محتويات المقال
التحرش الجنسي
التحرش الجنسي بحسب المادة 341 ، هو كل استغلال سلطة وظيفة أو مهنة عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو ممارسة ضغوط على الغير قصد إجباره على الإستجابة للرغبات الجنسية لصاحب هذه السلطة.
المهم أن تكون هنالك سلطة الجاني على المجني عليه، وبهذا التفسير أخذ به الفقه الفرنسي قبل إلغاء هذا الشرط لكن هذه السلطة لا يجب أن تمتد الى السلطة الطبيعية كالسلطة الأبوية
كما أن في هذه الجريمة قد يكون المجني عليه إمرأة أو رجل وإن كانت في غالبيتها تحدث ضد النساء ودليل ذلك أن إدراجها في قانون العقوبات كان ثمرة جهود الجمعيات النسوية
الفرع الأول: أركان التحرش الجنسي
1 – الركن المادي
الملاحظ في المادة 341 أن المشرع حاد مختلف العصور الوسيلة المستخدمة في ارتكاب التحرش، فإذا ما تحققت إحدى هذه الصور وكان الهدف منها دفع المرؤوس للاستجابة للرغبة الجنسية للرئيس وحتى وإن لم يرضخ المرؤوس لذلك فإن الجريمة تقوم، وبالتالي فهذه الجريمة لا تقتضي تحقيق الرغبة، فهي جريمة شكلية
والمرجح لدى الشراح أن هذه الجريمة تقوم كلما تحققت إحدى الصور المذكورة في المادة والتي يستوجب على قناة الحكم إبرازها أثناء قضائهم بالإدانة
وهذه الصور تتمثل أساسا في :
– إصدار أوامر كتابية أو شفوية، كالرئيس الذي يأمر مرؤوسته بالدخول الى مكتبه والخلو بها مدة من الزمن دون أي داعي من دواعي العمل
– التهديد ويتم عادة بالفصل من العمل في حالة عدم الإستجابة
– الإكراه ماديا كان أو معنويا
– ممارسة الضغوط عن طريق إرهاق المستخدمة في العمل مثلا
كما لا يشترط في الفعل المكون الركن المادي أن يكون هو نفسه ذو طابع جنسي، بل يكفي أن يرتكب رغبة في تحقيق مصلحة جنسية فقط،
وهذه المصلحة الجنسية لم يحدد المشرع نوعها ، ولذلك يبقى للقضاء وحده تقدير إن كانت المصلحة التي يريد أن يجنيها الجاني من استعمال الوسائل المذكورة آنفا ذات طبيعة جنسية سواء كانت لهدف تبادل القبلات أو المداعبة أو الجماع… الخ
والملاحظ أن الصور الواردة في المادة 341 كلها تتعلق بأشكال من الإكراه بمفهومه العام لذلك فلا يمكن أن يقع التحرش في الحالات المعاكسة أي في حالة معاملة الضحية معاملة متميزة عن غيرها، كتخصيص مكتب فخم أو قاعة خاصة لتناول الغذاء ، إذ أدرجها القانون الإنكليزي من بين صور التحرش أيضا كلما ثبت أن الهدف منها هو قضاء مصلحة جنسية
2 – القصد الجنائي
هناك من الشراح من يرى ضرورة توفر نوعين من القصد الجنائي لتحقق هذه الجريمة، قصد عام ويعني إرادة القيام بأفعال التحرش، وقصد خاص وهو نية بلوغ هدف ذو طابع جنسي من خلال القيام بتلك الأفعال،
ولذلك فإذا كان الفعل ليس من طبيعته إرغام المرؤوس على الرضوخ سوف لن يعد تحرشا، فالرئيس الذي يعترف لمرؤوسته بحبه العميق لها واشتياقه لرؤيتها داخل مكتبه فهذا إبداء العاطفة حب لا تصل إلى حد ارتكاب التحرش، لأن المبدأ في تجريم التحرش هو التعسف في استعمال السلطة وليس مخالفة أحكام المعاملة اللائقة
لذلك فإن الإثبات في جريمة التحرش يطرح تعقيدات كبيرة تجعل المجنى عليه عرضة للانقلاب عليه بجريمة الوشاية الكاذبة، ولما كانت الشهادة من أهم وسائل إثبات التحرش فقد اتجه الفضاء الى اشتراط أن تكون مرتبطة ببعض الظروف الموضوعية، كالضحية التي استندت إلى شهادة زميلاتها في العمل بالإضافة إلى عرض مجموعة من الإجراءات العقابية المتتالية والمتراكمة بدون مبرر التي اتخذها رئيسها الى غاية الأمر بفصلها من العمل
الفرع الثاني: جزاء التحرش الجنسي
التحرش الجنسي اعتبرتها المادة 341 جنحة معاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وغرامة من 50 ألف الى 200 ألف ، وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود
إذ أضاف المادة 33 يعاقب فيها على فعل مضايقة امرأة عن طريق الأفعال أو الأقوال أو الإشارات من شأنها أن تخدش حياءها
كما أضاف المادة 333 يعاقب فيها على أشكال الإعتداء المرتكب على شخص عن طريق العنف أو التهديد أو الإكراه أو بخلسة يكون الهدف منه المساس بالحرمة الجنسية للضحية، وهو ما سيثير صعوبة كبيرة في التمييز بين هذا النص ونص المادة 335 المتعلقة بالفعل المخل بالحياء،
هذا وقد عدل المشروع المادة 341 مكرر المتعلق بالتحرش الجنسي حيث وسع من نطاقه بإضافة فترة ثانية تعتبر تحرشا كل فعل أو لفظ أو تصرف يصدر من شخص لشخص آخر يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا دون ربطه بعلاقة التبعية
مع الإشارة الى اعتماد المشرع لبعض الظروف المشددة التي لم تكن معروفة في الجرائم الجنسية وهي تلك المتعلقة بالحالة الصحية للضحية سواء كانت ضعفا أو مرضا أو إعاقة أو عجزا بدنيا أو ذهنيا أو حالة الحمل
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
موضوع مهم جدا