل تكتسب تلك الإقامة صفة الاعتياد والانتظام إذا كانت إقامة في الخارج المجرد التحصيل العلمي أو للتطبيب أو للسياحة أو غيرها من الإقامات العرضية بحيث يتعين أن تتوفر لدى الولد نية الرجوع إلى المغرب بعد انتهاء تلك الإقامة العرضية.

وتكمن الغاية من اشتراط المشرع لهذا الشرط، في كون هذه الإقامة المتصفة بالاعتياد تعد قرينة قوية على اندماج المولود في المجتمع، يتغذى من ينابيع ثقافته وبحمل مشاعر الولاء والتضامن لجميع أفراده. ومن الملاحظ أن المشرع لم يتطلب مدة معينة ومحددة، ومن ثم فلوزير العدل السلطة التقديرية المطلقة في تقدير ما ذا كانت هذه الإقامة اعتيادية ومنتظمة أم أنها لا تعتبر كذلك.

ثانيا: الشروط الشكلية:

1- تقديم تصريح إلى وزير العدل:

يتعين على الولد أو كيله تقديم تصريح لوزير العدل يعبر فيه عن رغبته في اكتساب الجنسية المغربية، ويتعين أن يكون هذا التصريح مشفوعا بالوثائق اللازمة المؤيدة للشروط التي يتطلبها القانون، كشهادة الميلاد داخل المغرب وشهادة ميلاد الأبوين المثبتة بتاريخ ميلادهم بعد سنة 1958، وشهادة جنسيتهما أو شهادة الإقامة إلى غير ذلك، من الوثائق الإدارية الأخرى.

ويقدم هذا التصريح إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم التصريح، غير أن مهمة الوكيل العام للملك لا تنصرف إلى الموافقة أو عدم الموافقة على التصريح، بل تقتصر مهمته فقط على إعداد الملفات والتأكد من توفر التصريح على شكلياته ومدعم بالوثائق المتطلبة قانونا.

2 – يتعين تقديم هذا التصريح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد:

 أي عند بلوغ الولد سن السادسة عشر والسابعة عشر من عمره، فإذا انقضت مدة السنتين أي إذا أتم الثامنة عشر من عمره، وهو سن الرشد في القانون المغربي، دون أن يصدر عنه أي تصرف إيجابي يعبر من خلاله عن رغبته في اكتساب الجنسية المغربية، فمعناه أن الولد لا يرغب في هذه الجنسية، والقانون المغربي لا يفرض جنسيته على أحد.

3 – عدم معارضة وزير العدل:

يملك وزير العدل مدة سنة كاملة نبتدئ من تاريخ تقديم التصريح، من أجل إبداء رأيه بخصوص التصريح المقدم له، فإذا كان التصريح غير مستوف للشروط القانونية أعلن وزير العدل عن عدم قبوله للتصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر.

أما إذا كان التصريح مستوفيا للشروط القانونية، فإن المشرع قد أعطى لوزير العدل الصلاحية الكاملة في المعارضة صراحة أو ضمنا، ولا يتشرط في التعرض الصريح أن يكون معللا، كما لا يملك صاحب المصلحة الحق في الطعن فيه بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، غير أن مقرر وزير العدل لا يتمتع بقوة الشيء المقضي به، إذ يمكن لصاحب التصريح أن يتقدم بطلب من جديد من أجل اكتساب الجنسية المغربية.

الفقرة الثانية: الحالة الثانية من حالات الولادة في المغرب والإقامة فيه :

ينص البند الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 9 من قانون الجنسية على ما يلي:

” إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و 27″.

ويستخلص من هذا النص أن هناك شروط موضوعية أخرى شكلية على غرار الحالة الأولى.

أولا: الشروط الموضوعية:

1 – أن يكون الشخص مولودا في المغرب وله إقامة اعتيادية ومنتظمة :وهي نفس الشروط التي سبق دراستها بالنسبة للحالة الأولى، والمتعلقة بالولادة في المغرب والإقامة الاعتيادية فيه.

2- أن يكون أبوي الشخص أجانب: أي لا يحملان جنسية مغربية، وإذا كان يحملان جنسية أجنبية فلا أهمية لما إذا كانت هذه الجنسية واحدة أم متعددة، غير أنه تجب الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية وتتمثل في ضرورة استبعاد عديم الجنسية أو مجهولها من مفهوم الأجنبي بالنسبة لهذه الحالة، وذلك لأن النص المشار إليه أعلاه يتحدث عن انتماء الأب إلى بلد ما، وليس عديم الجنسية أو مجهولها ليس له بلد ينتمي إليه.

3- أن يكون الأب قد ولد هو أيضا في المغرب: لم يشترط المشرع ولادة الأم كذلك في المغرب على غرار الحالة الأولى، ومن ثم يكفي لتحقق هذا الشرط أن يكون الأب هو الذي ازداد في المغرب، ولا أهمية المكان میلاد الأم، إذ يستوي عند المشرع المغربي أن تكون الأم قد ازدادت في المغرب أو خارجه.

4- أن يكون الأب منتسبا إلى بلد يتكلم أكثرية سكانه اللغة العربية أو تدین بالدين الإسلامي ومن الملاحظ أن المشرع استعمل مصطلح «انتساب» إلى بلد، مما يجعلنا نتساءل حول إذا كان المقصود هو حمل الأب لجنسية تلك الدولة أم انتماؤه إلى الأمة الإسلامية أو العربية؟

نعتقد أن المعنى المقصود من الانتساب هو حمل جنسية ذلك البلد، فالمشرع استعمل تعبیر: «إذا كان الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة»، والانتساب إلى بلد معين ليس هو الانتماء إلى شعب معين، فالانتساب لا يتم إلا عن طريق حمل جنسية ذلك البلد، ويتحقق هذا الانتساب إذا توافرت للشخص أسسه، والمتمثلة أصلا في تحقق إحدى حالات الجنسية الأصلية أو الجنسية المكتسبة، أما الانتماء إلى الجماعة فيتحقق إذا كانت هناك روابط مشتركة بين الشخص وأفراد هذه الجماعة كاللغة والدين ووحدة المصير … الخ، وهو ما يعبر عنه بالقومية أي انتماء الشخص لأمة معينة، وهذا يعني أن المشرع المغربي يشترط ثنائية الانتماء في الشخص الراغب في الحصول على الجنسية المغربية، الانتماء القانوني والسياسي (الجنسية الأجنبية والانتماء القومي (جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام)، حيث ذيل المشرع هذه الفقرة من الفصل التاسع موضوع التحليل بعبارة: «وكان ينتمي إلى تلك الجماعة».

 ويفهم من المقتضيات أعلاه، أن المشرع يحاول التأكيد على فكرة أساسية، وهي أن الجنسية المغربية لا ولم تبن على أسس علمانية محضة، ولا يمكن للمغرب أن ينسلخ من جذوره العربية والإسلامية، فعنصري الدين والقومية (اللغة العربية والانتماء للدين الإسلامي مازالا يشكلان أساسا قويا في إسناد الجنسية المغربية، على الأقل بالنسبة التطبيق البند الثاني من الفقرة الأولى من الفصل التاسع أعلاه.

 ولا يمكن أن نتنكر للمزايا والغاية من وضع المشرع لهذه الشروط، إذ إن انتساب الأب إلى بلد يتكلم أكثرية سكانه اللغة العربية أو يدينون بالدين الإسلامي، من شأنه أن يمنح أبناء هذا الأب نوع من القابلية وسهولة الاندماج في المجتمع المغربي، من حيث كون المجتمعات العربية وكذا الإسلامية يشترك أفرادها في العديد من التقاليد والعادات والشعائر ويتحدون فيما بينهم من حيث وحدة المصير المشترك واللغة والدین.

ونتمنى من المشرع المغربي أن يعدل مقتضيات هذا الفصل التاسع بما يتماشى مع المقتضيات الجديدة التي حملها دستور المملكة لسنة 2011، ويضيف إلى جانب اللغة العربية اللغة الأمازيغية التي أصبحت لغة رسمية في البلاد، بغض النظر عما إذا كانت هناك أقلية أو أكثرية إذ إن القابلية للاندماج في المجتمع والانسجام مع أفراده حاصلة في كلا الحالتين.

ثانيا: الشروط الشكلية:

 تتمثل هذه الشروط على غرار الحالة الأولى في تقديم تصريح من الشخص المعني إلى وزير العدل يعبر فيه عن رغبته في الحصول على الجنسية المغربية مشفوعا بالوثائق اللازمة والتي تثبت الشروط التي يتطلبها القانون لذلك.

 ومن الملاحظ أن المشرع لم يشترط بخلاف الحالة الأولى تقديم التصريح خلال فترة محددة، بمعنى أن الشخص الذي تتوافر فيه شروط الحالة الثانية، يمكنه أن يقدم تصريحه سواء قبل بلوغه سن الرشد القانوني أم بعد بلوغه هذا السن.

وكما سبق الذكر، فإن لوزير العدل مدة سنة كاملة لتقرير حق الشخص مقدم التصريح في الحصول على الجنسية المغربية أو معارضته في ذلك.

الفقرة الثالثة: الآثار المترتبة على الجنسية المكتسبة عن طريق الولادة في المغرب والإقامة فيه:

 تتمثل هذه الآثار بالنسبة للحالتين معا، في آثار فردية وأخرى جماعية. تتمثل الآثار الفردية في كون المعني بالأمر سيصبح حاملا للجنسية المغربية خاضعا النظام الحالة المدنية طبقا للمادة 3 من قانون 37. 99 المتعلق بالحالة المدنية، ويمكنه بناء على ذلك طلب تغيير اسمه إذا كان يحمل اسما أجنبيا.

أما بخصوص الآثار الجماعية، فقد ذهب الفقرة الأولى من الفصل 18 من قانون الجنسية إلى أن اكتساب الجنسية المغربية بالنسبة لهذه الحالة، ينصرف إلى الأبناء القاصرين دون الأبناء البالغين، والملاحظ أن المشرع لم يشر لا صراحة ولا ضمنا إلى انصراف هذا الأثر إلى الزوجة، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كون المشرع المغربي استقر على مبدأ هام وهو عدم فرض الجنسية المغربية على أحد، ومن يريد الحصول عليها يمكنه ذلك عن طريق تقديم طلب التجنيس وأن يستوفي الشروط المتطلبة قانونا.

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!