fbpx

القائمة الرئيسية

البيانات الإلزامية

البيانات الإلزامية للكمبيالة

البيانات الإلزامية

لا تكتسب الكمبيالة صفتها القانونية إلا إذا تضمنت بیانات و شروطا محددة, البيانات الإلزامية للكمبيالة هي :

المبحث الأول : الكتابة

الكمبيالة أو السفتجة سند يجب تحريره كتابة على صك أطلق عليه المشرع كلمة “السند” كما نص القانون صراحة أن الكمبيالة ورقة يستلزم وجودها قانونا إفراغها في محرر مکتوب. ففي مدونة التجارة : «تسمية “كمبيالة” مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحریر.» وفي اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج : «السفتجة هي الصك المحرر.»

فالكتابة إذن شرط ضروري ، لأنها أداة إثبات ووجود وانعقاد، يترتب على تخلفها بطلان السند ذاته كمحرر أو التزام صرفي وعليه فلا يجوز إثبات الالتزامات الناشئة عن الكمبيالة بالإقرار أو اليمين أو الشهادة. ولا يجوز تكملة بيانات الكمبيالة بواسطة تداولها عن طريق التظهير.

ولا يشترط القانون شكلا معينا للكتابة فتنشأ الكمبيالة صحيحة سواء كتبت في محرر عرفي أو رسمي، سواء بخط اليد أو الآلة الكاتبة أو غيرهما. سواء على الورق أو الجلد أو الثوب أو الخشب أو غير ذلك. وهو ما نص عليه الدكتور على العبيدي قائلا : «ولا يشترط في السفتجة أن تكون مكتوبة على الورق، إذا لم يحدد القانون طبيعة المادة التي يجب أن تكتب عليها؛ فيجوز أن تكون قماشا أو جلدا أو خشبا. وقد ذهب قرار لإحدى المحاكم النمساوية إلى اعتبار السفتجة صحيحة إذا كتبت على غلاف علبة سيجار.»

المبحث الثاني : البيانات الإلزامية

لا تنشأ الكمبيالة بالكتابة في سند ، ولكن لا بد من تضمنها لبيانات ثمانية حددها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة:

تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:

1. تسمية “كمبيالة” مدرجة في نص السند ذاته و باللغة المستعملة للتحرير.

2. الأمر الناجز بأداء مبلغ معين.

3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .

4. تاريخ الاستحقاق.

5. مكان الوفاء.

6. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

7. تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة .

وسميت إلزامية لأن القانون أوجب توفرها تحت طائلة البطلان، وتمييزا لها عن البيانات الاختيارية ، وكذا عن البيانات التي يضيفها الأطراف بإرادتهم.

البيان الأول : التسمية

 إن ذكر اسم “كمبيالة” أو “سفتجة” في المحرر شرط لازم قد نص عليه قانون جنيف الموحد ، وذلك وفق الشروط التالية :

تكتب “كمبيالة” في متن السند لا في جانبه ، وتكتب قبل أو مباشرة بعد الأمر الناجز ، وتكتب على الشكل التالي : “ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة كذا وكذا من الدراهم لفلان أو لأمر فلان” ، وتحرر بنفس اللغة التي حرر بها الكمبيالة: فإذا كتبت باللغة العربية، فليس ضروریا استعمال لفظ “كمبيالة” بل يمكن استعمال مرادف آخر لها يفيد نفس المعنى مثل “سفتجة”، وبالفرنسية: Lettre de change أو Traite وبالانجليزية: Bill of exchange .

ولم يوجب القانون كتابة “كمبيالة” في السند تحت طائلة البطلان عبثا ولغوا؛ وإنما لتمييز هذا السند عن باقي المستندات الأخرى، ولتحديد النظام القانوني الذي يحكم هذه الورقة وتنبيه المتعاملين بها إلى خطورة التعامل بها . كما أن خلوها منه يؤدي إلى فقدها للصفة التجارية .

البيان الثاني : الأمر الناجز بالأداء بدفع أو أداء مبلغ معين من النقود

 الأمر بالأداء : أي الأمر القاطع اللازم غير المعلق على شرط ، والذي لا رجعة فيه. فلا يجوز أن يكون الأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه معلقا على شرط، لأن التعليق ينافي طبيعة الكمبيالة باعتبارها أداة للوفاء، لأن تعليق أدائها على شرط يعيق تداولها، ويحول دون خصمها، وتحويلها إلى نقود.

