fbpx

القائمة الرئيسية

التطليق للعيب و الإيلاء

التطليق للعيب و الإيلاء

التطليق للعيب

 تبني الحياة الزوجية على التالف والتراحم، كما أن من أهدافها تنظيم العلاقات الجنسية بين الزوجين وبالتالي إنجاب الأولاد، غير أن بعض العيوب أو الأمراض قد تكتشف بعد الزواج في أحد الزوجين، فتعكر صفو الحياة الزوجية وبالتالي تتحول المحبة إلى كراهية وجحيم، مما يدفع بالزوجة أو الزوج إلى طلب إنهاء الرابطة الزوجية، ولكن آراء الفقهاء تضاربت حول مسألة التطليق للعيب ، في حين نظمت مدونة الأسرة أحكام هذا التطليق.

المطلب الأول: الاختلاف الفقهي في التطليق للعيب

 ذهب بعض الحنفية والحنابلة إلى القول إن كل عيب بأحد الزوجين يوجب الخيار للطرف الآخر إذا كان هذا العيب لا يحصل معه الهدف من الزواج من تناسل وتالف، أو بالعكس يحدث النفور بينهما.

وبخصوص هذه المسألة عند المالكية، فإنها اتخذت موقفا وسطا عندما قررت أن كل عيب لا يمكن أن يصلح أن يكون سببا لطلب التفريق بين الزوجين، بل هناك بعض العيوب التي يمكن الاعتماد عليها في طلب التفريق إن كان من شانها عدم تحقيق الهدف من الزواج.

وفيما يخص الحنفية، فطلب التفريق عندهم حق ثابت للزوجة وحدها لأن الزوج يمكنه دائما رفع الضرر الحاصل له من الزوجية بالطلاق في أي وقت شاء دون اللجوء إلى القاضي.

وبالإضافة إلى هذا التضارب في الآراء بين الفقهاء، إن الأمراض والعيوب التي تعطي الحق في طلب التطليق منها ما يصاب به كل من الرجل والمرأة معا “كالبرص والجذام والجنون”،

ومنها ما تصاب به المرأة وحدها “كالرتق والقرن والإفضاء والبخر”.

واخيرا هناك العيوب التي لا يصاب بها إلا الرجال ( كالجب والخصاء والعنة”).

يتجلى مما سبق أن الفقهاء حصروا الأمراض والعيوب التي تعطي الحق في طلب التطليق بسبب الأمراض والعيوب التي تصيب الأعضاء التناسلية (كالجب والعنة والرتق والخصاء والإفضاء…)،

غير أن المالكية والشافعية وبعض الأحناف أضافوا إلى هذه العيوب عيوبا أخرى تصيب جسد وعقل الزوج والزوجة (كالجنون، والجذام، والبرص، والسل)، وهذا ما لخصته مدونة الأسرة في مادتها 107 في حالتين: ا

لعيوب المانعة من المعاشرة الجنسية بين الزوجين من جهة والأمراض ذات الخطورة على حياة أو صحة الزوج الآخر من جهة ثانية.

المطلب الثاني: ما عليه العمل في مدونة الأسرة

تطرقت مدونة الأسرة بإسهاب إلى التطليق للعيب مقارنة مع باقي أنواع التطليق الأخرى حيث خصص له المشرع المواد من 107 إلى 111.

فهذه المواد استلزمت بعض الشروط لقبول طلب أحد الزوجين لإنهاء الرابطة الزوجية بسبب العيب كما أنها تناولت مسألة الصداق في التطليق للعيب وأكدت في نفس الوقت الاستعانة بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

ولذلك يجب إثبات العيب المؤدي إلى تطليق الزوجة من زوجها بواسطة خبرة طبية، لأن استنتاج العيب يكون من اختصاص أهل العلم ولايحق للمحكمة تقييمه وحدها بل يتعين عليها إجراء خبرة طبية بخصوصه.

فالمادة 107 من مدونة الأسرة تنص على أن هناك عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها

1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛

2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لايرجی الشفاء منها داخل سنة.

يلاحظ من خلال هذه المقتضيات أن المشرع سار بخصوص العيوب والأمراض الموجبة للتطليق على غرار الفقه الإسلامي عندما كرم العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية والتي تخص بالأساس العيوب التناسلية، سواء بالنسبة للرجل (الجب والخصاء والعنة)، أو بالنسبة للمرأة (الرتق والقرن والغل والإقضاء والبخر)، فهذه العيوب تمنع من الجماع وتسمى داء الفرج لدى الرجال ولدى النساء لأنها تؤثر على المعاشرة الجنسية بين الزوجين. وفي هذا الصدد، ذهبت محكمة النقض إلى ما يلي: “اذا ثبت للمحكمة أن الزوج يشكو من علة لا يرجى شفاءها وأن الزوجة لا زالت بکرا عذراء رغم استمرار المعاشرة في بيت الزوجية بينهما لمدة ثلاث سنوات، فإن للمتضرر حق طلب التطليق”

كذلك هناك عيوب مشتركة بين الزوجين تخرج عن جهازيهما التناسلي ولها علاقة بذات الزوج والزوجة، كالعيوب التي تصيب العقل (الجنون، الصرع، العته…)، والعيوب التي تصيب الجسد (كالجذام والبرص والعذيطة…) حيث يمكن للزوج غير المصاب بأحد هذه الأمراض أن يطلب التطليق للعيب إذا كان مرض قرينه يشكل خطرا على حياته أو على صحته والذي لا يرجي الشفاء منه داخل سنة، لأنه مع وجود هذه العيوب، لايمكن استمرار العيش مع المصاب بها إلا بضرر

غير أن المحكمة لا تستجيب لطلب التطليق إلا إذا كان العيب يستعصي شفاؤها أما إذا كان العيب أو المرض يؤمل شفاؤه، فإن المحكمة تمهل للزوج المصاب أجل سنة للعلاج، فإن لم يشف طلقت عليه زوجته. ولكن مدونة الأسرة اشترطت في المادة 108 لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب مايلي:

1) ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين إبرام العقد، فإن كان عالما به ووافق على إبرام العقد لا يقبل طلبه

2) ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء، بمعنى الا يكون راضي بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء، فإن رضي به سواء كان رضاه صريحا أو ضمنيا فلا يستجاب لطلبه

كذلك تطرقت مدونة الأسرة إلى حكم الصداق في حالة التطليق للعيب وكان ذالك على الشكل التالي:

1- أن يكون التطليق قبل البناء وبعد العقد، فإذا لم يعلم الزوج بالعيب قبل العقد فلا صداق للمرأة، وإذا علم به فلها نصف الصداق لأن إقباله على العقد مع علمه بالعيب دليل على الرضا

2- ان يكون التطليق بعد العقد والبناء، لزمه في هذه الحالة الصدلق كاملا، وله أن يرجع بكره على من غرر به أو كتم عنه العيب قصدا من ولي او زوجة

وأخيرا، كثيرا ما تطرح مسألة البكارة وكذلك العقم كعيبين من عيوب الزوجية في غياب نصوص تشريعية تنظمهما، ولكن المادة 98 من مدونة الأسرة نصت على عدة أسباب موجبة للتطليق، كما أن المشرع تطرق بإسهاب إلى التطليق للعيب المواد من 107 إلى 111 وكان ذلك على غرار ما کرسة الفقه الإسلامي دون إثارة مسألة هاذين العييين.

أولا: البكارة

هذه المسألة لا تهم إلا الزوجة إذا ادعت أنها بكر عذراء وثبت عند الدخول بها أنها ليست كذلك، هل يمكن للزوج أن يطلقها؟ وبعبارة أخرى هل انعدام البكارة يعتبر عيبا يوجب الرد؟

ترى المالكية أن انعدام البكارة يدخل في العيوب التي لا توجب رد الزواج، ما لم يشترطها الزوج بالعقد, فإن اشترطها ولم يجدها، ردها لعدم تحقق الشرط وله أن يردها أيضا إذا كانت بكارتها قد أزيلت نتيجة زواج سابق لم يعلم به،

بخصوص مدونة الأحوال الشخصية (الملغاة)، فإنها لم تتطرق إلى مسألة تأثير او عدم تاثیر انعدام وجود البكارة بالزوجة على العلاقة الزوجية، لأنه في أعراف بعض المناطق البكر والعذراء كلمتين مترادفتين، مما يؤدي إلى الالتباس في الأذهان وهذا ما كان يدفع إلى الجمع في وثيقة الزواج بين هاتين الكلمتين الرفع كل التباس وخلاف، فطبقا لمقتضيات الفصل 42 من المدونة الملغاة، كانت وثيقة الزواج تتضمن بیان شامل ومدقق عن حالة الزوجة من حيث كونها بكرا أو ثيبا، كما أن الاجتهاد القضائي في ظل هذه المدونة اعتبر کون انعدام البكارة لايعد عيبا يلزم الرد ما لم يشترطها الزوج في العقد،

وهذا ما كرسته محكمة الإستئناف بمراكش عندما قضت بأن: “… طلب فسخ عقد الزواج بكون المستانف عليها غير بكر، قول مردود لأن المقصود بعبارة بكر المنصوص عليها في رسم النكاح هو أنه لم يسبق لها زواج قط، وليس المقصود أنها عذراء، والمستأنف لم يشترطها عليها حين العقد…. كذالك لامست محكمة النقض مسألة البكارة عندما بنت في أحد قراراتها بما يلي: القرار المنتقد المعتبر أن المنازعة في البكارة ليست من قبيل الضرر الذي يبرر التطليق أنزل النص الفقهي المعتمد عليه في قضاته في غير محله استنادا لباب عيوب الزوجية خلافا لموضوع نازلة الحل المؤسس على دعوى التطليق للضرر المتمثل في العنف المؤيد بشهادة طبية ولفيف يشهد شهوده بوجود ضرر معنوي جسيم لحق بالزوجة يوم حفل دخول زوجها بها

اما مدونة الأسرة، فإنها لم تتطرق بدورها إلى مسألة البكارة، بل حذفت المقتضيات المتعلقة بحالة الزوجة (من حيث كونها بكرا أو ثيبا) التي كانت تكرسها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، ونصت فقط على أن يضمن العدلان في عقد الزواج تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه، غير أنه في حالة اشتراط البكارة من طرف الزوج حسين العقد، يجب التنصيص في وثيقة الزواج على أن الزوجة بكر (أي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل) وليها عذراء (أي مازالت محافظة على بكارتها) وذلك لتجنب كل تفسیر خاطيء لهاتين الكلمتين وهذا ما كرسه الإجتهاد القضائي عندما اعتبرت محكمة النقض بقاء الزوجة بكرأ عذراء لمدة ثلاث سنوات ببيت الزوجية، موجبا للتطليق للضرر.

ثانيا: العقم

إن هذه المسألة تهم الزوجة، كما يمكن أن تهم الزوج ولو أن أصابع الاتهام غالبا ما تتجه إلى المرأة، خاصة في الوقت الذي كان فيه الطب غير منتشر في البلاد. فأسباب العقم متعددة تختلف باختلاف الجنس. وإذا كان التناسل من مقاصد الزواج، فإن عدم الإنجاب لا يمنع من وجود السكينة بين الزوجين وهذا ما أشارت إليه مدونة الأسرة عندما تطرقت إلى إمكانية الاتصال بين الزوجين وسكت عن إمكانية الإنجاب لإثبات النسب فراش الزوجية،

وقيل إنه لو اشترط الإنجاب لما صح زواج اليائسة وإن الإنجاب غير مرتبط بشرط السلامة الجسدية للزوجين، ومع ذلك فقد روي عن الرسول عليه السلام أنه دعا إلى الزواج بالولود والهدف من ذلك هو تكثير سواد الأمة وهذا ما كان ينص عليه الفصل الأول من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، غير أن مدونة الأسرة لم تربط إنشاء الأسرة بإنجاب الأولاد، فالولادة لم تبق امرا شخصية ومعزولا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بل حتى السياسية والثقافية للبلاد،

فمدونة الأسرة نصت على التشاور بين الزوجين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل، وهذا يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تحديد النسل كعامل مساعد على النهوض بالأوضاع الإجتماعية واقتصادية للطبقات الفقيرة.

 فالمشرع أخذ بعين الإعتبار تطور العصر وصعوبته وكذلك نسبة الفقر، وإنشاء أسرة يمكن أن يقتصر على الزوجين فقط دون إنجاب أطفال لأنه لم يعد مهمة في الزواج عدد الأطفال الذين يولدون كما كان عليه الأمر في العصور الماضية، لدرجة أن بعض المواطنين في الوقت الراهن لا يرغبون في الذرية او أنهم باختصار غير قادرين على الإنجاب لسبب أو لآخر، ولكن مع ذلك، يعتبر امتناع الزوجة عن الإنجاب مع زوجها بدون عذر – كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض – من الأعمال التي تشكل خرقا خطيرا للواجبات والإلتزامات الزوجية يستحيل معها استمرار العلاقة الزوجية وبالتالي سببا موجبا للتطليق،

كما أن نفس المحكمة قضت في أحد قراراتها بأن ” بقاء الزوجة بكرا لعدة سنوات وهي في بيت الزوجية مع زوجها في فراش واحد يعتبر من قبيل الضرر المبرر للتطليق”. والأكثر من ذلك، ذهبت محكمة النقض إلى أن عدم اعتبار العقم من الأسباب الموجبة للتطليق يقصد به العقم الطبيعي الذي لا يقصد به الإضرار بالزوجة. أما عندما يحصل العقم بفعل الزوج وإزالته بقصد الإضرار بالزوجة الثانية حتى لا تنجب منه، فإن ذلك يعتبر إضرارا بها وبالتالي يبرر التطليق للعيب .

التطليق للإيلاء

طبقا للشريعة الإسلامية، نظمت مدونة الأسرة أحكام الإيلاء وجعلته من بين حالات التطليق للعيب (المادة 112)، غير أنها سكتت عن مسألة الظهار. فالمساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة تعتبر من بين الإلتزامات الملقاة على عاتق كل من الزوجين، ومما لاشك فيه أن الزوج إذا هجر زوجته وامتنع عن مجامعتها، فإن ذلك يعتبر نوعا من الإضرار بها وبالتالي سببا موجبا للتطليق، فالهجر المقترن بالحلف يسمى “الإيلاء”، ولذا إذا ألى الزوج من زوجته، فلهذه الأخيرة أن ترفع أمرها إلى المحكمة. فما هو الإيلاء ؟ ما هي شروطه؟ وماهي الآثار الناتجة عنه؟

تعريف الإيلاء

الإيلاء لغة هو الحلف مطلقا سواء كان على فعل شيء أو تركه، ويعني في اصطلاح الفقهاء حلف الزوج بان لا يجامع زوجته مطلقا أو خلال مدة تفوق أربعة أشهر، فلو كان الحلف على الأقل من هذه المدة لا يكون إيلاء.

لقد كان الإيلاء شائعة قبل الإسلام إذ كان الزوج يحلف على ألا يعاشر زوجته معاشرة جنسية لمدة زمنية غير محددة قاصدا من وراء ذلك إيذاءها والإضرار بها بالامتناع عن وطئها حيث كان الزوج يعمد إلى ذلك لأسباب منها: كراهية ولادة المرأة البنات، أو كراهيته لها مع عدم الرغبة في طلاقها حتى لا تتزوج غيره لو حتى تموت عنده فيرثها، كما أن اللجوء إلى الإيلاء كان مرتبطا وقتذاك بتعدد الزوجات والجواري لدى الزوج، غير أنه عندما جاء الإسلام حد للمولي مدة أربعة أشهر، فإن عاد إلى الحياة الزوجية خلال هذه المدة حنث في يمينه، وإن امتنع عن مجامعة زوجته وأستمر على ذلك حتى انتهت مدة أربعة أشهر طلقت منه.

شروط الإيلاء

وليتحقق الإيلاء، لابد من الشروط التالية :

1- أن تكون الزوجية قائمة بين المولي و المولى عليها حقيقة أو حكما

2- أن يكون الزوج عاقلا وقادرا على قربان زوجته، فلا يقع الإيلاء من المجبوب، أو الخصي، أو العنين، أي لا يصح الإيلاء إذا كان هناك عجز (كالجبا والعنة، والخصاء …)، أو عذر (كالغيبة، أو السجن، أو الإحرام …) لأن المراد بالإيلاء الامتناع عن الجماع وذلك لا يصح ممن لا يقدر عليه لعجز أو عذر.

3- ألا تقل مدة الإيلاء عن أربعة أشهر فقط كما هو معمول به عند الحنفية. أما بالنسبة للمالكية، فالإيلاء يتحقق ولو زادت مدته على أربعة أشهر بيوم واحد.

وفيما يخص مدونة الأسرة، فإنها نصت على الإيلاء كطريق من طرق انحلال ميثاق الزوجية بمقتضى حكم قضائي، وفي هذا الصدد، تقضي المادة 112 بما يلي إذا ألى الزوج من زوجته أو هجرها فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفي بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة

فمدونة الأسرة نظمت أحكامه في المادة 112 طبقا لمبادئ الفقه الإسلامي، حيث بعض لا يتحقق الإيلاء شرعا إلا بتحقيق الشروط التي سبق ذكرها، مما يؤدي إلى ترتيب الآثار عليه إذا وقع فعلا، غير أنه من الناحية العملية لم تلجا الناس إلى الإيلاء أو الهجر لأن الأسباب والظروف التي كانت وراءه في السابق قد اختفت مع انعدام الإماء وقلة وضبط تعدد الزوجات، كما أن طرق إنهاء الزوجية الأخرى، سواء بالطلاق أو التطليق، تغطي حالة الإيلاء أو الهجر إن وجدت.

 







 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!