محتويات المقال
التأمين على الأشخاص و الأضرار
بالإضافة إلى ما نص عليه التشريع المغربي الفقرة الأولى من المادة 57 من مدونة التأمينات فيما يخص التامين ضد البرد على أنه يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل اجل 5 أيام من وقوعه إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي و كذا في حالة تمديد هدا الأجل بمقتضى العقد . وما نص عليه من آجال في حالة عدم أداء القسط فيما يخص تأمين الماشية، نظم المشرع التأمين على الأشخاص و الأضرار من خلال مجموعة من النصوص داخل مدونة التأمينات على اعتبار أن هذه الأنواع من التأمينات هي الأكثر انتشارا وشيوعا خاصة تلك التي تترتب عليها مسئولية كالتأمين من المسئولية والتأمين من الحريق.
المبحث الأول: التامين على الأشخاص
عرفه المشرع المغربي في المادة الأولى من مدونة التأمينات بأنه ” تأمينات تضمن الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذلك الرسملة والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز………….”
كما عرفه بعض الفقه بكونه ” التأمين التي يكون موضوعه شخص المؤمن له ،ويكون الغرض منه حمايته من الأخطار التي تتهدده في وجوده أو صحته أو سلامة أعضائه أو قدرته على العمل
وتنقسم تأمينات الأشخاص إلى تأمين على الحياة (المطلب الأول ) و تأمین من الإصابات (المطلب الثاني )
المطلب الأول : التأمين على الحياة :
عرفته المادة الأولى فقرة 34 من مدونة التأمينات بأنه “عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقه المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة بصفة دورية “
فالتأمين على الحياة يتميز ضمن ما يتميز به بكونه ليس له الصفة التعويضية وإنما ذا طابع جزافي ،وقد نصت 65 من المدونة على أن مبلغ التأمين يتحدد باتفاق بين المؤمن والمؤمن له فيستحق من تم بمجرد تحقق الواقعة المؤمن منها وإنما يرتبط بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه باستثناء ما يتعلق بمصاريف العلاج والتطبيب والتي تبقى من طبيعة تعويضية .
وحسب نص المادة 67 من مدونة التأمينات يمكن إبرام التأمين على حياة شخص من طرف الشخص نفسه أو من طرف الغير.
أنواع من التأمين على الحياة :
التأمين في حالة البقاء:
يعتبر من أنواع التأمينات التي ترتبط بمدة محددة وببقاء المؤمن له حيا بحيث يلتزم المؤمن بأن يدفع له مبلغ التأمين .
التأمين في حالة الوفاة :
هو تأمين يلتزم من خلاله المؤمن بأن يدفع رأسمالا أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له خلال مدة العقد ، وهو تأمين لا يشكل وسيلة ادخار ،یکمن الهدف الأساسي لهذا النوع من التأمين هو ضمان دخل للمستفيد عقب وفاة المؤمن له.
التأمين المختلط :
هو تأمين يجمع بين التأمين في حالة البقاء والتأمين في حالة الوفاة بحيث يدفع المؤمن المبلغ المتفق عليه إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند بلوغ الأجل ، وفي حالة وفاته يستحق المبلغ المؤمن عليه المستفيد إذا توفي المؤمن له قبل حلول أجل معين .
المطلب الثاني : التأمين من الإصابات
تأمين من الإصابات هو تأمين يلتزم بموجبه المؤمن بأداء مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد في حالة ما إذا لحق المؤمن له حادث أدى إلى وفاته أو إصابته بعجز بدني مؤقت أو دائم كما يتعهد المؤمن بأداء مصاريف العلاج وغيرها من المصاريف الناتجة عن الحادثة ويتخذ هذا النوع من التأمين نوعين تأمين جماعي وتأمين فردي.
ويشمل هذا النوع من التأمين عن المرض وهو تأمين يقوم على دفع أقساط من المؤمن له إلى المؤمن مقابل قيام هذا الأخير بأداء مبالغ معينة إلى المؤمن له في حالة إصابته بمرض أو حادث معين بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج
المبحث الثاني : التأمين من الأضرار
التأمين من الأضرار هو الذي يتعهد بمقتضاه المؤمن نظير أقساط يدفعها المؤمن له، بتعويض هذا الأخير عن الأضرار التي تلحقه في ذمته المالية نتيجة تحقق خطر
ويتميز بخاصيتين أساسيتين تميزانه عن التأمين على الأشخاص، هما أنه دو صفة تعويضية وأنه يقوم على المصلحة في التأمين، والمقصود بالمصلحة هنا المصلحة الاقتصادية، أي مصلحة ذات قيمة مالية، ويكمن الغرض من تطلب المشرع للمصلحة في التأمين من الأضرار منع الرهان المقامرة، فالتأمين من الأضرار يقوم على التعويض عن الضرر الذي يصيب الذمة المالية من تحقق خطر معين فيكون التأمين الذي عقده ذلك الشخص باطلا لانعدام محله، وعليه فإن تحديد مجال التأمين من الأضرار المطلب الأول يساعد على معرفة ما يدخل ضمن الخطر المؤمن منه وما يتم استثناه من التغطية المطلب الثاني وكيفية تحديد التعويض المطلب الثالث والمبلغ المؤمن منه المطلب الرابع بالإضافة إلى كيفية حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول المطلب الخامس
المطلب الأول: تحديد مجال التأمين من الأضرار
يغطي التأمين من الأضرار كافة الحوادث التي تؤدي إلى تحقق الخطر المؤمن منه مهما كان سببها بما فيها تلك الراجعة إلى خطأ غير متعمد للمؤمن له أو إلى خطأ أحد الأشخاص ممن هو مسئول مبدئيا عنهم، وفي هذا الإطار تنص المادة 18 من المدونة الجديد على أنه “يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسئولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (الموافق 12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص”.
وهنا يلاحظ أن المشرع بالنسبة لهذه الأخطاء لم يميز بين ما هو متعمد منها وغير المتعمد، على خلاف ما فعله بالنسبة للمؤمن له نفسه و يتم تحديد المخاطر باتفاق بين المؤمن والمؤمن له وعلى كل فإن هذه المخاطر يجب أن تكون محددة بدقة على بوليصة التأمين
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو ما إذا كانتا القاعدة التي تقررها المادة 18 المذكورة من النظام العام أم لا.
نجد المادة 18 نصت بشكل بات على أن المؤمن يضمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسئولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من ق.ل.ع وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة الأخطاء الصادرة عنهم، بالنظر إلى الدور الاجتماعي الذي يقوم به التأمين.
المطلب الثاني: الاستثناء من التأمين عن الأضرار
أولا: وجود عيب خاص في الشيء المؤمن عليه
لقد استثنت المادة 44 من المدونة الضرر اللاحق بالشيء المؤمن عليه بسبب عيب خاص فيه من التغطية. فالمشرع تطلب في التأمين على العيب الخاص أن يكون حتى يكون بمقدور المؤمن أن يدخل ذلك في تقديراته، وبالتالي يحدد هناك اتفاق خاص القسط على ضوء ذلك، فالأمر يتعلق بالضرر اللاحق بالشيء المؤمن عليه نفسه، أما الضرر الذي يتسبب في ذلك الشيء، سواء للمؤمن له نفسه أو الغير فإنه يكون مشمولا بالتأمين.
ثانيا : الضرر الناتج عن الحرب والفتن والاضطرابات الشعبية
في الفقرة الأولى من المادة 45 من المدونة : “لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن واضطرابات شعبية” .
ويرجع السبب في استثناء مثل هذه الأضرار من التأمين في كون أن أخطار الحرب والفتن والاضطرابات ليست بالتواتر الكافي الذي يمكن معه الحصول على إحصائيات سليمة تمكن المؤمن من ضبط توقعاته.