فإذا تضمنت الكمبيالة شرطا واقفا أو فاسخا، أو كان المبلغ الثابت فيها مرتبطا بحدوث وقائع خارجية أو كان محل الالتزام (الأمر بدفع) بضاعة، فإنها تفقد صفتها و تصير باطلة ، ومن ثمة تتحول إلى ورقة من نوع آخر.

 المبلغ المؤدي : يجب أن يكون المبلغ معينا بدقة ، مع بيان العملة، ولا مانع قانونا من تحريره بالأرقام فقط أو بالأحرف فقط أو بهما معا :

أ. العملة : إذا كان اسم العملة مشتركا بين بلدين فإن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء

أما إذا اشترط في الكمبيالة الوفاء بعملة أجنبية : فيجوز للمدين الوفاء بعملة بلد الوفاء حسب قيمتها يوم الاستحقاق، وإن تأخر الوفاء كان للحامل الخيار في المطالبة بسعرها يوم الوفاء أو يوم الاستحقاق.

ب. تحرير المبلغ : “إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. أما ” إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.”

ج. اشتراط الفائدة : أجاز القانون اشتراط الفائدة في الكمبيالة المستحقة الأداء عند الاطلاع، وفي المستحقة بعد مدة من الاطلاع فقط. كما نصت مدونة التجارة:

يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. و يعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى. كما يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كان لم يكن  ويحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاریخ آخر.

البيان الثالث : اسم الساحب وتوقيعه

 يشترط ذكر اسم الساحب (Tireur) لأنه منشئ الكمبيالة ومصدرها لما أصدر الأمر للمسحوب عليه. وتظهر فائدة ذكر اسمه في حالة قيام نزاع حول هوية الساحب  لذا تجب معرفته لأنه ” هو ضامن القبول والوفاء “

و بالإضافة لذكر اسمه يتعين عليه توقيعها و به – أي التوقيع – تخرج الكمبيالة من مظلة الهزل إلى منطقة الالتزام القانوني فيتيسر تداولها، إذ به تبعث الثقة وتقوی الضمانات التي تقدمها مادام الساحب ضامنا.

وإذا كان الساحب شخصا معنويا: يتعين ذكر اسمه، مع توقيع الشخص المفوض له بالتوقيع ويتم التوقيع بخط اليد بكتابة اسمه الشخصي ثم العائلي، لا عن طريق البصمة والختم، لأن المشرع المغربي أطلق النص ولم يعين طريقة خاصة للتوقيع، فوجب الأخذ بالأصل وهو الإمضاء كتابة بخط اليد .

ونص الفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود على انه “يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه”. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة. ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه.” كما نص الفصل  427 “المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك “.

البيان الرابع : اسم المسحوب عليه

المسحوب عليه (Tire) هو الملزم بالوفاء بمبلغ الكمبيالة عند حلول الأجل. ويمكن أن يكون المسحوب عليه فردا واحدا أو متعددين، كما يمكن أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه. ومن شرط الكمبيالة ذكر اسمه . ولم يشترط القانون ذکر عنوانه.

تنبيهات :

إذا سحبت الكمبيالة على أشخاص متعددين: وجب على الساحب توجيه الأمر إليهم بها باستعمال واو العطف بصيغة: ” فلان وفلان” لا بصيغة التخيير: “فلان أو فلان” لأن الأخيرة ينعدم معها تحديد المسحوب عليه.

إذا تعدد المسحوب عليهم : يتعين على الحامل طلب الوفاء منهم جميعا، فإن وفي أحدهم برئت ذمة الجميع. ويجب عليه الوفاء بكامل مبلغ الكمبيالة لأن الدين تضامني بينهم حتى لا يقع الوفاء في أماكن متعددة .

إذا كان اسم المسحوب عليه وهميا: يعتبر الساحب مرتكبا لجريمة النصب المنصوص على عقوبتها في المادة 540 من القانون الجنائي ونصها: “يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة، أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية، بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”

البيان الخامس : اسم المستفيد

المستفيد هو من يجب الأداء له أو لأمره، ويمكن أن يكون فردا أو أفرادا متعددین، طبیعيين أو معنويين . وذكر اسمه – أو أسمائهم إن تعددوا – واجب في الكمبيالة فإن أغفل ولم يعين تعیینا نافيا للجهالة تبطل الكمبيالة

تنبيهات :

 1. منع المشرع إصدار الكمبيالة للحامل : لما اشترط إلزامية ذكر اسم المستفيد، ولكن بإمكان الساحب أن يجعلها تصدر للحامل، إذا سحبها الساحب لفائدته ثم ظهرها علی بیاض

2. للمستفيدين المتعددين: استيفاء مبلغ الكمبيالة مرة واحدة إذا لم يكونوا عينوا على التخيير أي بصيغة: (فلان أو فلان). ولا يجوز لأي منهم ممارسة حقوق الحامل إلا بموافقة جميعهم فإن تعدوا على التخيير أي دون تحديد؛ صار الوفاء لحامل الكمبيالة كالوفاء لهم جميعا، لأن لجائز الكمبيالة ممارسة الحقوق المقررة للحامل

4. يمكن أن يكون المستفيد هو الساحب نفسه وتكون صحيحة منذ تحريرها متى  اشتملت على البيانات الإلزامية، سواء ظهرت أم لا، وسواء تم قبولها من المسحوب عليه أو لم تقبل.

5.”إذا كان المستفيد شركة من شركات الأشخاص أو شركة التوصية بالأسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة : وجب ذکر عنوانها التجاري أو تسميتها. (المواد  4و 22و 31و45  من القانون رقم 5. 96 المنظم لهذه الشركات لسنة 1997″

6. “إذا كان المستفيد شركة من شركات المساهمة: وجب ذكر اسمها التجاري. المواد: 2 و4 من القانون رقم 17. 95 لسنة 1996”.

البيان السادس : تاريخ ومكان الإنشاء 

– التاريخ

 لم يحدد له القانون شكلا خاصا، ولا موقعا یکتب فيه، ويمكن أن يكتب الأرقام أو بالحروف، بالتاريخ الهجري أو الميلادي، أو بهما معا. ويحدد باليوم والشهر والسنة. فالأهم هو تعیینه، وأن يكون تاريخا واحدا و لو تعدد الساحبون. ويجب أن يكون حقيقيا لا وهميا و غیر سابق ولا لاحق لتاريخ الإنشاء حماية لحقوق الغير.

فإن عرت الكمبيالة عن تاريخ النشأة فإنها لا تبطل، بل يعد تاريخ تسليمها للمستفيد تاريخ نشأتها كما نصت مدونة التجارة : “إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.”

فوائد تحديده : به تعرف أهلية الساحب، و میعاد الاستحقاق ، وميعاد التقديم للقبول. كما يفيدنا في احتساب سريان التقادم، وفي معرفة الأولى بالوفاء عند تعدد وتزاحم الكمبيالات؛ بحيث يكون الوفاء لأسبقها تاريخا. إلا في حالة التصفية القضائية فتكون كتلة الدائنين في مواجهة كتلة الدائن

المكان

 ضروري لأهمية الكمبيالة خصوصا في المعاملات التجارة الدولية، فيفيد في معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين.

غير أنه لا أثر لإغفاله على الكمبيالة، بحيث تبقى صحيحة ويعد المكان المذكور بجانب الساحب مكانا لتحريرها. فإن لم يذكر مكان بجانب الساحب اعتبرت ناشئة موطنه . كما نصت مدونة التجارة:

الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب. إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فان الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه .

البيان السابع : تاريخ الاستحقاق 

هو يوم حلول میعاد استحقاق المبلغ الثابت في الكمبيالة. وفيه يحق لحاملها مطالبة المسحوب عليه بمبلغها، أو الاحتجاج والرجوع على الموقعين عليها إذا رفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء. وقد حدد المشرع أجل الاستحقاق كالتالي :

يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية : “بمجرد الإطلاع ، بعد مدة من الإطلاع ، بعد مدة من تاريخ التحرير ، في تاريخ معين.”

أ – المستحقة في تاريخ معين :

أي في يوم محدد، مثلا : ( يوم: 14 يونيو 2019)

ب – المستحقة بمجرد الاطلاع:

أي في اليوم الذي يقدمها الحامل للمسحوب عليه ويطلع عليها ويتأكد من سلامتها وصحتها. فيكون يوم الاطلاع هو الاستحقاق، فإن اطلع عليها يوم 02 نونبر 2009 فإن الوفاء بها يجب في هذا اليوم دون تأخير . إلا إذا طلب المسحوب عليه تقديمها إليه في اليوم الموالي فله ذلك حسب المادة 175.

المستحقة بعد مدة من الاطلاع:

 كأن يحدد مثلا: ” بعد عشرة أيام من الاطلاع” فتاريخ الاستحقاق هنا غير محدد ولكنه قابل للتحديد بالاطلاع. مع التنبيه إلى أن المشرع قد ألزم في تعيين تاريخ الاستحقاق ب ” الاطلاع ” عدم إدخال الغايتين في احتسابه، أي عدم احتساب اليوم الأول و لا الأخير من المدة 1)، ومثاله

إن قدمت يوم : 10 – 10 – 2000 تستحق يوم: 21 – 10 – 2000

إن قدمت يوم : 05 – 01 – 2000 تستحق يوم : 16 – 01 – 2000

ث – المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير :

كان يكون ” بعد ستة أيام من تاريخ إنشائها” فالتاريخ هنا غير معين، ولكن يعين بإضافة المدة إلى تاريخ النشأة. ولا يحسب هنا أيضا اليوم الأول ولا الأخير.

تنبيهات :

1 – إذا لم يحدد تاريخ الاستحقاق : فتستحق بمجرد الاطلاع ولا تبطل ، حيث نص المشرع لا يدخل اليوم الأول ولا الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية” ” الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع “

2 – تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها: علی آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة

البيان الثامن : مكان الوفاء أو الأداء :

 يذكر في الكمبيالة ويجب أن يكون معروفا وحقيقيا يمكن الوصول إليه بسهولة . و الأصل فيه هو موطن المسحوب عليه، أو حيث يزاول نشاطه؛ إن لم يرد في السند غيره.لأن المشرع أجاز للساحب وللمسحوب عليه اختياره وتعينه.

تنبيهات

– فائدة معرفته

تمكين الحامل من الوصول للمسحوب عليه، و تعيين المحكمة المختصة في حالة قيام نزاع بين أشخاص الكمبيالة ، و في تحديد عملة الأداء إذا حدد مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا بين بلدين تختلف قيمتها بين بلد الإصدار وبلد الوفاء.

هذا البيان ليس إلزاميا

إلا في الكمبيالات التي لا تحمل موطن المسحوب البيانات الإلزامية لأن هذا الموطن يغني عن ذلك البيان

لم يرتب الشارع على تخلف هذا البيان بطلان الكمبيالة

فإن لم يذكر مكان الوفاء و الكمبيالة، فمكانه هو موطن المسحوب عليه، فإن لم يذكر فالمكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه. فإن لم يوجد في الكمبيالة فمكان نشاط المسحوب عليه أو موطنه.

و بهذا يظهر أن المشرع المغربي قد بذل جهدا لتفادي البطلان بتحقيق هدفين:  الأول : ضيق من خطر تخلف مكان الوفاء، فمكن من معرفته وإن لم يرد في السند.  الثاني: تفادي بطلان الكمبيالة لما له من خطر على الائتمان. فأضحت الكمبيالة بهذه البدائل – بدائل مكان الوفاء – مستعصية البطلان، ولا يمكن أن تبطل إلا إذا خلا السند من مكان الوفاء ومن بدائله، وهذا احتمال نادر الوقوع.

المراجع والمصادر:

محمد مرابط، الأوراق التجارية في التشريع المغربي، الكمبيالة – السند لأمر – الشيك، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة بالدارالبيضاء 2005

محمد الشافعي، الأوراق التجارية في مدونة التجارة، سلسلة البحوث القانونية 11، الطبعة الثالثة 2006، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش

مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الاتلزامات والعقود المغربي ، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام إنتقاله وإنقضاؤه

محمد الشافعي، وسائل الأداء والائتمان، الطبعة الأولى، مطبعة الوراقة الوطني، 2012

احمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارة، الجزء الأول، الكمبيالة والسند لأمر- مطبعة المعربة

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال:









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!