fbpx

القائمة الرئيسية

الاثراء بلا سبب

الاثراء بلا سبب و شروطه

الاثراء بلا سبب

ان الاثراء بلا سبب يكون صحيحا ، لا بد من أن تتوفر فيه عدة شروط وهذه الاخيرة تعرف اختلاف وتباين فيما بينها، اذ كل واحد منها يكمل لآخر في إطار علاقة وطيدة وتكاملية، وقد استقر أغلب الفقه والقضاء خاصة في المغرب وفرنسا على وجود أربعة شروط أساسية ورئيسية ،

 وفي نفس الوقت حتى يمكننا أن نقول لكون الاثراء بلا سبب واقعا بالفعل، اذا لابد أن يكون المدين في حالة اثراء (المطلب الاول) بالمقابل افتقار الدائن (المطلب الثاني) الى جانب انعدام السبب القانوني لهذا الاثراء ( المطلب الثالث)

المطلب الاول: اثراء المدين

ان الاثراء بلا سبب باعتباره عملا غير مشروع يجب لقيامه أن يحقق الاغتناء والاثراء في جانب المدين ذالك أن هذا النوع من الاثراء هو مصدر الالتزام الذي ينشا في ذمته فلا بد من قيام الاثراء حتى يقوم هذا الالتزام ، والاثراء مرده قد يكون ماديا أو معنويا ( الفقرة الاولى) أو ايجابيا أو سلبيا من جهة (الفقرة الثانية) ومن جهة أخرى قد يكون مباشرا وغير مباشر (الفقرة الثالثة)

الفقرة الأولى: الاثراء المادي أو المعنوي

الاثراء المادي يتحقق في حالة الكسب المالي الذي يحصل عليه المثري دون وجه آما في حصوله على مبلغ مالي دون سبب او انتفاعه من سكن دار دون عقد ايجار ولا دفع أجرة.

وهكذا اعتبر محكمة النقض في قرارتحت عدد 86 بتاريخ  26-11-1976 في ملف المدني  55090 “أن الطاعنة انتفعت من رافعة المطلوب في النقض في بناء عمارة لها دون أن يكون هناك اتفاق مسبق يبرر هذا الانتفاع تشكل صورة الاثراء بلا سبب المنصوص عليها في الفص 67 من ق.ل.ع..ولهذا فان المطلوب في النقض الذي اثبت انتفاع الطاعنة برافعته دون مبرر يكون قد أثبت حقه في الحصول على التعويض في حدود الاثراء وكان على الطاعنة التي تدعي أن الانتفاع بدون مقابل أن تثبت عقد التبرع أو كارية الاستعمال”

الاثراء المعنوي: كأن يكون اثراء عقليا أو أدبيا أو صحيا، فالمدرس وهو يعلم التلميذ يجعله يثري اثراء عقليا ، والمحامي وهو يحصل على حكم ببراءة المتهم يجعله يثري اثراء أدبيا وهو اثراء يقبل التقويم بالنقود ويجب فيه الاسترداد بقدر الافتقار والانتفاع

الفقرة الثانية: الاثراء الايجابي أو السلبي

الاثراء الايجابي هو الاثراء الذي يجني فيه الشخص كسبا ماديا أو معنويا، بحيث تزداد ذمته المالية او المعنوية بعد الاثراء عما كانت عليه من قبل لدخول عنصر جديد مادي أو معنوي في هذه الذمة كالمستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ثم يحكم ببطلان إجارته.

أما الاثراء السلبي ،هو أن يفي شخص بدين واجب على غيره ، وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف المصرية، بأن الشخص الذي أدى ثمن الدين عن أرض مرهونة ، والتي كان على الأشخاص الذين اشتروها من قبله بأداء ذلك الدين، لذا قضت المحكمة وفق المادة 800 من القانون المدني بالرجوع عليهم بدعوى الاثراء على حساب الغير عملا بالمادة 179

الفقرة الثالثة: الاثراء المباشر أو الغير المباشر

الاثراء المباشر هو الذي يكون فيه الافتقار بسبب مباشر متمثل في اثراء المدين ، وتقوم السببية المباشرة ما بين الافتقار والاثراء اذا كانت واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل منهما، فاذا دفع شخص دين غيره او ينتفع شخص بمنزل غيره من دون عقد ولا انفاق.

أما الاثراء غير المباشر: فهو الاثراء الذي يقع نتيجة لتدخل شخص وسيط ينقله من ذمة المفتقر الى ذمة المثري

وقد يكون المتدخل الأجنبي بعمل مادي هو ناظر الوقف يقترض مالا بدون اذن القاضي يدخل به تحسينات على العين الموقوفة فيبطل القرض ويرجع المقرض على الوقف بدعوى الاثراء

المطلب الثاني: افتقار المدين

ان الافتقار اذا نظرنا اليه من جهة فهو الخسارة التي تصيب الشخص نتيجة خروج شيء من ذمته المالية أو فوات كسب مشروع، أو من جهة أخرى يتمثل الافتقار في نقص أموال المدعى، أو في التزامه بدين أو أي تكليف عيني ، أو فوات منفعة عليه تقدر بمال ، أو في قبضه ثمن خدمة أداها للغير ولكي يكون هذا الاثراء واقعا بالفعل يجب أن يؤدي الى اثراء المدين بجانب افتقار الدائن(الفقرة الاولى)، آما أن هذا الافتقار في صميمه يتميز بتنوع أشكاله(الفقرة الثانية)، وكذلك بتواجد علاقة سببية بين افتقار الشخص المفتقر واثراء الشخص المثري( الفقرة الثالثة) .

الفقرة الاولى: وجوب افتقار المدين

يجب أن يتحقق افتقار شخص حتى يتمكن من ممارسة دعوى الاثراء بلا سبب، ففي حالة حصول الاثراء في جانب شخص ما لم يقابله افتقار في جانب آخر فلا تطبق القاعدة هنا كأن يتولى ناقد منح عمل أدبي او فني ، أو علمي فينتج في ازدياد عدد النسخ المبيعة للمؤلف أو يتزايد الإقبال على مسرحية أو شريط سينمائي. هنا لا يعد الجهد المبذول من قبل الناقد بمثابة افتقار، ولا يحق للناقد أن يرجع على المثري

وهذا ماجاءت به محكمة النقض في سورية بعدما أكدت على ان دعوى الاثراء بلا سبب مشروع تقوم على ثلاثة أركانوهي  الاثراء من جانب المدين وخسارة لاحقة بجانب الدائن وانعدام السبب القانوني لهذا الاثراء ، لذا قررت أنه”اذا توفر الاثراء للجانب الاول ولم يتم شرط لحوق الخسارة الى الجانب الثاني.. فلا مجال لتطبيق قاعدة الاثراء بال سبب مشروع والحكم بالتعويض”

الفقرة الثانية: أشكال الافتقار

ان افتقار المدين في حد ذاته آالإثراء قد يكون ماديا أو معنويا آما يكون ايجابيا أو سلبيا او مباشرا أو غير مباشر.

أ – الافتقار المادي والمعنوي: فالنوع الاول يحدث اما بنقصان الجانب الايجابي للذمة المالية، أو عدم زيادة هذا الجانب 20 وهذا ما جاء به القضاء المغربي في قراره عدد 444 بتاريخ 31/1/2001 بالملف المدني عدد 1457 بأن : ” المحكمة أيدت قرارها بأن الطاعنة لا تنازع في آون المطلوبين أديا واجبات التسجيل عوضا عنها قسرا في إتمام إجراءات نقل ملكية المبيع أو تسلمه دون أن تنصرف ارادة الجهة السابقة الى أداء تلك الواجبات تبرعا وترتبا عليه فان المستأنف عليهم ‘البائعين’ محقين في استرداد ما أثرت به المثرية على حسابهم . بالفصل 69 من ق.ل.ع ويتمثل في أداء واجب التسجيل فكان قرارها معللا تحليلا سليما “

أما الافتقار المعنوي فهو فقد حق من الحقوق المعنوية، كأن يفتح شخص متجرا بصلاته التجارة الواسعة، أو افتقار المهندس الذي يعمل في مصنع فيعثر على اختراع يفيد منه المصنع

ب-الافتقار الايجابي أو المعنوي: فالنوع الاول هو الذي يحصل بمقتضى انتقاص في ذمة المفتقر المالية آما في حالى الشخص يدفع دينا غير مترتب عليه أما النوع الثاني فيشتمل في فوات منفعة على المفتقر كان من حقه ان يحصل عليها فيكون له الرجوع على المثري بقدر ما ما فاته من منفعة، آأن يسكن شخص في منزل لغيره من دون عقد ايجا ر فيفتقر المالك بما فاته من منفعة عي أجرة العين

ج-الافتقار المباشر او الغير المباشر: فالنوع الاول يحدث انتقاص في ذمة المفتقر دون وساطة أحد، كأن يدفع زيد مبلغا غير مستحق عليه لعمرو؟، أما النوع الثاني يتمثل في انتقال هذه القيمة المالية بتدخل أجنبي تدخلا ماديا او قانونيا ، كأن ياخذ زيد أدوات لعمرو ليبني بها بناء في أرض بكر

الفقرة الثالثة: السببية المباشرة بين الافتقار والاثراء

ان قيام السببية أمر هام وضروري لقيام قاعدة الاثراء ، أي اذا التقت العلاقة السببية بين الافتقار والاثراء ، امتنع قيام الاثراء بلا سبب فينبغي إذن أن يكون الافتقار هو السبب المباشر للاثراء الذي تحقق ، والعلاقة السببية في حد ذاتها اما ان تكون مباشرة أو غير مباشرة ، فتكون مباشرة عندما يكون الافتقار والاثراء ناشئين عن واقعة واحدة آما في حالة بناء الشخص ، بحسن نية فوق ملك الغير فنتيجة لفعل البناء يحص لافتقار هذا الشخص بما صرفه في البناء ، ويحدث اثراء صاحب الارض ، كما لمل انجز بناء فوق أرضه

اما في حالة تعدد أسباب الاثراء يجوز أن تحلل علاقة السببية المباشرة بين الاثراء والافتقار على النحو الذي تحلل به علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية ، ويمكن من هنا أن تكون مفاضلة بين نظرية تكافؤ الاسباب من جهة ، والتي تعني أن كل الاسباب التي ساهمت في احداث نتيجة معينة لها نفس الاهمية في حدوث هذه النتيجة بين نظرية السبب المنتج والتي تعني الا يقتصر البحث في أسباب نتيجة معينة على تحديد حضور كل الظروف التي أدت الى حصرها ،

وانما يجب تحديد السبب المؤدي اليها بدقة والذي يرجح بانه السبب المنتج  والوقوف عند نظرية السبب المنتج للقول بوجود سببية مباشرة ما بين الافتقار والاثراء.

ويمكن اعطاء مثال على ما سبق في المدية ، وذالك اذا ما اتسعت رقعتها وعلت قيمة مبانيها فليس من الضروري أن تكون هناك سببية مباشرة ما بين اتساع رقعة المدينة وعلو قيمة المباني ، فعلو هذه القيمة قد يرجع الى أسباب متعددة قد يكون اتساع رقعة المدينة من بينها ولكن بهذا السبب لا يكون في الراجح هو السبب المنتج ، اذ أن المباني في كثير من المدن الصغيرة عالية القيمة بل يحدث أن يكون صغر المدينة هو السبب في علو قيمة المباني ولكن توسيع شارع قديم او فتح شارع جديد يكون في كثير من الاحوال هو السبب المنتج في علو قيمة الارض الواقعة على جانبها الشارع

وبناء على ما تقدم فان قيام العلاقة السببية بين الافتقار والاثراء هي من الامور الواقعية التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع والتي تخرج عن رقابة المجلس الأعلى

المطلب الثالث: الاثراء بلا سبب قانوني

ان الاثراء لكي يقوم فعلا ينبغي ألا يكون هناك أي مبرر أو سند قانوني يخول للمثري حق الإبقاء على الاثراء ، وأن يجعل المفتقر يتحمل قيمة افتقاره ، وانعدام السبب القانوني هنا أمر ضروري لنشوء التزام المدين برد ما اثري به على حساب الغير الا انه اذا سلمنا بتوفر هذا السبب (الفقرة الاولى) فانه سيمنح للمثري رخصة الاثراء لا من حيث الحكم القضائي من جهة (الفقرة الثالثة) ولا من ناحية العمل الغير مشروع من جهة أخرى ( الفقرة الثالثة) وكذلك بجانب هذا الأساس القانونية لهذا السبب (الفقرة الرابعة).

الفقرة الاولى: المقصود بالسبب القانوني

المقصود بالسبب القانوني: حيث نجد القضاء السوري يفسره بكونه المصدر القانوني او السند الحقوقي الذي يخول المثري الحق في الاثراء . فالتصرف القانوني عقدا كان أم ارادة منفردة ، والحكم الصادر عن القضاء او عن المحكمين والعمل الغير المشروع والقانون كل ذالك يشكل سبب صحيحا يحق معه للمثري الاحتفاظ بما أثرى به ، ويحول دون امكان مطالبته بالرد. وقد عمد الفقهاء الى تحديد معنى السبب. الا أنهم لم يتفقوا أنهم لم يتفقوا تفسير مستقر له، وهكذا نجد ان في فرنسا أن الفقه منقسم الى رأيين:

الرأي الاول:يعتبر فكرة السبب فكرة قانونية صرفة حيث يستبعد استرداد الاثراء، اذا استند في اكتسابه الى مصدر قانوني كالعقد مثلا أو غيره, أما الرأي الثاني: فيعتبر فكرة السبب مستمدة من مبادئ العدالة بينما الفقيه السنهوري يعطي للسبب معنى أدبيا أو اقتصاديا، وانطلاقا من هذه الآراء السابقة فانه يترتب على نتائج أهمها:

1 – لا يسوغ للمفتقر أن يطالب المثري بتعويضه عما افتقر به اذا كان ما أدلى من مال أو قام به عمل قد تم على سبيل التبرع برضا افتقاره.

2 – لا يسوغ للمفقر أن يدعي الافتقار اذا كان الاثراء المستحدث للمثري مما يحميه القانون وذلك اما بمقتضى نص خاص وصريح واما تطبيقا لقاعدة قانونية عامة

الفقرة الثانية: التصرف القانوني

التصرف القانوني سواء كان تصرفا تعاقديا ام كان تصرفا اردايا منفردا ، يشكل سببا صحيحا يجيز للمثري الاحتفاظ بما أثراه، ويقف حائلا دون وقوع المطالبة بالرد  ويرى الفقيه السنهوري بانه اذا كان السبب الذي كسب الثري به الاثراء هو العقد فيمتنع الرد. مثال ذلك حالة الاتفاق المؤجر والمستأجر على أن يتملك المؤجر التحسينات التي قوم بها المستأجر خلال مدة الايجار عندما ينتهي عقد الايجار، ففي هذه الحالة لا يملك المستأجر الرجوع الى المؤجر بالثراء لان هذا الاخير قد اكتسب حقا على التحسينات مستندا في ذالك الى سببن وهو الاتفاق في عقد الايجار

وفي هذا الصدد قرر القضاء المغربي على انه” اذا استعمل مشتري قطعة من الارض التصميم المتعلق ببنائها استنادا على الاتفاق بينه وبين البائع باعتبار التصميم داخلا في البيع لم يخول القول بان المثري أثرى بدون سبب لان البيع هو ذلك السبب القانوني للاثراء ”

الا أنه قد يكون العقد الذي هو سبب الاثراء مبرما بين المثري والغير ، دون ان يكون المفتقر طرفا فيه ويقوم العقد مع ذالك سببا قانونيا للاثراء يمنع المفتقر من الرجوع على المثري

بينما من جهة أخرى قد يكون العقد مبرما بين المفتقر والغير دون أن

يكون المثري طرفا فيه، ومع ذلك يبقى العقد سببا قانونيا للاثراء، مثل أن يتعاقد شخص مع أحد الشركاء في شركة محاماة، فلا يحق لهذا الشخص المفتقر أن يرجع على أحد الشركاء الذين أثروا من وراء العقد.

وكذلك الشأن لو أن أحد مصدر الاثراء يرجع الى تصرف قانوني منفرد. وهكذا مثلا اذا أعلن شخص عن جائزة لمن يعثر على شيء مفقود وعثر أحد من الجمهور على الشيء المفقود، فانه في هذه الحالة يستحق الجائزة كاملة، ولا يحق للواعد استرداد الجزء منها عن طريق دعوى الاثراء بلا سبب ، بكون المستحق في نظره لم يبذل أي جهد للحصول على الجائزة ، ويشترط في العقد المبرر للاثراء ان يكون عقدا صحيحا غير باطل لان العقد الباطل لا أثر له

الفقرة الثالثة: الحكم القضائي

ان الحكم القضائي في نظر الفقه قد يكون سببا من أسباب الاثراء، سواء كان حكما ما أحكام القضاء أو حكم صادر عن هيئة تحكيمية وكلاهما يخول للمثري الاحتفاظ بما أخذه تنفيذا لهذين الحكمين. فمثلا اذا صدر حكم يلزم أحد المتنازعين بدفع مبلغ مالي للطرف الأخر، وحاز المحكوم له هذا المبلغ فلا يحق للمحكوم عليه ان يطالب باسترداده استنادا الى دعوى الاثراء بلا سبب

الفقرة الرابعة: العمل غير المشروع

يعتبر العمل الغير المشروع في حد ذاته سندا صحيحا مانعا من سماع دعوى الاثراء بلا سبب، فمثلا المضرور الذي حصل على تعويض عن ضرر أصابه نتيجة عمل غير مشروع قام به شخص لا يمكن ان يطالبه به مرتكب العمل الضار باسترداد جزء مما قبض على أساس الاثراء بلا سبب بحجة أن التعويض المقبوض يفوق الضرر الحاصل، لان اثراء المضرور يرتكز على سند قانوني هو العمل غير المشروع

الفقرة الخامسة: القانون

يكون سبب الاثراء بحكم القانون، مثل التقادم يمنع من استرداد الاثراء، فاذا أقر ناظر الاوقاف بدين على الوقف كان اقراره باطلا ، فاذا رجع الدائن بدعوى الاثراء فيما يتعلق بفوائد الدين فلا يرجع بها الا فيما يسقط منها بخمس سنوات، وما سقط بهذه المدة يمنع التقادم استرداده كذلك الشخص الذي يتملك الشيء بالتقادم فلا يجوز لمن فقد الملكية ان يطالب المثري برد الشيء على أساس الاثراء، اذ أن حكم القانون، هو سبب اثراء مكتسب الملكية

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!