fbpx

القائمة الرئيسية

آثار التسجيل في السجل التجاري من عدمه

آثار التسجيل في السجل التجاري من عدمه

آثار التسجيل في السجل التجاري من عدمه

سوف يتم التطرق إلى أهم الآثار التي عالجها المشرع، بمناسبة التسجيل في السجل التجاري

وذلك بالنظر إلى مختلف المراكز القانونية للأشخاص سواء كانت طبيعية أو معنوية

ثم التعرض لمسألة عدم التسجيل، حيث سنقف عند أهم الآثار القانونية التي قد يتحملها المخالفين، بسبب عدم إحترام الإجراءات المعروضة قانونا

الفرع الأول: آثار التسجيل في السجل التجاري

في البحث عن الآثار التي تثرتب عن عملية القيد في السجل التجاري، يتعين علينا الوقوف عند نص المادة 18 من القانون رقم 90/ 22 المعدل والمتمم والتي جاء فيها مايلي:

” يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للاجر…”،

وفي هذا الموضوع أيضا تعرضت المادة 21 من القانون التجاري صراحة بقولها :

” كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصغة”

وبالتالي يتعين في هذه الحالة، على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المبادرة بتسوية وضعيتهم في مهلة شهرين من يوم ارتكاب المخالفة، أي حالة عالم التسجيل – وذلك قياسا لما تعرضت إليه صراحة المادة 22 من القانون التجاري بقولها:

” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند إنقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدي الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم..”

وبالمقابل فإن التسجيل في السجل التجاري لا يعد حجة قاطعة على اكتساب صفة التاجر بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس

كما يفقد التاجر الصفة القانونية و المتمثلة في عدم إمكانية التمسك بصفته كتاجر، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية

كما لا يمكنه التهرب من المسؤولية الواجبة اللازمة لهذه الصفة.

الفرع الثاني: عدم القيد في السجل التجاري

إذا كان التسجيل في السجل التجاري يمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ، فإن عدم القيد يجعل من الشخص يمارس نشاطا تجاريا و لكن بصفة عادية،

وهو ما تعرضت إليه صراحة المادة 28 من القانون التجاري بقولها:

” كل شخص طبيعي أو معنوي، غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للأحكام القانونية السارية في هذا المجال.

وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني”.

وعليه لا يستطيع التاجر التمتع بالحقوق التي تمنحها له القوانين، بحيث تسقط حقوقه ولكن تبقى المسؤولية قائمة

وهذا يعد جزاء لإخلاله بالإلتزامات التي يفرضها القانون، كما يترتب منه أيضا غلق المحل التجاري

وهو ما تعرضت إليه بصراحة المادة 31 من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم، بقولها:

” يقوم الأعوان المؤهلون و المذكورون في المادة 30 أعلاء بغلق على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته.

زيادة على إجراء الغلق، يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة 10.000 إلى 100.000 درهم”

وترتيبا على ما سبق، لا يستطيع الأشخاص الملزمون بالقيد الإحتجاج اتجاه الغير بالنسبة للبيانات الضرورية التي لم تسجل إلا إذا تبين بأن الغير كان عالما بها،

وهو ما يتبين من خلال استقراء المادة 24 من القانون التجاري بقولها:

” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة 25 وما يليها، إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يلبثوا بوسائل البينية المقبولة في مادة تجارية أنه في وقت إبرام الإتفاق، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.”

ويتساءل البعض من الفقه, حول مدى إمكانية التاجر غير المسجل طلب التسوية القضائية أو طلب شهر الإفلاس في حالة التوقف عن الدفع؟

حيث يری، بأنه من البديهي أن أحكام الإفلاس ترمي إلى حماية الغير من التاجر المفلس،

ولذلك يمكن القول بأنه يجوز لدائني التاجر غير المسجل طلب شهر إفلاسه,

كما يجوز للتاجر المفلس نفسه تقديم هذا الطلب ولو كان غير مسجل في السجل التجاري.

و هذا عائد لكونه لا يتمسك في هذه الحالة بحقه ضد الغير، بل يقوم بالواجبات المتعلقة بصفة التاجر.

 ولقد اتخدت الأحكام المتعلقة بالإفلاس المصلحة الأشخاص المتعاملين مع التاجر المفلس، وليس لمصلحته،

غير أنه لا يجوز له طلب التسوية القضائية، إذ يجب عليه أن يتحمل نتائج خطئه.

إن قبول تطبيق أحكام التسوية القضائية على التاجر غير المسجل سيسمح بتسوية وضعيته المالية والمادية.

غير أن المشرع نص على هذه الأحكام لصالح التاجر الذي يمارس التجارة بصورة منتظمة،

أي التاجر الذي استكمل كافة الإجراءات القانونية وخاصة إلزام القيد في السجل التجاري.

فالمنطق يقضي بعدم مساعدة التاجر غير المسجل لتسوية وضعه المالي أي عدم منحه فرصة لهذا الغرض نظرا لمخالفته الإلتزام القانوني

ولذلك لا يمكن أن يستفيد من الأحكام التي وردت لصالح التجار المسجلين قانونا،

ويترتب على ذلك عدم تمتع التاجر غير المسجل بأحكام التسوية القضائية، وينتج عند ذلك استبعاد الأحكام الخاصة بالصلح.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net


 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!