محتويات المقال
مجالات التدخل القضائي في المنازعة الضريبية
قبل الحديث عن المجالات التي يشملها التدخل القضائي في المنازعة الضريبية ، ينبغي الإشارة إلى آلية الطعن القضائي التي بموجبها يتم رفع النزاع أمام جهاز القضاء وهي التي نظمها المشرع الضريبي من خلال مناسبتين اثنتين
فالأولى تجد أساسها في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وقد سماها المشرع المسطرة القضائية على إثر مراقبة ضريبية و التي تمكن لأطراف المنازعة سواء الملزم أو الإدراة الضريبية معا اللجوء إلى القضاء في حالات محددة تتعلق أساسا بالطعن في المقررات الصادرة عن اللجان الضريبية ،
أما وسيلة الطعن الثانية نص عليها المشرع الضريبي في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب والتي سماها المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة ضريبية ، وما يميز هذه المسطرة القضائية أنها تقتصر فقط على الملزم في أحقية الطعن القضائي في القرارات الصادرة عن إدارة الضرائب ،
والطعون القضائية التي يمارسها الملزم على الإدراة الضريبية تختلف حسب ما إذا كانت تتعلق بالوعاء الضريبي أو التحصيل الضريبي ، ومن هنا فمجال التدخل القضائي في المنازعة الضريبية بخصوص الوعاء الضريبي ( الفقرة الأولى) وقد يكون في منازعات تحصيل الضريبة (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : التدخل القضائي في المنازعة الضريبية بخصوص الوعاء الضريبي
يمكن تعريف منازعات الوعاء الضريبي على أنها كل المنازعات التي تثور بشأن تأسيس الضرائب سواء تعلق الأمر بالأساس القانوني أو الواقعي لهذا التأسيس
فالأصل في تحديد المادة الضريبية في جل القطاعات ، أنها تعرف انطلاقاتها من تصريح تلقائي يصدر عن الخاضعين للضريبة داخل آجال قانونية محددة ، حيث يتم ربط الضريبة انطلاقا من العناصر التي توفرها هذه الإقرارات ، ويكتسي تقديم التصريح أهمية بالغة ، إذ يعبر عن رغبة المكلف في المساهمة عن تحمل الأعباء العامة كواجب وطني مما يعبر عن حسن نيته
لكن إذا تبين للإدارة من خلال البيانات الواردة في التصريح ، ومقارنتها بالمعطيات المتوفرة ، أنه يجب التدخل لتغيير الأساس الضريبي ، فإن المشرع ألزمها بإتباع مساطر قانونية تتنوع بين مسطرة المراجعة أو التصحيح أو القيام بهما معا،
وأهم ما يميز هاته المساطر هي خاصية التواجهية حيث تنبني على إبداء كل طرف لملاحضاته . و من هنا يتم فرض الضريبة بصفة أولية استنادا إلى ما جاء في التصريحات المقدمة من طرف الملزمين ، غير أن هؤلاء الملزمين أو الخاضعين للضريبة قد يتقاعسوا عن القيام بالتزاماتهم القانونية مما يخول للإدارة اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي .
وعليه سنتطرق في هذه الفقرة إلى مسطرة التحديد أو الفرض التلقائي للضريبة (أولا) ثم مسطرة تصحيح الأساس الضريبي (ثانيا) لنبين حالات هاته المساطر .
أولا : الفرض التلقائي للضريبة
ويقصد بمسطرة الفرض التلقائي قيام الإدارة الضريبية بصورة انفرادية بتقدير وعاء الضريبة دون مشاركة الملزم ، ولقد نصت المدونة العامة للضرائب عن الحالات التي تؤدي إلى الفرض التلقائي للضريبة وهي المنصوص عليها في المواد 228 و 229 من المدونة العامة للضرائب
بالنسبة للمادة 228 نصت على الحالات التي لم يتم فيها تقديم الإقرار من الملزم أو أنه تم ناقصا من حيث المعلومات الاساسية لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها ، في هذه الحالة توجه الإدارة رسالة أولى إلى الخاضع للضريبة تدعوه من خلالها إلى إيداع إقراره المذكور داخل أجل محدد , وعند عدم تقديمه لأي جواب يتم توجيه رسالة ثانية بنفس الطريقة إلى الخاضع، وعند انصرام الأجل دون قيام الخاضع بوضع الإقرار تكون الأسس التي حددتها الإدارة في الرسالة الثانية موضع فرض ضريبي ، وتتم إجراءات التبليغ وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب ، وذلك تحت طائلة التصريح ببطلان مسطرة تصحيح الضريبة
أما المادة 229 من المدونة قد نصت على الحالة التي يخالف فيها الملزم المقتضيات المتعلقة بحق المراقبة المخول للإدارة الضريبية ، أو الحالة التي لم يقدم الملزم الوثائق المحاسبية المطلوبة وهنا تتم دعوته من طرف الإدارة بمقتضى رسالة أولى للإمتثال إلى الأحكام القانونية داخل أجل 15 يوما ، وفي حالة عدم الإستجابة تتم دعوته بموجب رسالة ثانية لتقديم الوثائق داخل أجل جديد ، وعند انصرام هذا الأجل دون أن يقدم الخاضع للضريبة الوثائق المطلوبة ، تفرض عليه الضريبة تلقائيا .
فالفرض التلقائي إذن لا يكتسي أي طابع تواجهي لأن تبليغ الإدارة الخاضع بالأسس الضريبية محل الفرض التلقائي للضريبة ليس من شأنه أن يفتح حوارا بين الإدرة والملزم بل فقط تذكير بالتزمات الخاضع للضريبة عند تجاهله لها
ثانيا : مسطرة تصحيح الضريبة
الأصل في الإلتزام الضريبي هو التصريح بالنتيجة الضريبية من طرف الملزم أمام الإدارة الضريبية بشكل تلقائي خاصة بعد التعديلات الأخيرة اتي منحت الأسبقية للتصريح بالضريبة على التحديد التلقائي للإدارة ، وذلك لإشراك الملزم في عملية الفرض الضريبي ولتقوية الثقة بين الإدارة والملزم ،
لكن هذا الأخير قد يحاول إخفاء بعض أسس الضريبة أو بعض المبالغ المحجوزة برسم الدخول المتكونة من لأجور ، أو الأثمنة ثم التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود و الإتفاقات .
ومن هنا يحق لمفتش الضرائب تصحيح وتقويم أسس الضريبة ، وهذه الأسس المشار إليها أعلاه ناتجة عن إقرار الخاضع للضريبة أو رب العمل أو المدين بالإيراد أو ناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلقائية . وفي هذه الحالة يبلغ المفتش إل الخاضعين للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب ، رسالة التبليغ الأولى و الرسالة الثانية يدعوهم فيها للإدلاء بملاحظاتهم حول تلك الأسس الضريبية وذلك وفق أجل محدد .
والمشرع الضريبي قد وضع مسطرتان لتصحيح الضريبة إحداهما تسمى بالمسطرة العادية وهي التي نص عليها من خلال المادة 232 من الدونة اعامة للضرائب ، والأخرى يطلق عليها المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب وهي مسطرة خاصة تتعلق بتصحيح بعض الأسس الضريبية التي تتطلب نوعا من السرعة لحفظ حقوق الخزينة من الضياع وهي تهم بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب ،
وتتميز هذه المسطرة بضرورة إجبار الملزم على أداء الضريبة قبل المنازعة بشأنها ، وبذلك فقد أثارت هذه المسطرة عدة منازعات بين الملزم والإدارة الضريبية سواء تعلق الأمر بالتبليغ على طور المسطرة أوإشكالات أخرى مرتبطة بها .
الفقرة الثانية : التدخل القضائي في المنازعة الضريبية بخصوص تحصيل الضريبة
لقد عمل المشرع الضريبي من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية على تحديد مجالات المنازعة القضائية المتعلقة بتحصيل الضرائب وذلك من خلال المادة 119 من المدونة المذكورة التي تنص على أنه ” يمكن لإي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يعترض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي :
– قانونية الإجراء المتخد من حيث الشكل
– عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها
غير أن الممارسة القضائية المتعلقة بالتحصيل الضريبي تعدت ما جاء في المادة 119 أعلاه لتكشف عن مجالات أخرى تتعلق بالمنازعة القضائية في تحصيل الضريبة وهي مجالات إما أنها تتعلق بإجراءات التحصيل (أولا) أو تندرج في إطار إيقاف تحصيل الدين الضريبي (ثانيا)
أولا : المنازعة في إجراءات التحصيل
تتخد المنازعات القضائية المنصبة على إجراءات التحصيل عدة أشكال سواء تعلق الامر بأعمال المتابعة أو المنازعة في وجود الإلتزام بالأداء أو المنازعة حول الإمتياز.
أ – المنازعة ضد أعمال المتابعة
وتأخد هذه المنازعة حيزا هاما في المنازعات المرتبطة بتحصيل الديون العمومية ، وهي التي تشكل مختلف الإجراءات التي يباشرها القابض والمحاسب ضد المدينين من أجل استخلاص الديون العمومية المترتبة في ذمتهم ، ففي حالة عدم أداء الملزم للضريبة لا يتم اللجوء إلى إجراء التحصيل الجبري مباشرة من طرف محصل الضريبة بل عليه إنذار الملزم قانونيا وفق مسطرة معينة
د لكن عندما يتم خرق الشكليات المتعلقة بالإنذار القانوني من طرف القابض المكلف بالتحصيل ، يكون للمدين عندها حق التقدم أمام القضاء من أجل إبطال ذلك الإنذار بسبب عيب شكلي تضمنه أو عدم احترام المسطرة القانونية من طرف القابض
كما نجد من ضمن أعمال المتابعة التي تكون مجالا للمنازعات القضائية ، مسألة الطعن في إجراءات الحجز التنفيدي ويهدف هذا الأخير إلى بيع أموال المدين وتوزيعها حسب ما ينص عليه القانون ، ولذلك أحاطه القانون المشرع بمجموعة من الظوابط الأساسية والتي تعتبر بمثابة شروط مسبقة وجب احترامها ، وعليه فإن عدم التقيد بتلك الشروط يخول للمدين التعرض عليها أمام القضاء . وتبقى كذلك كل من إجراءات البيع وكدا إجراءات الإكراه البدني يخول للمدين الطعن فيها أمام القضاء عند عدم التقيد بالشروط المستلزمة لذلك من طرف القابض أو المحاسب .
ب – المنازعة في وجود الإلتزام بالأداء
قد لا ينازع الملزم في أساس الضريبة ولا في صحة الإعلام بالضريبة ، وإنما يدعي أن الإدارة لا حق لها في تنفيد الجدول الضريبي أي سند الدين وذلك كأن يدعي أنه دفع ما عليه وأن حق الإدارة في الإستخلاص قد انقضى بأحد الأسباب القانونية التي ينقضي بها الحق في المادة الضريبية كالتقادم ، أو الإبراء الكلي أو الجزئي من الدين الضريبي المتضمن لأسباب انقضاء الدين الضريبي
ويمكن القول أن أسباب انتهاء الإلتزام بالأداء الأكثر إثارة من طرف الملزمين تتعلق بتقادم الدين الضريبي . كما تتعلق هذه الحالة بوجود الإلتزام بالأداء من عدمه ، أنه قد يحدث أن يقوم المدين بأداء نفس الدين إما جزئيا أو كليا وع ذلك يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بمطالبته بنفس الدين ، و لأجل ذلك سمح المشرع لهذا المدين أن ينازع في ما سبق وأن أداه من واجبات شريطة توفر ما يثبت واقعة الأداء , لذلك فإن المنازعة في هذا الإطار لا تنصب على صحة إجراءات التحصيل ولكنها تتعلق بعدم أحقية المحاسب في المطالبة بدين ضريبي سبق أداؤه.
ج – النزاع حول الإمتياز
الإمتياز هو حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين ، ويقتضي أن ينشأ بواسطة المشرع حيث لا يوجد بدون نص ويمكنه أن يكون عاما يرد على أموال المدين ، كما يمكن أن يكون خاصا لا يرد إلا على أموال معينة.
وفي إطار تحصيل الضرائب و الرسوم تتمتع الخزينة ابتداءا من تاريخ الشروع في التحصيل بإمتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها. وغالبا ما تحدث منازعات حول ترتيب الإمتيازات المنصوص عليها قي المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، والنزاع في هذه الحالة لا يكون بين الإدارة المكلفة بالتحصيل والملزم وإنما ينتقل بين دائني هذا الملزم ، حينما يتدخلون بواسطة التعرض على أمواله لذلك فالنزاع قد يثور حول من له الأحقية و الأسبقية في استيفاء ديونه هل الخزينة العامة للمملكة أم باقي المدينين .
ثانيا : إيقاف تحصيل الديون الضريبية
إن القاعدة في الدين الضريبي كما في سائر الديون العمومية هي الأداء الفوري باعتبار أن كل تقاعس عن الأداء من طرف الملزم يعرض حقوق الدولة إلى الخطر المتمثل في تعطيل تنفيد برامجها التنموية ، لكن استثناء من ذلك مكن المشرع الضريبي للملزم أن يوقف إجراءات تحصيل أو تنفيد الدين الضريبي كلما توفرت الشروط الموجبة لذلك ،
وتختلف مسطرة إيقاف تنفيذ الديون الضريبية عن مسطرة أخرى نص عليها المشرع وهي مسطرة وقف الأداء ، هذه الأخيرة تتميز بكونها مسطرة إدارية منظمة بنصوص خاصة في مدونة تحصيل الديون الضريبية وتقدم أمام المحاسب أو القابض المالي للخزينة في حين أن وقف تنفيذ الدين الضريبي هي مسطرة قضائية تكون بناء على حكم أو قرار قضائي في إطار ظوابط موضوعية ،
وباعتبار أن موضوعنا دائما يندرج في إطار المنازعة الضريبية في شقها القضائي لذلك سنقتصر الحديث عن مسطرة وقف تنفيذ الدين الضريبي باعتبارها مسطرة قضائية يبث فيها القضاء الإداري ، إذن فمن هي الجهة القضائية المختصة بطلبات إيقاف تنفيذ الدين الضريبي ؟ و ماهي مختلف الشروط المتطلبة لإيقاف تحصيل الدين الضريبي ؟
أ – الجهة القضائية المختصة في إيقاف تنفيذ الدين الضريبي
تعتبرطلبات إيقاف تنفيذ الدين العمومي طلبات و إجراءات وقتية يكتنفها الطابع الإستعجالي باعتبار أن الملزم بها يكون مداهما بالتنفيذ على أمواله و عقاره وجسده أحيانا عن طريق الإكراه البدني ، لذلك فالقضاء الإستعجالي هو المختص بالنظر في مثل هذه الطلبات لما يتوفر عليه من سرعة في البث وتقصير في المواعيد ويسر في الإجراءات مما يشكل امتيازا وضمانا للتقاضي في هذا الشأن
وإذا كان الجميع متفق على أن طلبات إيقاف تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي لغاية البث في النزاع المرتبط به إداريا أو قضائيا مما يختص به القضاء الإستعجالي ، فهل تجوز المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي أمام محكمة الموضوع حينما يكون النزاع معروضا عليها كما هو الشأن بالنسبة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية التي تقدم أمام محكمة الموضوع باعتبار أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع و أن محكمة الموضوع هي المؤهلة لإتخاد الإجراء الملائم باعتبارها عارفة بموضوع النزاع و بالإتجاه القضائي في موضوعه .
في هذا الإطار ذهبت المحكمة الإدارية بفاس كمحكمة موضوع إلى الحكم بتأجيل تنفيذ الدين الضريبي إلى حين انتهاء المسطرة الإدارية ، وإذا كان لهذا الإتجاه القضائي ما يبرره من كون محكمة الموضوع معروض عليها النزاع في الجوهر هي المؤهلة لإتخاد الإجراء المطلوب حوله وأن الطالب بإلتجائه لقضاء الموضوع يكون قد تنازل عن مزية الإستعجال واليسر في الإجراءات
وما يترتب عن ذلك من اقتران الحكم الصادر حوله الإجراء بالنفاذ المعجل وكذا كون محكمة الموضوع عارفة بموضوع النزاع ومؤهلة أكثر من غيرها من تقييمه واتخاد الإجراء المناسب حوله ، فإن هذا الإتجاه لم تسايره الغرفة الإدارية التي اعتبرت أن القضاء الإستعجالي هو المختص باتخاد كل إجراء وقتي يتعلق بإيقاف تنفيد الدين الضريبي دون محكمة الموضوع .
ب – شروط إيقاف تنفيذ الديون الضريبية
لقد قيد المشرع الضريبي مسطرة إيقاف تحصيل أو تنفيذ الديون الضريبية بعدة شروط وذلك تحت طائلة عدم قبول هذه المسطرة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع الضريبي قد اشترط في مسطرة وقف الأداء أمام القابض المالي أن تكون مسبوقة بالطعن الإداري وكذا تقديم الضمانات وهي الشروط المنصوص عليها في المواد 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن طلبات إيقاف التنفيذ لا تتقيد بهذه الشروط و إنما تحكمها قواعد الإستعجال المنصوص عليها بالفصل 149 من قانون المسطرة المدنية
شرط الإستعجال : ويقصد به الحالة التي يرى فيها طالب الإيقاف أن مباشرة إجراءات تحصيل الضريبة في مواجهته من شأنه أن يتسبب له أو لمقاولته في أضرار وخيمة قد يصعب تدارك نتائجها في المستقبل وبالرجوع إلى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فالمشرع لم يحدد الحالات التي يتوفر فيها عنصر الإستعجال بل ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي هذا الأخير الذي يجد نفسه في وضعية صعبة بالنظر الى جسامة الموقف وصعوبة التوفيق بين موقف الملزم الذي يرى في مباشرة إجراءات التحصيل في حقه حصول أضرار جسيمة يصعب تداركها مستقبلا ، وبين وضعية الخزينة العامة التي تسعى إلى تحصيل الديون الضريبية لمواجهة الإنفاق العام.
شرط الجدية : يقصد بهذا الشرط أن تكون الوسائل المثارة في عريضة الطعن جدية وحاسمة حيث أن القاضي الإداري وهو يبحث في الجدية يجب أن تكون لديه نظرة أولية توحي باحتمال إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه .
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات