fbpx

القائمة الرئيسية

التوقيع الالكتروني

ماهية التوقيع الالكتروني و خصائصه

محتويات المقال

ماهية التوقيع الالكتروني و خصائصه

ولم تأت فكرة التوقيع الالكتروني من خلال تعامل معلوماتي تكنولوجي بسيط، بل إن العكس هو الصحيح، إذ إن البشرية لم تعرف تسارعا في نمو العلاقات ما بين الأشخاص على النحو الحاصل اليوم في العلاقات التي تتم بالمجال المعلوماتي بواسطة قطاع الاتصالات،

وبالتالي كان من الضروري إيجاد وسيلة آمنة بديلة للتوقيع التقليدي، ونظرا لابتكار هذه الوسيلة ودخولها مجال التطبيق كان من الضروري تدخل المشرع لتنظيمها قانونيا من حيث وضع تعريف لها ووضع مبدأ التكافؤ الوظيفي بينها وبين التوقيع التقليدي

المطلب الأول : ماهية التوقيع التقليدي

يعتبر التوقيع تعبيرا عن رضا الملتزم، فيو المظهر الخارجي للإرادة ومن هنا اكتسي أهميته، إذ يعتبر الرضا شرطا جوهريا في حصول العقد ، فالتوقيع أهم عنصر في المحرر أو الورقة العرفية، وهو الذي ينسب الورقة إلى من يراد الاحتجاج عليه بها، فالورقة الموقعة بخط اليد تعبر عن رضى صاحبها ونيته في التعاقد، فبدون التوقيع لا يوجد سوى مشروع ورقة أو مجرد بداية حجة

ويقصد بالتوقيع في اللغة القانونية ذلك الشرط الوحيد اللازم لصحة الدليل الكتابي، حيث تعتبر تلك العملية اليدوية التي تعطي دلالة معبرة بشكل واضح على الموافقة بما جاء بالمحرر من بنود، والمؤكدة على شخص صاحبها حيث تفيد صدور المحرر من الموقع شخصيا

فالتوقيع هو الشرط الأساسي للدليل الكتابي الكامل سواء بالنسبة للورقة الرسمية أو الورقة العرفية، فهو الذي ينسب الورقة إلى من يراد الاحتجاج عليه بها. ولمعرفة المقصود بالتوقيع التقليدي نقسم هذا المطلب إلى فقرتين:

 الفقرة الأولى: تعريف القانوني للتوقيع التقليدي

رغم الدور الذي يلعبه التوقيع في الحياة اليومية وخاصة الحياة الاقتصادية إلا أن المشرع لم يأت بتعريف محدد للتوقيع، لكنه حصر التوقيع في الإمضاء باليد حيث جاء في الفصل 426 من ق.ل.ع على أنه: يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه”.

غير أن القانون الفرنسي الصادر في 16 يوليوز 1966 والخاص بالأوراق التجارية، قد أجاز أن يكون التوقيع باليد أو بأية وسيلة أخرى كما أنه في المعاملات التجارية، حيث يسود مبدأ حرية الإثبات، يمكن التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الأصابع

وقد عرف المشرع الكندي في المادة (2827) التوقيع بأنه: “التوقيع يتمثل في قيام شخص بوضع اسمه أو أية علامة أو إشارة أخرى تميزه شخصيا ويستعملها بصورة معتادة، على محرر بقصد التعبير عن رضاه”

لقد سلك كل من التشريع التونسي والجزائري نهج المشرع الفرنسي، وقصرا التوقيع على الإمضاء فقط، ولم تعطيا أية قيمة للتوقيع عن طريق بصمة اليد أو بصمة الختم.

الفقرة الثانية: التعريف الفقهي للتوقيع التقليدي

نجد أن مفهوم التوقيع له معان عدة حسب الأستاذ Chiristophe Devys فهو يشير قبل كل شيء وفي نفس الوقت إلى عملية التوقيع ذاتها والنتيجة المحصلة منها ومع ارتباطها بالكتابة فإنه عامة يأخذ شكل علامة خطية لذلك فإن العديد من التعابير تستعمل لتشير إلى التوقيع: توقيع على هامش ورقة، تظهير على ورقة تجارية، توقيع بالأحرف الأولى، ومختلف هذه التعابير يمكن لها تحت تحفظات معينة أن تعتبر کمترادفات

وعرفه البعض بأنه: “التأشير أو وضع علامة على سند أو بصمة إبهام للتعبير عن القبول بما ورد فيه” ،

وعرفه آخرون بأنه: كل وسيلة تقوم بوظيفتي التوقيع وهما: تعيين صاحبه، وانصراف إرادته إلى الالتزام بمضمون ما وقع، تعد بمثابة توقيع،

وأيضا عرف بأنه: كل علامة مكتوبة بخط اليد مميزة وشخصية وتساعد على تحديد ذاتية مؤلفيها بدون أيس، وتعبر عن إرادته في قبول التصرف .

وذهب الأستاذ Hewe Croze إلا أن اصطلاح التوقيع يستعمل بمعنيين: أولا، أنه عبارة عن علامة أو إشارة تسمح بتمييز شخص الموقع، والثاني: هو فعل أو عملية التوقيع ذاتها، بمعنى وضع التوقيع على مستند يحتوي معلومات معينة

أما القضاء فقد كان إلى جانب أغلب الفقهاء الذين اكتفوا بوضع عناصر التوقيع دون وضع تعریف شامل له، بيد أن محكمة النقض الفرنسية عرفته بأنه: كل علامة مميزة وشخصية، ومرسومة بخط اليد، حيث تسمح بتمييز صاحبها دون شك، وتكشف عن إرادة من ارتضى بالعقد دون غموض أو لبس، ونفس التوجه عكسه قرار صادر عن محكمة باريس، الذي حدد التوقيع الصحيح في كل علامة مميزة شخصية وخطية، وتسمح بتفريد شخص الموقع بدون أي شك، وتعكس الإرادة الواضحة لهذا الأخير في إبرام التصرف.

والملاحظ أنه رغم كثرة التعريفات الفقهية والقضائية والتشريعية التي أعطيت للتوقيع بغرض تحديد مفهومه، فإن الغموض لا يزال يحوم حوله.

المطلب الثاني: تعريف التوقيع الالكتروني

برجوعنا لمقتضيات لقانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، نجد أنه لم يعرف التوقيع الالكتروني فقط بل بين المقصود بآلية إنشاء التوقيع الالكتروني وحصرها في معدات أو برمجيات أو هما معا يكون الغرض منها توظيف معطيات إنشاء التوقيع الالكتروني التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بالموقع، كمفتاح الشفرة الخاصة بالمستخدم لإنشاء التوقيع الالكترونيه

لقد عرف المشرع الفرنسي في نص المادة ( 4/ 1316 ) المستحدثة على أن: التوقيع ضرورة لإتمام عقد قانوني يكشف عن هوية الشخص الذي وضع التوقيع، كما يعلن عن رضا الأطراف بالالتزامات الناجمة عن هذا العقد، وحينما يوضع التوقيع بواسطة موظف عام، فإن هذا التوقيع يضفي على العقد الطابع الرسمي

وذهب المشرع المصري في نص المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني إذ أن التوقيع الالكتروني هو: كل ما يوضع على محرر الكتروني، يتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع، وتمييزه عن غيره ، وهو بذلك يساير التشريعات الحديثة الخاصة بالتجارة الالكترونية

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، نص القانون الفيدرالي على أنه يقصد بالتوقيع الالكتروني: أي رمز أو وسيلة بصرف النظر عن التقنية المستخدمة إذا تمت نسبته إلى شخص يرغب في توقيع مستند

وكذلك عرفه القانون الأمريكي الصادر في 30 يونيو 2000 بأنه: شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة، وتميز كل مستخدم يمكن أن يستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار

أما في القانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات والتجارة الالكترونية، نجده لم يتضمن تعريفا للتوقيع الالكتروني، ولكنه أشار إلى العناصر المكونة له حيث عرفت المادة 6 / 2 منظومة إحداث الإمضاء بأنها: “مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة من المعدات المهيأة خصيصا لإحداث إمضاء الكتروني”

وأضافت الفقرة السابعة من ذات المادة أن منظومة التدقيق في الإمضاء هي: مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الإمضاء الالكتروني.

نجد أن المشرع التونسي في الفصل 453 م.ل. ع قد تدارك وعرف التوقيع الالكتروني بأنه: “يتمثل في استعمال منوال موثوق به يتضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الالكترونية المرتبطة به “

الفقرة الأولى: التمييز بين التوقيع التقليدي والتوقيع الالكتروني

يمكن تمييز التوقيع الالكتروني عن التوقيع التقليدي من خلال التعاريف التي أعطيت ويتجلى التمييز من خلال:

أولا – من حيث صورة أو الدعامة التوقيع

تقتصر صور التوقيع التقليدي في بعض التشريعات ومنها التشريع الفرنسي والمغربي على الإمضاء ويضاف إليها في تشريعات أخرى، ومنها التشريع المصري، التوقيع ببصمة الختم وبصمة الأصبع، في حين أن التوقيع الالكتروني يتخذ صور عدة، إذ يجوز أن يأتي في شكل صورة أو حرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو حتى أصوات، شريطة أن يكون لهذه الأشكال طابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب التوقيع وتحديد هويته واظهار رغبته في إبرام العمل القانوني والرضا بمضمونه.

ثانيا – من حيث الوسيط أو الدعامة التي يوضع عليها التوقيع

يتم التوقيع التقليدي على وسيط مادي هو في الغالب محررات ورقية ذات طبيعة مادية تحاكي الشكل الذي تم به التصرف القانوني، وذلك بالحضور المادي الأطراف التصرف ومقابلتهم وجها لوجه في مجلس واحد، لذا كان من الضروري أن يأتي التوقيع أيضا ماديا على ذات المحررات الورقية، في حين أن التوقيع الالكتروني لا يكون فيه الحضور المادي للأطراف, بل نجد أنه يتم عبر وسيط الكتروني غير محسوس

ثالثا – من حيث الأدوار أو الوظائف التي يؤديها التوقيع

التوقيع التقليدي يؤدي ثلاث وظائف، فهو وسيلة لتحقيق شخصية الموقع والتعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون الورقة وأخيرا دليل على الحضور المادي الأطراف التصرف أو من ينوب عنهم قانونا أو اتفاقا وقت التوقيع أما التوقيع الالكتروني فتناط به الوظائف التالية، تمييز الشخص صاحب التوقيع، تحديد هوية القائم بالتوقيع والتوثيق أنه هو بالفعل صاحب التوقيع، التعبير عن إرادة الشخص في القبول بالعمل القانوني والالتزام وذلك بالربط بينه وبين التوقيع الالكتروني بحيث أن أي تعديل لاحق يقتضي توقيع جديد منح المستند الالكتروني صفة المحرر الأصلي ومن ثم يجعل منه دليلا معدا مقدما للإثبات له نفس منزلة الدليل الكتابي المعد مسبقا قبل أن يثور النزاع بين الأطراف

يلاحظ أن التوقيع الالكتروني لا يعتمد على الحضور المادي لأطراف التصرف أو من ينوب عنهم قانونا أو اتفاقا على خلاف التوقيع التقليدي، فالتوقيع الالكتروني يقوم على التعاقد عن بعد دون حضور مباشر بين الطرفين.

يتضح من كل ما سبق أن التوقيع الالكتروني يختلف عن التوقيع التقليدي من حيث الشكل لأن هذا الأخير نتاج حركة يد الموقع في صورة إمضاء أو ختم أو بصمة عبر وسيط مادي، غالبا ما يكون دعامة ورقية ، بينما يتم الأول عبر وسيط الكتروني، من خلال أجهزة الحاسوب والانترنت أو على كاسيت أو إسطوانة، فهو مجموعة من الإجراءات يعبر عنها بالكود على شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو شفرة أو حتى أصوات أو صور،

 إن هذا الفارق الجوهري بين التوقيعين لا ينفي اتفاقهما من حيث الوظيفة والهدف ألا وهو تمييز شخصية صاحب التوقيع وهويته وتوثيق صدوره عنه والتعبير عن إرادته في قبول الالتزام بالتصرف القانوني المقترن

رابعا – التوقيع الالكتروني يسمح بإبرام الصفقات عن بعد دون حضور المتعاقدين جسديا

وهو بذلك ساعد في تنمية وضمان التجارة الدولية مما يجب معه التنويه أن مفهوم مجلس العقد ومكان وزمان إبرام العقد أصبح لها مفهوما جديدا في ظل الصفقات التي تبرم الكترونيا، وبالتالي يمكن القول بأن التوقيع الالكتروني هو من خلق مفاهيم جديدة لبعض المصطلحات والتعريفات القانونية والنظامية بل والشرعية أيضا.

الفقرة الثانية: خصائص التوقيع الالكتروني

يتميز التوقيع الالكتروني بخصائص يختلف فيها عن التوقيع التقليدي، إذ يتميز بالسرعة والمرونة في إنجاز العمليات المصرفية ويتمتع بالتالي بدرجة المصداقية تمكن من الاطمئنان له في هذا المجال.

أولا: السرعة والمرونة

يعتبر الإمضاء بخط اليد وسيلة خلق، لحالة واقعية ظاهرة ومشاهدة وتعبير مجرد عن حال نفسية باطنية تتمثل في نقل القبول إلى صورة محسوسة.

وقد برزت العديد من التقنيات التي يمكنها النهوض بهذه الغاية والتي تجاوز بعضها مرحلة التجربة ليدخل مرحلة التسويق، من ذلك تحديد الشخص من خلال صوته التي ترتكز على مقارنة بعض الكلمات التي يقوم بها المتعاقد عند إبرام التصرف القانوني بوسائل الكترونية مع تسجيل صوتي سابق،

وكذلك ما يصطلح عليه Reconnaissance dynamique de la signature حيث يسجل الإمضاء بواسطة آلة الكترونية حساسة والتي يمكنها مقارنة التوقيع بالإمضاءات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية والجسدية للشخص، غير أن الإمضاء الالكتروني يبقى التقنية الأكثر انتشارا واستقرارا وهو ما من شأنه أن يدخل تحويرات على قانون الإثبات

ثانيا: مصداقية التوقيع الالكتروني

إن التصديق على التصرف القانوني يعني إعطاءه شكلا قانونيا ملزما، مثال تلك التأشيرة على المحرر بصورة تمكن من معرفة مصدره وهو ما كان يوفره الإمضاء بخط اليد.

غير أن حداثة التقنيات كانت وراء بروز شكل آخر من التوقيع يتناسب مع متطلبات التحديث، إذ يتجسد هذا النوع من التوقيع الالكتروني الذي تعتمده التجارة الالكترونية في إجراءاتها على شبكة اتصال مفتوحة، كما أن غالبية العقود التي تتم بين أطرافها تعد من العقود المبرمة بين غائيين، وذلك بسبب اختلاف مكان وزمان التعاقد وغياب العلاقة المباشرة بين أطراف التعاقد، إذ إنهم في أغلب الأحيان لم يدخلوا في علاقات مع بعضهم البعض من قبل.

لذلك، فإن توافر عنصري الأمان والثقة في هاتين الحالتين ليس مطلوبا فحسب، بل ضروريا لتطوير التجارة الالكترونية وتنمية المبادلات الاقتصادية، لذلك ارتأت التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية إيجاد وسيط طرف ثالث وظيفته توطيد العلاقات وتوثيقها بين الأشخاص الذين يعتمدون على الوسائط الالكترونية -خاصة شبكة الانترنت – في إبرام تصرفاتهم

إن إيجاد طرف محايد يؤكد أن التوقيع الالكتروني صادر عن صاحبه وأنه صحيح وأن البيانات الموقعة لم تتغير أثناء إرسالها، فهي تعد خطوة ناجحة وأساسية في تطوير وانتشار التجارة الالكترونية، إذ يربط هذا الوسيط هوية مرسل المحرر الالكتروني بالمفتاح العام المقابل للمفتاح الخاص الذي به يوقع المحرر الالكتروني، ذلك من خلال الشهادة الالكترونية.

بعدما انتهينا من تعريف التشريعات والفقه للتوقيع الالكتروني يمكننا إبداء الملحوظات التالية:

– إن التشريعات لم تتطرق إلى التنظيم التقني للتوقيع الالكتروني، وفي نظري المتواضع لم تحبذ ذلك بسبب ما يطرأ على تقنية التوقيع الالكتروني من تغييرات مستمرة خاصة في الجانب التشغيلي له، لذا تركت هذه المسألة لمراسيم تنظمها.

– لكي يعتد بالتوقيع الالكتروني قانونيا وعده عنصرا في دليل الإثبات يجب أن تكون الوسائل التقنية المستخدمة في تشغيله محل ثقة وأمان.

– مع أن التشريعات والفقه أشاروا إلى الأشكال المختلفة للتوقيع الالكتروني إلا أن التوقيع الرقمي يأتي في أعلى مستويات التوقيع الالكتروني إلى حد الآن، إذ يمكن في أي لحظة أن يظهر شكل آخر من التوقيع الالكتروني يضاهي التوقيع الرقمي.

المطلب الثالث : تعريف التوقيع الإلكتروني في أهم التشريعات المقارنة

1تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الأمريكي

في 30 يونيو عام 2000 صدر القانون الاتحادي الأمريكي للتوقيع الإلكتروني ودخلت مواد هذا القانون حيز النفاذ اعتبارا من أول أكتوبر من العام نفسه

وقد عرف هذا القانون التوقيع الإلكتروني في المادة (106) فقرة (5) بأنه :” صوت إلكتروني أو رمز أو عملية معالجة إلكترونية مشتركة أو مرتبطة منطقية بعقد أو سجل آخر، تم إعداده وتنفيذه من قبل شخص بنية التوقيع عليه”

ويلاحظ أن التعريف الفيدرالي قد ركز على أن يكون التوقيع الإلكتروني معبرا عن إرادة الموقع ، كما أنه لم يكن تعریف ضيقا وذلك من أجل أن يكون شاملا لأكبر قدر من الأشكال الجديدة للتوقيع الإلكتروني

2- تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الفرنسي

تماشيا مع تطور التجارة الإلكترونية ، والتزاما بالتوجيهات الأوروبية بهذا الخصوص ؛ فقد قام المشرع الفرنسي بتعديل نصوص القانون المدني الخاصة بالإثبات بتاريخ 13 مارس من عام 2000، وقد عرفت المادة (1319) المضافة التوقيع في الفقرة (4) بأنه : «التوقيع الذي يحدد شخصية (هوية) من هو منسوب إليه ، والذي يفصح عن قبوله بمضمون المحرر الذي يرتبط به، وبالالتزامات الواردة فيه » وهذا تعريف عام يدخل التوقيع الإلكتروني ضمن مفهومه .

ثم أورد المقنن الفرنسي في نفس المادة تعريفا للتوقيع الإلكتروني بأنه : «التوقيع الذي ينتج عن استخدام أي وسيلة مقبولة ، موثوق بها لتحديد هوية الموقع ، وتكفل اتصال التوقيع بالعمل أو المستند المرتبط به،

 3- تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون التونسي

كانت الجمهورية التونسية من الدول السباقة في إصدار تشريع للتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، فقد أصدر المقنن التونسي القانون رقم (83) لسنة 2000 الخاص بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.

ورغم أن هذا القانون تطرق لمصطلحات عديدة بالتعريف، إلا أنه لم يورد تعريفا للتوقيع الإلكتروني ، بل اکتفی بیان معنی (منظومة إحداث الإمضاء) و (منظومة التدقيق في الإمضاء)

في الفقرتين السادسة والسابعة على التوالي من المادة الثانية من القانون، وهاتان المنظومتان تعلقان بإجراءات التشفير والتدقيق الخاصة بالتوقيع الإلكتروني لكنها لا تتضمنان تعريفا له .

وقد أثر المقنن التونسي ألا يضع تعريفا للتوقيع الإلكتروني مكتفيا بتنظيم أحكامه فقط، وربما أراد من ذلك عدم حصر التوقيع الإلكتروني في شكل معين أو تعريف محدد، وترك الباب مفتوحا لأي إجراء توثيق تنطبق عليه شروط التوثيق ، سيما وأنه اشترط شروط معينة في المادة السادسة من نفس القانون لكل من يستعمل منظومة إمضاء إلكتروني .

وكان الأولى من ذلك إبراز التوقيع الإلكتروني في تعريف محدد في صدر المادة الخاصة بیان المصطلحات الهامة ، سيما وأن هذا المصطلح برز على الساحة الفقهية، وتعارف عليه المتخصصون، ودرجت القوانين على بيانه و تعريفه

4 – تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون المصري

عرف قانون التوقيع الإلكتروني المصري في المادة الأولى منه التوقيع الإلكتروني بأنه : «ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره

بينما عرف مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري التوقيع الإلكتروني بتعريف مقارب لهذا التعريف حيث عرفه بأنه : احروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره .

ولا شك أن تعریف مشروع قانون التجارة الإلكترونية، أقرب إلى الصواب ، فقانون التوقيع الإلكتروني المصري قيد التوقيع الإلكتروني بالوضع في تعريفه له يقوله في بداية التعريف: “ما يوضع على محرر إلكتروني” ، فربط التوقيع الإلكتروني بالوضع على محرر هو محل نظر، فالتوقيع الإلكترونية قد لا يوضع على المحرر وان يكون مرفقا به ، أو مرتبطة به ، وربما يكون في رسالة مستقلة عنه ، کیا سیمر لاحقا.

5 – تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الأردني

جاء تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم (85) السنة 2001 ، بأنه :

“البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي ، أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ، ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه

6 – تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون إمارة دبي

عرف قانون إمارة دبي المختص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002 : التوقيع الإلكتروني بأنه : توقيع مكون من حروف ، أو أرقام، أو رموز، أو صوت ، أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقية برسالة إلكترونية و ممهور بنية توثیق أو اعتياد تلك الرسالة”

7 – تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون مملكة البحرين

عرف قانون التجارة الإلكترونية البحريني الصادر في 14 سبتمبر 2002؛ التوقيع الإلكتروني في المادة الأولى منه بأنه: “معلومات في شكل إلكتروني ، تكون موجودة في سجل إلكتروني ، أو مثبتة أو مقترنة به منطقية ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته”

8 – تعريف التوقيع الإلكتروني في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

عرف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي في المادة الأولى منه التوقيع الإلكتروني بأنه: بيانات إلكترونية ، مدرجة في تعامل إلكتروني ، أو مضافة إليه ، أو مرتبطة به منطقية تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني ، واکتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه»

9 – تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون سلطنة عمان

جاء تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 2008 / 69 ) و تاریخ 17 مايو 2008 ؛ بأنه : “التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد پسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره”

ويلاحظ أن كافة هذه التعريفات تدور حول معاني متقاربة ، فمن خلال استقرائها تتبين لنا السمات العامة التوقيع الإلكتروني وهي:

أنه عبارة عن بيانات أو معلومات تأخذ شكل إشارات أو رموز أو حروف أو أرقام أو أصوات

      أنه يكون مدرج ضمن تعامل إلكتروني أو مرتبط به

أنه يتضمن تحديد هوية صاحبه

      أنه يتضمن تعبير عن إرادة صاحبه

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!