fbpx

القائمة الرئيسية

التأمين الإجباري على العربات ذات محرك

التأمين الإجباري على السيارات

التأمين الإجباري على السيارات

نظم المشرع التأمين الإجباري على السيارات في مدونة التأمينات الجديدة (المواد من 120 إلى 132)

بالإضافة إلى القرار رقم 857 . 05 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2005 بشأن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك

هده القوانين التي جاءت نتيجة تطور هذا النوع من التأمين الذي كانت بدايته في إنكلترا بحيث كان يغطي الأضرار التي تصيب السيارة بسبب الحوادث كالحريق والسرقة ليتطور بعد ذلك ليشمل المسئولية تجاه مالك السيارة ، وعليه فإن دراسة مضمون هذا النوع من التأمينات يقتضي معرفة الأحكام العامة للتأمين الإجباري عن العربات ذات محرك.

المبحث الأول : الأحكام العامة للتأمين الإجباري على السيارات

 حسب نص المادة (120) من مدونة التأمينات فإن هذا النوع من التأمين يشمل كل شخص طبيعي أو معنوي معرض مسؤوليته المدنية عن الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي قد تتسبب فيها عربة برية ذات محرك.

المطلب الأول :الأشخاص المؤمنة مسؤوليتهم

بالرجوع إلى المادة 22 من المدونة فإن التأمين يجب أن يغطي المسؤولية المدنية للمكتتب العقد ولمالك العربة ولكل شخص يتولى بإذن منهم حراسة العربة أو سياقتها

فمكتتب العقد والمالك: هو من أبرم العقد قد يكون شخصا أخر وقد يكون هو نفسه المالك ومن ثم فإن التأمين يغطي المسؤولية المدنية عن كل ضرر تسببه عربة المالك، وكذلك التأمين يغطي مسؤولية المكتتب عن كل ضرر يمكن أن ينسب إليه ناتج عن استعمال تلك العربات وفي حالة انتقال ملكية العربة إلى مالك جديد فإن العقد يفسخ بقوة القانون، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيلها باسم المالك الجديد ومن تم على هذا الأخير أن يبادر إلى عقد تأمين جديد ابتداء من تاريخ تسجيل السيارة باسمه.

أما حارس العربة: فوفق مقتضيات الفصل 88 ق.ل.ع فهو من يمتلك سلطة التوجيه والاستعمال والمراقبة على الشيء ومن ثم فإن حارس العربة له سلطة الترخيص لغيره سواء للسياقة أو الحراسة أو له أن يأجر العربة أو يعيره مع شمول كل ذلك بالتغطية في حدود الإذن الممنوح له،

غير أن المشرع في نص (م22 ف2) استثنی من الإذن أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة فيما يتعلق بالعربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم ، حيث أوجب عليهم المشرع أن يؤمنوا مسؤوليتهم الشخصية وكذا مسؤولية الأشخاص العالمين معهم في عقد التأمين (م22. ف3).

أما سائق العربة : فهو كل شخص سلمت له العربة لأجل سياقتها الغرض معين ولاتجاه محدد فسلطة السائق هنا تنحصر في حدود رسمت له فإذا تجاوز ذلك اخرج من نطاق التغطية فالإذن بالسياقة له طابع شخصي وكل استعمال خارج ذلك يعتبر خارج الضمان.

وحسب المادة 17 من الشروط النموذجية العامة من عقود التأمين من المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك فإنه ” لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل السياقة العربة المؤمن عليها”

يشترط إذن لتغطية التأمين توفر السائق وقت وقوع الحادث على رخصة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وإلا أخرج المؤمن من الدعوى لأن الحادثة غير مشمولة بالضمان،

المطلب الثاني : ضمانات و مجال انطباق التأمين الإجباري على السيارات

حدد المشرع المبلغ الأدنى لمبلغ الضمان:

• العربات السياحية عشرة ملايين درهم عن كل عربة وعن كل حادث (م.123 ف.1)

• العربات الجبائية التي تتجاوز عجلتين وقوتها الجبائية حصانين خسة ملايين درهم (م.123 ف.2)

• عربات نقل المسافرين مقابل عشرة ملايين درهم عن كل عربة وكل حادثة بالنسبة للمسؤولية المدنية للناقل تجاه الأغيار الغير المنقولين (م123ف.3) ومليون درهم مضروبة في عدد المقاعد المسموح بها في العربة عن ألا يقل المبلغ عشرة ملايين درهم عن كل عربة وكل حادثة بالنسبة للمسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين (م123 ف.4) وإن كان عدد تلك المقاعد يقل عن عشرة فإن الحد الأدنى للضمان هو عشرة ملايين درهم بالنسبة لكل حادثة وكل عربة مهما كان ذلك العدد

أما عن المجال الذي يغطيه التأمين فهو يشمل كل التراب الوطني للمملكة غير أنه يمكن أن يمتد للبلدان المنظمة إلى الاتفاقية الدولية (البطاقة الخضراء) أو بين الدول العربية (البطاقة البرتقالية) وكل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها المغرب وقام بنشرها ( المادة 121 من المدونة).

أما عن نوع النقل الذي يغطيه التأمين فبالرجوع إلى نص الملاحة 120 فهو يشمل “كل عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بالسكة الحديدة وعلى مقطوراتها أو شبه مقطوراتها “.

المطلب الثالث :المتضررون المستفيدين من التغطية

المادة 122 من التأمين الإجباري على السيارات يضمن المسؤولية المدنية تنص بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار بسبب العربة وتنص المادة 124 على أنه تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ماعدا :

1 – مکتتب العقد ومالك العقد المؤمن عليها وكل شخص يتولى بكل إذن من المكتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها .

2 – السائق.

3 – الممثلين القانونيين للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها .

4 – أجراء أو مأمور المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامه.

فكل متضرر من غير الأشخاص المذكورين حصرا في المادة أعلاه يستفيد من التغطية لأنه يعتبر غيرا لأن التأمين على العربات ذات المحرك هو تأمين من المسؤولية لا يتصور قيامها إلا تجاه الغير.

نوع الخطر المؤمن عليه

التأمين الإجباري على السيارات هو تأمين من المسؤولية المدينة, المسؤولية التقصيرية والتعاقدية للمؤمن دون المسؤولية الجنائية لقيام هذه الأخيرة على مبدأ شخصية العقاب

نص المشرع في المادة 12 من الشروط النموذجية على أن التأمين يغطي كافة حوادث بفعل العربة سواء أثناء سيرها أو توقفها وإما بسبب حادث أو حريق أو انفجار راجع للسيارة أو ملحقاتها أو الحوادث الناتجة عن الأشياء والمواد التي تنقلها بما فيها تلك الناتجة عن سقوط تلك المواد أو الأشياء

فالتأمين إذن يغطي الحوادث التي تتسبب فيها عربة المؤمن عليه إذا كانت تقطر بصفة طارئة عربة أخرى معطلة أو كانت هي تقطرها عربة أخرى.

المطلب الرابع :المخاطر المستثناة من التامين على السيارات

إضافة إلى استثناء المشرع في مدونة التأمين الأخطاء العمدية للمؤمن له والأضرار الناتجة عن الحرب الخارجية والحرب الأهلية أو عن الفتن أو الاضطرابات الشعبية فإن هناك استثناءات مما يتعلق بالتأمين على السيارات نص عليها المشرع في المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين من المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك

1- الأضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الانفجاريات وانبعاث الحرارة عن الإشعاعات النووية .

2 – حمل العربات للمتفجرات أو مواد محرقة أو متآكلة أو قابلة للاشتعال

3 – الأضرار الناتجة عن عملية الشحن أو الإفراغ للعربات المؤمن عليها.

4 – الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة على متن العربة المؤمن عليها وكذا تلك الناتجة عن سرقتها.

5 – الأضرار الطارئة أثناء الاختبارات والمسابقات والمباريات.

6- الأضرار الناتجة عن تشغيل الرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة المؤمن عليها.

7- الأضرار التي تسبب فيها العربة المؤمن منها متى كانت مصنعة أو معدة خصيصا لانجاز الأشغال داخل الأوراش أو للشحن أو للتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية.

المراجع للبحث

الأمراني زنطار امحمد: شرح قانون التأمين رقم 99-17، دراسة نظرية و تطبيقية

فؤاد معلال: الوسيط في قانون التأمين، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين المغربية الجديدة

نادية ياس البياتي: التأمين الالزامي من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات

لؤي ماجد أبو الهيجاء: التأمين ضد حوادث السيارات، دراسة مقارنة

 

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا







 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!