المطلب الثالث : تحديد التعويض في التأمين من الأضرار
التعويض في التأمين على الأشياء يتحدد بالنقص الحاصل في قيمة الممتلكات المؤمن عليها، وفي التأمين من المسؤولية في قيمة الضرر اللاحق بالغير المتضرر، وفق مبدأ تناسب التعويض للضرر بحيث يكون بقدر ما حصل من ضرر فعلي للمؤمن له نتيجة تحقق الخطر والوقت الذي يعتد به في تقدير الضرر هو وقت وقوع الخطر و في هذا الإطار يجب التمييز بين عدة فرضيات :
الفرضية الأولى : التلف الكلي للشيء المؤمن عليه
لا يثير صعوبة كبيرة عندما يتعلق الأمر بهلاك مبالغ مالية أو ملاك سندات أو قيم مالية تمثل ديونا أو مبالغ مالية محددة، لكن الصعوبة تثار عندما يتعلق الأمر بهلاك أشياء مادية أو تلفها، بحيث أن التقدير يتم بالاستناد إلى القيمة التجارية للشيء في السوق إذا كان معدا للبيع، وبالاستناد إلى قيمته مستعملا إذا كان معدا للاستعمال.
الفرضية الثانية : التلف الجزئي للشيء المؤمن عليه
يتم تقدير الضرر بإحدى طريقتين :
1 – عن طريق التقدير المباشر: إذا كان التأمين يرد على عدة أشيه ملك بعضها يتم الاعتداد في هذه الحالة بقيمة الأشياء المالكة فقط، و إذا كان التأمين يرد على شيء واحد تلف جزئيا، فالأصل أن يعتد في تقدير التعويض بتكاليف إصلاح الضرر.
2 – التقدير عن طريق استنزال ما تبقى بعد الملاك بحيث يعتد بقيمة الشيء کاملا على النحو الذي رأينه في الملاك الكلي، ثم يستنزل من تلك القيمة قيمة ما تبقى بعد الهلاك على أن يقدر ذلك وفق قواعد تقدير قيمة الشيء مستعملا، والباقي هو الذي يعتبر ضررا.
الفرضية الثالثة : التلف الجزئي المتعاقب للشيء المؤمن عليه:
المقصود بالتلف الجزئي المتعاقب أن يتحقق الخطر المؤمن منه مما يؤدي إلى هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا جزئيا مرة أو عدة مرات داخل نفس المدة, فيكون التقدير عندئذ عن طريق استنزال ما تبقى بعد الهلاك، وإما أن يكون قد تم إصلاحه فيعتد عندئذ بقيمته بعد إجراء الإصلاح عليه.
المطلب الرابع : تحديد المبلغ المؤمن عليه:
غالبا ما يتضمن العقد تحديد المبلغ الذي يجري التأمين عليه بنها على التصريحات والمعلومات التي أدلى بها المؤمن له هذا الأخير قد يلجأ إلى التصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية لذلك الشيء ومن ثم فإنه لا يستحق في هذه الحالة إلا تعويضا يتناسب والمبلغ الذي أمن عليه، وإذا بالغ المؤمن له في تقدير ذلك المبلغ عن سوء نية أو متعمدا جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد مع التعويض، إذا كان له موجب، أما إذا تمت المغالاة عن حسن نية أي بدون قصد كان العقد صحيحا في حدود القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه المادة 41 من المدونة.
ولمعالجة الإشكاليات التي يثيرها تحديد المبلغ المؤمن عليه نص المشرع المغربي على قاعدة النسبية هذه في المادة 43 من المدونة التي جاء فيها : ” إذا تبين المن التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل، بناء على ذلك، جزءا نسبيا من الضرر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.
من هنا، كلما تبين أن المبلغ المؤمن عليه يقل عن القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه فإن المؤمن لا يلزم بالتعويض إلا بنسبة تناسب القيمة المصرح بها إلى القيمة الحقيقية للشيء.
ولإعمال قاعدة النسبية يجب أن تكون القيمة المؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير و أن ينتج عن تحقق الخطر ضرر جزئي فقط.
