محتويات المقال
أولا: تعريف الجريمة الدولية وتميزها عن باقي الجرائم
إن الجريمة الدولية هي جريمة من جرائم القانون الدولي، تهدد النظام الدولي، وتمس مصالح محمية بمقتضى قواعد هذا القانون، لذلك تعرض لها فقهاء القانون الجنائي الدولي بتعريفاتهم المتعددة يجمع فيها أن الجريمة الدولية عنوان على المصالح الأساسية لأمن المجتمع الدولي واستقراره، سنتناول تعريف الجريمة الدولية من حيث الفقه الغربي والعربي محاولة لتحديد مفهوم الجريمة الدولية ضمن المواثيق الدولية ” 1 ” التميز بين الجريمة الدولية وغيرها من الجرائم ” 2”
1 – تعريف الجريمة الدولية للفقه الغربي والعربي
أ- التعريف الغربي
لم تكن التعريفات محل اتفاق، فقد عرفها ” استفيان جلسير” بأنها: الفعل الذي يرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي، ويكون ضارا بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف بهذا الفعل بصفة الجريمة واستحقاق فاعله العقاب
أما الفقيه “بيل pella ” فيعرف الجريمة الدولية على إنها: فعل أو ترك تقابله عقوبة تعلن وتنفذ باسم المجموعة الدولية” ويظهر بان “بيلا” ينادي بالمسؤولية الجنائية المزدوجة للفرد والدولة عن الجريمة الدولي.
أما الفقيه “كرافن” فعرف الجريمة الدولية على أنها ” تلك الأفعال التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي ويترتب عليها المسؤولية الدولية وهي لا تكون إلا بالنسبة للأفعال ذات الجسامة الخاصة التي تحدث اضطرابا وإخللا بالأمن العام للمجموعات الدولية.
أما الفقيه “سبيروبوليس” مقرر لجنة القانون الدولي فقد عرف الجريمة الدولية بأنها: “الأفعال التي ترتكبها الدولة، أو تسمح بارتكابها مخالفة بذلك القانون الدولي وتستتبع المسؤولية الدولية، أو هي كل مخالفة للقانون الدولي تقع من فرد مسؤول ، وتحدت أضرار بالأفراد أو المجتمع الدولي بناء على طلب الدولة أو رضائها أو تشجيعها، ويكون من الممكن مساءلته جنائيا بناء على هذا القانون.
بعد تناول تعريف الجريمة عند الفقهاء الغربيين رأينا بأنها لم تستقر على مفهوم موحد وشامل، مما ترك العديد من الفقهاء العرب أن يتعرضون لتعريفها من اجل الوصول إلى تعريف موحد للجريمة الدولية.
ب– تعريف الفقه العربي
من الفقه العربي نجد “حسين عبيد” حيث يعرف الجريمة الدولية: بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي، هذه الأخير الذي هو فرع من فروع القانون الدولي الذي يصبغ الحماية الجنائية على مصلحة يرى أنها هامة وأساسية للمجتمع الدولي
أما محمد عبد المنعم عبد الخالق فقد عرف الجريمة الدولية على أنها ” سلوك بشري عمدي يصدر عن شخص الطبيعي أو مجموعة أشخاص لحسابهم الخاص أو لصالح دولة ما أو بتشجيعها أو برضائها ويمثل اعتداءا على مصلحة دولية يوليها القانون الدولي الجنائي عنايته ويحرص على عقاب مرتكبه.
وأما الفقيه محمد منصور الصاوي يعرفها بأنها تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي العام لانتهاكها المصالح التي تهم الجماعة الدولية، والتي قررت حمايتها بقواعد هذا القانون.
وكذلك عرفها الفقه أنها: “اعتداءات تقع على القيم أو المصالح التي تهم الجماعة الدولية ككل، والتي قررت حمايتها بقواعد القانون الدولي، سواء من خلال العرف الدولي الذي يعتبر هذه الاعتداءات جريمة دولية ،كما هو الحال في جريمة القرصنة أو إعلن حرب عدوانية أو من خلال الاتفاقيات الدولية ،التي تعطي صفة الجريمة الدولية لمنع هذه الاعتداءات كما هو الحال في الاتفاقيات الدولية لمنع وعقاب إبادة الجنس البشري حسب المادة الأولى من الديباجة”
يلحظ على هذا التعريف أنه حاول الجمع ما بين الجانب الشكلي والموضوعي في تعريف الجريمة الدولية، يتمثل الجانب الشكلي في العلقة ما بين الاعتداءات والقانون الدولي وتعد الواقعة جريمة متى ما خالفت قواعد هذا القانون ، أما الركن الموضوعي فانه يتمثل في العدوان على المصالح والقيم التي تهم الجماعة الدولية والتي قررت حمايتها بقواعد القانون الدولي.
ج- مفهوم الجرائم الدولية في المواثيق الدولية
بالنسبة لما يتعلق بالنصوص الدولية كالمواثيق الدولية وهي دائما تسعى إلى تحديد الأعمال التي تعتبر جرائم دولية، حيت جاء في معاهدة فرساي بشأن الإجرام الدولي في الجزء السابع المتعلق بالعقوبات: أن الدول الحليفة والمشاركة توجه اتهاما علنيا إلى ” غيلوم الثاني” إمبراطور ألمانيا السابق، بتهمة الاهانة العظمى للأخلق الدولية والسلطة المقدسة للمعاهدات” والملحظ انه لم يكن تحديد واضح للأفعال التي تعتبر جرائم دولية، بل كانت يعرف آنذاك بالانتهاك الصارخ للسلم والأمن الدولي، وكذا انتهاك للأخلق الدولية والسلطة المقدسة للمعاهدات مما يستوجب عقابه.
وما يؤيد ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى قد جعل أهم المصالح الدولية الجديرة بالحماية الجنائية، تلك التي تتعلق بحفظ السلم والآمن الدوليين، والمساواة في الحقوق بين الشعوب وحق تقرير المصير، واحترام حقوق الإنسان بغير تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجل والنساء، فكل اعتداء على مثل هذه المصالح المحمية دوليا، يعد جريمة دولية.
كما أن المادة 06 من نظام المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرع، والذي يعتبر أول نظام أساس ي أو اتفاقية دولية تنص على الأفعال التي تعتبر جرائم دولية يستوجب العقاب عليها. فقد نصت هذه المادة على أن: “تكون المحكمة المنشأة بموجب الإتفاق المشار إليه في المادة الأولى، لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من بلدان المحور الأوروبية، مختصة بمحاكمة ومعاقبة جميع الأشخاص الذي ارتكبوا، بصورة فردية أو بوصفهم أعضاء في منظمة وهم يعملون لحساب بلد المحور الأوروبية إحدى الجنايات التالية أو أي واحد منها، هي جنايات خاضعة لولاية المحكمة، وتستتبع مسؤولية شخصية، وهي الجنايات ضد السلم والجنايات الحرب، والجنايات ضد الإنسانية.
وتعتبر اتفاقية لندن من بين الاتفاقيات الأساسية والتي يرجع لها الفضل الكبير في تقنين ووضع مواد قانونية وأساسية للأفعال التي تعد جنايات دولية، هذه الجنايات تضمنت هي الأخرى أوصافا لأفعال متعددة جاءت لتفصل وتعرف كل جنايات على حدى.
ومنه فتحديد وتعريف الأفعال المعتبرة جرائم دولية يشكل وسيلة أساسية للوقاية من الجرائم الدولية، والمحافظة على السلم والأمن الدوليين، إذ أن تعريف الجرائم الدولية هو طريق حتمي نحو تدويل العدالة الجنائية وتكريسها.
2 – التميز بين الجريمة الدولية وغيرها من الجرائم
سنحاول التمييز بين جريمة القانون العام والجريمة السياسية تم التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية وجريمة قانون الشعوب
-الجريمة الدولية وجريمة القانون العام
تختلف الجريمة الدولية عن جريمة القانون العام من حيث المصدر، وكذلك الأطراف حيث تجد الجريمة الدولية مصدرها في العرف الدولي والمعاهدات الدولية، وهذا بخلف جريمة القانون العام التي تجد مصدرها في القانونين الداخلية التي يصدرها المشرع الوطني وهذا في البلدان التي تأخذ بمبدأ الشرعية كذلك التي لا تأخذ بهذا المبدأ مثل الدول التي تعمل بنظام الانجلوسكسوني.
فمصدر الجريمة الداخلية بعكس الجريمة الدولية، أي أن الجريمة الدولية تكون ضد مصلحة دولية أو إنسانية وتقوم بها الدول آو عدة دول سواء تنفذها بنفسها أو ينفذها أفراد برضائها أو بتشجيع منها، أما الجريمة الداخلية فتكون ضد مصلحة وطنية وهي لا تخرج عن الحدود الوطنية وهذه المصلحة يحميها التشريع الداخلي وفي الغالب إن أطرافها هم أفراد عاديين.
الجريمة الدولية والجريمة السياسية
الجريمة السياسية تعتبر في الأصل جرائم عادية، إلا أنها تكتسب صفة الجريمة السياسية لكون الدافع إلى ارتكابها سياسي أو لإتصالها بحركة تورية كارتكاب جريمة قتل لغرض سياسي وجريمة سرقة أسلحة لاستخدامها في الثورة أثناء قيامها،كما يقصد بالجريمة السياسية عدوان على النظام السياسي للدولة السياسية، كنظام الحكم أو السلطات العامة والحقوق السياسية للمواطنين ،والجريمة السياسية جريمة داخلية
ويرجع ذلك إلى إن القانون الجنائي الوطني الذي ينص عليها ويحميها وهي تتميز عن جرائم القانون العام لكون إن الدافع الذي يحرك فاعلها يكون دافع سياسي، أما الجريمة الدولية فهي من الجرائم التي حددها العرف الدولي والمعاهدات الدولية، وهي تكون ضد مصالح دولية أو إنسانية، وعليه قد تحدث اضطرابات في العلقات الدولية فيما بين الدول وهي على خلف الجريمة السياسية من حيث جواز التسليم بها دون سابقتها.
الجريمة الدولية والجريمة العالمية
تشترك مختلف الأمم والمجتمعات في جملة من القيم الأساسية، التي تعمل على صيانتها، وتمنع الاعتداء عليها، خاصة إذا تعلق الأمر بالقيم الإنسانية المشتركة. يتخذ هذا الموقف صفة العالمية في محاربة بعض الجرائم كتزييف النقود والوقاية من تبييض الأموال، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، فهذه الجرائم كلها ذات صبغة عالمية، إذ تجرمها مختلف الد ول وتتعاون في محاربتها.
ومع ذلك، فالقانون الداخلي هو الذي يحكمها، وينص عليها التشريع الوطني، وتختص بنظرها المحاكم الوطنية،
إلا أن هذه المفاهيم تختلف عن الجريمة الدولية، التي تجد مصادرها في العرف والاتفاقيات الدولية، وتنشأ لأجلها محاكم جنائية دولية للنظر فيها.
الجريمة الدولية وجريمة قانون الشعوب
هناك جرائم تنسب لقانون الشعوب حيث تعتبر صورة من الجرائم العالمية التي تجرمها وتمقتها القوانين الوضعية عادة وباستمرار مثل الرق والقرصنة وتختلف مثل هذه الجرائم عن الجرائم الدولية وذلك لأنها جرائم داخلية حيث تنص عليها القوانين الوضعية و جرائم قانون الشعوب تعتبر جرائم دولي لكن بشرط توفرها الركن الدولي، مثل كأن ترتكب تنفيذا لأوامر دولة أو لحسابها، وعليه تتحول إلى جريمة دولية بدلا من جريمة قانون الشعوب وذلك الركن أو الشرط الدولي يعد أساس قيام الجريمة الدولية.
والجريمة الدولية توجب المسؤولية الجنائية ويوقع العقاب على مرتكبها باسم المجتمع الدولي، أما جريمة قانون الشعوب فهي جريمة عالمية وتخضع للقوانين الداخلية لدول.
ثانيا: خصائص الجريمة الدولية وأركانها
1 – خصائص الجرائم الدولية
تتميز الجريمة الدولية عن لجريمة الداخلية ببعض الخصائص الذاتية والقانونية وسنتناول الخصائص فما يلي:
أ- خطورة الجريمة الدولية
أن الجريمة الدولية تمتاز بخطورة والجسامة عن الجريمة الداخلية سواء في اتساع وشمولية أثارها، ويكفي أن نذكر من الجرائم الدولية ما يستهدف إبادة وتدمير مدنا وقتلى بالجملة، وتعذيب مجموعات، وغيرها من الأعمال الوحشية والفظيعة التي يصعب وصفها ووصف نتائجها المخربة والمدمرة، كما وصفت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المؤرخ في 3 مارس 1950 على إعطاء وصف للجريمة الدولية بقولها: ” يبدو أن هناك إجماعا حول معيار الخطورة فالأمر يتعلق بجرائم تمس أساس المجتمع البشري نفسه”، من هنا تظهر خطورة الجريمة إما من طابع الفعل المجرم أو اتساع أثاره أو من الدافع لدى الفاعلين كما تظهر خطورتها الجسيمة في أنها تعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر كما تخل بهما.
ب – جواز تسليم مرتكبي الجرائم الدولية
يدخل ضمن خصائص الجريمة الدولية أن مرتكبيها يجب أن يسلموا للمحاكمة، إذ أن القانون الجنائي الدولي لا يميز بين الجرائم الدولية، بحيث لا يوجد وصف لجريمة دولية بأنها عادية وأخرى غير عادية إذ أن جميع الجرائم الدولية يجوز فيها التسليم ، بعكس الجرائم القانون الداخلي فهي نوعان عادية وسياسية، بحيث تجيز القوانين الداخلية التسليم في الجرائم العادية وتنكره في الجرائم السياسية، وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي في المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية ” لا يوافق على التسليم: إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية “.
ومنه فالتسليم في الجريمة الدولية خاصية يجب أن تؤدي إلى تقوية التعاون بين السلطات الوطنية والقضاء الدولي من اجل تامين وصول المتهمين للمحاكمة على ارتكابهم لجرائم الدولية وخاصة أنها تمثل عدونا على الجماعة الدولية وسلمتها، وبالتالي ضرورة التسليم لمعاقبة مرتكبيها وعدم إفلتهم من العقاب.
ج- استبعاد قاعدة التقادم في الجريمة الدولي
يقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوة العمومية بمض ي مدة المدة، وهذه القاعدة تأخذ بها معظم التشريعات الوطنية، أما على الصعيد الدولي لم يتطرق نظام محكمتي نورمبورغ وطوكيو لقاعدة التقادم، ولعل السبب يعود إلى أن احد لم يحتج بهذه القاعدة قبل هذا التاريخ، غير أن ألمانيا الاتحادية أعلنت عام 1964 بان قانونها الجنائي يأخذ بقاعدة تقادم الجرائم بمضي 20 سنة على ارتكابها ويعني تطبيقها على هذا النحو سقوط الدعوة العمومية بالنسبة للأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم دولية، والذين لم يقدم إلى المحاكمة بعد
غير أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نص على إرادة المجتمع الدولي في وضع حد لإفلت مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب وذلك بنصه في المادة 29 على عدم تقادم الجريمة الدولية.
د- استبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية
العفو هو التنازل المجتمع عن كل أو بعض حقوقه التي خلفتها الجريمة، والعفو نوعان هناك عفو خاص وهو العفو عن العقوبة ،وعفو شامل وهو العفو عن الجريمة ، ويتمثل العفو في انه سلطة تقديرية لرئيس الدولة وينص عليها الدستور ، أما العفو عن الجريمة إجراء تشريعي الغرض منه إزالة صفة الجريمة من كل فعل هو بذاته جريمة طبقا لأحكام القانون.
و هذا النظام بنوعيه غريب عن القانون الجنائي الدولي، فخطورة الجرائم الدولية وجسامتها تجعل نظام العفو امرأ مستحيل بالإضافة إلى غياب السلطة التي يكون لها الحق بإصداره فكل من رئيس الدولة والسلطة التشريعية سلطتان غائبتان عن التنظيم الحالي للمجتمع الدولي.
ع- استبعاد الحصانة في الجرائم الدولية
تنص القوانين الوطنية على منح بعض الأشخاص السامين في الدولة حصانة خاصة بموجبها لا يحاكم من اقتراف جريمة وذلك لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أو العرف الدولي ومثلها حصانة رئيس الدولة وحصانة رؤساء الدول الأجنبية خارج بلدهم.
