fbpx

القائمة الرئيسية

تكوين شركة المساهمة

الإجراءات والشروط الشكلية لتكوين شركة المساهمة

تكوين شركة المساهمة

يخضع تكوين شركة المساهمة الإجراءات وشروط شكلية جد معقد تهدف إلى زرع إحساس  لدى المؤسسين بمدى جدية وخطورة العمل الذي سوف يقدمون عليه، وإلى إعطاء ثقة الجمهور بمدى سلامة البنيان التكويني لهذه الشركة، وذلك لما تتميز به هذه الشركة من أهمية قصوى نتيجة ارتباطها الدقيق بالادخار العام وبالنظام العام الاقتصادي

ويتطلب تأسيس شركة المساهمة القيام بإجراءات مختلفة ومعقدة قد تستغرق وقتا طويلا، وقد نصت المادة 17 من قانون شركات المساهمة على هذه الإجراءات، والمتمثلة فيما يلي:

– توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين فإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بأخر بطاقة اكتتاب؛

– تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الاسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21؛

– تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا المادة 24 وما بعدها؛

– القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 31.

ويميز المشرع المغربي، بخصوص تأسيس شركات المساهمة، بين تلك التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في رأسمالها، حيث تخضع في تأسيسها إلى إجراءات طويلة ومعقدة، وبين تلك التي تكتفي بتوزيع أسهمها بين مؤسسيها وتسمى بشركة المساهمة المغلقة، حيث تخضع في تأسيسها إلى إجراءات مبسطة.

أولا: تأسيس شركة المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

بحسب المادة التاسعة من قانون شركات المساهمة، تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:

– تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛عليها في الأحكام التشريعية

– أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتم تأسيس شركة مساهمة عن طريق الاكتتاب في رأسمالها بإتباع الإجراءات التالية :

1- وضع النظام الأساسي

من البديهي جدا أن تأسيس شركة المساهمة يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات ذات الطبيعة الإجرائية، لذلك كان من الطبيعي أن تكون أول خطوة في هذا المضمار هي وضع نظام أساسي مكتوب بكيفية رسمية أو عرفية، وفي حالة وضعه بعقد عرفي حررت منه أصول بالقدر الكافي للقيام بتلك الإجراءات، ويتم وضع واحد منها بالمقر الاجتماعي للشركة، وبدون هذه الكتابة لا يمكن تصور وجود شركة مساهمة لها شخصية معنوية، لأن هذه الأخيرة متوقفة على قيد الشركة في السجل التجاري، وهذا القيد مرتبط بإيداع وثائق التأسيس لدى الجهات المختصة، ناهيك عن عمليات الإشهار، وهي مسالك لا يمكن السير فيها إلا إذا كان النظام الأساسي مكتوبا

ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، سواء كان عقدا رسميا أو عرفيا، البيانات التالية :

أ – هوية الشركة سواء من شكلها ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.

ب – عدد الأسهم التي تم إصدارها و قيمتها الاسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة، وشكل هذه الأسهم، إما كلها إسمية، و إما إسمية في جزء و لحاملها في جزء

د- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها، فالأصل أن خاصية التداول الأسهم هو الذي يميز شركة المساهمة، لكن هذا لا يمنع المساهمين من الاتفاق على تقييد هذه الخاصية والمتعلقة أصلا بالأسهم الاسمية دون الأسهم لحاملها، حيث لا يجوز تفويتها إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة الاستثناء المقرر قانونا كما سنرى بعد حين.

ت – هوية أصحاب الحصص العينية و تقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسجلة مقابل الحصة، ويتم تقييم الحصة العينية بمعرفة مراقب أو عدة مراقبين للحصص تحت مسؤوليتهم والمعينين من طرف المؤسسين، ويجري تضمين هذا التقييم في تقرير ملحق بالنظام الأساسي، معتمدا على وصف كل حصة على حدة وعلى تبيان الأسس العلمية أو غيرها المعتمدة في هذا التقييم، وما هي الأسباب الداعية إلى اعتماد هذه الطريقة دون الأخرى وهذا ما يفهم من الصياغة التي اعتمدها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون شركات المساهمة، كما يجب أن يؤكد التقرير أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الاسمية المزمع إصدارها.

ث – هوية المستفيدين من امتيازات خاصة و طبيعة هذه الامتيازات، وقد يكون هؤلاء المستفيدون من الشركاء أو الغير، وقد نص المشرع على أتباع نفس المسطرة، أي ضرورة القيام بوصف هذه الامتيازات وتقييمها من طرف مراقب أو مراقبي الحصص والامتيازات في تقرير يلحق بالنظام الأساسي، كما بين المشرع أن المقصود بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح وفي علاوة التصفية

ح – المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة وتسييرها وسلطتها.

ج – المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح و بتكوين الاحتياطي و بتوزيع علاوة التصفية.

2 – إيداع النظام الأساسي

تكمن الغاية الأساسية من إيداع النظام الأساسي في تمكين المكتتبين المحتملين من الاطلاع على النظام الأساسي وجميع البيانات المدرجة فيه لتكوين فكرة شاملة عن مشروع الشركة وذلك حتى تتكون لديهم قناعة كاملة بجدية المشروع وأهمية، وعلى أساس هذا القناعة تصدر عن المكتتب المحتمل إرادة واعية بحقيقة الشركة وما يترتب على الاكتتاب في رأسمالها من حقوق والتزامات.

ويتم إيداع النظام الأساسي الموقع من جميع المؤسسين لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى موثق باعتبارها شركة تدعو الجمهور للاكتتاب، وبالإيداع يصبح النظام الأساسي نهائيا لا يمكن تعديله، ومن حق كل مهتم الاطلاع على النظام الأساسي المودع لدى هذه الجهات المشار إليها قبل حين، والحصول على نسخة على نفقته، كما يتعين أن تتضمن بطاقة الاكتتاب الإشارة صراحة إلى حق الاطلاع

ولأن شركة المساهمة التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها تخضع لرقابة مجلس القيم المنقولة بهدف التحقق من أن المعلومات الواجب عليها قد تم تحريرها ونشرها طبقا للقوانين

والأنظمة الجاري بها العمل، فيجب على المؤسسین تحریر بیان معلومات وفق الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة، والتقيد في مضمونه بالنموذج الذي يحدده هذا الأخير بهدف الحصول على تأشيرته على بيان المعلومات المذكور. وإذا تبين لمجلس القيم المنقولة، في إطار الرقابة الممنوحة له بمقتضى القانون، أن بعض البيانات الواردة في بيان المعلومات غير واضحة أو مبهمة أو ناقصة يتعين تحديدها بدقة، فيمكنه أن يطلب من المؤسسين كل وثيقة أو إيضاح أو تبرير أو تكملة أو تغيير البيان المعني، تحت طائلة رفض منح التأشيرة

ويجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى المؤسسين داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاریخ تسلم الملف كاملا من قبل المجلس. ويجب أن يكون كل رفض لمنح التأشيرة معللا. وفي حالة منح التأشيرة، فيجب على المؤسسين أن يبادروا إلى إشهار بيان معلومات وفق الكيفية التالية :

– أن ينشر في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية؛

– يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه؛

– أن يوضع رهن تصرف الجمهور في مقر الشخص المعنوي المصدر وفي جميع المؤسسات الموكول إليها بتلقي الاكتتابات

3- الاكتتاب في رأسمال الشركة

الاكتتاب هو وسيلة لجمع رأسمال الشركة من المنتجين، وهو إعلان عن الإرادة والرغبة في الانضمام والاشتراك في الشركة المزمع تأسيسها، عن طريق التعهد بتقديم حصة في رأسمال الشركة يتحدد بعدد من الأسهم

ويشترط المشرع لصحة الاكتتاب:

أ- أن يكون كاملا أي أن يتم في كل رأسمال الشركة، وإلا فلا يمكن تأسيس الشركة، لأن وجود هذه الأخيرة معناه تنفيذ المشروع الاقتصادي الذي اتفق المؤسسون على تحقيقه، وبدون رأس المال الكافي لا يمكن تنفيذ هذا المشروع، لذلك يتعين أن يكون الاكتتاب برأس المال كاملا، وأن تكون كافة الاكتتابات حقيقية وليس صورية.

ب- أن يكون باتا وناجزا أي نهائيا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل، كأن يشترط أحد المكتتبين تولى مهمة التمييز، أو يشترط عدم دفع أي قيمة أسمية للأسهم التي سوف يكتتب فيها إلا بعد مرور سنتين من التأسيس مقابل اكتتابه في عدد كبير من الأسهم، فمثلا هذا الشرط هو باطل لكنه لا يبطل الاكتتاب

د. أن يتم تسديد ربع القيمة الاسمية للأسهم النقدية على الأقل ويتم تحرير الباقي على شكل دفعات أو دفعة واحدة داخل أجل ثلاثة سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري. أما الأسهم الممثلة للحصص العينية فتحرر كاملة عند إصدارها

وبعد الانتهاء من الاكتتابات يتم معاينتها بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يتم إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، وتودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين وذلك خلال ثمانية أيام من تلقي الأموال. ويتحقق الموثق أو كاتب الضبط حسب الأحوال في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب وشهادة البنك المودعة لديه النقود، وتلحق بالتصريح قائمة المكتتبين وكشف الأداءات ونسخة من النظام الأساسي أو نظير منه.

4- التوصل بآخر بطاقة الاكتتاب

يقضي المنطق أن تجتمع الجمعية العامة التأسيسية ليصادق كافة المساهمين على النظام الأساسي للشركة الموضوع من طرف المؤسسين. غير أن المشرع قد تخلى عن هذا الإجراء واعتبر من خلال المادة 17 من قانون شركات المساهمة أنه يكفي أن يتم : ” توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فيتوصل المؤسسين أو واحد منهم بأخر بطاقة اكتئاب ” .

5- شهر الشركة

يتم الشهر عن طريق الإيداع والقيد في السجل التجاري والنشر.

أ- الإيداع والقيد في السجل التجاري:

يجب على المؤسسين و أعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين أن يبادروا إلى إيداع وثائق التأسيس بكتابة ضبط المحكمة تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجارية، ويتضمن هذا الإيداع حسب المادة 31 من قانون شركات المساهمة، الوثائق التالية :

– نظير من شهادة الاكتتاب و الدفع تبين الاكتتابات في رأس المال و کذا حصة الأسهم  المحررة من طرف كل مساهم؛

– أصل النظام الأساسي أو نظير منه؟

– قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم و مهنهم و عدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛

– تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء؛

– نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير و مراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.

ويتم بعد هذا الإيداع تقييد الشركة في السجل التجاري طبقا للكيفية الواردة في التشريع المتعلق بالسجل التجاري.

ب – النشر:

طبقا للمادة 33 من القانون المنظم لشركة المساهمة، فإنه يتعين شهر الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، ويتعين أن يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية :

1- هوية الشركة سواء من حيث تسميته منبوشة تقلد الاقتضاء، بمختصر تسميتها، أو من حيث شكلها مع الإشارة المقتضبة لغرضها أو مدتها أو عنوان مقرها الاجتماعي؛

2 – مبلغ رأسمال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية و تقييم لها؛

3 – الاسم الشخصي و العائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ولمراقب أو مراقبي الحسابات وصفتهم و موطنهم؛

4 – مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي و توزيع الأرباح؛

5 – الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص؛

6 – الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛

7 – رقم التقيد في السجل التجاري. ويوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرف أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك

وبحسب المادة 35 من قانون شركات المساهمة، يلزم المؤسسون، في حالة عدم تكوين شركة المساهمة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين. و تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل هذا الأجل حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الأجل

ثانيا: تكوين شركة المساهمة دون اللجوء إلى الاكتتاب العام

يقتصر التأسيس في هذه الطريقة على إبرام النظام الأساسي للشركة وتوزيع الأسهم فيما بين المؤسسين دون اللجوء إلى الاكتتاب العام. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نفس البيانات المضمنة في المادتين 2 و 12 من قانون شركات المساهمة، ويتم شهره وإيداعه وقيده في السجل التجاري بنفس الكيفية التي تم بها تأسيس الشركة التي تلجأ إلى الاكتتاب العام.

وكما سبق أن أشرنا ، فإن المادة 12 من قانون شركات المساهمة أشارت إلى إمكانية القيام بإجراء تسوية بخصوص البيانات الناقصة والمتطلبة قانونا في النظام الأساسي، بحيث يمكن الكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديديه. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!