المطلب الخامس: حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول
من هنا نصت المادة 47 من مدونة التأمين الجديدة في فقرتها الأولى على أنه “يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه و دعاویه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض…
ويعمل حق الحلول المقرر لفائدة المؤمن في إطار التأمين على الأشخاص كذلك، ولكن فقط بالنسبة للإداءات ذات الطابع التعويضي، مثل مصاريف الاستشفاء بالنسبة للتأمين من الإصابات”.
إذا كان للإداءات طابع جزافي، بحيث يتم احتسابها من منطلقات لا علاقة لها بالضرر الحقيقي للاحق بالضحية فهي ليس لها طابع تعويضي ولا يعمل الحلول بالنسبة إليها كما هو الشأن، في إطار التأمين من الإصابات دائما.
ويثبت للمؤمن حق الحلول تجاه الغير المسؤول مهما كان أساسا مسؤولية هذا الأخير سواء تعلق الأمر بدعوى مسؤولية تقصيرية أو دعوی مسؤولية عقدية أو الإدارية، وسواء كان ذلك الغير مسئولا بصفة شخصية عن الضرر أو بصفته مسؤولا مدنيا عن الشخص الذي تسبب فيه.
ويشترط لإعمال الحلول :
1- أن يكون المؤمن قد دفع تعويض التأمين للمؤمن، وهذا ما يستخلص من نص المادة 47 التي أقرت حق الحلول ل”.. المؤمن الذي دفع تعويض التأمين”
2- أن يكون المؤمن ملزما بالأداء ، بمعني أن المبلغ مستحق عليه فعلا.
2- أن يكون للمؤمن له نفسه حق رفع دعوى المسؤولية على الغير.
3 – ألا يكون الحلول قد أصبح متعذرا لسبب راجع إلى المؤمن له حسب الفقرة الثانية من الملاحة 47 المذكورة التي جاء فيها : ” يمكن للمؤمن أن يعفی كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له”.
ويترتب عن ذلك
1- في مواجهة المؤمن لا يمكن للمؤمن أن يعود على الغير المسؤول إلا بما يكفل له استرداد تعويض التأمين الذي دفعه إلى المؤمن له.
2 – في مواجهة الغير المسئول فالدفوع التي يمكن للغير المسؤول أن يحتج بها تجاه المؤمن، لكونه كان بإمكانه أن يحتج بها تجاه المؤمن له، هي تلك التي كانت قائمة قبل قيام حق الحلول، أي قبل أداء المؤمن لتعويض التأمين إلى المؤمن له، أما تلك التي قامت بعد ذلك التاريخ فلا يمكنه أن يحتج بها تجاهه لأنها أنصبت على حق الغير.
3- في مواجهة المؤمن له متى حصل على تعويض التأمين من المؤمن فإنه يفقد حق الرجوع على الغير بذلك المبلغ، غير أنه إذا كان مقدار الضرر اللاحق به يتجاوز مبلغ تعويض التأمين، فإنه يحتفظ بحقه في مطالبة المسؤول بالفرق.
غير أنه لا يمكن ممارسة حق الحلول تجاه بعض الأشخاص وفي هذا الإطار تنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 على أنه “خلفا للأحكام السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأمورية ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له معدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.”
المؤمن له، باعتباره مسئولا مدنيا عنهم، كان هو الذي سيلزم بالتعويض عوضا عنهم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل التأمين، حيث أن ما سيدفعه المؤمن إلى المؤمن له سيعود لاسترجاعه منه بمقتضی دعوى الرجوع على هؤلاء الأشخاص ويلاحظ أن المنع المنصوص عليه في المادة 47 هي من ناحية من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافه، وقد يتنازل المؤمن نفسه عن حقه في الحلول محل المؤمن له في دعواه تجاه الغير المسؤول وذلك إما بمقتضی شرط صریح يدرج في عقد التأمين أو بمناسبة وقوع حادث
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات