محتويات المقال
الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية
يمكن تحديد ملامح الإختصاص المكاني للشرطة القضائية من خلال تتبع وقراءة مجموعة من النصوص القانونية الواردة بقانون المسطرة الجنائية والتي حددت الإختصاص المحلي الضباط الشرطة القضائية السامين والعاديين.
أولا: بالنسبة لضباط الشرطة القضائية السامون
صنف المشرع المغربي ضباط الشرطة القضائية في : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ونوابه, و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ونوابه, وقضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف.
1 – الإختصاص المحلي لوكيل الملك ونوابه
تتولى النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية إقامة وممارسة ومراقبة الدعوى العمومية ولها حق تسخير القوة العمومية، وحدد المشرع مهامها في المواد من 36 إلى 51 من قانون المسطرة الجنائية. وأشارت المادة 16 من قانون المسطرة الجنائية أن وكيل الملك يمارس مهام الشرطة القضائية ويسير في دائرة نفوذه أعمال الشرطة القضائية.
ويمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه، النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويباشر أو يأمر پمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقييمهم ومتابعتهم, ومفاد ذلك، أن وكيل الملك يمارس مهامه كضابط سامي للشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمته ولا يمكنه أن يتجاوزه إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى.
وبالتالي فوكيل الملك وفي إطار تصريف إجراءاته اليومية لمكافحة الجريمة، محكوم بثلاث ضوابط أساسية:
– مکان ارتكاب الجريمة.
– مكان إلقاء القبض على المشتبه فيه.
– المكان الذي يسكن فيه المشتکی به أو المشتبه فيه .
انسجاما مع ذلك، یمارس وكيل الملك إجراءات الدعوى العمومية داخل نفوذ المحكمة الابتدائية التي يترأس نیابتها، فإذا ارتكبت الجريمة بدائرة نفوذه وجب إحاطته علما بها وله الخيار في القيام بعمليات البحث التمهيدي أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين له القيام بذلك.
وأحيانا يكون الطرف المشتکی به يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يتواجد بها وكيل الملك، ففي هذه الحالة يعطي أوامره بنقل المعني بالأمر إلى النيابة العامة المصدرة للمذكرة المذكورة, وأحيانا يكون الطرف المشتکی به يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يتواجد بها وكيل الملك، ففي هذه الحالة يحيل المسطرة برمتها على وكيل الملك المختص للاختصاص.
إلا أن المشرع أجاز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بإجراءات البحث في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقا النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها، ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر.
علاوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع الدائرة نفوذه
شروط خروج وكيل الملك عن الاختصاص المحلي
– أن يكون تنقل وكيل الملك خارج دائرة نفوذ محكمة استلزمته ضرورة البحث.
– إخبار النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها.
– تبیان سبب التنقل بالمحضر.
– إخبار الوكيل العام للملك الذي يتبع وكيل الملك لدائرة نفوذه.
2- الإختصاص المحلي للوكيل العام للملك ونوابه
على غرار وكيل الملك يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة نوابه.
وأشارت المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية أن الإختصاص المحلي ينعقد للوكيل العام للملك في:
– مكان ارتكاب الجريمة.
– محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكاب الجريمة.
– مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر
وتسري نفس المقتضيات والقواعد الخاصة بالاختصاص المحلى لوكيل الملك على الوكيل العام للملك مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاص كل منها على حدة.
فإذا كان الإختصاص المكاني لوكيل الملك يغطي دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يترأس نیابتها، فإن اختصاص الوكيل العام للملك المكاني يشمل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكملها والتي قد تضم أكثر من أربع محاكم ابتدائية, لذلك يمارس الوكيل العام للملك سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية.
في حين ينعقد الإختصاص للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص جرائم الإرهاب في جميع أنحاء المملكة المغربية طبقا لقانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب
3- الإختصاص المحلي لقضاة التحقيق
لقد منح المشرع القاضي التحقيق صفة ضابط سامي للشرطة القضائية بمقتضى المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية وعهد إليه التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ، بل منحه حق الأسبقية في ذلك إذا ما انتقل إلى مسرح الجريمة رفقة ممثل النيابة العامة وضابط الشرطة القضائية العادي.
وقاضي التحقيق شأنه شأن وكيل الملك والوكيل العام للملك يمارس اختصاصه ضمن دائرة نفوذ المحكمة المعين بها، فقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية يمارس مهامه ضمن دائرة اختصاصه الترابي أي داخل الرقعة أو المجال الجغرافي المعين به والذي لا يمكن أن يخرج عن نفوذ المحكمة الابتدائية.
أما قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، فإن الإختصاص المحلي يغطي نفوذ الدائرة القضائية برمتها التابعة لمحكمة الاستئناف المعين بها..
وأخيرا، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص الجرائم والقضايا المتعلقة بالإرهاب طبقا لقانون 03 / 03 ، فإن اختصاصه المكاني يتعدى الحدود الجغرافية للدائرة القضائية بالرباط إلى مجموع التراب الوطني.
ثانيا – ضباط الشرطة القضائية العاديون:
إن ضباط الشرطة القضائية العاديين يمارسون اختصاصاتهم حسب المجال أو الرقعة الجغرافية المعين فيها لمباشرة عمله، وهذه الرقعة قد تكون مجرد جماعة ترابية أو قيادة أو دائرة قضائية وأحيانا مجموع التراب الوطني.
وعليه تمارس الشرطة القضائية مهامها في دائرة نفوذ کل محكمة استئناف تحت إشراف وتسير وكيل الملكة وقد يمتد الاختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية إلى جميع أنحاء التراب الوطني في حالتين, حالة الاستعجال وضرورة البحث التمهيدي, أو إذا طلبت منهم السلطة القضائية أو العمومية ذلك.
وإذا ما تجاوز ضابط الشرطة القضائية حدوده الترابية التي يزاول فيها وظائفه للأسباب أعلاه, وجب عليه التقيد بالإجراءات التالية :
1 – إشعار النيابة العامة المختصة مکانیا بهذا الانتقال.
2 – تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة محتم مکانيا.
وإذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها، ويمكنه الاستعانة بضابط شرطة قضائية وأكثر مختص مکانیا.
وقد منح المشرع بمقتضى التعديل الجديد لقانون المسطرة الجنائية، إمكانية إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية ، بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والحريات والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة، وتخضع هذه الفرق التسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.
الإختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية
يتحدد الإختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية كالتالي :
– يختص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها بالنسبة للجنح والمخالفات التي تقع داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس مهامه بصفته تلك تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف .
وإذا حضر وكيل الملك أو من ينوب عنه مسرح الجريمة في حالة ارتكاب جنحة يستلزم الأمر تخلى ضابط الشرطة القضائية عليها، ويمكن أيضا تكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات.
– أما الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بصفته ضابطا ساميا ، فإنه يختص نوعيا بالقيام بجميع عمليات البحث التمهيدي في كل ما يتعلق بالجنايات، ويستلزم حضوره في حال وقوع جناية تخلي ضابط الشرطة القضائية عن العملية، ويتولى الوكيل العام أو من ينوب عنه كل أعمال الشرطة القضائية المتعلقة بالبحث التمهيدي ما لم يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك.
– أما بخصوص قضاة التحقيق، وبناء على تواجدهم بالمحاكم الإبتدائية وبمحاكم الإستئناف، يختص النوع الأول بالنظر في نوع خاص من الجنح، في حين يختص الصنف الثاني بالتحقيق في الجنايات، وقياسا على هذا الإختصاص القضائي، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية يمارس مهام التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث التمهيدي في الجنح دون الجنايات تحت إشراف وكيل الملك.
أما قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف، – باعتباره ضابطا ساميا – فإنه يمارس عملیات وإجراءات البحث التمهيدي في الجنايات تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التابع لها.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات