محتويات المقال
التفالس
سنتطرق إلى التفالس ( المبحث الأول ) ثم إلى الجرائم الأخرى المعاقب عليها في صعوبات المقاولة ( المبحث الثاني ) والى قواعد المسطرة المتعلقة بالتفالس وبهذه الجرائم الأخرى مادام أن الأمر بهم الجانب الجنائي وليس الجانب المدني أو التجاري ( المبحث الثالث).
المبحث الأول : جريمة التفالس
مما يستفاد من المادتين 721 و 722 من مدونة التجارة أن التفالس لا تتم الإدانة به إلا في حالة معينة ( المطلب الأول ) وبالنسبة لفئات محددة من الأشخاص ( المطلب الثاني) وذلك نتيجة ارتكابهم أحد الأفعال المحددة ( المطلب الثالث ) التي تقتضي أن يعاقب عليها بالعقوبة المقررة لذلك ( المطلب الرابع ).
المطلب الأول: الحالة التي تمكن فيها الإدانة بالتفالس
لا يكون مجال للمتابعة من اجل التفالس إلا في الحالة التي تكون فيها المسطرة . المفتوحة ضد المقاولة المتوقفة عن الدفع تتمثل في مسطرة للمعالجة، أي التسوية القضائية؛ كما تنص المسطرة المفتوحة على ذلك الفترة من المادة 721 من مدونة التجارة وخلافا لذلك فإذا كانت المسطرة المفتوحة تتمثل في التصفية القضائية فلا تتم المتابعة من اجل التفالس، وإنما يتابع الشخص المعني بالأمر بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 724 من هذه المدونة شريطة أن يتم ارتكاب أحد الأفعال المبررة للمتابعة
المطلب الثاني: الأشخاص الممكن إدانتهم بالتفالس
حسب الفترة الأولى من المادة 721 من مدونة التجارة، فإن الأشخاص الممكن إدانتهم بالتفالس هم أولئك المشار إليهم في المادة 702 من هذه المدونة. وبذلك فإن الإدانة بالتفالس تشمل التاجر الشخص الطبيعي ومسيري الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي التي يكون لها غرض تجاري، سواء كانوا مسيرين قانونيين أم فعليين ، وسواء كذلك أكانوا يتقاضون أجرا أم لا يتقاضون أي اجر عن مزاولتهم لمهام التسيير،
كما يدان بالتفالس الأشخاص الذين ليس لهم صفة تاجر أو صفة مسير لشركة تجارية أو لمجموعة ذات نفع اقتصادي لها غرض تجاري، وذلك كلما تبث مشاركتهم في الأفعال المبررة للإدانة بالتفالس، كما تنص على ذلك المادة 722 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية
المطلب الثالث: الأفعال المبررة للإدانة بالتفالس:
حدد المشرع الأفعال المبررة بالإدانة بالتفالس وذلك بموجب المادة 721 من مدونة التجارة التي تنص على انه “يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة للأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذي تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية :
1 – قاموا إما بعمليات شراء، قصد البيع بثمن اقل من السعر الجاري أو لجارا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أمواله بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة
2 – اختلسوا أو اخفوا كلا أو جزء من أصول المدين؛
3- قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛
4- قاموا بمسك حسابات وهمية أو اخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك اية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك”. المطلب الرابع: العقوبة المطبقة على التفالس تطبيقا للمادة 722 من مدونة التجارة، فإن المتفالس يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبتين و إن لم تكن لهم صفة مسير المقاولة فردية أو المقاولة، في شكل شركة تجارية أو في شكل مجموعة ذات النفع الاقتصادي لها غرض تجاري .
هذا وعندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة بالبورصة القيم، تضاعف العقوبتان المذكورتان أنفا، حيث تصل العقوبة الحبسية إلى عشر سنوات كحد أقصى في حين تصل العقوبة بغرامة 200.000 درهم كحد أقصي .
المبحث الثاني: الجرائم الأخرى المعاقب عليها في مادة صعوبات المقاولة
يتعلق الأمر بجرائم تتم المعاقبة عليها بنفس العقوبتين المقررتين بالنسبة للتفالس، هذه الجرائم التي يمكن بدان من اجلها كل من السنديك و الدائنين و مسيري المقاولة المشار إليهم في المادة 702 من مدونة التجارة و أشخاص آخرين الذين قد يقومون ببعض الأفعال لفائدة هؤلاء المسيرين، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 724 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يعاقب بنفس عقوبات التفالس : الأشخاص الذين اخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702, و الأشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم أو بالغير
ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل السنديك اقترف أحد الأفعال التالية :
1 – الإضرار عمدا و سوء بمصالح الدائنين، إما باستعماله لأغراض شخصية أموال تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة
2- الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا، في غير ما أعدت له بشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين.
3- استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير ويعاقب أيضا بنفس العقوبات. الدائن الذي يقوم بعد صدور حكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتیازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين.
المبحث الثالث : الإجراءات المسطرية في التفالس و الجرائم الأخرى
يمكن اختزال الإجراءات المسطرية المتبعة في التفالس و الجرائم الأخرى الممكن الإدانة من اجلها في مادة صعوبات المقاولة في النقط الرئيسية الآتية:
لا يسري التقادم، بالنسبة للدعوى العمومية الممكن إثارتها تطبيقا للمقتضيات المتعلقة بالتفالس، و الجرائم الأخرى المذكورة آنفا إلا من تاريخ النطق بحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ، وذلك حينما تكون الأفعال المجرمة قد ظهرت قبل هذا التاريخ كما تنص على ذلك المادة 725 من مدونة التجارة.
ومع ذلك فإننا نرى بأن التقادم المذكور لا يسري إلا من تاريخ الحكم بالتصفية القضائية وذلك في الحالة التي تكون فيها الأفعال المجرمة، المعاقب عليها تطبيقا للأحكام الفترة الأخيرة من مادة 724 من مدونة التجارة قد ظهرت قبل صدور هذا الحكم فالمشرع المغربي يشير في هذه الفقرة إلى كل من التسوية القضائية و التصفية القضائية، وذلك خلافا للظهير الفرنسي الذي اقتصر على التسوية القضائية ، الأمر الذي يقتضي أن تتم قراءة المادة 725 من منظور ما نراه بهذا الخصوص و إلا فسيكون هناك تناقض بين المقتضيات هذه المادة و مقتضيات الفترة الأخيرة من المادة 724 السابقة لها.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات