fbpx

القائمة الرئيسية

الأنواع المختلفة للأعمال التجارية

الأنواع المختلفة للأعمال التجارية

محتويات المقال

الأنواع المختلفة للأعمال التجارية

لقد تعرض المشرع كغيره من التشريعات الوطنية المقارنة إلى طائفة من الأعمال التجارية والتي وردت على سبيل المثال لا الحصر، ما دام أنه يمكن إضافة أعمال تجارية جديدة أو إستبعاد بعضها نظرا لطبيعتها ومدی ملاءمتها مع خصائص النشاط الاقتصادي، مع العلم أن هذه الأعمال تنقسم إلى:

أعمال تجارية بحسب الموضوع وتنقسم إلى أعمال يلحقها الوصف التجاري ولو وقعت مرة واحدة، ويطلق عليها بالأعمال التجارية المنفردة وصنف أخر من الأعمال لا تعد كذلك إلا إذا تمت في شكل مشروع أو مقاولة، أما الأعمال التجارية بحسب الشكل فهي تشكل النوع الثاني من الأعمال التجارية، كما لا يمكن تصنيف الأعمال المختلطة من قبيل الأعمال التجارية، لاختلاف النظام القانوني المطبق على هذه الأعمال، أما النوع الثالث من الأعمال فيطلق عليها بالأعمال التجارية بالتبعية.

المطلب الأول: الأعمال التجارية بحسب الموضوع

لقد أصبغ المشرع بموجب المادة السادسة و السابعة من القانون التجاري الصفة التجارية على بعض الأعمال ولو تمت مرة واحدة دون النظر إلى شخص القائم بالعمل، بمعنى أن الوصف التجاري يلحق العمل بالنظر إلى موضوعه وليس بالنظر إلى القائم بالعمل ونذكر على سبيل المثال الشراء لأجل البيع، العمليات المصرفية وأعمال الصرف والوكالة بالعمولة.

الفرع الأول: العمل التجاري المنفرد وشروطه ( الشراء لأجل البيع)

تأتي القوانين العربية لتعبر عن كون الشراء لأجل البيع نموذجا الأعمال التجارية، فهو يأتي دائما في مقدمة التعداد التشريعي للأعمال التجارية، بل أنه في القوانين التي تميز بين الأعمال التجارية المنفردة والمشروعات التجارية أو بين الأعمال التجارية المنفردة و الحرف التجارية. كما يعد الشراء لأجل البيع عملا تجاريا متفردا تعبيرا عن عدم جواز تعلیق خضوع نموذج الأعمال التجارية لأحكام القانون التجاري، على ثمة شرط سواء تمثل في مزاولته على وجه الإحتراف أو في إطار مشروع .

تعتبر عملية الشراء لأجل البيع من بين الأعمال التي تتصدر قائمة الأعمال التجارية، كما يظهر من خلال النص أن المشرع وضع شروطا ينبغي توافرها لإضفاء الصفة التجارية على العمل المراد القيام به، ويتعلق الأمر بطبيعة العمل، فالشرط الأول فيجب أن يكون هناك شراء يقصد بالشراء كل كسب الملكية الشيء بمقابل، يستوي في ذلك أن يكون هذا الكسب وارد على الملكية أو المنفعة أو أن يكون هذا المقابل نقديا أو عينيا، ومن ثم يدخل في معنى الشراء عقد المقايضة ، كأن ينقل أحد المتعاقدين إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود. وعليه لا يعد عملا تجاريا لتخلف عنصر الشراء، بيع الشخص لأموال تلقاها دون مقابل، كأن ينتقل إليه المال عن طريق الهبة أو بسبب الوصية أو الميراث. كما تستبعد أيضا من نطاق الأعمال التجارية كل من عمليات الإستغلال الزراعي، الإنتاج الذهني، المهن الحرة..).

 أما الشرط الثاني فيتصل بالسبب بحيث يشترط أن يكون الشراء قصد إعادة البيع

– الاستغلال الزراعي

يراد بالاستغلال الزراعي تلك العمليات الزراعية التي ترتكز على الأرض وتعتمد على القوانين البيولوجية، بحيث يقتصر دور الإنسان على معاونة هذه القوانين على إحداث أثارها الطبيعية. ولا خلافي إذن على أن الزراعة وما يتصل بها من أعمال تخرج عن دائرة القانون التجاري.

فإذا باع الشخص محصولاته الزراعية التي أنتجتها الأرض سواء كانت مملوكة له أو مستأجرا لها، فإن هذا العمل لا يلحقه الوصف التجاري بل يظل يحتفظ بطابعه المدني.

وعلة عدم اعتبار هذا البيع واستبعاده من قائمة الأعمال التجارية، ترجع في الأساس إلى كونه غير مسبوق بشراء حتى ولو لجأ المزارع إلى شراء البذور والأسمدة والأكياس الضرورية للإستغلال الفلاحي أو الإعتماد على منتوجات يتم شراؤها من الغير، حيث يختلط بيع منتجات الأرض بيع منتجات يتم شراؤها من الغير، اضطر القضاء إلى مواجهة هذه الظاهرة لتحديد مدى وجوب إعتبار البيع عملا تجاريا أم على العكس عملا مدنيا.

ولقد انطلق القضاء من قاعدة أن ضابط التمييز يتحدد بالنشاط الرئيسي، ويتضح من ذلك أن الضابط هو في الأساس ضابط كيفي، إذ يتحدد الحكم على ضوء صفة النشاط الرئيسي، لكن القضاء في سبيل تحديد وجه النشاط الرئيسي قد تبنى ضابطا كميا مؤداه أنه متى كانت الكمية المشتراة من الغير تزيد على كمية منتجات الأرض تحدد النشاط الرئيسي بالشراء لأجل البيع، أما إذا كانت الكمية المشتراة من الغير تقل عن كمية منتجات الأرض تحدد النشاط الرئيسي للاستغلال الزراعي

وعليه تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم القانون الذي يتضمن التوجيه الفلاحي، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وبإستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لصيرورة هذه الدورة وكذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية أو الحيوانية وتوضيبها وتسويقها، عندما تكون المواد متأتية حصرا من المستثمرة.

الإنتاج الذهني

 بعد الإستغلال الذهبي والفني من قبيل الأعمال المدنية ولا يلحقه الوصف التجاري لأنه من قبيل الإنتاج الفكري الذي لا يسبقه شراء، فهو بذلك يقترب إلى عمل المنتج الأول. وتطبيقا لذلك إذا طبع المؤلف مؤلفاته وباعها على نفقته لا يعتبر عمله تجاريا وذلك دون الأخذ بعين الإعتبار المبالغ المالية المضافة إلى ثروته، لأن هذا الحق مرتبط بصاحبه فلا يجوز لأي شخص التصرف فيه.

وإذا صاحب العمل الذهني بعض الأعمال التجارية لبيع الإنتاج كشراء الورق لبيع المؤلفات أو شراء الأدوات للتصوير أو الرسم، فإن هذه الأعمال تعتبر مدنية بالتبعية لأنهما ثانوية إلى جانب العمل الأصلي وهو الإنتاج الذهني، فإذا باع المؤلف أو المخترع نتاج فكره أو عمله لا يعتبر عملا تجاريا مهما كان المقابل المالي. وعلى هذا يعتبر صاحب الجريدة الذي يجمع مقالات المحررين ويضارب على إنتاجهم الذهني وينشر الإعلانات بمقابل قائما بعمل تحاري على سبيل الإحتراف،

كذلك الشأن بالنسبة لدور النشر ومكاتب الطباعة إذا ما زاولوا هذه الأعمال على سبيل الإحتراف وقام صاحب الجريدة بالتحرير فيها في الوقت ذاته فإن عمله يأخذ حكم الصحفي من جانب وصاحب الجريدة من جانب أخر، بمعنى خضوعه لأحكام القانون المدني في استغلال ملكاته الذهنية والقانون التجاري على أساس احترافي عمليات الطبع لجريدته ومضاربته على عمل العمال والخدمات ومقالات المحررين

– المهن الحرة

يظهر كذلك الإستغلال المباشر للملكات الإنسانية في مزاولة المهن الحرة التي تدخل في عداد الخدمات التي ارتبطت في شكلها التقليدي بالملكات الفكرية لأصحابها نتيجة ما اكتسبوه من علم و فن، لذلك فإنها تعد من الأنشطة المدنية لابتعادها كل البعد عن أدنى مفهوم للتجارة، حيث توظف الأموال بقصد تحقيق الربح.

إلا أنه في إطار اتجاه الإقتصاد الرأسمالي نحو التركيز، سرعان ما بدت الصعوبات التي تعترض الأنشطة الفردية ومنها المهن الحرة، الأمر الذي أدى بأصحاب هذه المهن إلى البحث عن سبل تجاوز تلك الصعوبات من خلال الإستغلال المشترك المكاتب المهن الحرة في أول الأمر إلى تأسيس الشركات المهنية بين اثنين أو أكثر من أصحاب المهن الواحدة.

وما دامت المهن الحرة تختلف عن المهن التجارية، فهي تتميز بالخصائص التالية: أنها لا تتطلب إلا عملا ذهنيا، في حين أن التجارة تتطلب عملا ماديا في جزء منها كنقل البضائع وتحويل المواد … كما أنها تفترض التنزه عن المادة ولذلك يسمى ما يحصل عليه من يمارس إحدى هذه المهن بمقابل “الأتعاب ” وليس بالأجر.

و أخيرا تقوم المهن في معظم الأحيان على الثقة الشخصية بين من يباشرها وعملائه، ويدخل في نطاق المهن الحرة عمل المحامي والطبيب والمهندس . وعلى سبيل المثال، تعد المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدأ سيادة القانون .

ويلاحظ أن التطور الإجتماعي قد ضيق كثيرا من الهوة التي كانت تفصل بين المهن الحرة والمهن التجارية فإذا كانت المهنة الحرة تتميز بقيامها بعمل عقلي محض، فإن من المهن التجارية ما يشترك معها في هذا العنصر کالوكالة بالعمولة وبصفة عامة كل الحرف التجارية التي تنحصر في إبرام العقود.

وقد كانت المهن الحرة تتميز بقيامها على الثقة الشخصية و على فكرة الرسالة الإجتماعية التي تأتي تأديتها قبل فكرة تحقيق الربح، وكان ذلك يستتبع تحريم الإعلان عن ممارسي المهن الحرة وتحريم بيع العملاء، ولكن المشاهد اليوم هو الإتجاه إلى الإعلان و شيوع بيع العملاء في المهن الحرة، إلى أن اضطر القضاء إلى التخفيف من حدة موقفه السابق – وهو تقرير بطلان هذا البيع دون هوادة – بحيث أصبح هذا التعامل صحيحا بشرط إخفائه بعناية من حيث الشكل.

الفرع الثاني: العمليات المصرفية وعمليات الصرف

اعتبر المشرع بصريح المادة 9 ” يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:

– الكمبيالة؛

السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

و الصرف نوعان: يدوي ومسحوب، يتم الأول بمجرد المناولة أو التسليم، أما الثاني فتم فيه عملية نقل النقود من مكان لآخر، حيث يلتزم من تلقاها بسدادها لمن قدمها في البلد المتفق عليه. والصرف المسحوب يدرأ المخاطر المرتبطة بنقل النقود، وكثيرا ما يلجأ إليه الأشخاص عند نقل النقود من دولة إلى دولة أخرى، فلا يحمل المسافر إلا أمرا بالدفع يصدر من الصراف الذي تلقى النقود إلى مراسله أو إلى أحد فروعه في البلد المزمع الرحيل إليه

كما تشمل هذه الكلمة أيضا: “النقد بصفة بحتة، السندات، بطاقات القرض أو الائتمان، الصكوك البنكية، أوراق القرض، إضافة إلى السبائك الذهبية، القطع النقدية الذهبية والأحجار والمعادن النفسية.

تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل,

وتعتبر أموال الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها. والبنوك خولها دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة، كما يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها الآتية:

– عمليات الصرف،

– توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي….

الفرع الثالث: أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة

أولا: السمسرة

تعتبر من قبيل الأعمال التجارية، أعمال السمسرة و الوكالة بالعمولة، فالسمسرة إذن تقوم على أساس تقريب وجهات النظر وتسهيل التعاقد بين الأطراف، مما يعني أن عمل السمسار عمل مادي يختلف كليا عن عمل الوكيل بالعمولة الذي يتخذ صفة قانونية. و يقترب التزام السمسار في الإلتزام بذل العناية اللازمة وذلك من  خلال إيجاد الشخص الذي يمكن التعاقد معه.

أما الوسيط هو ” كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت عند تحضير أو تفاوض أو إبرام أو تنفيذ صفقة”

وتعد السمسرة عملا تجاريا مهما كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار، وتعرف كذلك على أنها :” عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص أخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام العقد”.

غير أن أعمال السمسرة تختلف عن الوكالة بالعمولة، من حيث أن الوكيل يتخذ صفة قانونية، مادام أنه يتعامل باسمه ولحساب شخص آخر، كما أن السمسرة لا تقوم على فكرة النيابة في التعاقد، لأنها تقتصر على الوساطة بين شخصان يريدان أن يتعاقدا دون أن يكون تابعا أو نائبا عن أحدهما في إبرام العقد، بل مجرد وسيط يقتصر دوره في التقريب بين طرفي العقد ودون أن تترتب في ذمته أية التزامات أو تتولد له حقوق شخصية عن هذا العقد.

ثانيا: الوكالة بالعمولة

تعد الوكالة بالعمولة أيضا شكل من أشكال الوساطة، وإن كانت تختلف عن عقد الوكالة التجارية من حيث أن الصفة التجارية تلحق العملية دون اشتراط الإحتراف، بحيث قد يتعاقد الوكيل مع الغير باسمه الشخصي ولكن لحساب موكله لقاء عمولة يحصل عليها تتمثل عادة في نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وعند إذن يطلق عليه اصطلاحا بالوكيل بالعمولة Le commissionnaire

ويترتب على عقد الوكالة التجارية التزام الوكيل التجاري بالقيام بالأعمال المكلف، بما في الحدود المرسومة في العقد، فعليه أن يسعى لترويج بضاعة موكله أو خدماته، فيعمل على إبرام أكبر عدد من العقود في دائرة نشاطه. ولتحقيق ذلك يلتزم الوكيل التجاري القيام بأعمال الدعاية اللازمة لترويج السلع والمنتجات.

كما يقوم أيضا بإبرام التصرفات المكلف بها باسم ولحساب الموكل، وبالتالي لا يعد الوكيل طرفا في العقد الذي يبرمه ولا يسأل عن تنفيذ العقود التي يبرمها باسم الموكل. وفي المقابل يلتزم الموكل بدفع الأجر المتفق عليه للوكيل التجاري ورد المصروفات التي أنفقها في سبيل المحافظة على البضاعة، كما يلزم الموكل بإحاطة الوكيل التجاري بالمعلومات الضرورية حول السلع محل عقد الوكالة .

كما تختلف الوكالة عن السمسرة من حيث أنها تقوم على فكرة النيابة في التعاقد، فالوكيل بعمولة عندما يتصرف باسمه ولحساب الموكل يترتب عن هذا الإلتزام حقوق وواجبات في ذمة المتعاقدين، وهي تتميز عن الوكالة في القانون المدني و كونها تعد عملا تجاريا بغض النظر عن أطراف العلاقة وكذلك عن طبيعة المعاملة

الفرع الرابع : المقاولات التجارية

إلى جانب الأعمال التجارية المنفردة، نظم المشرع طائفة ثانية من الأعمال لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت في شكل مشروع أو مقاولة، فتجارية هذه الأعمال لا تستمد من العمل ذاته وطبيعة موضوعه أو من صفة الشخص القائم به، بل من شكل التنظيم الذي يستند إليه.

أولا: عناصر المقاولة التجارية

يمكن استخراج عناصر المقاولة التجارية من خلال تعريفها، بأنها تلك الوحدة الاقتصادية والقانونية التي تجتمع فيها عناصر بشرية ومادية من أجل ممارسة نشاط اقتصادي يهدف إلى الإنتاج أو التوسط في تداول الثروات والخدمات، وتعرف أيضا على أنها ذلك التكرار المهني للعمل استنادا إلى تنظيم مسابق”.

وبناءا على ما سبق تطلب المقاولة التجارية ما يلي:

– التنظيم: يتطلب المشروع تنظيما مسبقا مرسوما ومهيأ بالوسائل اللازمة لقيامه على نحو مستمر، ويتضح ذلك التنظيم من تجهيز الشخص للوسائل المادية والقانونية لمباشرة النشاط التجاري على نحو دائم كجمع مواد الإنتاج، التأمين، استخدام الغير، الاقتراض، المكان..الخ.

وهناك من يعتبر عنصر العمل أي المضاربة على استخدام الغير شرطا قائما بذاته في المشروعات التي يتضمن موضوعها عملا ماديا كمقاولات الإنتاج وذلك للتمييز بين التاجر والحرفي. فإذا انعدم هذا الشرط كان العمل مدنيا حتى ولو توافر ركن التكرار بل والاحتراف ولو كان العمل بموضوعه يدخل تحت نص القانون ولا يكون القائم بهذه الأعمال إلا حرفيا، لا يمارس عملا تجاريا.

– التكرار والاستمرارية: يسمح عنصر التنظيم بالاحترافي، أي مباشرة العمل بصفة متكررة على نحو معتاد و متصل، فالقائم بمشروع التوريد يلتزم بعمليات التوريد على وجه التكرار. ويعد هذا العنصر بمثابة الشرط الأول والرئيسي للمقاولة، فالتكرار باعتنا الفكرة التنظيم كونه نتيجة منطقية للشرط الأول.

ثانيا: أنواع المقاولات التجارية

لما كان التعداد القانوني الوارد في المادة الثانية من القانون التجاري قد ورد على سبيل المثال لا الحصر وبالرجوع إلى قائمة المقاولات التجارية التي نذكر منها:

– كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات،

– كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح،

– كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،

– كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،

– كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة .

وعليه يمكن تقسيم المقاولات التجارية من الناحية الإقتصادية حسب طبيعة محلها إلى مقاولات الإنتاج، مقاولات البيع ومقاولات الخدمات.

المطلب الثاني: الأعمال التجارية بحسب الشكل

تعرض المشرع لصنف من الأعمال لا يلحقها الوصف التجاري إلا إذا اتخذت شكلا معينا وفي ذلك نصت المادة الثالثة من القانون التجاري على مايلي:” يعد عملا تجاريا بحسب شكله:

– التعامل بالكمبيالة بين كل الأشخاص،

– الشركات التجارية،

– وكالات ومكاتب الأعمال،

– العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية،

-كل عقد تحاري يتعلق بالتجارية البحرية والجوية .

الفرع الأول: التعامل بالكمبيالة

لقد عالج المشرع الكمبيالة في الكتاب الثالث بعنوان “الأوراق التجارية” بحيث تعد الكمبيالة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص ، وهي بمثابة صك محرر وفقا الأوضاع وبيانات معينة نص عليها القانون تتضمن كلمة “كمبيالة” مكتوبة بمتن الصك وباللغة التي كتب بها، تفيد أمرا غير معلق على شرط بالوفاء بمبلغ معين من النقود موجه إلى المسحوب عليه لصالح المستفيد في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع

فالكمبيالة إذن، سند يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب نحو شخص ثان يسمي المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين وفي تاريخ معين لأمر شخص ثالث هو الحامل أو المستفيد، وهي بذلك تمثل دینا وتقبل التداول بالطرق التجارية، وللإشارة فإن الكمبيالة إلى جانب الشيك تصنف ضمن السندات التنفيذية، وذلك بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجارية

الفرع الثاني: الشركات التجارية

تعد شركات التضامن وشركات التوصية ( البسيطة وبالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها”.

الفرع الثالث : العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية

ويعرف المحل التجاري من خلال العناصر المكونة له بأنه :” تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه و شهرته..”

فشراء المحل التجاري أو بيعه بعد تجاريا بغض النظر عن القائم بالعمل سواء كان الشخص تاجرا أو غير تاجر، لأن الصفة تمنح للعمل متى توافرت فيه الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون

الفرع الرابع: كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية

 تصنف العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية من قبيل الأعمال التجارية بحسب شكلها، ونذكر على سبيل المثال الأعمال المتعلقة ببناء السفن واستخدام الملاحين وغيرهم من العاملين في السفن

المطلب الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية

لما عجز الفقه في وضع المعيار الذي تندرج تحته الأعمال التجارية الموضوعية، و الذي يسمح في الوقت ذاته بإضافة أعمال أخرى التي كشف عنها التطور الاقتصادي دون أن يكون في مقدور المشرع التنبؤ بما أو النص عليها، لجأ إلى ابتداع نوع أخر من الأعمال أطلق عليها إسم ” الأعمال التجارية الشخصية ” ووضع لها نظرية تنظمها تعرف ” بنظرية الأعمال التجارية بالتبعية” فجمع في ذلك بين الطابع الموضوعي الذي أضفاه على القانون التجاري و الطابع الطائفي الذي خلعه عنه”. ولقد تعرض المشرع صراحة لهذا الصنف من الأعمال في المادة الرابعة من القانون التجاري والتي جاء فيها ما يلي:” يعد عملا تجاريا بالتبعية:

– الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره،

– الإلتزامات بين التجار.

وتعد الأعمال التجارية بالتبعية في الأصل أعمال مدنية ولكنها اكتسبت الصفة التجارية، لصدورها عن تاجر بمناسبة أعماله التجارية. وتفصيل ذلك، أن الأعمال التي يقوم بها التاجر يمكن تقسيمها إلى:

1-أعمال مدنية بحتة، وهي الأعمال التي تخرج عن دائرة القانون التجاري، وتبتعد عن روح التجارة وتتعلق بالحياة الخاصة للتاجر، كالزواج والهبية أو الإنفاق على الأسرة إلى غير ذلك من الأمور الحياتية للتاجر کمواطن له حياته الخاصة.

2-أعمال تجارية صرفة، يقوم بها التاجر ضمن نشاطه التجاري المعتاد بهدف الربح، سواء كانت هذه الأعمال من الأعمال التجارية المنفردة كالشراء بقصد البيع أو من الأعمال التي تتم في صورة مشروعات تجارية أو من الأعمال التي يمكن قياسها على هذه أو تلك إذا اتحدت معها في الصفات والغايات، وهذه الأعمال لا خلاف في خضوعها لأحكام القانون التجاري.

3-أعمال مدنية الأصل، ومع ذلك يختلف وضعها القانوني باختلاف القائم بها:

(أ) فإذا قام بها غير تاجر، ظلت لها الصفة المدنية، وخضعت تبعا لذلك لأحكام القانون المدني ، کشراء المزارع سيارة لنقل محصولاته الزراعية.

(ب) أما إذا قام بها التاجر، اكتسب الصفة التجارية وخضعت تبعا لذلك لأحكام القانون التجاري بشرط أن ترتبط و تتعلق بأعمال تجارية، كما هو الحال في شراء التاجر سيارة لنقل البضائع و توصيلها للعملاء أو شراء الآلات أو الوقود للمصنع

شروط العمل التجاري بالتبعية

من خلال مراجعة المادة الرابعة من القانون التجاري، يمكن استخلاص أنه لا يمكن إضفاء الصفة التجارية على العمل وتصنيفه ضمن الأعمال التجارية بالتبعية إلا بتوافر شرطين أساسين:

أولا: أن يكون القائم بالعمل تاجرا، شخصا طبيعيا كان أو اعتباریا.

ثانيا: ارتباط العمل بممارسة تجارته أو حاجات متجره، وهو الشرط الثاني الملازم للشرط الأول.

أولا: أن يكون القائم بالعمل تاجرا

و لو رجعنا إلى قائمة الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية، نجد بأن العمل لا يلحقه الوصف التجاري إلا بتوافر شروط معينة، غير أن هذه الأخيرة تختلف عن الشروط الواردة في المادة الرابعة، بمعنى أن الصفة التجارية التي تميز العمل التجاري بحسب الموضوع تكسب الشخص القائم بما صفة التاجر، هذه الصفة تنعكس على كل الأعمال التي يقوم بها الشخص بمناسبة ممارسة حرفة تجارية.

ثانيا: ارتباط العمل بممارسة النشاط التجاري

يخرج هذا الصنف من الأعمال التجارية، عن تلك الواردة ضمن التعداد القانوني، من حيث أنها تشكل أعمال مدنية في الأصل، ولا يكفي لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية صدوره من تاجر، وبالتالي خضوعه الأحكام القانون التجاري، بل اشترط المشرع كذلك أن يكون العمل مرتبطا بممارسة تجارته أو حاجات متجره أي متعلقا بمهنته التجارية، فإذا انتفى هذا الارتباط، احتفظ العمل بطابعه المدني.

وتسهيلا لإثبات الارتباط بين العمل والمهنة التجارية، أقام القضاء قرينة قانونية مؤداها أن كل عمل يقوم به التاجر خارج نطاق الأعمال التجارية الموضوعية يفترض أنه قام به لحاجات تجارته، وتسمى هذه القرينة ” بقرينة التجارية ”  فلا يتطلب ضرورة تحقيق الربح لإمكان القول بقيام الإرتباط بين العمل والحرفة.

المصادر والمراجع:


 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

تحميل المقال:


 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!