إلا أن القانون الجنائي الدولي استقر على عدم إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم الذي يقترف جريمة دولية حتى ولو كان وقت اقترافها يتصرف بوصفه رئيسا أو حاكما، فقد توصلت معاهدة فرساي سنة 1919 إلى إقرار مسؤولية الإمبراطور غيلوم الثاني عن الجرائم الدولية وفشل الطرح القائل آنذاك بموجب تجنيب غيلوم المحاكمة بحجة انه يمثل شعبه ولا يجوز محاسبته إلا من قبل شعبه وحده ، إذ لا يمكن أن يسأل أمام سيادة أخرى لشعب أخر.
إلا أن مبدأ عدم الإعفاء من المحاكمة تعزز على ارض الواقع بالمحاكمات التي جرت في نورمبورغ وطوكيو، وقدم إليها كبار مجرمي الحرب الألمان واليابانيين دون أن تعفيهم مراكزهم ومناصبهم العالية من الخضوع للمحاكمة.
وبهذا الشكل توصل القضاء الدولي الجنائي الدائم المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية بنصه في نظام روما الأساسي في المادة 27 في الفقرة الثانية على انه: لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
2 – أركان الجريمة الدولية
إن الجريمة في القانون الجنائي الداخلي تقوم على ثلث أركان: الركن القانوني يتمثل في قاعدة القانون الوطني التي تجرم الفعل على اختلف مصادرها وركن مادي يتمثل في الفعل المادي، وركن معنوي يعرف بالقصد الجنائي، فيتطلب قيام الجريمة في القانون اجتماع هذه العناصر الثلثة السابقة الذكر والجريمة الدولية تتميز عن الجريمة الداخلية بإضافة ركن أخر وهو الركن الدولي، فهو يمثل خاصية مميزة للجرائم الدولية،
أ- الركن الشرعي
يفترض هذا الركن وجود نص قانوني يجرم الفعل وان يكون النص موجودا في الجريمة الدولية، إلا أننا نجد أن طبيعته عرفية لا تسمح بمحاكمة الشخص على عمل لا يعتبر في العرف الدولي جريمة عند ارتكابها ولا يوجد اي مشرع للقانون الدولي، لذا فان الركن الشرعي يستمد وجوده من العرف.
والى جوار العرف الدولي توجد الاتفاقيات الدولية وتحتل الاتفاقيات الدولية المرتبة التالية للعرف الدولي في مصادر القانون الدولي، بل إن العديد من الاتفاقيات تحيل إلى العرف الدولي.
ب- الركن المادي
هو النشاط أو الفعل الخارجي الذي يرد فيه نص قانوني يجرمه. والجريمة الدولية حالها من حال الجريمة الداخلية تفترض وجود نشاط إنساني خارجي محسوس لا يختلف إن كان سلوكا ايجابيا أم سلبيا، وعادة ما يؤدي إلى نتيجة يجرمها القانون الجنائي الدولي.
ج -الركن المعنوي
هو كافة الصور التي تعبر عنها الإرادة في الجريمة سواء كانت عمدية أو غير عمدية والواقع العملي يثبت لنا ندرة وقوع جرائم دولية غير عمدية.
د- الركن الدولي
يعتبر هذا الركن هو أساس التفرقة بين الجريمة الداخلية والجريمة الدولية، فلو زالت الصفة الدولية عن الجريمة نكون بصدد جريمة داخلية لا دولية
وبالتالي فانه يشترط في الركن الدولي صفة الدولية أي أن يكون النشاط، والفعل ” الايجابي أو سيلبي ” يمس مصلحة من المصالح التي يسعى القانون الدولي إلى حمايتها أو بمعنى اصح تمس مصلحة من مصالح المجتمع الدولي.
على سبيل المثال قيام مجموعة إجرامية من دولة معينة بالتخطيط على ارتكاب جريمة مدبرة ضد دولة أخرى، أو قيام منظمة إرهابية بتوجيه ضربة ضد أشخاص يتمتعون بحماية دولية ” وفد دبلوماسي” كعملية تفجير لموكبهم.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات