fbpx

القائمة الرئيسية

الأهلية التجارية

الأهلية التجارية تعريفها و شروطها

الأهلية التجارية

الأهلية التجارية : لا يكفي أن يزاول الشخص حرفة تجارية لكي تلحقه صفة التاجر، بل ينبغي أيضا أن يكون أهلا لمباشرة التجارة، لأن التجارة من أعمال التصرف فيجب أن تتوافر في من يريد مزاولتها الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات القانونية.

والأصل أن يكون الشخص كامل الأهلية التجارية ما لم يثبت فقدانها ولا يجوز الإتفاق على خلاف قواعد الأهلية وذلك لأن هذه القواعد من النظام العام. والأهلية مناطها التمييز، لأن الإرادة لا تصدر إلا من تمييز، فمن كان کامل التمييز كان كامل الأهلية، ومن نقص تمييزه كانت أهليته ناقصة ومن العدم تميزه انعدمت أهليته.

وتنقسم أهلية الشخص إلى أهلية وجوب وهي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق له وعليه، أي إكتساب الحقوق وتحمله الإلتزامات. وبالمقابل فإن أهلية الوجوب تكون قائمة للشخص منذ ولادته وفي بعض الأحيان قبل ولادته، وتبقى ملازمة إلى حين وفاته، وهي بهذا إما أن تكون كاملة بجانبها الإيجابي وجانبها السلبي وإما أن تكون ناقصة فتقتصر على جانبها الإيجابي كما في حالة الجنين الذي مازال في بطن أمه ولم ينفصل عنها

وقد ترتبط الذمة المالية بأهلية الوجوب، أي ارتباطه الذمة المالية بشخصية صاحبها وذلك بغض النظر عن توفر حقوق ثابتة له والتزامات واقعة عليه في وقت معين، حيث أن العبرة في وجود الذمة في توافر الصلاحية الإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات دون النظر إلى اكتسابها أو التحمل بما فعلا وحالا.

غير أن البعض يرفض ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية إلى حد الخلط بينهما، مما دفع إلى القول بأنه مادامت الذمة المالية والشخصية شيئا واحد, إذن السلاح الذمة المالية، وما فائدته وليس له من مدلول جديد، بمعنى التفرقة بين الشخصية القانونية باعتبارهما مجرد الصلاحية لإكساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات وبين الذمة المالية وهي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية

أما أهلية الأداء فتعرف على أنها: “صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيرا يعتد به القانون فيرتب عليه آثارة قانونية، وتتدرج أهلية الأداء بتدرج السن وقد يعترضها عارض يؤدي بنا إلى الزوال بخلاف أهلية الوجوب التي تلازم الشخص طوال حياته، ولا يمكن لمن لا تتوافر له أهلية الوجوب أن يحل محل شخص آخر، في حين بعد أن انعدام أهلية الأداء يمكن معالجته بإحلال ممثل قانوني محل عديم الأهلية تكون له الولاية في التصرف في أمواله.

وتجدر الإشارة بأن القانون التجاري لم يتعرض للسن القانونية لممارسة وامتهان الأعمال التجارية، مما يستوجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني، حيث جاء في نص المادة 40 مایلي: كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية التجارية مباشرة حقوقه المدنية – وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة”.

المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالقاصر المأذون له ( التاجر القاصر)

جاء في نص المادة الخامسة من القانون التجاري على أنه لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنتي، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يرمها من أعمال تجارية “

في القانون يعتبر كل من بلغ سن 18 سنة كاملة، دون تمييز بين الجنس (ذكرا أم أنی) قاصرا مرشدا، فلا يجوز أن تقل سنه عن الشرط المذكور أن يزاول التجارة ولو كان قانون دولته يعتبره راشدا أو يجيز له الإتجار في حدون السن القانونية. كما أجاز المشرع الفرنسي للقاصر المرشد البالغ من العمر 16 سنة إمكانية ممارسة التجارة بشرط الحصول على ترخیص قضائی “

لقد استلزم المشرع ضرورة حصول القاصر المرشد على الإذن لأجل ممارسة الحدود التي يتطلبها القانون –

الفرع الأول: أن يكون الإذن مسبقا

لا يختلف معنى الإذن في اللغة عنه في الإصطلاح فهو إباحة الفعل وإطلاقه، والإباحة تعني التخيير بين الفعل والترك دون ترتب أي ثواب أو عقاب، وبهذا فإن الإذن في تصرف معين يعني إباحة القيام به وهذا هو المقصود من الإذن في التجارة للصبي المميز، إذ يملك بهذا الإذن القيام بشتى أنواع التصرفات التي أذن له فيها ومن هنا يمكن تعريف الإذن في التجارة بأنه: ( نظام يهدف إلى امتحان القاصر والتوسيع عليه في موارد رزقه ، وهو يفيد معنى إمضاء تصرفاته المأذون له بها من غير توقف على إجازة أحد بعد ذلك)

وهذا المعنى يقترب الإذن في التجارة من معنى إجازة التصرف، إذ أن كليهما يدل على الموافقة على التصرف مع فارق أن الإذن في التجارة يسبق التصرف وأن الإجازة تأتي بعده، وهذا هو مرد الفقهاء بأن الإجازة اللاحقة هي كالإذن السابق. وأخيرا فإن الإجازة تختلف عن الإذن من حيث أثرها فهي تثبت ويتبت معها التصرف فور صدورها في حين أن الإذن يمتد حتى انتهاء العمل المأذون به أو انتهاء المدة المحددة للإذن وينتج عن ذلك أن الإذن لا يستلزم حتمية القيام بالعمل المأذون فيه بل هو على سبیل التخيير وهو متروك لتقدير المأذون ورأيه.

بيد أن إخفاقه في اتخاذ القرار المناسب قد يؤدي إلى سحب الإذن أو الحد منه وذلك لما في هذا من ضرر محتمل على الصبي المأذون.

إذا أراد القاصر المرشد البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة، أن يباشر التصرفات والأعمال باسمه وعلى وجه يعتاد به القانون – أي حتى يعتبر راشدا – يتعين عليه الحصول أولا على الإذن وهو ما أشارت إليه صراحة الفقرة الأولى من المادة الخامسة يقولها: – “إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن وبالتالي فإن جميع العمليات التجارية التي تصدر من القاصر تكون باطلة لا يعتد بها القانون ولا يمكن أن تلحقها الإجازة

وبهذا المعنى فإن الإذن في التجارة من النظام العام وهو يسبق التصرف، وبالتالي لا يمكن أن تسري القاعدة التي تقضي بأن: (الإجازة اللاحقة كالإذن السابق) حيث تعد كل التعهدات التي يعقدها دون الإذن في حكم البطلان.

الفرع الثاني: سلطة منح الإذن

يعود الإختصاص في منح الإذن، إما للأب أو الأم حسب الحالات التي حددها المشرع، ويتعين على الأب بمناسبة منح الإذن مراعاة الظروف التي تسمح للقاصر بمزاولة النشاط التجاري في المكان والزمان المناسبين تجنبا لأي طارئ قد يلحق بتجارته

والملاحظ أن هذا الشرط يرتبط بالجهة المختصة في تسليم الإذن، وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة، فإن الجهة المؤهلة قانونا لمنح الإذن تنحصر في كل من الأب أو الأم كما قد ينتقل الإختصاص في منح الإذن للأم في الحالات الآتية: وفاة الأب، غيابه، سقوط السلطة الأبوية، أو استحالة مباشرة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يتعرض لمسألة امتناع الأب عن منح الإذن للقاصر، بمعنى هل تنتقل سلطة منح الإذن للأم، وتسقط سلطة الأب في هذه الحالة، أم تحل المحكمة محل الولي، مراعاة في ذلك مصلحة القاصر؟

و الملاحظ أن المشرع لم يتعرض لهذه المسألة، وبالتالي تبقى سلطة الأب قائمة حتى في حالة الرفض سواء كان هذا الرفض مبررا أو غير مبرر، مادام أن المشرع يعتبر بأن الأب هو من يحرص على مصالح ابنته، ولا يمكن اعتبار هذا الأمر سهوا من المشرع يجب تداركه، وإن كانت بعض التشريعات العربية قد أخذت موقفا مغايرا, حينما أجازت للمحكمة أن تأذن للصغير المميز في حالة امتناع الولي، بأن يتحصل على الإذن من الأم.

غير أن هناك من يرى إمكانية مناقشة القيمة القانونية لإمتناع الولي عن منح الإذن في التجارة، ويفرق في ذلك بين حالة الإمتناع المبرر وغير المبرر، ففي الحالة الأولى فهو امتناع مشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة القاصر ورعاية شؤونه، ويحقق هذا الإمتناع أثره ولو كان الولي قد قدم للمحكمة طلبا بالإذن ورخصت له بذلك، إذ یبقی للولي على الرغم من كل هذا أن يمتنع عن منح الإذن إذا كان هذا الإمتناع مبررا، وهو يكون كذلك إذا ما استجدت ظروف تكشف عن عدم أهلية الصبي لمثل هذا الإذن وتستوجب عدم منحه الإذن.

أما الحالة الثانية أي الإمتناع التعسفي الذي يقصد منه الولي الإضرار بمصلحة القاصر وحجبه عن تولي أموره بنفسه، ومن هنا فإذا رأت المحكمة في قرار الولي مثل هذا التعسف فلا تملك إلا أن تحل محله حماية للصبي المميز وإنصافا له من تعسف وليه، استنادا إلى حكم المادة 101، الذي أريد به ضمان فاعلية الإذن الممنوح من قبل الحكمة والذي لولاه لكان للولي كل الحرية في طلب سحب الإذن بمجرد صدوره من المحكمة.

وبالمقابل يتطلب ضرورة المصادقة على الإذن، متى توافرت شروطه من طرف رئیس المحكمة

ومن أهم المسائل التي تطرح بمناسبة منح الإذن للتاجر القاصر، تحديد نطاقه، بحيث قد يكون الإذن بالتجارة مطلقا يشمل كل أنواع النشاط التجاري وكل أموال القاصر، كما أن الإذن قد يكون مقيدا بنوع بعينه من أنواع التجارة أو مبلغ محدد من أموال القاصر وفي جميع الأحوال يعتبر القاصر المأذون بالتجارة كامل الأهلية التجارية فيما أذن له، وتصبح تصرفاته كلها صحيحة مادام لم يخرج عن حدود الإذن، بينما يظل قاصرا فيما عداها.

وتبعا لذلك لا يجوز للقصر الذين ليسوا تجارا استعمال توقيعهم على الكمبيالة، أما في حالة المخالفة يكون التصرف باطلا بالنسبة لهم، دون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من طرفي الإلتزام

وبالمقابل، فإذا كان منح الإذن للقاصر المرشد مشروطا بالظروف التي يراها الأب أو الأم ملازمة لممارسة القاصر للتجارة، فإنه يجوز أيضا إلغاء الإذن، وذلك بتصریح الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون التجاري والتي جاء فيها مايلي: ” تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانون آخر، وذلك:

1/ في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة وعند إلغاء الإذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة…”

بمعنى يمكن للتاجر القاصر، الإحتجاج في مواجهة الغير المتعاقد معه بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بإلغاء الإذن، إذا أثبت بأن الغير كانوا شخصيا على اطلاع بوضعية القاصر وقت إبرام الإتفاق

الفرع الثالث: التسجيل في السجل التجاري

يشترك التاجر القاصر الذي يريد مزاولة التجارة، مع التاجر الشخص الطبيعي البالغ، من حيث الخضوع الإلتزامات التجار، بحيث يعد التسجيل في هذه الحالة شرطا لإكتساب القاصر صفة التاجر، حيث يتعين عليه الشروع مباشرة في التسجيل لدى مصالح السجل التجاري، وذلك بمجرد حصوله على شهادة الترشيد من قبل القاضي المختص، وذلك تطبيقا لما ورد صراحة في الحالة الثانية من المادة الخامسة بقولها:

– ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري”.

وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين:

القاصر المرشد: ويتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة والحاصل على الإذن من أبيه أو أمه ويحرر الإذن أمام الموثق، ويقوم القاضي على أساس الإذن بتسليم شهادة الترشيد. (عقد الترشيد) المطلوبة مند القيد في السجل التجاري، الذي يهدف من خلاله المشرع إلى حماية الغير. وبالتالي تكون للقاصر المأذون له في الإتجار، الأهلية التجارية الكاملة للقيام بجميع التصرفات التي تقتضيها تجارته.

أما القاصر غير المرشد فلا يمكنه ممارسة التجارة لأنه يعد في حكم الأشخاص الفاقدين لحقوقهم المدنية وفي حال امتلاك القاصر حقوق في شركة ما، يجب أن يكون ممثلا من طرف وليه الشرعي أو الإيصائي بعد الحصول على ترخيص من القاضي

وسبب خصوصية عقد الزواج وتميزه عن العقود المالية الأخرى، فإن أهلية المرأة في الزواج تكتمل بتمام (19) سنة ، وعليه فإن الترشيد بالزواج لا يؤهل القدر – الأنتی – لمزاولة التجارة، بمعنى إذا حصل ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة، وجب على المرأة الحصول على إذن من أبيها أو أمها، أي الترخيص لها طبقا للأحكام الواردة في المادة الخامسة من القانون التجاري

وبالرجوع إلى المادة السادسة والتي تجيز للقاصر المأذون له بالقيام بأعمال الإدارة، تجعل من الإذن مقيد وليس مطلق، بحيث لا يسمح له بمباشرة أعمال التصرف على العقارات، بل يقتصر نشاطه على إمكانية ترتیب أي إلتزام أو رهن عليها، بينما التصرف عن طريق البيع يتوقف على إتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو حديثي الأهلية.

وعليه تنص المادة 68 من قانون الأسرة على مايلي :” على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.. كما يتعين على القاضي أن يراعي في الإذن حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني “

المطلب الثاني: زوج التاجر

لقد كانت المادة السابعة من القانون التجاري قبل التعديل لا تخاطب زوج التاجر بل المرأة المتزوجة والوقوف عند مركزها القانوني لإضفاء الصفة التجارية عليها، وبالتالي خضوعها لأحكام القانون التجاري، حيث كانت صياغة المادة قبل التعديل على النحو التالي :” لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها.”

وهذه الأحكام ما هي إلا تلك التي كان معمولا بها في فرنسا وذلك في ظل القانون رقم 65- 570 المؤرخ في 13 يوليو 1965 في مجال تطور حقوق المرأة في فرنسا إذ ألغي الإمكانية الممنوحة للزوج للإعتراض على ممارسة زوجته للتجارة. ومن الثابت أن هذه المادة كانت متعلقة بوضعية معينة وهي حالة المرأة المتزوجة التاجرة التي يكون زوجها تاجرا إذ لا تطرح أية إشكالية في حالة عدم ممارسة الزوج التجارة

وإذا كان المشرع قد جعل من عنصر التبعية الإستبعاد الصفة من المرأة المتزوجة، حيث يشترط أن تكون عمليات البيع منفصلة عن تجارة الزوج، وإلا فإنها تحت حكم الزوج الأخير الذي يخضع لتعليمات رئيس المقاولة أي الزوج.

وانطلاقا من أن المشرع لم يلزم الزوجة التي تريد أن تحترف التجارة، حصولها على إذن زوجها بمعنى لايجوز للزوج الإعتراض في حالة إذا أرادت المرأة امتهان التجارة، وذلك راجع إلى أن المشرع أخذ بنظام الفصل بين الذمم، كما للزوجين أيضا حقوق وواجبات مشتركة وهو ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة من قانون الأسرة على أنه :” لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر”

وبالرجوع إلى المادة السابعة من القانون التجاري بقولها: ” لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه، ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا,”

ومن خلال قراءة النص يتبين أن المشرع قد أدخل بعض التعديلات من حيث شروط التبعية، إلى جانب استبدال عبارة المرأة المتزوجة بزوج التاجر، لأن هذه العبارة قد تشمل الرجل كما قد تشمل المرأة كذلك، إذ أن المشرع في هذه الحالة وضع حكما عاما يسري على الزوجين دون استثناء

المراجع والمصادر:


 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

تحميل المقال:


 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!