محتويات المقال
لاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية
الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية هي كالتالي كما جاء في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة وهي:
– جريمة الإبادة الجماعية
– الجرائم ضد الانسانية
-جرائم الحرب
-جريمة العدوان ، وهذه الجريمة قد تم إدراجها مع إيقاف التنفيذ إلى حين توصل المجتمع الدولي إلى تعريف متفق عليه للعدوان، كما يضع الشروط التي بموجبها تستطيع المحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة
المطلب الأول – جريمة الإبادة الجماعية
من الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية هو النظر في جريمة الإبادة الجماعية, وأول من استعمل كلمة للتعبير عن أفعال الإبادة هو الفقيه البولندي في مؤتمر دولي عقد سنة 1933 ، وقد صاغ هذا التعبير من كلمتين مركبتين الأولى يونانية Génos وتعني جنسا أو قبيلة والثانية لاتينية Caedere وتعني القتل، وقد ظلت هذه الجريمة في نظر غالبية فقهاء القانون الدولي إحدى أهم صور الجرائم ضد الإنسانية
والإبادة الجماعية جريمة دوليه خطيرة حظيت بتجريم قبل منتصف القرن العشرين بموجب الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها لعام 1948 ، التي وافقت عليها بالإجماع الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1948 ، حيث ورد في ديباجة هذه الاتفاقية أن جريمة إبادة الأجناس هي جريمة دوليه.
وعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية لجنس معين في المادة السادسة منه ، على انه أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية إهلكا كليا أو جزئيا.
– أركان جريمة الإبادة الجماعية
تتمثل أركان جريمة الإبادة الجماعية في الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي
– الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية
تتعدد وتتنوع الأفعال التي تشكل السلوك الإجرامي لهذه الجريمة وهي واردو في نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وهي كالأتي:
-قتل أفراد الجماعة
-إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
-إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلكها الفعلي كليا أو جزئيا
-فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
-نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
– الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية
يتخذ الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية صور ة القصد الجنائي العام الذي يتكون من عنصرين العلم والإرادة مع ضرورة توفر قصد جنائي خاص لذا الجاني وهو قصد الإبادة، فإذا تخلف هذا القصد لا تقوم جريمة الإبادة الجماعية.
صعوبة إثبات القصد الجنائي الخاص في جريمة الإبادة الجماعية، إذ لا يكفي إثبات أن المتهم إرتكب أي من الأفعال المشار إليها سابقا وإنما يشترط أيضا إثبات نيته في القضاء على الجماعة بصفة كلية أو جزئية، كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام الأساسي وأثارت هذه النقطة انتقادات بعض الفقهاء كالأستاذ ” شريف البسيوني” التي أعدها من نقاط الضعف في تعريف جريمة الإبادة وليس من الضروري أن يحصل اهلك كلي للجماع إذ يكفي ارتكاب أي فعل من أفعال الإبادة ضد فئة معينة بسبب انتمائها إلى جماعة محمية، وفق ما تضمنه الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلفيا سابقا سنة 1996
– الركن الدولي لجريمة الإبادة الجماعية
تكتس ي الجريمة بوجه عام الصفة الدولية إذا وقعت بناءا على خطة معدة من جانب دولة ما ضد دوله أخرى أو بتشجيع من الناس العاديين من جانب السلطة الحاكمة في هذه الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لا تتضمن تعريفا للجماعات المحمية، وإنما اكتفت بحصرها في الجماعات القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية مستبعدة بذلك الجماعات السياسية واللغوية والاقتصادية.
المطلب الثاني – جريمة ضد الإنسانية
الجريمة فعل مؤثم ينتهك مصلحة يشملها القانون بالحماية، والجنايات ضد الإنسانية هي القتل العمد والإخفاء والاسترقاق والإقصاء وكل فعل أخر لا إنساني ضد السكان المدنيين قبل أو بعدها
وارتبط تجريم الجرائم ضد الإنسانية بادراك الجماعة الدولية في وجود بعض المبادئ المرتبطة بقيم الكرامة الإنسانية المشتركة ، التي تترتب على انتهاكها مسؤولية جنائية، إذ مباشره بعد الحرب العالمية الثانية تم وضع أول الأسس القانونية لهذه الجرائم من خلال اتفاق لندن الذي تضمن النظام الأساس ي للمحكمة العسكرية لنورمبورغ في 18 غشت1945 ، الذي يعد أول وثيقة دولية تعرف جرائم ضد الإنسانية ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف مفهوم هذه الجرائم عن التطور إلى أن أصبحت جرائم دولية مستقلة لها أركانها الخاصة بها.
وتضمنت المادة 7/1 من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة قائمة طويلة من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين مع العلم بهذا الهجوم وهي : القتل العمد ،الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ،السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القانون الدولي، التعذيب ،الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، الاختفاء القسري والتمييز العنصري وكذلك الاضطهاد وكل أفعال أخرى مشابهه،
كما تم توسيع مفهوم الاضطهاد ليتضمن أسباب أخرى إضافة إلى الأسباب السياسية أو العراقية أو الدينية، هناك الأسباب الوطنية والإثنية والثقافية وجنس أو للأسباب الأخرى المرفوضة عالميا طبقا للقانون الدولي.
– أركان الجرائم ضد الإنسانية
– الركن المادي
– يشترط لقيام الجرائم ضد الإنسانية ارتكاب إحدى الأفعال المذكورة في المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في سياق معين وضد فئة محددة من الأفراد.
و إن الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية طبقا لنظام روما لم تحدد على سبيل الحصر بل تم تحديدها على سبيل المثال، وهو ما يمكن استخلصه من الفقرة الفرعية (ك) من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
– الركن المعنوي لجرائم ضد الإنسانية
– نظرا لكون الجرائم ضد الإنسانية جرائم عمدية، فإن الركن المعنوي يتطلبت وفر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص، فالقصد العام يتمثل في علم مرتكب الجريمة بأن الأفعال التي أقدم على ارتكابها تشكل انتهاكا خطيرة لحقوق الضحايا، يعاقب عليه القانون بغض النظ ر عن إرادته أو نيته وراء الإقدام على تلك الأفعال، كالرغبة في القتل أو إحداث معاناة أو الم شديد لدى الضحايا أو مجرد إطاعة للأوامر، إلا أن القصد العام غير كافي
ويحتاج إلى قصد خاص يتمثل في ضرورة ارتكاب تلك الأفعال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين تنفيذ سياسة الدولة أو جزء من هذه السياسة، وان يكون مرتكب الجريمة على علم بان سلوكه من ذلك الهجوم، أو ينوي أن يكون سلوكه كجزء من ذلك الهجوم، دون أن يشترط معرفته الدقيقة بتفاصيله، ولا يمكن لمرتكب الجريمة في هذه الحالة أن يتضرر بطاعته للأوامر الصادرة من رؤسائه للإفلت من العقاب طبقا للمادة 33 من نظام روما الأساسي
– الركن الدولي لجرائم ضد الإنسانية
– الصفة الدولية لهذه الجرائم واضحة، فأعمال الاضطهاد متى وجهت دون تميي ز الى عدد من الأفراد ينتمون إلى طائفة متميزة من البشر.ثم أن هذه الأفعال تنطوي على خطر كبير يهدد الإنسانية.
فالجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية بطبيعتها نظرا لطبيعة الجرائم التي ترتكب جميعها ضد الإنسان وتتميز عن الجرائم الدولية لأنها تعتبر من اخطر الجرائم الدولية وذلك نظرا لجسامها ووحشيتها، لأنها تستهدف القضاء على مجموعة معينة بقصد إفنائها من الوجود مثل القتل بصورة جماعية.
و لقد تم إقصاء كل قيد زمني يحد من النطاق العملي للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة، إذ بمجرد التحقق من العناصر الأساسية للجريمة ضد الإنسانية يمكن ترتيب المسؤولية الجنائية، فخلو المادة من كل إشارة إلى العامل الزمني ساعد على تحقيق مجال تطبيق المسؤولية الجنائية الدولية للفرد
المطلب الثالث – جرائم الحرب
جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، وفق المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،هي الجرائم التي عند ارتكبها ترتكب في إطار خطه أو سياسة عامه أو في إطار عملية واسعة النطاق لهذه الجرائم، وقد حددت الاتفاقية المنظمة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 12 / 08 / 1949 ،
أي الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة ، وأيضا الانتهاكات الخطيرة الثابت للقانون الدولي ومن بين الانتهاكات قيام دول الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من ساكنها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو إبعاد كل سكان الأرض المحتلة أو نقلهم أو أجراء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها، وبهذا صار الاستيطان أو إبعاد السكان جرائم حرب.
وكذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 وهي الأفعال المشتركة بين اتفاقية جنيف الأربعة المؤرخة في 12 / 08 / 1949 المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراك فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين القوا سلحهم و أولائك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز لأي سبب أخر،
وهكذا نلحظ أن هذه الدول حققت نجاحات في إدخال جرائم الحرب المرتكبة أثناء المنازعات المسلحة ضمن جرائم الحرب، لكنها أخفقت في المقابل تجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل في المنازعات الدولية، لهذا فقد جاءت المادة الثامنة خالية من النص على الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية باستخدام الأسلحة النووية والأسلحة البيولوجية أو الكيماوية والألغام ضد الأشخاص وأسلحة الليزر المعمية وكان من الأفضل إدراج أسلحة الدمار الشامل في النظام الأساسي لروما
– أركان جرائم الحرب
تقوم جرائم الحرب على الركن المادي والمعنوي والركن الدولي.
أ- الركن المادي لجرائم الحرب
يتخذ الركن المادي لجرائم الحرب صور تختلف من جريمة إلى أخرى وذلك على النحو الأتي:
في جريمة الاعتداء على المدنيين أو المقاتلين العزل: يتخذ الركن المادي فيها صورة قيام العد و بمهاجمة المدنيين والمواقع المدنية، وذلك بشرط ألا يكون هؤلاء المدنيين منتمين للقوات المسلحة ولا يشتركون فعل في العمليات الحربية.
في جريمة إساءة معاملة ضحايا الحرب من المرض ى والأسرى: يتخذ الركن المادي فيهم – صورة وضعهم في السجون أو معاقبتهم بل محاكمة أو قتلهم في جريمة قتل الرهائن: وقد اتخذ الركن المادي هذه الجريمة أبشع صورة له أثناء الحرب العالمية الثانية.
في جريمة استعمال الغازات الخانقة: يتخذ الركن المادي فيها صورة إطلق القوات – المتحاربة لغازات تؤدي إلى موت خنقا أو تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة. في جريمة الحرب البكتريولوجية: يأخذ الركن المادي فيها صوره قذف المحاربون ميكروبات تحمل أمراضا فتاكة.
في جرائم استخدام المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتهبة: يأخذ الركن المادي فيها ضرورة قيام المحاربون بتعمد استخدام رصاصات معينة تؤدي إلى إحداث الم شديد في جسد الضحية.
تجدر الملحظة انه بالرغم من إدراج المادة الثامنة من قانون روما الأساس ي مجموعة من الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، كالتجنيد الإجبار أو الطوعي للأطفال دون السن الخامسة عشرة، الهجمات ضد الأعيان الثقافية، والتي لم تكن مجرم من قبل، إلا أن المؤسف هو عدم تجريم تعمد تجويع السكان كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، بالرغم مما تقوم به الحكومات تطويق للمناطق التي تسيطر عليها القوات المنشقة، رغم احتوائها لعدد كبير من المدنيين الذين وقعوا ضحية الخوف والإكراه من قبل هذه الجماعات، فضل عن توجيه الهجمات ضد الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، وكذا تسبب أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد تضر بالبيئة الطبيعية.
ب – الركن المعنوي لجرائم الحرب
يقصد بالركن المعنوي لجرائم الحرب القصد الجنائي الذي يتكون من عنصري العلم والإرادة، حيث انه يعلم الجاني أن سلوكه هذا يتنافى مع القوانين وأعراف الحرب ولكن جرائم الحرب تتطلب توفر قصد جنائي خاص ألا وهو نية إنهاء العلقات الودية بين الدول.
ج – الركن الدولي لجرائم الحرب
إن جريمة استعمال السلح لا تقع إلا أثناء سير العمليات الحربية أي من اللحظة التي تقوم بها الحرب، والحرب نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر، وهذا ما يجعل قيام الركن الدولي أمرا واضحا، فاشتراط الركن الدولي يعني أن هذه الجريمة لا تقوم لمجرد وقوع حادث تسبب فيه فرد أو حتى مجموعة من الأفراد، إذا لم يكونوا أصحاب قرار أو موقع سام بالسلطة يؤهلهم لإعلن الحرب.
فالركن الدولي يقصد به ارتكاب هذه الجريمة بناءا على تخطيط من جانب إحدى الدول المتحاربة وبمعرفة مواطنيها ضد التابعين لدولة الأعداء، فهناك شرط يجب توفره في كل من المعتدي والمعتدى عليه، وهو أن يكون كلهما منتميا لدولة متحاربة مع الأخرى وبالتالي لا يتوافر الركن الدولي في حالة وقوع الجريمة من وطني على وطني.
المطلب الرابع – جرائم العدوان
أجل الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة العدوان بحجة عدم الاتفاق على تعريفها. وكانت جريمة العدوان احد الأسباب الرئيسية في تأخير إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فقد مرت بمراحل عديدة إلى أن تم إقرارها كجريمة حرب في إطار النظام الأساسي لمحكمة نور مبورغ تحث مسمى” جرائم ضد السلم” فقد كلفت لجنة القانون الدولي بدراسة المشاكل التي تعيق وضع تعريف العدوان.
ويبدو من ذلك أن النظام قد اجل الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية في جريمة العدوان، حتى يتم الاتفاق على تعريف للعدوان، ويتم بعد ذلك تعديل النظام الأساسي وفقا للمادتين 121 و 123 الخاصة باتفاقية الدول الأطراف على تعريف محدد لهذه الجريمة، وإجراء التعديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد أعله، إلا أن ذلك لا ينفي أن هذه الجريمة هي من أقصى واخطر الجرائم الدولية المرتكبة، ومع أن هذه الجريمة تتسم بالخطورة، وغالبا ما ترافق ارتكابها الكثير من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني، فأن البعض من الدول لم تقبل إدراج جريمة العدوان كجريمة دولية ضمن النظام الأساس ي للمحكمة الدولية الجنائية على أساس عدم وجود تعريف محدد للعدوان والأفعال المكونة له، ولعل اشد المعارضين لذلك تمثل في دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وتقوم هذه الجريمة على استخدام القوة المسلحة عمدا من طرف دولة ضد السيادة او السلمة الإقليمية او الاستقلل السياس ي لدولة أخرى، وقد جرم ميثاق الأمم المتحدة العدوان في المواد 39 و 40 و 41 و 42 ، كما نجد القرار رقم 1 / 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 / 12 / 1974 قال ذلك 311 ، فإستعمال القوة في العلقات مابين الدول عمل مخالف للقانون الدولي بوجه عام ويعد عمل عدوانيا إلا إذا كان من اجل الدفاع الشرعي أو بناء على تدابير تتخذها الجماعة الدولية بما يتوافق والميثاق، ولا يمكن التذرع باستخدام القوة تحقيقا لمصلحة الشعب الذي تحارب حكومته.
وفي 14 يونيو 2010 اتفقت الدول الأعضاء على تعديل ميثاق روما، المؤسس للمحكمة، لتعريف جريمة العدوان على أنها “التخطيط والإعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في وضع يمكنه من السيطرة أو توجيه الإجراء السياس ي أو العسكري للدولة، لفعل عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة”.
وبموجب القرار المعتمد في نهاية مؤتمر مراجعة ميثاق روما، فإن حصار الموانئ أو سواحل دولة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى بالإضافة إلى غزو أو اعتداء قوات دولة لأراضي دولة أخرى جميعها تعتبر أعمال عدوان بموجب الميثاق.
ووافقت الدول على أن للمحكمة صلحية النظر في جريمة العدوان، ولكن فقط في تلك المرتكبة بعد عام من مصادقة 30 دولة على الميثاق المعدل، ولن يحدث هذا قبل عام 2017 ،عندما تلتقي الدول مرة أخرى لمراجعة التعديل.
كما أشار القرار إلى أنه إذا ما أراد المدعي العام بالمضي قدما في التحقيق في بعض القضايا المحتملة، فيمكن تحويل الأمر إلى مجلس الأمن، وعندما يؤكد المجلس وقوع جريمة عدوان، فإن المدعي العام سيواصل التحقيق
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات