محتويات المقال
التبليغ المدني والجنائي وأثرهما على سير الإجراءات
سوف نسلط الضوء في هذا المقال عن خصوصية التبليغ المدني والجنائي مع توضيح اثر ذلك على سلامة الإجراءات المتبعة في الحكم أو القرار المتخذ وذلك من خلال مطلبين
التبليغ المدني و الجنائي وخصوصياتهما
بما أن قانون المسطرة المدنية والفصول 37 و 38 و 39 و غيرهما من الفصول الأخرى تعتبر هي الإطار بالنسبة لعملية التبليغ المدني ، فإن هناك خصوصيات تهم بعض النصوص الخاصة ذات الطابع المدني وكذلك بعض الأحكام الجنائية
الفرع الأول: التبليغ المدني
بما أننا أسهمنا في الحديث عن مسطرة التبليغ المدني في الجزء الأول من هذا البحث فإننا سوف نكتفي في هذا العنصر عن خصوصية التبليغ في الأحكام والقرارات ذات الطابع المدني والمنظمة بنصوص خاصة من خلال الفقرتين الآتيتين
الفقرة الأولى: التبليغ في قضايا التحفيظ العقاري
يتم تبليغ الأحكام الصادرة في هذه المادة يما يلي:
1 – لا تطبق على هذه الأحكام مقتضيات الفصل 50 من ق م م المتعلقة بالتبليغ بالجلسة، وإنما يخضع تبليغها لمقتضيات الفصل 40 من مرسوم 1913/ 08 / 12 التحفيظ العقاري، وقد نص على ذلك المجلس الأعلى في قراره رقم 1100 بتاریخ 1990/ 05 / 16 ملف مدنی 1984/ 1140
2- إن الأحكام الإبتدائية يبلغ ملخصها إلى جميع الأطراف في عناوينهم المختارة وينص هذا التبليغ على أن في الإمكان طلب الاستئناف داخل الأجال المقررة في المسطرة المدنية (الفصل 40 المذكور). أما الأحكام الاستئنافية فتبلغ بنصها الكامل إلى جميع الأطراف في الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية، ويمكن الطعن فيها بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري (كما وقع تعديله).
3- الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري المطعون فيها بالنقض لا تنفذ إلا إذا بتت محكمة النقض (الفصل 361 من ق م م). أما الأحكام الأخرى فإنها تصبح قابلة للتنفيذ بعد أن تصبح نهائية،
وقد تار نقاش حول الأحكام الصادرة في مادة العقار المحقظ ومدى أثر الطعن بالنقض على تنفيذها، وقد تولد هذا النقاش عن قرار المجلس الأعلى رقم 125 الصادر عن الغرفة الإدارية في 1988/ 06 / 06 الذي جاء فيه: المقصود بدور التحفيظ في الفصل 361 من ق م م التي يؤدي الطعن بالنقض فيها إلى وقف التنفيذ هي مجموع الإجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ وتنتهي بإنشاء الصك العقاري وفق ما يقتضيه ظهير 12 غشت 1913 ، وبعدما يصبح الملك عقارا محفظا يخضع لمقتضيات ظهير 1915/ 06 / 02 ،
وقد ألغته مدونة الحقوق العينية وحلت محله ولما كان القرار يرفع الحجز على عقار محفظ قد اكتسب قوة الشئ المقضي به وفقا لما ينص عليه الفصل 91 من الظهير المذكور فقد كان على المحافظ أن ينفذه، وإن رفضه لهذا التقيد بدعوی عدم الإدلاء بشهادة عدم النقض يتسم بالشطط في استعمال السلطة مما يعرض مقرره لإلغاء
4- ومعلوم أن القرارات الاستعجالية والأحكام التي تنبت في إجراءات تحفظية تسبقها إما أوامر مبنية على الطلب تصدر في غيبة المدعى عليه أو قرارات استعجالية تهدف إلى الحماية المؤقة الحقوق معينة فإذا تبين أن تلك الأوامر لم تكن في محلها، كما لو صدر قرار يحجز تحفظي على عقار لأن المدعي يدعي على أنه له دينا على المحجوز عليه ولكن المحجوز عليه بعد أن علم بالحجز طلب رفع الحجز وأبرز وثائق تبين منها أن الدين لم يبق موجودا أو أن هناك منازعة جدية يظهر منها عدم وجوده كالإدلاء بخبرة تقنية مثلا،
فإن بقاء الحجز في مثل هذه الحالة سيكون تعسفيا، وتوقيف قرار رفع الحجز على الإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض سيكون مضرا بحقوق المحجوز عليه، الذي صدر قرار الحجز ونفذ في غيبته، بينما قرار رفع الحجز صدر في محضر طالب الحجز، وليس من العدل ولا من المنطق أن يصدر قرار في غيبية طرق وينفذ عليه، ويصدر قرار في محضر خصمه عن نفس الجهة ولا ينفذ وبناء على ذلك فإننا نعتقد أن قرار المجلس الأعلى رقم 125 الصادر في نزاع يتعلق برفع الحجز التحفظي كان مبررا قانونيا باعتبار تنفيذ القرارات الاستعجالية لا يتوقف على الإدلاء بشهادة بعم الطعن فيها لان الفصل 153 من ق م م ينص بوضوح على أنها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون
5 – تتميز مسطرة التحفيظ بإمكانية تقديم الائتناف بدون محام لأن الفصل 41 من قانون التحفيظ لايوجب تنصيب محام وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره 655 الصادر في 1982/ 11 / 03
6- كان القضاء قبل تعديل الفصلين 37 و 83 من ظهير التحفيظ العقاري بالقانون رقم 07-14 لايقبل متابعة الدعوى في مسطرة التحفيظ لأنها لا تنص على ذلك، فلو توفی طالب التحليل وكان شخص قد اشترى منه العقار في حياته أو جزء منه ووضع رسم شرائه بالمحافظة، طبقا للفصل 84 من ظهور التحفيظ فإنه لايمكنه التدخل في الدعوى أمام المحكمة ليطالب بما اشتراه، وإنما يتعين عليه التعرض، أو متابعة الدعوى في إسم البائع له إن كان يؤكد ذلك البيع
ولكن بعد التعديل أصبح الفصل 83 ينص على أن مسطرة التحفيظ تتابع بصفة قانونية مع أخد الحق المنشأ أو المعير أو المقر به بعين الاعتبار ويكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طلب التحفيظ في حدود الحق المعترف به
ونص الفصل 37 ف 4- إذ قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو المستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل 84، أو تنازل المتعرض عن تعرضه، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية التي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان على الحقوق المحكوم بها وفق الشروط و الشكليات المنصوص عليها في الفصل 83
أما بالنسبة للورثة فيعتبرون امتدادا للموروت فهم خلف عام لا يحتاجون إلى التدخل وإنما عليهم الإدلاء بالإراثة لإثبات صفتهم، ومتابعة الدعوى باعتبارهم ورثة طالب التحفيظ أو المتعرض، وهذا ما نص عليه المجلس الأعلى في الحكم المدني 2209 الصادر في 1968/ 05 / 15
الفقرة ثانية: في قضايا نزع الملكية
لقد نص القانون رقم 81 / 7 المنفذ بظهير 1982/ 05 /06 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 في 1983 / 06 / 15 ، في الفصل 26 و 34 على أن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن بالحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوع ملكيتهم،
وأكد ذلك الفصل 34 المتعلق بتبليغ الحكم الاستئنافي، كما نص الفصل 45 من نفس القانون على أنه يتعين على الأطراف اختبار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار، ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوثائق المسطرية الابتدائية و الاستئنافية، ونص الفصل 46 على أنه إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في الفصل 14 إلى المعنيين بالأمر اكتفى بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار
ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن أجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط بالمحكمة وينشر على نفقة نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية بعينهما القاضي، ويجب أن يتم الإجراءان وشهادته بهما على الحكم الصيغة النهائية التي تسمح بتنفيذه
ويتبين من هذه المقتضيات أن التبليغ في إطار قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تقوم به كتابة الضبط تلقائيا وبدون طلب كما أنه يتم بدون مقابل ولذلك لا يقوم به المفوضون القضائيون إلا إذا أمروا بذلك من طرف رئيس المحكمة، كما أنه يتم بدون المصاريف القضائية المنصوص عليها في الفصل 54 من قانون المالية السنة 1984 (الملحق 1)
الفرع الثاني: التبليغ في القضايا الجنائية
بالعودة إلى نصوص قانون المسطرة الجنائية في صيغته المحينة بتاريخ 27 اکتوبر 2011 سواء في المواد 247 او 308 نجدهما تنص على أنه يتم التبليغ وفق الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، في حين تنص المادة 325 على أنه يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهد أن يحضر ويؤدي اليمين عند الإقتضاء ثم يؤدي شهادته، يستدعي الشاهد تلقائيا من طرف المحكمة أو بناءا على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني… في حين نجد أن المادة 377 تحيل على المادة 325 بشأن تبليغ السندات القابلة للتنفيذ في المخالفات، وتجري نفس المسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية بشأن أجل الطعن وإجراءات التنفيذ، إلا أن التبليغ في القضايا الجنائية له بعض الخصوصية
أولا: شخصية التبليغ
ونستشف هذا المقتضي من الفقرة الأخيرة من المادة 394 من ق م ج”… غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية فإذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أي وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير على الحكم الزجري الصادر في حقه، فإن تعرضه على الحكم يبقى مقبولا.
وهو نفس المقتضی نجده في المادة 400 من ق م ج بشأن سريان أجل الإستئناف… يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه..
ثانيا: خصوصية تبليغ المسطرة الغيابية في غرفة الجنايات
بالعودة إلى نصوص المواد 444 و 445 و ق م ج وما يليه نجدها تنص على طرق خاصة للتبليغ من قبيل:
1 – تعليق الأمر يسلوك المسطرة الغيابية بباب أخر مسكن للمتهم
2 – في حالة عدم معرفة هذا المسكن إرسال نسخة إلى منير الأملاك المخزنية
3 – إيداع هذه المسطرة ثلاث مرات مدة ثمانية أيام عن طريق الإذاعة الوطنية كأخر إجراء لتبليغ المتهمة
في حين نصت المادة 450 ق م ج على انه ينتشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية يسعى من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بقاء على المسطرة الغيابية، كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ الإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه…
ثالثا: أهمية التبليغ للنيابة العامة
لقد عالج المشرع دور النيابة العامة في الفصول من 6 إلى 10 من ق م م حيث يمكن أن تكون طرفا رئيسا أو كطرف منضم (ف 6)
و الأصل أن النيابة العامة في القضايا المدنية تتدخل كطرف منضم وهي بهذه الصفة لا تكون خصما لأحد وإنما تتدخل لتبدي رأيها وبالتالي لاتملك حق الطعن في الأحكام
في حين تكون طرفا رئيسيا في القضايا المتعلقة بالنظام العام ( الفصلين 381و 382) وإذا كانت القرارت و الأحكام التي تصدر ضد قراراتها إما بخصوص القضايا العقارية فهي تتدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض باسم الأشخاص الوارد ذكرهم في الفصل 1954/ 08 / 25 ومع ذلك فإن تبليغ ملفات التحفيظ إليها لا يكون إلزاميا إستنادا إلى الفصلين 37 و 45 من ظ1954 السالف الذكر.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات